دعوى فرعية فى الدعوى رقم..... لسنة 2013 مدنى كلى الإسكندرية بعدم نفاذ حكم
إنه فى يوم ........ الموافق / /2014 الســــــــاعة ........
و فى يوم ........ الموافق / /2014 الســــــــاعة ........
و فى يوم ........ الموافق / /2014 الســــــــاعة ........
بناء على طلب السيدان/ محافظة الإسكندرية ومحلهما المختار مكتب الأستاذ ....المحامى ....
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل إقامة :
1- السيدة/ ...... مخاطبا مع.
2- السيدة/ ...... مخاطبا مع.
3- السيدة/.. مخاطبا مع.
4- السيد.......... .. مخاطبا مع.
وأعلنتهم بالآتى
بطريق الغش وبإعلانات هى والعدم سواء ...أقامت المعلن إليها الأولى الدعوى رقم ...... لسنة 2010 مدنى كلى ضد الطالبين والمعلن إليهما الثانى بطلب الحكم بتعيين مصفيا لتركة المرحومين/ ........تكون مهمته جردها واستلامها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للحفاظ عليها وإدارتها و تصفيتها تحت إشراف المحكمة، وتسليم المدعية مصيبها منها مفرزا.... وحددت بصحيفتها عناصر التركة التى تدعيها..
و بجلسة 27/1/2011 قضى فى هذه الدعوى بالرفض فاستأنفتها بالاستئناف ......... لسنة 67 ق س.ع الإسكندرية مستخدمة ذات طرق الغش فى إعلان أوراقها.. فقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة2/11/2011 بإلغاء الحكم المستأنف وقضت مجددا بتعيين المعلن إليه الأخير مصفيا لمباشرة المهمة المشار إليها بالحكم...
ثم أقامت المعلن إليها الأولى الدعوى رقم ........لسنة 2013 مدنى كلى الإسكندرية ضد الطالبين والمعلن إليهم بطلب تغيير المصفى، وبالمصادفة علم الطالبان بهذه الدعوى وما تم من إجراءات باطلة سابقة عليها...
لما كان ما تقدم, وكان يحق للطالبين إقامة دعوى فرعية بموجب هذه الصحيفة بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية المقامة من المدعية. والقضاء بانعدام الحكم رقم ........ لسنة 67 ق س.ع الإسكندرية وعدم نفاذه فى مواجهة المدعى عليهما فى الدعوى الأصلية والمدعيان فى الدعوى الفرعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.. وذلك فى مواجهة باقى المعلن إليهم .
استنادا الآتى:ـ
أولا:ـ مقدمة لازمة:ـ يهم دفاع المدعى عليهما أنه:ـ
وقبل الخوض فى موضوع الدعوى... لنذكر ما روى فى الأثر عن واقعة خليفة المسلمين وأميرهم عمر رضى الله عنه الذى لقب بالفاروق وشاربى الخمر الذى أراد إقامة حد شرب الخمر عليهم لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه... و ما أن واجهوه بأنه قد ضبطهم بإجراءات مخالفة لأوامر الشرع حتى بكى واستغفر ربه وعفا عنهم فى حد من حدود الله الذى هو لا شفاعة فيه 000
وهذا المبدأ الذى سنته الشريعة الغراء وسار عليه السلف هو ما أكدته وسارت عليه معظم القوانين الوضعية ووضعت أسسا ونواميس لا يجوز الحياد عنها واختصت صحف الدعاوى وإجراءاتها بشروط تشددت فيها 000
فمن المبادئ الأساسية لصحف الدعاوى 00 أن صحيفة افتتاح الدعوى هى أساس الخصومة وتقوم عليها كل إجراءاتها.. فإذا حكم ببطلانها فانه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التى ترتبت عليها.. وترتيبا على هذا فالخصومة تدور وجودا وعدما مع فكرة صحيفة الدعوى حيث هى كل الأساس الذى تقوم وتنبنى عليه الخصومة بحيث إذا انهارت الصحيفة وزالت.. زالت الخصومة واعتبرت كان لم تنعقد أصلا 00
كما وانه من المقرر قضاء أن الدعوى لكى تستقيم صحيحة أمام المحكمة يجب أن تطرح بصحيفة صحيحة طرحا قانونيا وأن تستمر الصحيفة على هذا المنهاج و بالتالى فإذا ما انهارت الصحيفة وفقدت كل مقوماتها وخصائصها ما استطاعت أن تحمل الدعوى و بالتالى لا يجوز طرحها على المحكمة.. سواء بدءا بمحكمة أول درجة أو انتهاء أمام محكمة الاستئناف 0
وقد قضت محكمة النقض تطبيقا لذلك أن:ـ الأصل انه لا قضاء إلا فى خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد مطلوبه فيها 00 حسبما يجرى نص الماد ة 63 مرافعات.. من أجل ذلك كان التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم أمرا نابعا من طبيعة ووظيفة القضاء، بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متنازع فيه 000 فإذا ما خرجت المحكمة على هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع ذلك باطلا بطلانا أساسيا، ومن ثم مخالفته للنظام العام مخالفة تعلو على ما عداها من صور الخطأ فى الحكم فيما يدخل فى نظام الخصومة المطروحة على المحكمة.
( نقض مدنى جلسة 21/11/1983م الطعن 567 لسنة 48 ق )
ومفاد ما تقدم أن الخصومة لكى تنعقد صحيحة فلابد أن تعلن صحيفتها إلى المدعى عليه إعلانا قانونيا صحيحا، وإذا تخلف هذا الإجراء، فلا تكون هناك خصومة، ولا يكون هناك دعوى.. ويضحى اتصال المحكمة بالدعوى منعدما وإذا حكمت فيها بالرغم من ذلك فان حكمها يكون واردا على غير محل ويضحى حكمها والعدم سواء 000والمنعدم لا يمكن رأب صدعه ولا يرتب أثرا ما 000
وقد قضى تطبيقا لذلك أنه :ـ انعقاد الخصومة شروطه . إعلان المدعى عليه أو من فى حكمه إعلانا صحيحا بصحيفة الدعوى تتحقق الغاية منه.. بالعلم اليقينى أو بتنازله الصريح أو الضمنى عن حقه فى الإعلان . م68/3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992
( الطعن رقم 1514 لسنة 58ق جلسة 1993 ، وفى ذات المعنى الطعن رقم 1109 لسنة 58ق جلسة 24/12/1992، وكذا فى ذات المعنى الطعن رقم 82 لسنة 58ق جلسة 19/1/1993، والطعن رقم 2589 لسنة 57 ق جلسة 31/1/1993وفى ذات المعنى بمفهوم المخالفة الطعن رقم 2448 لسنة 59ق جلسة7/7/1994.والطعن رقم991 لسنة 72ق جلسة 22/5/2003.
لما كان ذلك ، فإنه ما لم يتحقق الإعلان ـ على هذا النحو ـ فلا تكون ثمة خصومة ، فإذا قضى فيها القاضى رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل. الطعن767 لسنة 76ق جلسة27/5/2010
وقيل فى نظر الدعوى والدور الإيجابى للقاضى:ـ بأن انعقاد الخصومة شرطه إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا. وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بالصحيفة. وقيل فى علة ذلك أنه توصلا لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة . ( الطعن رقم 2589 لسنة 57 ق جلسة 31/1/1993م)
كما قضت بأن:ـ جرى قضاء هذه المحكمة بأنه يجب على المحضر إذا توجه إلى موطن المعلن إليه فلم يجده لا هو و لا من يصح أن يتسلم الإعلان نيابة عنه أو وجد محله مغلقا أن يثبت تفصيل ذلك بوضوح في الورقة المراد إعلانها0قبل تسليم صورتها للجهة الإدارية و إلا كان الإعلان باطلا ، و بأن للمحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها في حالة غياب المطعون عليه، و إذن.. فإذا كان إعلان التقرير بالنقض لم يحو شيئاً من البيان الذى كان يجب على المحضر إثباته قبل تسليـم صورة الإعلان للجهة الإدارية كان باطلا... و لا يزيل هذا البطلان مجرد حضور محامى المطعون عليه في قلم كتاب محكمة النقض و تسلمه صورة من حافظة الطاعن و مذكرته. ذلك بأن إعلان التقرير بالطعن بالنقض للمطعون عليه ليس تكليفا بالحضور أمام المحكمة بالمعنى المقصـود في المادة 138 من قانون المرافعات القديم التى تقابلها المادة 140 من قانون المرافعات الجديد حتى يسقط حضور المطعون عليه ما يسقطه حضور المدعى من ضروب البطلان التى يحويها التكليف، و إنما هو إجراء من الإجراءات يجوز للمطعون عليه، رغم حضوره الذى يتحقق بتقديم مذكرة بدفاعه في الميعاد لا بمجرد حضور محام عنه في قلم الكتاب و تسلمه صوره من مذكرة الطاعن و مستنداته ، أن يتمسك ببطلانه و لا يسقط حقه في ذلك إلا إذا تنازل عنه صراحة أو ضمنا أو لم تكن له مصلحة في التمسك به..الدوائر المدنية الطعن رقم76 لسنة19ق. ونقض 16/4/1984 لسنة 49ق الطعن 694 ونقض رقم 133 لسنة62ق جلسة 2-2-2002 القاعدة رقم 170، والطعن845 لسنة 62 جلسة 21-12-1992، والطعن 228 لسنة 24ق جلسة 25/6/1959
وفى ذلك قالت محكمة النقض أيضا أن:ـ الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى أو لتفويت مواعيد الطعن فى الحكم. باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانونى . إغفال الحكم الرد على مثل هذا الدفاع .. قصــور.
الطعن رقم183 لسنة 43ق جلسة 28/1/1981، ومحكمة الجيزة الابتدائية جلسة 22/3/1960 القضية رقم 10 لسنة 60 تجارى كلى ـ المجموعة الرسمية السنة 60ع2 س697، ونقض 9/2/1956 السنة7 ص168، ونقض 23/1/1986 رقم376 سنة 51ق ، والطعن رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982م.والطعن 5562 لسنة 64ق جلسة 10/1/2005
كما قضت بأن :ـ عدم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى . أثره .. عدم تحقق المواجهة بين الخصوم. قضاء المحكمة فى هذه الحالة. وروده على غير خصومة. تسليم صحيفة الدعوى فى غير موطن المدعى عليه . أثره .. عدم تحقق الغاية منها .. مما يبطلها .. أثره : تجرد الحكم الصادر فيها من أحد أركانه الأساسية.. جواز إقامة دعوى أصلية ببطلانه ..
القاعدة 136 ص 2935 مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسين عاما (نقض رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982م، وفى ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 18/2/1961 ـ المجموعة الرسمية 60 ص 548).
وحكم بأنه:ـ إذا كان النص فى المادة 11/2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 100 لسنة 1974، 95 لسنة 1976 على أن " .. " و فى المادة 11/3 على أن " .. " و فى المادة 19 على أن .. يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، و أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه ، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه ، حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة و جعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الإجراءات. لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية من صحيفة الإستئناف ، المودعة ملف الطعن ، أن المحضر الذى قام بإعلانها لجهة الإدارة قد أثبت فى محضره عبارة " أخطر عنه فى 1979/4/12 " و كانت تلك العبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب مسجل للطاعن فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت لجهة الإدارة ، فإنه يترتب على هذا النقص بطلان الإعلان .
الطعن رقم 0720 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1092 بتاريخ 28/4/1983 والطعن 3953 لسنة55ق جلسة15/4/.1986
وقضت بأنه:ـ يجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور بالطرق المقررة في قانون المرافعات... ولما كانت المادة 11 من هذا القانون تقضي بأن تسلم ورقة الإعلان إلى الشخص نفسه أو في موطنه، كما تقضي المادة 12 منه بأنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد من المقيمين معه المبينين في تلك المادة، فإذا لم يجد منهم أحدا وجب أن يسلمها- حسب الأحوال - إلى مأمور القسم أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته، ويجب على المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وعلى المحضر أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته.
لما كان ذلك فإن ورقة إعلان المتهم للجلسة التي حددتها المحكمة لنظر المعارضة المقدمة منه والتي اكتفى المحضر فيها بإثبات إعلانه مع مندوب القسم لإغلاق محله، تكون باطلة.
جلسة7 -5-1952الطعن 242لسنة 22ق.والطعن رقم 1144 لسنة28 جلسة16/12/1958.
وبأن:ـ إعلان - كيفية الإعلان إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذا توجه إلى موطن المطعون عليه السادس لإعلانه أعلنه مخاطبا مع زوجته التى تسلمت صورة الإعلان ولم يثبت في محضره عدم وجود المطلوب إعلانه، وكان الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقاً للمادة 12من ذلك القانون، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المرافعات فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملاً بالمادة 24 من ذلك القانون.
لما كان ذلك فإن إعلان المطعون عليه السادس بتقرير الطعن يكون باطلا.
الطعن 319 لسنة 25ق جلسة25-6-1959.
وقضي فى الطعن رقم 2509 لسنة60 ق أنه:ـ المقرر ـ في قضاء هذه المحكمةـ أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه. جلسة27/2/1996.
كما وقضت بأن:ـ عدم انعقاد الخصومة . أثره .
مؤدى نصوص المواد 63، 67، 68 من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة – كما نظمها قانون المرافعات – هو الربط بين طرفيها المتخاصمين في ساحة القضاء بالمثول فيها حقيقة بالحضور الفعلى أو حكماً بالتخلف عن الحضور. مع هذا لا تقوم المواجهة بين دعوى المدعى ودفاع المدعى عليه ليفصل بينهما القضاء، تلك المواجهة التى لا تتأتى – على ما أوجبه القانون – إلا بإعلان المدعى عليه للحضور أمام القاضى في التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل في خصومة ومعقودة بين يديه. لما كان ذلك، فإنه ما لم يتحقق الإعلان ـ على هذا النحو ـ فلا تكون ثمة خصومة. فإذا قضى فيها القاضى رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل.وإذ كان الثابت بالأوراق أن محامى الطاعنين بعد أن حجزت محكمة أول درجة الدعوى للحكم قدم لها طلباً بإعادتها للمرافعة لوفاة مورثة الطاعنين الثالث والرابعة مرفقاً به شهادة رسمية بوفاتها، فأشر عليها رئيس المحكمة بالإرفاق وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بجلسة 29/3/2005 بالرفض لعدم تقديم البنك المستندات المؤيدة لدعواه، ورغم ذلك فقد اختصم البنك في استئنافه للحكم على مورثة الطاعنين الثالث والرابعة والمطعون ضدهم بالبند ثانياً. وإذ لم تفطن محكمة الاستئناف لذلك وأصدرت حكمها المطعون فيه رغم وجود شهادة الوفاة بملف الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإنه لا يكون لورثتها ومنهم الطاعنين الثالث والرابعة إلا رفع دعوى أصلية بانعدام الحكم ويكون طعنهما عليه بطريق النقض غير مقبول .
الطعن رقم767 لسنة 76 جلسة27/5/2010.
وفى مبدأ حديث لمحكمة النقض قررت أن:ـ إعلان..
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائى مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 6/7/2010 لرفض المعلن إليه - الطاعن - شخصياً التوقيع على الصورة الإعلانية بالحكم بالاستلام ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ 22/3/2011 رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا الحكم من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف في حق الطاعن، سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق محضر المعلن إليه وبين امتناع من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه بكتاب مسجل مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان للعلم الحكمى الذى لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهى العلم بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً على النحو المشار إليه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم الحكمى بمجرده. فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدى للفصل في الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
(الطعن رقم 17472 لسنة 82ق جلسة8/12/2013)
• لما كان ما تقدم..وبإنزال ما أرسته محكمتنا العليا من مبادئ سالفة البيان على واقعات الدعوى المنضمة..
ولما كان المدعى عليهما فيها (والمدعيان فى الدعوى الفرعية) لم يمثلا فى الدعوى المنضمة بدرجتيها، أو يتصل علمهما بها بأى وجه من الوجوه ـ كما هو ثابت من محاضر جلسات الدعوى المنضمة ـ لتعمد المدعية فى الدعوى الأصلية إعلان صحيفتيها (وأخصها صحيفة الاستئناف) لهما على خلاف ما استوجبه القانون.. وبالتالى لم تنعقد الخصومة انعقادا صحيحا..
ومن ثم يصبح اتصال المحكمة بالدعوى منعدما، ويتجرد الحكم الصادر فيها من أحد أركانه الأساسية، ويضحى منعدما .. والمنعدم لا يمكن رأب صدعه .. ووفق المستقر عليه تطبيقا لما سلف بيانه من جواز الاكتفاء بإنكاره والتمسك بعدم وجوده أو إقامة الدعوى ببطلان الحكم لصدوره فى غير خصومة منعقدة وفق صحيح القانون، ويعدم اتصال المحكمة بالدعوى اتصالا صحيحا، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها انهيار سند الحكم وعماده وقوامه.
ولما كان من المقرر قانونا أن ما يجوز إبداؤه بطريق الدعوى.. فإنه يجوز إبداؤه بطريق الدفع.وهو ما يتمسك به المدعى عليهما ويطالبان به عملا بالحق المخول لهما بمقتضى القانون.فضلا عن إقامتهما لهذه الدعوى الفرعية..
وعود على بدء لموضوع دعوانا 00 ولما كانت صحيفة افتتاح الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وكافة إجراءاتها قد جاءت مشوبة بهذا العوار لقيام المدعية فى الدعوى الحالية ـ والمستأنفة فى الدعوى المنضمة ـ بإعلان المدعى عليهما بصحيفة الاستئناف الصادر فيه الحكم الذى تطلب تغيير المصفى المعين به على خلاف القانون، وبطريقة تنطوى على غش بغية الحصول على حكم فى غيبة المدعى عليهما مقدما هذه المذكرة ومنعهما من إظهار الحق فى الدعوى وإبداء دفاعهما فيها.. لذا فإن الدفع يكون مقبولا، و يحق للمدعى عليهما التمسك بذلك للأسباب الآتية :-
• أولا:ـ باستقراء الصورة المعلنة من صحيفة الاستئناف رقم 1789 لسنة 62ق نجد أن المحضر القائم بإعلان المستأنف ضده الأول قد سلم الإعلان لجهة الإدارة بمقولة أن ذلك نظرا لغلق الباب الخارجى للعمارة...
أى أن المحضر المذكور قد خالف القانون مخالفة رتب قضاء النقض عليها البطلان جزاء على المخالفة للأسباب الآتية:ـ
1.لم يثبت أو يتثبت من وجود المراد إعلانه أو غيابه وقت الإعلان أو وجود أو عدم وجود أحد مقيم معه ممن يصح تسليم الإعلان له، وقبوله أو رفضه استلام الإعلان.. حتى يحق له تسليم الإعلان لجهة الإدارة كما اشترط نص المادتين 11و12 مرافعات.على الرغم من أن الثابت من أوراق الدعوى وأهمها تقرير المصفى المعين بإجراءات باطلة أن العقار به العديد من المحلات والشقق.ففى قول المحضر أو تعلله بالإعلان لجهة الإدارة لغلق الباب الخارجى للعمارة قصور يصل لحد التواطؤ بهدف عدم إيصال الإعلان للمدعى عليه بغية الحصول على حكم فى غيبته..
2.خلت ورقة الإعلان من إرفاق الإخطار الذى ادعى المحضر إخطار المعلن إليه به(وهى الورقة المفروض أن ترفق بصورة الإعلان وترسل للمعلن إليه كما اشترط القانون فى الفقرة الثانية من المادة 11 مرافعات والتى جرى نصها على أن:ـ وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة . مما يؤكد عدم إرسال الإخطار الذى يحرر من أصل وصورة يوضع الأصل بالخطاب المسجل مع صورة الورقة وترفق الصورة بأصل الإعلان ويذكر فيها أن الصورة من إعلان الدعوى سلم لرجل الإدارة بتاريخ كذا وعلى المعلن إليه التوجه للمكان المسلمة فيه لاستلامها..وهو ما خلا منه الصحيفة المعلنة مما يؤكد عدم إجراءه..وهو ما يترتب عليه البطلان كما واستقر على ذلك قضاء النقض ومبادئه..
3. خلت أوراق الدعوى مما يفيد استلام المعلن إليهما لهذا الإعلان أو اتصال علمهما بالدعوى واقعا أو حكما،كى تنعقد الخصومة ويكون اتصال المحكمة بالدعوى اتصالا صحيحا، ويكون قضاؤها واردا على محل....... أما وأن ذلك لم يتحقق فإن قضاء المحكمة مصدرة الحكم القاضى بتعيين المصفى يكون واردا على غير محل منعدما ويحق للمدعى عليه إنكاره دون حاجة لرفع دعوى بإبطاله وفق قضاء النقض المشار إليه عاليه.. كما وأن ما أصدرته المحكمة فى هذه الحالة يفتقد لمواصفات الحكم حتى يمكن حتى الطعن عليه كون الطعن عليه غير مقبول على ما قررته محكمة النقض فى الطعن المشار إليه عاليه..
4.خلت النسخة المذكورة من بيان واف للإجراءات التى استوجب القانون ذكرها بالإعلان حتى تتيقن المحكمة من أنه التزم القانون فى إجراء الإعلان حتى يصل للمعلن إليه ليتمكن من الحضور وإبداء دفاعه وصولا لوجه الحق فى الدعوى.. وهو ما لم يتمكن منه لعدم اتصال علمه بالدعوى وإجراءاتها..
5.أكدت الشهادة المرفقة من البريد المقدمة بحافظة مستندات المدعى عليه مقدم هذه المذكرة على أن المذكور لم يتسلم الإعلان..رغم تمسكه ببطلانه حال كون تسليم الصورة لجهة الإدارة قد تخلفت شروطه على النحو السالف بيانه..
ثانيا:ـ الثابت من الشهادة المقدمة بحافظة مستندات المدعى عليها الثانية (مستند رقم 2 من الحافظة رقم1)أن المسجل المدعى إرساله لها والذى يحمل رقم 42 بتاريخ 2/4/2011 من واقع دفاتر المحضرين مرسل لشخص آخر غيرها مما يؤكد مصادفة دفاعها للواقع والقانون ويترتب عليه بطلان صحيفة الاستئناف الصادر فيه الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها انعدام الحكم.
وإضافة إلى ما تقدم: وعلى سبيل الاحتياط ـ فالثابت من مستندات المدعيان فرعيا المقدمة منهما بحوافظ مستنداتهما أن المدعية تسعى بطرق ملتوية لإدخال أملاك المدعى عليهم الخاصة المملوكة لهم ملكية خالصة ضمن العقارات التى تطلب تصفيتها إضرارا بالمدعى عليهم دون سند من الحق أو القانون..
ومن باب الاحتياط ردا على ما ورد بتقرير المصفى يهم المدعيان فرعيا توضيح الآتى:ـ
1. أن تعيينه جاء استنادا لحكم منعدم على النحو السالف بيانه..
2. أن سند تعيينه لم يعلن لشخص المعلن إليهم على النحو الذى اشترطه القانون وفقا لقضاء محكمة النقض هيئتا المواد الجنائية, والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5985 لسنة 66 ق " هيئتان.
3. نظرا لتعنته مع المدعى عليهم وعدم قبوله للمستندات التى أطلعوه عليها.أو إثبات دفاعهم الذى أبدوه أمامه وبالرغم من أن هذه المستندات من المفترض أنها تحت بصره.. فقد تجاهلها تماما.. بل زاد الطين بله أن سيادته يتعرض لأمور تخرج عن دائرة اختصاصه.. ويحكم فيها هواه الشخصى.فيقوم سيادته بتفسير بنود عقد على هواه.. ويسند إليه ما لم يأت به .. بل يخرج عما أقرت به المدعية أصليا نفسها إقرارا قضائيا فى دعواها التى قدم المدعيان فرعيا سندها (المستند رقم 1 من حافظة مستندات المدعى عليه رقم 2 المقدمة بجلسة 4/1/2014) والثابت منه إقرارها إقرارا قضائيا بأن عقار العجمى الذى أوردته يخصها وأشقائها فقط ولا ملكية لوالدتهم فيه.. حيث تم شرائه بأموالهم الخاصة كما وجاء بصحيفة دعواها.وبالرغم من تخارجها منه لتصير ملكيته ملكية خالصة للمدعى عليهم فقط دون والدتهم.. يأتى سيادته ليقرر أن والدتهم تمتلك فيه حصة ترث فيها المدعية.. ولا ندرى ما سنده فى ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أهو ملكى أكثر من الملك؟؟؟؟؟؟؟؟. وهل تفسير العقود وبنودها من اختصاصه حتى يتعرض له ويفتى فيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
4. ويلاحظ على تقاريره التى أودعها فضلا عما تقدم وما أشارت إليه المدعية أصليا من مثالب أخذتها عليه، والتى صادف بعضها وجه الحق دون باقى دفاعها التى تدحضه مستندات المدعى عليهم الآتى:ـ
• محاولته تضخيم التركة وتقديرها حتى يزيد من قيمة أتعابه دون وجه حق..
• إهداره لحجية المستندات المقدمة فى الدعوى ويخالف الثابت فيها والثابت بالكتابة بقول مرسل لا يسانده دليل حال كون عقار العجمى خارج نطاق التركة ومحرر بشأنه عقد تخارج صادر بشأنه أحكام قضائية تحوز حجية لا يجوز مخالفتها تخارجت بموجبه المدعية من هذا العقار وأصبح من اختصاص أشقائها المدعى عليهم فقط دون سواهم.. و أصبح هذا العقار مملوكا للمدعى عليهم وحدهم ولا ملكية لوالدة المدعية فيه بإقرار المدعية نفسها..
• وبالإضافة لما تقدم.. فقد تحرر عقد آخر بين والدة المدعية وأشقائها تخارجت بموجبه الأولى من جميع عناصر التركة التى تخصها والمدعى عليهم.. نظير اختصاصها بمبلغ مالى تسلمته وتسلم المدعى عليهم ما تم التخارج عنه ووضعوا اليد عليه.. ومارسوا حقوقهم عليه كملاك من تاريخ هذا العقد.. على سند من العقد وأصبحوا مالكين له بالتقادم الطويل المكسب للملكية المستوفى لشرائطه القانونية..وبالرغم من ذلك يدرجه سيادة المصفى ضمن عناصر التركة.. ويقوم بتحصيل ريعه.. وبدلا من أن يلتزم بما انتدبه الحكم من أجله وتوزيع هذا الريع على أصحاب الحق فيه.. رغم عدم أحقيته فى ذلك.. يستولى على هذا المبلغ لنفسه دون إعطائه لأصحابه.. وهو ما يوقعه تحت طائلة نصوص العقوبات مع حق المدعى عليهم فى التعويض الجابر للضرر الناتج عن هذا الفعل المؤثم قانونا.. وهو ما يحتفظ المدعى عليهم بحقهم القانونى فيه..
فلهـــــذه الأســـــــباب
وللأسباب التى تراها المحكمة أفضل يلتمس المدعى عليهما(المدعيان فى الدعوى الفرعية) القضاء لهما :ـ
بنــــــــاء عليـــــــــه
نحن المحضرين سالفى الذكر قد انتقلنا فى تاريخه الى محل إقامة المعلن إليهم وأعلناهم كلا بصورة من هذا وكلفناهم الحضور أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدائرة 8 كلى وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق /9/2014 السـ9ـاعة ص وما بعدها ليسمع المعلن إليه الأول الحكم أصليا:ـ واحتياطيا :ـ برفض الدعوى الأصلية المقامة من المدعية. والقضاء بانعدام الحكم رقم .... لسنة 67 ق س.ع الإسكندرية وعدم نفاذه فى مواجهة المدعى عليهما فى الدعوى الأصلية والمدعيان فى الدعوى الفرعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.... للأسباب الواردة بصدر هذه الصحيفة، وحوافظ مستندات المدعى عليهما، وذلك فى مواجهة باقى المعلن إليهم مع إلزام المدعية أصليا المصاريف والأتعاب ، مع حفظ كافة حقوق المدعى عليهما(المدعيان فى الدعوى الفرعية) الأخرى ..
ولأجل العلم ..