|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 6/10/2016 11:20:43 AM
|
الادارية العليا تحكم بأن كتابة البيانات الأساسية لمسودة الحكم بالكمبيوتر تبطله
|
كتابة البيانات الاساسية لمسودة الحكم بالكمبيوتر تبطلة
================================
صدر الحكم برئاسة السيـد الأستاذ المستشـار / السـيـد محمـد السـيد الطحـان ....... نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــس المحكــمة
وعضــــوية الســـادة الأســاتذة المستشـارين / محمــود إسمــاعيل رسلان ............. نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسيـــن عبـد المجيد بـركات .......... نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد ابراهيم زكى الـدسوقى ............. نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمــد مــاهر أبــو العنـــين ........... نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور السيد الأستاذ المستشار / عـبد القادر قنـديـل ........... مـفـوض الـدولة
وسـكرتـاريـة الـسيـد/ سيـــد سيـف محـمـد ........... سـكـــرتـــير المـحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3346 لسنة 53ق. عليا
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بجلسة 28/10/2006 فى الدعوى رقم 41 لسنة 48ق
الإجراءات
بتاريخ 21/12/2006 أودع الاستاذ/ ............. المحامى وكيلا عن الطاعينن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3346 لسنة 53ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 28/10/2006 الدعوى رقم 41 لسنة 48ق والذى قضى فى منطوقه بمجازاة الاول بغرامة مقدارها خمسة إضعاف الاجر الاساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته وبمجازاة الثانى بخصم شهرين من اجره وبمجازاة الثالث والرابع والخامس بخصم شهر من اجر كل منهم .
وطلب الطاعنون بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهم مما نسب اليهم .
وتم اعلان تقرير الطعن للنيابة الادارية على النحو الموضح بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت بنهاية الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا باعادة الدعوى رقم 41 لسنة 40ق الى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيما نسب للطاعنين مجددا من هيئة اخرى .
وتم تداول الطعن امام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 28/10/2009 قررت المحكمة احالة الطعن الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 24/11/2009 وتم تداول الطعن امام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات و بجلسة 9/1/2010 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وبها صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث انه عن شكل الطعن فان الثابت من الأوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/10/2006 وقد أقام الطاعنون طعنهم الماثل بتاريخ 21/12/2006 أى خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفي الطعن سائر اوضاعه الشكلية الاخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا .
ومن حيث ان المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المدعى ".
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان تنقضى الدعوى التأديبية بوفاة الموظف استنادا الى الاصل الوارد فى المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وهذا الاصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المتهم اثناء المحاكم التأديبية سواء كان ذلك امام المحكمة التأديبية ام المحكمة الادارية العليا واساس ذلك مبدأ شخصية العقوبة حيث لا تجوز المساءلة فى مجال العقاب الا فى مواجهة شخص المتهم الذى يفترض بالضرورة ان يكون حيا .
ومن حيث ان متى كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق " صورة من الوفاة واعلام الوراثة الصادر من محكمة بندر الفيوم وشهادة الوفاة " ان الطاعن الرابع ................. قد توفى الى رحمة الله تعالى فى 3/4/2007 فانه يتعين والحال هذه القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى التأديبية قبله بالوفاة .
ومن حيث ان موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 4/3/2006 اقامت النيابة الادارية الدعوى التأديبية رقم 41 لسنة 48ق امام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بايداع تقرير اتهام ضد كل من :
1 – ................... " الطاعن الاول " مدير ادارة الامتحانات بمنطقة الفيوم الازهرية .
2 – ................... " الطاعن الثانى " رئيس قسم شئون الطلبة والامتحانات بمنطقة الفيوم الازهرية .
3 – ................... " الطاعن الثالث " مراجع ماهيات بادارة الفيوم الازهرية .
4 – ...................." الطاعن الرابع " مراجع حسابات بمنطقة الفيوم الازهرية .
5 – .................... " الطاعن الرابع " مراجع حسابات بمنطقة الفيوم الأزهرية .
6 - .............
لانهم خلال الفترة من 99/2000 حتى 2002/2003 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق :
الاول : 1 – قام بصرف مبالغ بدون وجه حق – مكافأة امتحانات – وذلك لقيامه بالمجمع فى الصرف من مكافأة مراكز توزيع الاسئلة للشهادات العامة والحد الاقصى بمكافأة اللجنة الادارية والتحضيرية عن المدة من 99/2000 وحتى 2002/2003.
2 – قام بصرف مبالغ بدون وجه حق قدرها 790.204 جنيها عن اشتراكه فى لجنة التحضير بمسابقة القبول معهد القرارات لعام 2001/2002 والتحضير لمتابعة القبول الاعدادى لنفس العام ومكافأة لجنة النظام والمراقبة لمسابقة القبول للاعدادى ومكافأة التصحيح حيث ان التحضير للجنتين فى وقت واحد وامتحانات المسابقتين فى الفترة من 25/8/2001 حتى 31/8/2001 .
3 – تسبب فى صرف مبالغ بدون وجه حق للعاملين بأدارة الامتحانات والادارات الاخرى بالمنطقة باجمالى مبالغ 23401 جنيها نتيجة الجمع فى الصرف بين مكافأة مراكز التوزيع والحد الاقصى لمكافأة اللجنة التحضيرية والادارية وبالمخالفة لاحكام لائحة الامتحانات رقم 74 لسنة 1991 .
4 – تسبب فى صرف مبالغ بدون وجه حق لكل من يس ابراهيم بمبلغ 56.240 جنيها ووجيه سعد بمبلغ 44.40 جنيها وذلك بندبها فى اكثر من لجنة فى اليوم الواحد لاشتراكهما فى التحضير لسابقة القبول فى القرارات عام 2001/2002 والتحضير لسابقة القبول الاعدادى التى تمت فى الفترة من 25/8 حتى 31/8/2001 .
الثانى : اشترك مع الاول فى التوقيع على اوامر الندب لمراكز توزيع الاسئلة للشهادات وتشكيل اللجنة التحضيرية والادارية الخاصة بندب العاملين بإدارة الامتحانات والادارات الاخرى ولم يراع التعليمات المتطلبة فى هذا الشأن واحكام لائحة الامتحانات لندب هؤلاء العاملين باجمالى مبلغ 23401 جنيها .
من الثالث حتى السادس : اهملوا فى مراجعة مستندات الصرف الخاصة بمكافأة الامتحانات للعاملين بالمنطقة ولم يقوموا بمطابقة الصرف على لائحة الامتحانات الامر الذى كان من شأنه ان يتم صرف مبالغ للعاملين بالمنطقة بالمخالفة لاحكام الامتحانات وبالتجاوز عن الحد الاقصى لمكافأة اللجنة التحضيرية والادارية وتكرار صرف هذه المكافآت ولم يتخذوا ثمة اجراء نحو مارقبة صحة الصرف .
وطلبت النيابة الادارية محاكمتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام .
وتم تداول الدعوى امام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/10/2006 صدر الحكم المطعون فيه .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون مخطئا فى تطبيقه وتأويله اذ صدر بالمخالفة كما قدم من شهادات ومستندات بنفس المخالفة كما ان الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالقصور فى الاسباب والفساد فى الاستدلال واهدار حق الدفاع ومشوبا بالغلو فى تقدير الجزاء .
ومن حيث ان المــادة 166 من قـانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على ان " تكون المداولة فى الاحكام سرا بين القضاة مجتمعين ".
وتنص المــادة 167 من ذات القانون على انه " لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا ".
وتنص المادة 175 منه على انه " يجب فى جميع الاحوال ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم والا كان الحكم باطلا ".
وتنص المادة 177 من هذا القانون على ان " تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه واسبابه بالملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصم الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الاصلية ".
وتنص المادة 179 منه على ان " يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الاصلية وتودع ملف الدعوى ".
ويبين من النصوص سالفة الذكر ان المداولة بين القضاة سرية ويجب ان تشتمل مسودة الحكم على منطوقه واسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين استمعوا الى المرافعة واشتركوا فى المداولة وهى ورقة من اوراق المرافعات تكتب عقب المداولة وقبل النطق بالحكم تمهيدا لتحرير نسخة الحكم الاصلية التى يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها وهى وحدها المرجع فى اخذ الصور الرسمية والتنفيذية ، ولم يحدد المشرع وسيلة معينة لكتابة المسودة او ماهيتها وانما أورد لفط المسودة بصورة عامة ، وازاء لجوء بعض القضاة الى كتابة مسودة الحكم بالكمبيوتر فقد ذهبت المحكمة الادارية العليا " دائرة توحيد المبادئ " بجلستها المنعقدة فى 10/1/2009 فى الطعن رقم 18006 لسنة 53ق.ع الى ان كتابة مسودة الحكم بجهاز الحاسب الالى المزود ببرامج السرية تحول دون اتصال الغير، والوضوح او استرجاع ما دونه القاضى بمسودة الحكم مما يجعل كتابة المسودة بجهاز الكمبيوتر امر لاغبار عليه ... ومع ذلك ترى المحكمة الزام القاضى ان يكتب البيانات الاساسية فى الحكم وهى رقم الدعوى وتاريخ الايداع واسماء الخصوم ومنطوق الحكم بخط يده دون استخدام جهاز الكمبيوتر .
وعليه فاذا ما ثبت ان مسودة الحكم المطعون فيه قد كتبت جميعها بالكمبيوتر ولم تكتب البيانات الاساسية من رقم الدعوى وتاريخ الايداع واسماء الخصوم ومنطوق الحكم بخط يد القاضى وكان الحكم باطلا .
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان الحكم المطعون فيه قد تمت كتابته بالكمبيوتر فانه يتعين والحال هذه القضاء ببطلان الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيه مجددا بهيئة اخرى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للطاعن الرابع جابر حسين حميدة وحجازى والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى التأديبية قبله بالوفاة وباعادة الدعوى التأديبية رقم 41 لسنة 48ق الى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجددا بهيئة اخرى لباقى الطاعنين .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|