اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مساعد قرين
التاريخ
7/1/2015 1:57:46 AM
  تجاري كلي من دبي      

قامت إحدى سيدات الأعمال (غير عربية ) وهي تمتلك يختاً مسجلاً بدولة الإمارات قيمته لا تقل عن خمسة عشر مليون درهم بمنح وكالة عامة لشركة مسجلة في نفس الدولة تخولها بالتصرفات القانونية المختلفة ومنها البيع.. وكانت هذه الوكالة بسبب أن زوج سيدة الأعمال كانت لديه معاملات تجارية من خلال شركة يملكها مع آخرين - ليس من بينهم زوجته - مع الشركة التي منحت تلك الوكالة والتي تطالبه بمبالغ مالية تتجاوز العشرة ملايين. لم يوف زوج سيدة الأعمال بالتزاماته تجاه الشركة الوكيلة ، فقامت سيدة الأعمال بإلغاء الوكالة السابقة وأبلغت الوكيل هاتفياً فقط بهذا الإلغاء مما دفع هذه الأخيرة إلى بيع اليخت لشركة أخرى وقبضت مبلغ ( خمسة عشر مليون درهم). لم يرد في عقد البيع المسجل لدى السلطات الرسمية أن البائع كان وكيلاً بموجب الوكالة بل ذكر اسم سيدة الأعمال صاحبة اليخت مع توقيع لا يمت لها بصلة. أقامت صاحبة اليخت دعوى مدنية (تجاري كلي) طالبت بإلغاء تسجيل اليخت وبطلانه لأنها ألغت الوكالة قبل البيع وأخطرت المدعى عليه بذلك (لكنها فشلت في إثبات أنها أخطرته بالإلغاء). ردت المدعى عليها في جوابها بأنها ليس لديها علم بالإلغاء وأنها باعت هذا اليخت لأن لديها معاملات ومطالبات مالية على زوج المدعية وشركاؤه وأنها سددت بالمبلغ الذي باعت به اليخت الديون التي على زوجها وشركائه الآخرين، وطلبت من المحكمة ندب خبير لتأكيد علاقة هذه المعاملات بالمدعية حيث أنها ذكرت أن المدعية تنازلت لها عن اليخت مقابل هذه الديون. ردت المدعية بمذكرة على النحو الآتي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنكر المدعية جميع ما أوردته المدعى عليها الأولى في جوابها المقدم بجلسة / /2015 وتنفي تنازلها عن السفينة محل الدعوى لصالح المدعى عليها الأولى بل وتستغرب هذا الإدعاء لعدم وجود هذه المديونية المزعومة، بل وتنفي أيضاً وجود أي تعاملات تجارية معها ، كما تنفي صلتها وعلمها عن ما أوردته المدعى عليها الأولى بمذكرتها من تعاقدات وصفقات تجارية ليس للمدعية بها علاقة أو تعامل تجاري، وتؤكد أن جميع ما أوردته المدعى عليها الأولى كلام مرسل ليس له سند من الواقع. إن ما ادعته المدعى عليها الأولى في جوابها بأن المدعية تنازلت لها عن اليخت محل الدعوى بموجب الوكالة الموقعة بتاريخ / /2014 ، يؤكد عدم سلامة نية المدعى عليها الأولى ، بل وعدم صحة إدعاءها بعدم علمها بفسخ الوكالة برغم أنه تم إعلانها بذلك إعلاناً صحيحاً ويؤكد نيتها المبيتة للإضرار بمصالح المدعية التي استأمنتها على السفينة محل الدعوى بغرض أعمال الإدارة والحفظ. ولما كانت الوكالة العامة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منها فإنها قطعاً لاتخول الوكيل – إن كانت سارية - إلا أعمال الإدارة والحفظ ، وأن كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلاً خاصاً محدداً أنواع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات . (المادة 928، 929 قانون رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية). أكدت المدعى عليها الأولى في مذكرتها أنها قامت ببيع اليخت محل النزاع وقبضت ثمنها استيفاءً لدين مزعوم لها على آخرين وذلك بتاريخ /ديسمبر 2014 م ، هذا برغم أن المدعية قامت بإلغاء الوكالة الممنوحة لها بتاريخ /أكتوبر 2014م وإخطارها بذلك مما يعتبر تعدياً ظاهراً ومتعمداً قصدت منه الاستيلاء على مال المدعية بدون وجه حق. أكدت المدعى عليها الأولى تصرفها في الأموال التي قبضتها من المدعى عليها الثانية نتيجة بيع السفينة التي أوكلتها المدعية في وقت سابق للقيام عليها بأعمال الإدارة والحفظ مستغلة في ذلك وكالة تم إلغاؤها مسبقاً مدعية عدم علمها بالإلغاء وكان حري بها - إن كان ما زعمته صحيحاً - أن تعيد إلى موكلتها المال الذي قبضته لحسابها والذي يعتبر في حكم الوديعة (مادة 937 قانون رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية)، وأن تلتزم بأن توافي موكلتها بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن تقدم إليها الحساب عنها (مادة 948 قانون رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية)،ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. تحدثت المدعى عليها الأولى في جوابها حديثاً مرسلاً عن حقوق ومصالح لها في الوكالة الملغاة وأستنكرت على المدعية عزلها بدون موافقتها وهي لم تعطِ دليلاً واحداً لهذه المصالح المزعومة بل أوردت أسماءً وأشخاصاً ليس من بينهم المدعية، كل ذلك تمادياً منها وإصراراً على أكل مال المدعية بغير وجه حق، وكان حرياً بها أن تقدم لمحكمتكم الموقرة الإثباتات التي تؤكد علاقة المدعية بهذه المعاملات. كما ترفض المدعية رفضاً تاماً وقاطعاً ما تطلبه المدعى عليها الأولى من تعيين خبير لبيان سبب إعطاء الوكالة لكون هذا الطلب غير منتج في الدعوى التي نحن بصددها وكما يقول العلامة الدكتور السنهوري في كتابه الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج 2 ص 62 : ( إن كل واقعة منتجة في الدعوى تكون متعلقة بها وإنما ليست كل واقعة متعلقة بها تكون منتجة فيها). أما إذا كانت الواقعة غير منتجة في الدعوى فلا يقبل إثباتها ولو كانت ذات صلة بالدعوى ووجب على المحكمة القضاء برفض طلب التحقيق – ولو من تلقاء نفسها – وكون الواقعة منتجة في الدعوى من عدمه مسألة موضوع مما تختص به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض (التمييز)(الطعن رقم 14 س 45 ق،وأحمد نشأت، رسالة الإثبات،ج1 الطبعة السابعة سنة 1972 – دار الفكر العربي- القاهرة بند 15 ص 33. لذلك تلتمس المدعية من محكمتكم الموقرة: 1- القضاء لها بجميع طلباتها الواردة بمذكرة دعواها المقدمة لمحكمتكم الموقرة. 2- رفض جميع طلبات المدعى عليها الأولى الواردة بجوابها. 3- الزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . تقبلوا وافر التحية والتقدير،، المدعية/ ــــــ حجزت المحكمة القضية للحكم ..


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1488 / عدد الاعضاء 62