اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى سليمان
التاريخ
9/3/2013 6:56:25 AM
   مذكرة دفاع مقدمة بجلسة تجديد الحبس الاحتياط      

مذكرة دفاع مقدمة بجلسة تجديد الحبس الاحتياطي مــــــــن والدى سليمان احمد علام – المحامي 68 سنة مجنى عليه متهم في القضية 8846 لسنه 2013 إداري قسم أول طنطا مقدمة لسيادتكم / مجدي سليمان أحمد علام، المحامي، محمد سليمان أحمد علام المحاميان بصفتنا وكيلان عن والدنا ا/ سليمان أحمد علام – المحامي –السن 68 عاما – محامي حر بتوكيل رقم 1548 لسنه 2011 توثيق 6 أكتوبر والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 8846 إداري قسم أول طنطا والمودع سجن طنطا العمومي الموضوع سيدى الرئيس: أنتم ميزان العدل وأنتم خلفاء الله في الأرض لاعمال مبادى العدالة ولكشف الظلم والكرب عن عباد الله المظلومين ولن يرضى ضميركم كما لن يرضى قضائنا المصرى العظيم الا ان يدفع الظلم عن المظلومين ويرفع راية العدل عاليا" حيث انه بتاريخ 17/08/2013 صدر قرار بحبس والدي وموكلي حبسا احتياطيا على ذمة القضية عالية لمدة 15 يوما، ولما كان هذا القرار قد صدر بالمخالفة للأحكام المقررة في القانون، ودون مسوغ من الواقع يبرره، لأسباب حاصلها: نوجز دفاعنا ودفوعنا فيما يلى : أولا: الدفع بعدم كفاية الأدلة التي تستوجب الحبس الاحتياطي طبقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليها بأحكام النقض ثانيا : ندفع ببطلان أمر الحبس لعدم تحديد الجريمة والعقوبة المقرة لها ( النيابة تنتهك النظام العام وتخالف قانون الإجراءات الجنائية ثالثا: الدفع ببطلان حالة التلبس وما يتبعها من حبس احتياطي رابعا : ندفع بطلان كافة تحقيقات النيابة ومحضر الضبط لبطلان القبض والتفتيش وما يتبعها من حبس احتياطي خامسا ندفع بطلان كافة تحقيقات النيابة لبطلان محضر الضبط وما يتبعها تحقيقات و حبس احتياطي سادسا الدفع بألا مبرر للحبس الاحتياطي لوجود ضمانات كافية سابعا : ندفع بعدم وجود مبرر للحبس الاحتياطي لانتفاء مبررات الخطورة نوجز وقائع القضية بالقدر الكافى لبيان تحقق الدفوع المتعلقة ببطلان الحبس الاحتياطي. 1_بناء علي محضر ضبط باطل أولا : للتناقض بين مفرداته حيث ذكر انه تم افتتاح المحضر في تمام الثانية والنصف مساء يوم الجمعة 16/08/2013 وذكر في ديباجة هذا المحضر ص انه بناء علي مذكرة النقيب أحمد الحجاز قسم ثاني طنطا غير محددة ساعه كتابة المذكرة ، وبناء علي مذكرة قسم المحلة وقسم السنطة المحررتين في مواعيد لاحقة لميعاد تحرير محضر الضبط الامر الذى يقطع ببطلانه اذ لا يعقل بالتلازم المنطقي الا اذا لا كان محرر المحضر ممن كشف عنهم حجاب الغيب ليتنبأ وقت تحرير المحضر انه سيتم القيض علي المذكورين .وباطل ثانيا : لبطلان القبض والتفتيش لانتفاء صفة مأمور الضبط القضائي لدى القائم بالضبط والقبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس حيث لم يقم أي من الأهالي بتقديم ثمة مضبوطات بحوزتهم. وباطل ثالثا : لأنه لم يذكر اسم شاهد واقعه او شاهد اثبات واحد من اللجان الشعبية الذين اعتدوا علي موكلي كما هو ثابت من معاينه النيابة بمحضر التحقيق وتقرير مفتش الصحة المنتدب من النيابة للكشف علي والدى ، وسرقوا منه هاتفة المحمول ونقودة من واقع تتبع هاتفة المثبت سرقته بمحضر التحقيقات معه والمثبت ورود مكالمات منه بمحضر تحقيقات 18/08/2013 من واقع شهادة شاهد النفي الثانى وسبب ذلك بالقطع واليقين انهم –اما البلطجية –او الحرامية. 2-واب لإثنين من المحامين يشرفان بكونهما أبناء لأب مثلة. (مرفق صورة الكارينهات العضوية بنقابة المحامبن). 3-والدي وموكلي المتهم هو شيخ من شيوخ المحاماة المشهود لهم محامى 68 سنه قضى معظمها مدافعا عن الحق ومتعبدا لله من في محراب العدالة وظل يمارس المهنة حتى الان من خلال مكتبة الكائن بقرية شبراملس – مركز زفتي – غربية .(مرفق صورة الكارينية و شهادة رسمية من نقابة المحامين الفرعية بطنطا تفيد ذلك) 4-مجني علية لا متهم . المثبت من واقع المذكرة المحررة بمعرفة النقيب أحمد الحجار (مرفق صورة) أنه حال مروره بناحية شارع المعتصم بدائرة القسم استوقفه العديد من الأهالي بعد ان تمكنوا من ضبط واحكام السيطرة علي كل من / سليمان أحمد علام ، السن 67 سنه – محامى حر ......ومصاب بكدمات بالظهر ، وأخرون ( عدد 6 ) تم ذكر محرر المذكرة ان الإصابات نتيجة تعدى الأهالي عليهم ولم يقم أي من الأهالي بتقديم ثمة مضبوطات بحوزتهم. ثم سردت مذكرة محرر محضر الضبط المشار اليها الأفعال المنسوبة لكل من المقبوض عليهم كلا على حدة ولم تنسب أي جريمة او أي فعل مادي واحد لوالدي للمتهم . 5- والدي المتهم كان برفقة الترزى الخاص به يوم الواقعة الي ما بعد صلاة الجمعة بساعه حيث صليا سويا بالسيد البدوي، ومثبت ذلك بأقواله كشاهد نفي بتحقيقات النيابة وحال توجه لموقف ( المرشحة ) ليستقل سيارة عائدا لبيته وانزله السائق في الطريق حيث تعزر توصيلة بسبب المظاهرات فتوجه والدى لصلاة العصر بأحد المساجد القريبة من الموقف ( المرشحة ) وحال خروجه اعتدى علية البلطجية لكونه ملتحيا وضربوه وسلموه للشرطة علي انه من انصار جماعه الاخوان .رغم ان والدى صوفى النشاة والنزعة وهو ابن لأحد شيوخ الصوفية اتباع الطريقة الحامدية الشاذلية الامر الذى يتعارض تماما مع فكر الاخوان و السلفيين . وتأكيدا فقد ورد بأقوال والدي المتهم – وكل متهم بريء الي ان تثبت ادانته – في ص 3 من محضر تحقيقات النيابة بتاريخ 17/08/2013 حول ملابسات ضبطه أنه خرج من بيته التاسعة والنصف متوجها الى الترزى ( الخياط ) / محمد أحمد عمار الذى يتعامل معه بناء علي موعد سابق والكائن في شارع البورصة ،خلف قسم أول طنطا وذلك لتفصل بدلة وإصلاح 3 بنطلونات وأنه استمر معه حتى صليا الجمعة في جامع السيد البدوي وحضر احدى حلقات الذكر (حضرة) ثم توجه الي شركة موبينيل لسداد الفاتورة المستحقة علي هاتفة الجوال رقم 01284777762 و01279708080 وكانوا مستحقين الدفع يوم 17/08/2013 ووجد الشركة مغلقة ثم استقل تاكسي متوجها لموقف ( المرشحة) حيث موقف السيارات محل اقامته ( شبراملس – زفتي – غربية) ثم فجاءة قال له سائق التاكسي مش هاقدر امشي اكثر من كدة عشان البلد بايظة فنزلت وخدتها مشي ، وأنا ماشي دخلت أصلي العصر في جامع في الطريق عند كلية التجارة ، وبعد ما صليت العصر وانا بالبس الجزمة لقيت حوالي سبعه أو ثمانية بلطجية معاهم سنج وعصيان ونزلوا عليا ضرب وانا معرفشي همة يضربوني ويشتموني لية وضربوني علي دماغي وسحلونى علي الأرض ولقيت ضابط شرطة برتبة لواء وقلت للضابط عاجبك الي بيحصل ده قال لعساكر خدوة وركبوه البوكس وبعد ما ركبوني البوكس ضربوني داخل البوكس تأنى والي كان بيضربنى في البوكس شخص واحد معرفوش سرق منى التليفون وفلوس شدهم من جيب بنطلونى وبعد كدة سلموني لقسم ثاني طنطا ، وأنا داخل القسم لقيت بلطجية فضلوا يضربوا فيه وكان يعملوا فيه كل ده عشان أنا مربي دقنى ..كما ورد في ص 7 من محضر تحقيقات النيابة بتاريخ 17/08/2013 أنه تعرض للضرب وللسرقة من البلطجية وان المسروقات هي عبارة عن موبايل نوكيا وملغ مالي 175 ج وكارت الفيزا والمحفظة. 6- وحيث انه وجدت أدلة بعد حبسة احتياطيا تؤكد أنتفاء ثبوت الاتهام و صدق أقوالة وحقيقة كونه مجنى علية من مجموعه بلطجية لا يرقبون في مؤمن إلا ولا زمة: أولا : دليل النفي الأول شهادة شاهد النفي الأول السيد / محمد احمد عمار ، المثبت أقوالة بمحضر تحقيقات نيابة قسم أول طنطا بتاريخ 18/8/2013 والتي جاءت مؤكدة لصدق اقوال والدى حيث مضمونها ان والدى كان معه طوال الفترة من 10 ص حتى ما بعد صلاة الجمعة حيث صليا سويا بمسجد السيد البدوي ثم حضر والدى احدى حلقات الذكر بالمسجد بما لازمة :"استحالة تصور أي قصد جنائي او نية لدية للاشتراك في الأفعال المنسوبة الية اذا لو كان الامر كذلك لكانت هذه الفترة هي فترة اعداد وتجهيز وليس الانشغال بقضاء امر شخصي خاص .كما ان صلاة والدى في مسجد السيد البدوي وحضوره حلقة ذكر (حضرة) يؤكد انتمائه الصوفي الذى يتعارض مع فكر الاخوان والسلفيين الذين يحرمون الصلاة في مثل هذه المساجد لوجود قبر بها . ثانيا : دليل النفي الثاني شهادة شاهد النفي الثاني المثبت أقوالة بمحضر تحقيقات نيابة قسم أول طنطا بتاريخ 20/8/2013 والتي جاءت مؤكدة لصدق اقوال المتهم والدى حيث مضمونها ان البلطجي الذى اعتدى علي والدى وسرق منه التليفون والمحفظة يستعمل خط التليفون الخاص بوالدي وقد اتصل بي من هاتف والدى المحمول محاولا النصب علي زاعما انه يعمل في مديرية الامن وطلب مبلغ مالي لتحديد مكان والدى واخلاء سبيلة .هذا وقد اثبت السيد المحقق بمحضر تحقيقات النيابة ملحوظة اطلاعه علي سجل الوارد بهاتفي رقم 01025555289 وتحققه من ورود اتصالين من هاتف والدى المسروق. هذا وقد تقدمنا بطلب لنيابة قسم اول طنطا لأثبات الواقعة وطلب استخراج بيان المكالمات الصادرة والواردة من هاتف والدي وتحرر عن ذلك محضر صادر من نيابة قسم اول للقسم برقم صادر 4108 بتاريخ 18/08/2013 وقيد رقم 9004 /2013، ثالثا: دليل النفي الثالث الشهادات الطبية المرفقة التي تقطع بكونه مريض بمرض السكر والضغط الامر الذى يخشي معه علي حياته خصوصا في ضوء تقرير طبيب الصحة القاطع بتعرضه للإيذاء البدني الجسيم تقرير طبيب الصحة حيث تقدمنا بطلب توقيع الكشف الطبي علية خوفا علي حياته بعد أن مزق قلبنا والمنا أشد الألم ما رأيناه علي جسده من علامات وأثار تعرضه للإيذاء خصوصا وأنه مريض بالضغط والسكر وامراض الشيخوخة واننا نخشي علي حياته خصوصا وقد بلغ من العمر 67 عاما ، وبتاريخ 20/8/2013 فقرر السيد المستشار / مدير النيابة مشكورا ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علية وارفاق تقرير طبي موضح به مدة العلاج. ونلتمس مراجعة صورة تقرير الطبيب / ياسر محمد واصف والمثبت به انه تنفيذا لقرار النيابة فإن المسجون سليمان أحمد علام والذي يبلغ من العمر 68 عاما توجد به سحجات متعددة بالظهر والساق اليسرى وبالجبهة ويعاني كذلك من ثقل بالسمع بسبب ضربة علي أذنيه بالة غير مدببة خشنة مثل العصى وقبضات اليد. وجميع الأوراق أمام عدلكم تنطق وتصدع بحقيقة بطلان امر الحبس الاحتياطي وانتفاء مبرراته للأسباب والدفوع التالية : أولا: الدفع بعدم كفاية الأدلة التي تستوجب الحبس الاحتياطي طبقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليها بأحكام النقض بطلان قرار الحبس لانتفاء دلائل الاتهام وعدم كفايتها عدم وجود جريمة بالأوراق فقد اجدبت جميع الأوراق عن ذكر أي فعل ينسب للمتهم مما قد يشكل جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي و انتفاء صلة المتهم بجميع التهم والوقائع المنسوبة الية على سبيل الكذب والافتراء حيث لا يوجد بجميع الأوراق سواء محضر الضبط وتحقيقات النيابة أي ادلة ثبوت فلا اعتراف ولا شهادة ولا أي قرينه او دليل مادى واحد فليس ثمة شاهد او دليل مادي واحد يستفاد منه ثبوت أي الاتهام المنسوب الية. وبيان ذلك كما يلي : تمهيد : - لقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذى يلازم الفرد دوما ولا يزايله – لا سبيل لدحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت بحكم جنائي . (القضية رقم 28 لسنه 17 قضائية دستورية جلسة 2/12/1995) - وقضت أيضا المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : أصل البراءة من الركائز التي يستند اليها مفهوم المحكمة المنصفة التي كفلها الدستور ، ويعكس أصل البراءة قاعدة مبدئية تفتضيها الشرعية الإجرائية ، وإنفاذها يعتبر مفترضا أوليا لإدارة العدالة الجنائية ويتطلبها الدستور لصون الحرية الشخصية ، كما يحول دون اعتبارها واقعه تقوم بها الجريمة ثابته بغير دليل - (القضية رقم 5 لسنه 15 قضائية دستورية جلسة 20/5/1995) - وقد نصت المادة 134 من القانون رقم 150 لسنه 1950 الصادر بقانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنه 2006 - مادة ( 134 ) : " يجوز لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم احتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ 1ــ إذ كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره . 2 ـ الخشية من هروب المتهم . 3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها . 4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة . ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس " - قضت محكمة النقض المصرية بأن : توافر حالة التلبس او قيام دلائل كافية علي الاتهام يخضع لتقدير غرفة الاتهام – عدم كفاية الدلائل لاتبرر القبض ولا التفتيش . وعلي ذلك يكون قانون الإجراءات الجنائية المعدل وقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض السالف الإشارة اليهم ، الكل يؤكد علي ضرورة توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطيا ، إما إن كانت هذه الدلائل غير كافية أو غير جازمة وضعيفة ولا تقطع بأن هذا الشخص إرتكب الجرم المنسوب الية مما يمنحنا الحق بالفع بعدم توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم إحتياطيا - من شروط سلامة الأمر بالحبس الاحتياطي أن تكون أمام المحقق في التحقيق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفة فاعلا أصليا أو شريكا ( م134 أ.ج ) وقد استعمل المشرع كلمة الدلائل الكافية دون افصاح عن مقصده منها ، بمعنى هل تكفى الشبهات أو الدلائل أم يجب أن تكون هناك أدلة قوية على نسبة الجريمة إلى المتهم . الواقع أن التعرض لحريات الناس بالحبس أمر فى غاية الخطورة ، لذلك يجب أن تكون هناك أدلة بالفعل يقدر المحقق أنها لو رفعت للمحكمة فسوف تعتمد عليها فى الحكم بادانة المتهم ، أما الشبهات والدلائل فلا تكفى للحكم بالإدانة ، ولذلك فما لم تكن هناك أدلة واضحة فلا يجوز للمحقق إصدار أمره بالحبس الاحتياطي ، وسندنا في ذلك ، أنه إذا كان الحبس في أصله عقوبة لا تصدر إلا بحكم قضائي وكان هذا الحكم لا يصدر إلا بناء على أدلة يقينية ، فإن الحبس الاحتياطي هو حبس أجيز استثناء بغير حكم ولكن بقرار من المحقق فلا أقل أن يكون مستندا في نظر هذا المحقق على أدلة واضحة ، فإن لم يكن الأمر كذلك ، فلا ضير من تقديم المتهم إلى المحاكمة وهو مفرج عنه ، لتقضى المحكمة في شأنه بما تشاء. يراجع في ذلك الحبس الاحتياطي La Détention Provisoire للدكتور عبد الرؤف مهدى طبعه عام 2007 - بمعني أن على الجهة مصدرة الأمر لم تثبت من وقوع الجريمة ونسبتها أو إسنادها إلى المتهم ولم يتحقق لها توافر أدلة كافية لإثبات توافر جميع أركان الجريمة سوء الركن المادي أو المعنوي بجميع عناصرهما الامر الذى يفترض توافره قبل إعمال سلطتها التقديرية في أن تستخلص من هذه الدلائل ملائمة الحبس .. - إنه وان كان تحديد مدى الكفاية والملائمة أمور تقديرية متروكة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التي لها آن تعتبر الحبس باطلا لانتفاء دلائل الاتهام وعدم كفايتها وتستبعد - من ثم - كل دليل مستمد منة وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس فورا . وبأنزال ما سبق علي واقعات القضية المعروضة 1. أن الواقعة المنسوبة للمتهم والمحبوس احتياطيا بسببها – انه تم القبض علية بواسطة الأهالي – البلطجية وتسليمة للشرطة بعد ضربة وسرقته – وهو ما يقطع بكونه مجني علية لا جاني. فكل ما ذكر في محضر الضبط و المذكرة التي استند اليها المحضر المحررة بمعرفة محرر محضر الضبط هو ان الأهالي قد تمكنوا من السيطرة علي عدة اشخاص بينهم المتهم، ثم سردت المذكرة المحررة بمعرفة محرر محضر الضبط النقيب أحمد الحجار الأفعال التي قارفها كل متهم علي حدة ولم تحدد أي اتهام محدد باي فعل واحد ينسب للمتهم 2. حيث مذكرة محرر محضر الضبط الأفعال المنسوبة لكل من المقبوض عليهم كلا على حدة ولم تنسب أي جريمة او أي فعل مادي واحد للمتهم. 3. ومن ثم لا تكون جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي لأنه لا توجد واقعه منسوبة للمتهم أصلا . - وحيث لم يحدد السيد محرر محضر الضبط من هم هؤلاء الأهالي الذين قبضوا علي والدى وسلموه للشرطة بعد ان اعتدوا علية وسرقوه وضربوه حال خروجه من المسجد ولم يكلف السيد محرر محضر الضبط نفسة عناء سؤال أي منهم هؤلاء الأهالي – مجهولي الهوية -أصلا لبيان ما اذا كان المتهم قد قارف أيا من الأفعال المنسوبة الية. - قصور فى التحقيق حيث لم يواجه المتهم بأقوال الشهود ضده لأنه لا يوجد شهود أصلا هنا ايضا انتاب القصور تحقيقات النيابة حيث تغافلت عن مواجهة المتهم باى شهادات مقدمة ضده ليقول كلمته فيها وهنا ايضا طغى جانب التعسف ضد المتهم على جانب التحقيق بهدف الوصول للحقيقة - هذا فضلا عن ان والدى انكر تماما جميع التهم المنسوبة الية مؤيدا أقواله بشاهدي نفي شهادة شاهد النفي الأول السيد / محمد احمد عمار ، المثبت أقوالة بمحضر تحقيقات نيابة قسم أول طنطا بتاريخ 18/8/2013 والتي جاءت مؤكدة لصدق اقوال والدى حيث مضمونها ان والدى كان معه طوال الفترة من 10 ص حتى ما بعد صلاة الجمعة حيث صليا سويا بمسجد السيد البدوي ثم حضر والدى احدى حلقات الذكر بالمسجد بما لازمة :"استحالة تصور أي قصد جنائي او نية لدية للاشتراك في الأفعال المنسوبة الية اذا لو كان الامر كذلك لكانت هذه الفترة هي فترة اعداد وتجهيز وليس الانشغال بقضاء امر شخصي خاص .كما ان صلاة والدى في مسجد السيد البدوي وحضوره حلقة ذكر (حضرة) يؤكد انتمائه الصوفي الذى يتعارض مع فكر الاخوان والسلفيين الذين يحرمون الصلاة في مثل هذه المساجد لوجود قبر بها .ثانيا : دليل النفي الثاني شهادة شاهد النفي الثاني المثبت أقوالة بمحضر تحقيقات نيابة قسم أول طنطا بتاريخ 20/8/2013 والتي جاءت مؤكدة لصدق اقوال والدى حيث مضمونها ان البلطجي الذى اعتدى علي والدى وسرق منه التليفون والمحفظة يستعمل خط التليفون الخاص بوالدي وقد اتصل بي من هاتف والدى المحمول محاولا النصب علي زاعما انه يعمل في مديرية الامن وطلب مبلغ مالي لتحديد مكان والدى واخلاء سبيلة .هذا وقد اثبت السيد المحقق بمحضر تحقيقات النيابة ملحوظة اطلاعه علي سجل الوارد بهاتفي رقم 01025555289 وتحققه من ورود اتصالين من هاتف والدى المسروق. هذا وقد تقدمنا بطلب لنيابة قسم اول طنطا لأثبات الواقعة وطلب استخراج بيان المكالمات الصادرة والواردة من هاتف والدي وتحرر عن ذلك محضر صادر من نيابة قسم اول للقسم برقم صادر 4108 بتاريخ 18/08/2013 وقيد رقم 9004 /2013، - ومن ثم فلا شهادة ولا اعتراف ولا دليل مادي واحد بالأوراق الامر الذى يؤكد بطلان قرار الحبس لانتفاء دلائل الاتهام وعدم كفايتها . ثانيا : بطلان أمر الحبس لعدم تحديد الجريمة والعقوبة المقرة لها ( النيابة تنتهك النظام العام وتخالف قانون الإجراءات الجنائية النصوص القانونية : المادة (136) : اجراءات جنائية " يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التي بنى عليها الأمر . ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بعد الحبس الاحتياطي وفقا لأحكام هذا القانون " بيانات الزامية اوجب القانون توافرها في أمر الحبس أ‌- بيان الجريمة المسندة إلى المتهم . ب‌- والعقوبة المقررة للجريمة المنسوبة للمتهم ت‌- والأسباب التي بنى عليها الأمر . ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي وفقاً لأحكام هذا القانون . قضت محكمة النقض المصرية بأن : ترتيب الشارع البطلان علي عدم مراعاة أي إجراء جوهري دون سواة . عدم إيرادة معيارا لتمييز الاجراء الجوهري عن غيرة من الإجراءات متى يكون الاجراء جوهريا يترتب البطلان علي عدم مراعاته . وقالت المحكمة في أسباب الطعن : أن النص في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن يترتب بطلان بطلان علي عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها وإذا كان ذلك وكان الشارع يورد معيارا ضابطا يميز به الاجراء الجوهري عن غيرة من الإجراءات التي لم يقصد بها سوى الارشاد والتوجية فانه يتعين اللجوء الي علة التشريع فإذا كان الغرض من الاجراء المحافظة علي مصلحة الخصومة او مصلحة المتهم أو غيرة من الخصوم فإن الاجراء يكون جوهريا يترتب البطلان علي عدم مراعاته . • الطعن رقم 842 لسنه 59 ق جلسة 8/6/1989 س 401 ص 626 جنائي . لما كان ذلك وكان امر الحبس الصادر بحق المتهم قد خلا من ذكر بيانات التي اوجب القانون ذكرها فيه وهى بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها فان يكون باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ومن ثم يكون الدفع بسقوط امر الحبس متوافقا مع صحيح الواقع والقانون . ثالثا: الدفع ببطلان حالة التلبس وما يتبعها من حبس احتياطي رابعا : بطلان كافة تحقيقات النيابة ومحضر الضبط لبطلان القبض والتفتيش وما يتبعها من حبس احتياطي رابعا: الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي لأنه وليد إجراء قبض باطل لانتفاء صفة مأمور الضبط القضائي لدى القائم بالضبط والقبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس حيث لم يقم أي من الأهالي بتقديم ثمة مضبوطات بحوزتهم. قضت محكمة النقض المصرية بأن : " تقييد الحرية الشخصية غير جائز الا في حالات التلبس أو بإذن من السلطة المختصة . المادة 41/1 من الدستور .وقالت المحكمة في أسباب هذا الحكم أن النص في المادة 41/1 من الدستور علي أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونه لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشة أو حبسة أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانه أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ، مؤداه أن أي قيد يرد علي الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه الا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا أو بإذن من السلطة المختصة ، وإذا كانت المادة 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنه 72 قد أجازتا لمأمور القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية هلي اتهامه بالجريمة وكانت المادة 94 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض علية قانونا ومن ثم فإنه إذا أجاز القانون القبض علي شخص جاز تفتيشة ، وإن لم يجز القبض علية لم يجز تفتيشة ، وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين . • ألطعن رقم 23765 لسنه 67 ق ، جلسة 17/01/2000 خامسا :الدفع بألا مبرر للحبس الاحتياطي لوجود ضمانات كافية • وحيث ان والدي يمارس مهنه المحاماة كما هو مثبت بالشهادة المرفقة ونخشى ضياع حقوق موكليه نظرا لعدم تمكنه من حضور الجلسات اثناء فترة حبسة وتعذر الاتصال به، وحيث ان والدى له محل إقامة معلوم وحيث اننا نلتمس مراعاة الظرف الإنساني وظروفه الصحية التي نخشى فيه علي حياته نتيجة الأذى الجسدي والنفسي الجسيم الذى تعرض له وهو في هذا السن 68 سنه بعد ان امضى عمرة كلة في محراب العدالة. • وحيث ان الحبس الاحتياطي بحب الأصل إجراء استثنائي يجب عدم التوسع فيه ، ولذلك وضع المشرع العديد من الضوابط لإجراؤة كما وفر له العديد من البدائل متى توافرت ، تنتفي الحكمة من الحكم به وتتمثل هذه البدائل في الاتي : - وجود محل ثابت للمتهم معروف في مصر . - وجود كفالة شخصية . - توافر الكفالة المادية . - المنع من السفر . - التقدم عند الطلب . - حظر الوجود في أماكن معينه وبأنزال ما سبق علي واقعات القضية المعروضة وحيث ان تتوافر جميع الضمانات السابقة في حق والدى وموكلي فلة محل إقامة معلوم وتوجد كفالة شخصية والدفاع مستعد لسداد أي كفالة مالية تراها الهيئة الموقرة ونقبل بالإجراءات الثالث والرابع والخامس أعلاه لحين انتهاء التحقيق ، فأننا ندفع بألا مبرر للحبس الاحتياطي لوجود ضمانات وبدائل تغنى عنه أقرها القانون للتضييق من نطاق الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي لا يتم اللجوء له الا عند الضرورة كما أننا ندفع بعدم وجود مبرر للحبس الاحتياطي لانتفاء مبررات الخطورة ونورد من نصوص القانون ما يدعم ما أسلفنا إلية مادة (201 ) :( فقره أولى ): " يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل . ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية : 1ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه . 2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة . 3ـ حظر المتهم أماكن محددة . فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً . ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي . وتأكيد لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأن : يكفل الدستور للحقوق التي نص عليها في صلبة ( الحق في المحاكمة المنصفة ) ، الحماية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، وأظهر ما يكون ذلك في مجال الاتهام الجنائي من زاوية المخاطر التي تتعرض لها الحرية الشخصية . ويتأكد انتفاء مبررات الخطورة من واقع: • ان المتهم من المشهود لهم بحسن السمعة فضلا عن ان سجلة ناصع البياض فلم تسجل علية – بحمد الله مخالفة واحدة طيلة حياته المهنية والعملية ، فضلا عن انه صوفي النزعة والنشأة وابن لأحد شيوخ الصوفية بدليل شهادة شاهد النفي الأول وهو ما الذى يتنافر تماما مع فكر الاخوان والسلفيين . • ويتأكد انتفاء مبررات الخطورة من واقع الشهادات الطبية التي تقطع بكونه مريض بالسكر والضغط وتقرير طبيب الصحة حيث تقدمنا بطلب توقيع الكشف الطبي علية خوفا علي حياته بعد أن مزق قلبنا والمنا أشد الألم ما رأيناه علي جسده من علامات وأثار تعرضه للإيذاء خصوصا وأنه مريض بالضغط والسكر وامراض الشيخوخة واننا نخشي علي حياته خصوصا وقد بلغ من العمر 67 عاما ، وبتاريخ 20/8/2013 فقرر السيد المستشار / مدير النيابة مشكورا ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علية وارفاق تقرير طبي موضح به مدة العلاج. ونلتمس مراجعة صورة تقرير الطبيب / ياسر محمد واصف والمثبت به انه تنفيذا لقرار النيابة فإن المسجون سليمان أحمد علام والذى يبلغ من العمر 68 عاما توجد به سحجات متعددة بالظهر والساق اليسرى وبالجبهة ويعانى كذلك من ثقل بالسمع بسبب ضربة علي أذنيه بالة غير مدببة خشنة مثل العصى وقبضات اليد. • وحيث ان المتهم يمارس مهنه المحاماة كما هو مثبت بالشهادة المرفقة ونخشى ضياع حقوق موكليه نظرا لعدم تمكنه من حضور الجلسات اثناء فترة حبسة وتعذر الاتصال به ،وحيث ان المتهم له محل إقامة معلوم وحيث اننا نلتمس مراعاة الظرف الإنساني وظروفه الصحية التي نخشى فيه علي حياته نتيجة الأذى الجسدي والنفسي الجسيم الذى تعرض له وهو في هذا السن 68 سنه بعد ان امضى عمرة كلة في محراب العدالة • وختاما نوجز دفاعنا ودفوعنا فيما يلي • أولا: الدفع بعدم كفاية الأدلة التي تستوجب الحبس الاحتياطي طبقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليها بأحكام النقض • ثانيا : ندفع ببطلان أمر الحبس لعدم تحديد الجريمة والعقوبة المقرة لها ( النيابة تنتهك النظام العام وتخالف قانون الإجراءات الجنائية • ثالثا: الدفع ببطلان حالة التلبس وما يتبعها من حبس احتياطي • رابعا : ندفع بطلان كافة تحقيقات النيابة ومحضر الضبط لبطلان القبض والتفتيش وما يتبعها من حبس احتياطي • خامسا ندفع بطلان كافة تحقيقات النيابة لبطلان محضر الضبط وما يتبعها تحقيقات و حبس احتياطي • سادسا الدفع بألا مبرر للحبس الاحتياطي لوجود ضمانات كافية • سابعا : ندفع بعدم وجود مبرر للحبس الاحتياطي لانتفاء مبررات الخطورة . سيدي الرئيس : أنتم ميزان العدل وأنتم خلفاء الله في الأرض لإعمال مبادئ العدالة ولكشف الظلم والكرب عن عباد الله المظلومين ولن يرضي ضميركم كما لن يرضي قضائنا المصري العظيم إلا أن يدفع الظلم عن المظلومين ويرفع راية العدل عاليا". بناء عليه لجميع ما سبق ولما سنبديه بالجلسة امام الهيئة الموقرة من دفاع ودفوع ولما تراه الهيئة الموقرة من اسباب أوجه واسناد اعدل نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا نحو اخلاء سبيل المتهم للقضاء مجددا بالإفراج عن المتهم كلية وعلى سبيل الاحتياط بالأفراج بأي ضمان مالي تراه المحكمة بعد مطالعه أو بأي ضمان أخر نظرا لانحسار الاتهامات قبلة وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقة ونظرا لظروفه الصحية وحرصا على حقوق موكليه . وأخيرا: استعمال منتهى الرأفة وتفضلوا عدالتكم بقبول وافر التقدير. والله ولي التوفيق ولسيادتكم وافر الاحترام مقدمة لسيادتكم ........................



  مجدى سليمان    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  3/9/2013



السادة الزملاء وخصوصا محامى طنطا رجاء للسادة الزملاء المحامين ساعدونى فهذا ابى والدى سليمان احمد علام والدي وموكلي المتهم هو شيخ من شيوخ المحاماة المشهود لهم محامى 68 سنه قضى معظمها مدافعا عن الحق ومتعبدا لله من في محراب العدالة وظل يمارس المهنة حتى الان من خلال مكتبة الكائن بقرية شبراملس – مركز زفتي – غربية .(-واب لإثنين من المحامين يشرفان بكونهما أبناء لأب مثلة. اعتدى علية البلطجية وسلموة للشرطة لانه ملتحي ومحبوس الان في سجن طنطا العمومى رجاء للسادة الزملاء المحامين ساعدونى فهذا ابى مجدى علام 01025555289


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1969 / عدد الاعضاء 62