اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبدالوهاب الخيل-المحامي
التاريخ
11/17/2013 5:03:14 AM
  قانون الرسوم القضائية اليمني رقم (26) لعام 2013م      


(بشأن قانون الرسوم القضائية اليمني رقم (26) لعام 2013م)

باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه :

الفصل الأول التسمية والتعاريف

مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الرسوم القضائية).
مادة(2): يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .

الوزارة: وزارة العدل .

 المحكمة: المحكمة المختصة .

الدعاوى: جميع الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون (المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والادارية والدستورية) .

قيمة الدعوى: قيمة موضوع النزاع المدعي به .

 الطعن في الأحكام: الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم ويشمل الطعن بالاستئناف والنقض وطلب إعادة النظر .

الطعن في القرارات الإدارية: الطعن في القرارات والإجراءات الإدارية امام المحاكم .

 الرسم او الرسوم: الرسوم القضائية المفروضة بموجب هذا القانون .

 صندوق دعم القضاء : الصندوق التابع للوزارة المختص بتطوير وتحديث القضاء.
مادة(3): يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات واية وثائق اخرى تطلب من المحكمة .
مادة(4): قبل الشروع بإجراءات التقاضي تحصل الرسوم القضائية من قبل الموظف المختص في المحكمة وتورد الى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني ويتم التحصيل والتوريد وفق القوانين الانظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في اجهزة الدولة . الفصل الثاني الرسوم على الدعاوى المدنية والتجارية والادارية
مادة(5): 1- يفرض رسم نسبي على دعاوى المنازعات التجارية و المدنية والادارية معلومة القيمة وفقا للنسب التالية:

ا- 1.5% (واحد ونصف في المائة) من قيمة الدعوى التي لا تتجاوز عشرة ملايين ريال بحد ادنى قدره خمسة الاف ريال.

 ب- 1 % (واحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما يزيد عن عشرة ملايين ريال ولا تتجاوز مائة مليون ريال .

ج- 0.75(خمسة وسبعون من الواحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما يزيد على مائة مليون ريال ولا تتجاوز مائتا مليون ريال .

 د- 0.5% (نصف الواحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما يزيد على مائتي مليون ريال ولا تتجاوز ثلاثمائة مليون ريال.

 هـ- 0.25%  (ربع الواحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما زاد عن ذلك .

 2- إذا كانت الدعوى قد رفعت بعملة اجنبية فتسري عليها الشرائح المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة وفي هذه الحالة يتم تحويل قيمة الدعوى إلى ما يعادلها بالريال اليمني وبحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني بغرض تحديد قيمة الرسم وتحصل الرسوم بالريال أو بالعملة الأجنبية بما يساوي الرسم المقرر.
مادة(6) : كون تقدير الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون طبقا لما يلي:

 1 . على المبالغ المدعى بها ان كانت الدعوى بطلب مبلغ من المال .

 2 . على قيمة العقار او المنقول المتنازع عليه حين رفع الدعوى .

 3 . على قيمة الشيء محل النزاع بالنسبة لدعاوى صحة العقود او ابطالها او فسخها وفي عقود البدل يقدر الرسم على اكبر قيمة البدلين .

 4 . على مقدار المبالغ المطلوبة بين رفع الدعوى في دعاوى الريع أوالايجار والثمار وبعد الحكم في الدعوى يجب تكملة الرسم بالنسبة للمبالغ التي استحقت من تاريخ رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم وفي دعاوى فسخ الايجار يحسب الرسم على مقدار ايجار المتبقية.

 5 . في دعوى طلب الشفعة يقدر الرسم بحسب مقدار الثمن المباع به العقار المشفوع فيه ، فإن حصلت منازعة في الثمن قدر الرسم حسب مقدار العقار وفقا لمثيله .

 6 . في دعوى رهن العقار او المنقول يقدر الرسم حسب مقدار الدين المرهون به العقار او المنقول .

7 . في دعوى طلب تنفيذ الوصية او بطلانها او المنازعة فيها يحسب الرسم على قيمة المال الموصى به . 8 . في دعوى صحة الهبة او بطلانها او المنازعة في استحقاقها يقدر الرسم بحسب قيمة المال الموهوب .

 9 . في دعوى المنازعة في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة يقدر الرسم بواسطة خبير .

10 . في دعوى التعويض يقدر الرسم بحسب قيمة التعويض المطالب به .


مادة(7): أ- اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سبب واحد قدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات ،فإذا كانت ناشئة عن أسباب مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل طلب على حده .

 ب- اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة مجهولة القيمة اخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا اذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ،ففي هذه الحالة يستحق عليها رسم ثابت واحد.

ج- اذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة واخرى مجهولة القيمة اخذ الرسم على كل منها بحسب الاحوال المبينة في هذا القانون .

د- تضم الطلبات الاضافية الى الطلبات الاصلية ،ويقدر الرسم على مجموعها وفي حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الاصلية يستحق ارجح الرسمين ،ويلزم المتدخل في الدعوى منضما للمدعي برسم الدعوى متضامنا معه فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم نسبي او ثابت على هذه الطلبات بحسب الاحوال .
مادة(8): في دعاوى المنازعة في الحسابات المشتركة يقدر المدعي قيمة الدعوى ابتداء فإذا استعين بخبير (عدل) في الحسابات فللمدعي ان يعدل قيمة دعواه على ضوء تقرير الخبير ويتم تحصيل بقية رسوم الدعوى وفقاً للمادة (5) من هذا القانون على اساس الطلب الاخير للمدعي ،والذي يجب تقديمه قبل إقفال باب المرافعة .
مادة(9): بالنسبة لدعاوى الحسابات غير المحددة كدعوى تقديم حساب يقدر رسمها عند الحكم وتحكم المحكمة بقدر ما يصح .
مادة(10): في الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية غير القابلة للتقدير القيمي وفق الأسس والقواعد الموضحة في المادة (6) من هذا القانون يفرض عليها رسم ثابت قدره خمسمائة ريال ،وتعد من قبيل هذه الدعاوى ما يلي :

1-     دعوى صحة التوقيع .

2-       دعوى طلب التسليم .

3-      دعاوى حقوق الامتياز .

4-       دعاوى التزوير الأصلية .

5-     الأوامر على العرائض .

6-       دعاوى حقوق الارتفاق

7-     - دعاوى وقف قرار الفصل او الإعادة للعمل .

8-      دعوى بطلب الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد .

9-      دعاوى إثبات الوقائع القانونية كإثبات الجنسية أو الإعالة أو القرابة .

10-     دعاوى إلغاء القرارات أو الإجراءات الإدارية أو الطعن فيهما .

مادة(11): يسري على الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية ما يسري على الدعوى المدنية من رسوم وفقاً لنص المادة (5) من هذا القانون .
مــادة(12): تحصل الرسوم المستحقة في الدعاوى عند رفع دعوى معلومة القيمة ويحصل الباقي بعد الرد على الدعوى بالمنازعة .
الفصل الثالث الرسوم على دعاوى الأحوال الشخصية
مادة(13): يحصل رسم قدره ألف ريال على دعاوى الأحوال الشخصية ويعد منها

1-      دعوى إشهاد تحقق الوفاة والغيبة والوراثة وتحديد الأنصبة في الميراث وتوقيع الحجز

2-      طلب حصر التركة ووضع الأختام عليها وتعيين مدير أو مصف لها وطلب استبداله وعزله .

3-      طلب الإذن ببيع بعض أموال التركة لسداد دين على المورث .

4-      طلب منفذ الوصية باستلام أموال التركة .

5-      طلب الإذن بإيداع النقود والأوراق والوثائق لدى أمين أو بأحد المصارف

مادة(14): تعفى الدعاوى التالية من اية رسوم:

1-     دعاوى طلب النفقة بكافة أنواعها . 2-

2-      دعاوى الحقوق الزوجية .

3-       دعاوي التطليق أو فسخ الزواج والخلع ووقوع الرجعة والتفريق.

4-      دعاوى إثبات النسب أو إنكاره والمنازعة في الإقرار به -

5-      الدعوى بطلب تعيين وصي على الصغير أو إنهاء الوصاية أو استبدال الوصي بآخر وطلب الإذن بالإدارة .

6-    الدعوى بطلب سلب الولاية على النفس أو الحد منها أو رفضها أو استردادها .
الفصل الرابع رسوم الطلبات والشهادات المطلوبة من المحكمة

 مادة(15):

1-     - يفرض رسم ثابت قدره ( ثلاثة الاف ريال ) على ما يلي:

‌أ.        . طلب اعادة الدعوى المستبعدة من جدول المحكمة .

‌ب.      طلب تعجيل الدعوى بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة أو وقفها جزاءا أو اتفاقا

‌ج.      طلبات الإعلان الخاصة بأشخاص غير الذين أعلنوا عند رفع الدعوى .

‌د.        طلب إدخال ضامن للخصم في الدعوى .

‌ه.        طلب اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي .

‌و.       طلبات أوامر أداء الحقوق .

‌ز.        طلب إيقاف التنفيذ لحين البت في إعادة النظر .

‌ح.      طلب منع القاصر من الاستمرار في التجارة أو طلب السماح له بمزاولتها .

‌ط.    طلب سحب التفويض من النائب عن القاصر .

‌ي.      طلب استلام صك رهن البضائع .

‌ك.     طلب الاعتراض على عدم الدفع والقبول (البروتستو) ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص المقدم بشأنهم صك الدين .

‌ل.       طلب تعيين خبير للكشف على المبيع وتقدير القيمة .

2       - تفرض الرسوم التالية بالنسبة لإجراءات الإفلاس:

1-     ثلاثمائة ريال عن الطلب المقدم من الدائن بإدخاله بتفليسة المدين .

2-     ثلاثمائة ريال عن طلب الافلاس المقدم من المدين .

3-       الف ريال عن طلب الافلاس المقدم من الدائن .

4-     ثلاثمائة ريال عن طلب التخالص أو إلغاء حكم الإفلاس .

5-     ثلاثمائة ريال عن طلب عزل المدير المؤقت للتفليسة وتعيين بدل عنه أو ضم أخر له .

6-     ثلاثمائة ريال عن طلب مهلة لسحب طلب الإفلاس .

7-      ثلاثمائة ريالا عن نشر الإعلان أو تنبيه بالصحف الرسمية بناء على أمر المحكمة .

8-     مائتا ريال عن طلب الدائن إثبات طلبه .

9-      مائتا ريال عن طلب تنفيذ أمر أو تفتيش أو حبس .

10-      مائتا ريال عن إعلان الدائن المدين باجتماع أو جلسة .

11-    يحصل رسم قدره ( 1% واحد في المائة) من قيمة الموجودات التي يقدر الأمين أنها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير المضمونة ديونهم عند إقرار التصالح أو التسوية التي تتم خارج المحكمة . 12

12-   يحصل الرسم النسبي المقرر بالمادة السادسة من هذا القانون عند تعيين موظف المحكمة أمينا بصفته الرسمية على صافي الموجودات التي تحول إلى نقود بعد خصم ما يدفع للدائنين المضمونة ديونهم بضمانات ،وعلى صافي الموجودات التي يحولها المدين أو الأمين إلى نقود حال قيامه بذلك بصفته أميناً في إدارة أموال المدين بمقتضى عقد صلح عند تعيين موظف المحكمة أميناً بصفته الرسمية.

مادة(16): يفرض على استخراج الصور الرسمية والشهادات ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق القضائية رسما قدره خمسون ريالا عن كل صوره .
مادة(17): يفرض رسم قدره مائة ريال على كل تأشير لإثبات التاريخ ،ويفرض رسم قدره مائتا ريال للتأشير على اي دفتر من دفاتر التجار .
مادة(18): يفرض رسم الاطلاع على الأوراق والسجلات قدره مائة ريال ،ويستثنى من ذلك إطلاع الخصوم أو وكلاؤهم على اية دعوى منظورة.
مادة(19): يحصل رسم قدره مائتا ريال على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر التي تصدرها المحاكم والتي يجيز القانون تنفيذها ،ويفرض رسم مماثل على كل استشكال في التنفيذ .
مادة(20): يحصل رسم قدره الف ريال على طلب البيع بالمزاد العلني .
مادة(21): يحصل رسم قدره  مائة ريال على طلبات النشر واللصق في الدعاوى التي تقضي هذا الإجراء .
مادة(22): يحصل رسم قدره مائة ريال على الإعلانات التي يطلبها الخصوم أثناء سير الدعوى ،ويحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج البلاد ، أما الإعلانات التي ترفع بها الدعوى والإعلانات التي يقتضيها تنفيذ الحكم القابل له فلا يحصل عنها اي رسم .
مادة(23): يحصل رسم قدره خمسمائة ريال على طلب احد الخصوم من المحكمة الانتقال للمعاينة أو لسماع شهادة أو لتحليف يمين أو تعيين خبير (عدل) في الدعوى .
الفصل الخامس الرسوم على الطعون في الأحكام
مادة(24): يفرض رسم قدره الف ريال عن الطعون في الأحكام ما عدا الطعن بطلب إعادة النظر فيفرض رسم عليه قدره الفا ريال .
مادة(25): يفرض رسم قدره خمسمائة ريال اذا اشتمل الطعن بالنقض على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه .
مادة(26): إذا قضت محكمة الطعن بإرجاع القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فلا تفرض اي رسوم جديدة على الإرجاع .
مادة(27): يفرض رسم قدره مائة ريال على طلبات تصحيح الحكم وتفسيره .
مادة (28) : يفرض رسم قدره ( ثلاثة آلاف ريال ) على الطعون الدستورية .
الفصل السادس الإعفاءات من الرسوم
مادة(29): أ- يعفى من الرسوم القضائية من ثبت عجزه عن دفعها بقرار من المحكمة ويجب على طالب الإعفاء تقديم المستندات المؤيدة لطلبه وتحفظ صورة من قرار المحكمة في ملف الدعوى . ب- إذا زال العجز أثناء النظر في الدعوى أو التنفيذ جاز للمحكمة التي نظرت الدعوى إبطال الإعفاء وتحصيل الرسوم متى ثبت للمحكمة صحة زوال العجز.
الفصل السابع فرض رسوم إضافية لصالح صندوق دعم القضاء وتحديثه
مادة(30): أ- يؤول إلى صندوق دعم القضاء ما نسبته (30%) من الرسوم المتحصلة بموجب احكام هذا القانون ، وتبين اللائحة التنفيذية جوانب صرف هذه الرسوم بما يخدم دعم القضاء وتحديثه . ب- يتم توريد النسب المقررة في هذا القانون من الموظف المختص بالتحصيل بالمحكمة مباشرة الى حساب صندوق دعم القضاء لدى البنك المركزي .
الفصل الثامن احكام عامة
مادة(31): لا يجوز لكتبة المحاكم والموثقين إعطاء اية صورة أو ملخص أو استمارة أو ترجمة من اي دعوى أو حكم أو اي دفتر أو سجل أو اي ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم المحددة في هذا القانون ..شريطة ان يكون لطالب الوثيقة أحقية أو تفويض ، ويعاقب كل من يخالف ذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية .
مــادة(32): على قلم الكتاب ان يبين في سجل قيد القضايا بيان بالرسوم المستحقة ، وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع في جميع الأحوال على هذه التأشيرات .
مادة(33): يتبع في تقدير تقييم العقارات والمنقولات المتنازع عليها لاحتساب الرسوم ما يلي : أ‌- دعوى قسمة العقار اذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم امكان قسمته اخذ الرسم النسبي على أساس قيمة حصته . ب‌- إذا طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار، وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم او بعضهم فرز حصصهم أيضا يحسب الرسم على ثمن كل حصة باعتبارها متضمنة لحصته أو حصص المدعين. ج‌- إذا كان مشتركا بين شريكين وطلب احدهما القسمة احتسب الرسم على أساس حصة كل منهما .
مادة(34): تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم متحصله الرسوم خاضعة لأحكام القوانين الملغية إلى ان يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو بالبطلان أو بعدم القبول أو بالترك أو بعدم الاختصاص كذلك قضايا التنفيذ التي تم البدء فيها قبل صدور هذا القانون.
مادة(35): يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (36) : يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (43) لسنة 1991م بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم (28) لسنة 1999م .
مادة(37): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . صدر

 

 

برئاسة الجمهورية – صنعاء بتاريخ 7 / محرم / 1435هـ الموافق 10 / نوفمبر / 2013م عبدربه منصور هادي رئيس الجمهوريه.



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2069 / عدد الاعضاء 62