اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
4/2/2013 4:38:33 AM
  مذكرة بأسباب النقض فى قضية ( ازدراء اديان) حمدى الاسيوطى المحامى       

 

حمدى الاسيوطى 
المحامى 
بالنقض والدستورية العليا

 


محكمه النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

المقدمة من:/ بيشوى كميل كامل جرس                  محكوم عليه

ضــــــــــــــــــد

النيابة العامة

في الحكم الحضوري الصادر ضده من محكمه سوهاج  الابتدائية جنح مستأنف  طما  والصادر بتاريخ 27/9/2012 في قضيه الجنحة رقم 10814 لسنة 2012 جنح طما والمقيدة برقم 1763لسنة 2012 جنح مستأنف طما

والقاضي حضوريا 

( حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الزامه  بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسه وسبعون جنهيا اتعاب محاماة )

ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا وباطلا ومجحفا بحقوق الطاعن

 فقد قرر الطاعن بالتقرير بالنقض برقم  243 تاريخ16\10\2012 بسجن الوادى الجديد و يطعن عليه للأسباب التالية

واقعات الطعن

تخلص واقعات الطعن بإيجاز فيما يلي :-

بأن النيابة العامة أسندت الي الطاعن فى الجنحة رقم  10814 لسنة 2012 جنح طما والمقيدة برقم 1763لسنة 2012 جنح مستأنف طما

بأنه فى يوم سابق على تاريخ   29/7/2012 – بدائرة مركز طما – محافظة سوهاج

اولا : تعدى على الدين الإسلامى والذى تقام شعائره علنا بأن قام عمدا بنشر صور كاريكاتيرية مجسمة تسىء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على موقعه الخاص على شبكة التواصل الإجتماعى ( الفيس بوك )

ثانيا : حرض عمدا على التمييز بين طائفة من طوائف الناس ( المسلمين والمسيحين ) وكان ذلك بسبب الدين بأنه قام عمداً بنشر صور كاريكاتيرية "مجسمة " تسىء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللدين الإسلامى على موقعه الخاص على شبكة التواصل الإجتماعى .

ثالثا : تداول مطبوعات برسوم كاريكاتيرية تسىء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللدين الإسلامى على موقعه الخاص على شبكة التواصل الإجتماعى  " الفيس بوك " ... متعرضا للدين الإسلامى وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام ...

رابعا : أهان رئيس جمهورية مصر العربية بأن قام بنشر صورة له حملت تعليقا مسىء لشخص سيادته على موقعه الخاص بشبكة التواصل الإجتماعى حال كونه رمزً عاماً لجمهورية مصر العربية

خامسا : نشر رسوما على موقعه الخاص بشبكة التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " من شأنها خدش الحياء العام .سادسا : سب المجنى عليه / محمد صفوت تمام بإسناد واقعة تشمل خدشا للشرف والإعتبار على النحو المبين

سابعا : تعمد مضايقة المجنى عليه  سالف الذكر وكافة من يدين بالديانة الإسلامية بإساءة استخدامه لأجهزة الإتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم طبقا للمواد 161 و 171 و 176 و 178 و 178 مكرر ثانياً / أ و 179 و 306 من قانون العقوبات و المواد 1 و 5 و 64 و 13 /7 و 70 /1 بند2و 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الإتصالات

وكان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه الشفوى والكتابى وفى مذكرة تقدم بها المحاميان عادل رمضان ومحمد خضر الحاضرين مع الطاعن بالدفوع التالية

1-كيدية الاتهام وتلفيقه

2انتفاء صلة المتهم  باي من الجرائم محل القضية وكذلك انتفاء صلته بصفحة الفيس بوك اداة الجريمة والمنشور عليها الصور الكاريكاتورية والعبارات المسيئة والتي تشكل كافة الجرائم موضوع القضية المعروضة وكونها تخص شخص اخر يدعى مايكل عاطف

 

عدم معقولية  الواقعة

خلو اوراق الدعوى من ثمة دليل واحد على صلة المتهم بالصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي والمنشور عليها الرسوم المسيئة والمهينة

اختلاق حكم اول درجة لأدلة لا اصل لها في الاوراق من الادعاء بأن تقرير الفحص يقول أن المتهم هو صاحب الصفحة وكذلك قوله أن تحريات اكدت على ارتكاب المتهم لما هو منسوب اليه

وهن دليل الاثبات القائم على شهادة المجني عليه حول من قام بنشر الصورة المسيئة وبإنشاء الصفحة التي تحوي الإساءات،  لان اقواله جميعها ظنية الثبوت فلم يقل بان المتهم هو من قام بأنشاء الصفحة وانما يعتقد ويظن ذلك، ولا يملك اي دليل على ذلك.

عدم توصل تحريات المباحث للقائم بإنشاء الصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ولا مدى صلة المتهم بها، على خلاف ما ادعت محكمة اول درجة

خلو اوراق الدعوى من ثمة دليل فني يدلل على كون المتهم هو من انشاء الصفحة الشخصية  التي تحمل الصور والعبارات المسيئة والمهينة أو نشر قيام المتهم بنشرها على خلاف ما ادعت محكمة اول درجة

الدفع بسهولة ويسر فتح حساب على موقع التواصل الاجتماعي باسم أي شخص وكتابة بيانته ونقل صورته (ويمكننا اثبات ذلك لعدالة المحكمة) على عكس ما ادعى المدعي بالحق المدني، وندفع بكونه ليس بخبير ليدلي برايه العلمي في هذا الشأن

انتفاء ركن العلانية في جريمة السب وفقا لما هو ثابت في الاوراق فالسب جاء في صندوق البريد الخاص بالمجني عليه ولا يمكن ويستحيل لشخص غير المجني عليه الاطلاع على الفاظ السب.

انتفاء ركن العلانية في كافة الجرائم المنسوبة للمتهم  لكون الصفحات الشخصية على الفيس بوك صفحات خاصة لا يستطيع الناس قراءة محتواها بدون تمييز

انتفاء اركان جريمة التحريض على التمييز ضد طائفة من الناس

وبجلسة 27/9/2012صدر حكم محكمة سوهاج الكلية جنح مستأنف مركز طما   والقاضي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الزامه المصاريف الجنائية وخمسة وسبعون جنيها اتعاب المحاماة

وقد قام  المتهم  بالتقرير بالنقض  فى الحكم برقم  243 تاريخ16\10\2012 بسجن الوادى الجديد

وحيث أن هذا الحكم قد صدر على خلاف صحيح القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومهدرا لحق الدفاع فلا يسع الطاعن ألا الطعن عليه للأسباب الاتيه

الوجه الأول

القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

فقد نازع الطاعن ودفاعه في صورة الواقعة برمتها وقررا إن الواقعة لم تحدث وان الأمر كان كيديا وتمسك بالدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

و بانتفاء صلة الطاعن  باي من الجرائم محل القضية وكذلك انتفاء صلته بصفحة الفيس بوك اداة الجريمة والمنشور عليها الصور الكاريكاتورية والعبارات المسيئة والتي تشكل كافة الجرائم موضوع القضية المعروضة وكونها تخص شخص اخر يدعى مايكل عاطف

وان الموقع الاليكترونى مزور عليه وانه تقدم ببلاغ تحذيرى على المواقع الاليكترونية وان سبب حذفف الموقع المزور هو بلاغه التحذيرى الذى دفع ادارة المواقع للإستعلام مما دفع صاحبه لحذفه .

 ودفع دفاع الطاعن ايضا بعدم معقولية نسبة الواقعة محل التداعي إلى المتهم الماثل

وخلو اوراق الدعوى من ثمة دليل واحد على صلة المتهم بالصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي والمنشور عليها الرسوم المسيئة والمهينة

واختلاق حكم اول درجة لأدلة لا اصل لها في الاوراق من الادعاء بأن تقرير الفحص يقول أن المتهم هو صاحب الصفحة وكذلك قوله أن تحريات اكدت على ارتكاب المتهم لما هو منسوب اليه

إلا أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا في مدوناته من الإشارة لهذا الدفاع ولا لما أبداه الطاعن من دفوع على لسان دفاعه سواء كانت شفوية أو كتابية وردت بمذكرات الدفاع وجاء رد المحكمة بقولها

(وحيث انه عن الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالجريمة فمن المقرر باحكام محكمة النقض محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن التى يدلى بها استدلالا على دعواهم وهى غير مكلفة بالرد استقلالا على كل قول او حجة اثاروها مادام فى قيام  الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج )

وهو ما يعد إخلالا بحق الطاعن في الدفاع وينبئ في الوقت ذاته على أن المحكمة لم تلم بواقعة الدعوى وكافة عناصرها الإلمام الكافي الذي يهىء لها الفرصة للتعرف على وجه الحقيقة وللفصل في الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة

وكان عليها حتى يسلم قضاؤها من عيب العوار والقصور والإخلال بحق الدفاع أن تجرى تحقيق دفاع الطاعن الجوهري القائم أساسا على نفى التهمة وإنكارها

وقد قصرت المحكمة في بيان صورة واقعة الدعوى التي قضت بإدانة الطاعن عنها واكتفت بترديد ما جاء بوصف وقيد النيابة العامة وهى سلطة الاتهام لتلك الواقعة ومؤداها أن الطاعن بأنه فى يوم سابق على تاريخ   92/7/2012 – بدائرة مركز طما – محافظة سوهاج

اولا : تعدى على الدين الإسلامى والذى تقام شعائره علنا بأن قام عمدا بنشر صور كاريكاتيرية مجسمة تسىء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على موقعه الخاص على شبكة التواصل الإجتماعى ( الفيس بوك )

ثانيا : حرض عمدا على التمييز بين طائفة من طوائف الناس ( المسلمين والمسيحين ) وكان ذلك بسبب الدين بأنه قام عمداً بنشر صور كاريكاتيرية "مجسمة " تسىء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللدين الإسلامى على موقعه الخاص على شبكة التواصل الإجتماعى .

ثالثا : تداول مطبوعات برسوم كاريكاتيرية تسىء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللدين الإسلامى على موقعه الخاص على شبكة التواصل الإجتماعى  " الفيس بوك " ... متعرضا للدين الإسلامى وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام ...

رابعا : أهان رئيس جمهورية مصر العربية بأن قام بنشر صورة له حملت تعليقا مسىء لشخص سيادته على موقعه الخاص بشبكة التواصل الإجتماعى حال كونه رمزً عاماً لجمهورية مصر العربية

خامسا : نشر رسوما على موقعه الخاص بشبكة التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " من شأنها خدش الحياء العام .

سادسا : سب المجنى عليه / محمد صفوت تمام بإسناد واقعة تشمل خدشا للشرف والإعتبار على النحو المبين

سابعا : تعمد مضايقة المجنى عليه  سالف الذكر وكافة من يدين بالديانة الإسلامية بإساءة استخدامه لأجهزة الإتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .

دون أن تستظهر المحكمة بمدونات الحكم كيف استدلت على أن الطاعن قد قام بالفعل  بارتكاب تلك الجرائم  بعناصر مؤدية للنتائج التي تخلص إليها المحكمة في منطق سائغ واستدلال مقبول

و المحكمة قصرت في استظهار كافة العناصر التي يمكن أن يستخلص منها ثبوت قيام الطاعن بارتكاب الجريمة وهذا القصور كان له أثره ولاشك في منطق الحكم وفى النتيجة التي خلصت إليها وفى العقوبة المقضي بها ضد الطاعن

وقد قضت محكمة النقض بأن:-

الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الاعتبارات المجردة التي لا تصدق حتما في كل حال

نقض 8/1/1968 س 19 -6-33

وأن العبرة بالحقائق الصرف في المواد الجنائية لا بالاحتمالات والفروض المجردة

نقض 23/5/76 س 27 – 114 -510 ونقض 3/4/1972 س 23 – 115 – 526

وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتمد ، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة

ومن اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق

( حكم نقض 17/10/1985 س 36 – 158 -878 طعن 615 لسنة 55 ق ونقض 24/1/77 س 28 -28 – 132 طعن 1087 لسنة 29 ق

وهو قصور في بيان الواقعة لأن المحكمة لم تبين ظروفها والملابسات التي حدثت فيها علي نحو ما نصت عليه المادة310 إجراءات جنائية

والتي توجب اشتمال كل حكم صادر بالإدانة علي بيان مفصل وواضح لواقعة الدعوى التي قضت المحكمة بإدانة المتهم عنها لا يشوبه الإجمال أو التعميم أو الغموض والإبهام بالإضافة إلي بيان مفصل وواضح لكل دليل من أدلة الثبوت التي تساندت المحكمة إليها في قضائها وذلك حتى تستطيع محكمة النقض مباشر  سلطتها علي الحكم لبيان مدي صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيبا لقصوره .

       ولهذا كان الحكم وقد شابه عيب القصور لأن المحكمة أوردت صورتها علي نحو مجمل يحيط به الغموض

 إذ لم تبين المحكمة ظروف الواقعة ولا علاقة الطاعن بصفحة الفيس بوك التى نشرت من خلالها الرسوم والصور المسيئة موضوع الاتهام  ولا الأسباب التي دفعته إلي ارتكاب جريمته ولا العناصر التي استخلصت منها قصده الجنائى

       وهذه جميعها أركان هامة وجوهرية لبيان واقعة الدعوى التي استقرت في ذهن المحكمة والتي قضت بالإدانة بناء عليها ولأن تلك الواقعة هي الحصيلة التي خلصت منها المحكمة إلي ثبوت وقوع الجريمة من الطاعن بأركانها القانونية المختلفة وعناصرها المتعددة

ومن ثم كان أمرا ضروريا اشتمال الحكم علي بيان لتلك الواقعة بحيث يمكن للمطلع عليه وعلي محكمة النقض التعرف علي الأساس الموضوعي الذي قضت المحكمة بناء عليه بالإدانة.

       وهو ما لا يتفق مع البيان المجمل والمجهل الذي أوردته المحكمة عن الواقعة والذي قد رصدته في حكمها الطعين ولهذا كان مشوبا بالقصور في البيان بما أوجب نقضه والإحالة .

       ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد أوردت فيما بعد بيانا لأدلة الاتهام ولكل دليل منها وفق ما أوجبته المادة 310 أ.ج سالفة الذكر .

فأن بيان واقعة الدعوى التي استقرت في ذهن المحكمة وقضت بالإدانة بناء عليها أمر جوهري ومستقل تماما عن بيان الأدلة التي أستندت إليها المحكمة في قضائها ولا يغني أيها عن ضرورة بيان الأخر إذ بهما معا تتحقق الغاية التي من أجلها أوجب الشارع تسبيب الأحكام

وهذه الغاية من أعظم الضمانات التي فرضها القانون علي القاضي إذ هي مظهر قيامه بما عليه من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر للتعرف علي الحقيقة التي يعلنها الحكم وبه وحده يسلم من مظنة التحكم والاستبداد فيدعوا الجميع إلي عدله مطمئنين إلي قضائه ولا تحقق الأسباب هذه الغاية إذا كانت واقعة الدعوى التي قضي الحكم بإدانة المتهم عنها قد جاءت عباراتها مجملة ومجهلة يشوبها الغموض والإبهام ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتتبين صحة الحكم من فساده

(نقض 17/12/1990 السنة 41 ص 1109 رقم 200 طعن 17846 لسنة 59 ق)

       هذا ومن الواضح أن محكمة الموضوع التزمت في بيانها لصورة الواقعة التي قضت بإدانة الطاعن عنها بذات الوصف الذي أوردته سلطة الاتهام للتهم المسندة إليه الواردة بالقيد والوصف .

مع أن هذا الوصف لا يعبر إلا عن رأي تلك السلطة والمحكمة تكون عقيدتها في الدعوى بناء علي رأيها الشخصي وعقيدتها الخاصة وليس لها أن تعتمد في اطمئنانها علي رأي أخر لسواها وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض والإحالة .

(نقض 18/3/1968 لسنة 19 ص 334 رقم 62)

       ومن المقرر كذلك أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا بواقعة الدعوى وظروفها المختلفة ومبني الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت حقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد ودفاع كل متهم حتى يكون تدليل الحكم علي صواب اقتناعه بالإدانة بأدلة مؤدية إليه .

( الطعن رقم 726 لسنة 35 ق جلسة 14 من يونيو سنة 1965 رقم 115 صفحة 576 س 16)

( الطعن رقم 1819 لسنة 45 ق جلسة 22 من مارس سنة 1976 رقم 71 صفحة 337 س 27)

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى لا يفيد سوي مجرد ان الطاعن قد ارتكب الجرائم الواردة بقيد ووصف النيابة العامة  ولا يبين منه الوقائع والظروف والمظاهر الخارجية التي استخلصت منها المحكمة

 ولا كيف تثبت لديها ان الطاعن هو الذى ارتكب تلك الجرائم وكيف تبين لها ان الموقع الالكترونى خاص بالطاعن ويملك النشر من خلاله رغم انها مسألة فنية بحتة ولم يفصل فيها التقرير الفنى المرفق بالاوراق الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة استخلاص المحكمة لتوافر اركان تلك الجرائم فى حق الطاعن  وعدم مجافاة استنتاجها لتوافره للعقل والمنطق مما يعيب الحكم بالقصور في البيان بما يبطله ويستوجب نقضه .

       ثم أن من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدي تأييده للواقعةكما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها .

( الطعن رقم 1745 لسنة 45 ق جلسة 8 من نوفمبر سنة 1928 رقم 7 صفحة 16 مجموعة القواعد القانونية الجزء الأول )

( والطعن رقم 923 لسنة 46 ق جلسة 28 من فبراير سنة 1929 رقم 183 صفحة 223 مجموعة القواعد القانونية الجزء الأول )

( والطعن رقم 1911 لسنة 38 ق جلسة 14 من أكتوبر سنة 1968 رقم 162 صفحة 823 س 19 )

( والطعن رقم 1450 لسنة 39 ق جلسة 17 من نوفمبر سنة 1969 رقم 261 صفحة 128 س 20 )

( والطعن رقم 1494 لسنة 41 ق جلسة 23 من يناير سنة 1971 رقم 28 صفحة 105 س 23 )

( والطعن رقم 18 لسنة 42 ق جلسة 27 من فبراير سنة 1972 رقم 56 صفحة 234 س 23)

( والطعن رقم 427 لسنة 43 ق جلسة 4 من يونيو سنة 1973 رقم 147 صفحة 175 س 24 )

( والطعن رقم 1697 لسنة 48 ق جلسة 8 من فبراير سنة 1979 رقم 46 صفحة 231 س 30 )

( والطعن رقم 2721 لسنة 53 ق جلسة 19 من يناير سنة 1984 رقم 14 صفحة 74 س 35 )

( والطعن رقم 8106 لسنة 54 ق جلسة 7 يناير سنة 1985 رقم 6 صفحة 63 س 36 )

وإذ أمسكت المحكمة عن إيراد حكمها هذا البيان فإنه يكون قد شابه القصور المبطل الموجب للنقض

ومن المقرر في هذا الصدد أن الحكم بالإدانة  يتعين أن يبين عناصر الدعوى وظروفها والملابسات التي أحاطت بها والتي يمكن أن تستخلص منها ثبوتها  على نحو قاطع وجازم ما دام الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أنكر التهمة برمتها

والمسئولية الجنائية قوامها الواقع فهي لا تقوم إلا على الواقع الفعلي وإن خالفته كتابة أو شهادة أو إقرار أو حتى اعتراف من الطاعن ذاته طالما ثبت أن الواقع يخالف هذه الكتابة أو الشهادة أو الإقرار اوالاعتراف وهو ما لم يحدث من التهم فهو قد انكر كل ما وجه اليه من اتهامات

يقول الأستاذ العميد / على بدوى

ولا تتحقق المسئولية الجنائية عن فعل إلا إذا صح إن ينسب صدوره للشخص ، اى إذا ثبت نسبة هذا الأمر إليه  ومعنى النسبة ( أن يكون ما حدث راجعا في حدوثه الي نشاطه الشخصي من الوجهة المادية ومن الوجهة النفسية معا ،. فمن الوجهة المادية يجب أن يتحقق قيام صلة السببية المباشرة بين سلوكه وبين الجريمة التي وقعت ، بحيث يمكن اعتباره العامل المادي في أحداثها ، ومن الوجهة النفسية يجب أن يتوفر وجود هذه الصلة كذلك ، صلة السبب بالنتيجة ، بين نشاطه الذهني أو حالته الذهنية وبين الجريمة ، بحيث يمكن اعتبارها ناشئة عن استعمال ملكاته العقلية وإدراكه وإرادته .

" ولا تتوفر هذه النسبة عنده من الوجهة النفسية إلا إذا تبين انه مخطئ، وذلك بأن تكون حالته الذهنية أو نشاطه الذهني صادرا عن خطيئة. ومعنى الخطيئة إساءة استعمال ملكاته العقلية أو توجيهها توجيها خاطئا وبغير حق ، وهى تظهر في تعمد النتيجة التي وقعت أو في عدم المبالاة في سلوكه بوقوعها ، ففي الأمر الأول تتحقق هذه الخطيئة بالقصد – وفى الثانية بالإهمال

تلك هي المعاني الثلاثة التي يتكون منها الركن الأدبي في الجريمة ، وهى وان اختلفت فهي متصلة متداخلة يتوقف بعضها على بعض ، فلا يكون الشخص مسئولا عن جريمة إلا إذا كانت منسوبة إليه ، ولا يصح نسبتها إليه إلا إذا كان مخطئا ، المسئولية تفترض قيام النسبة والنسبة تتضمن الخطيئة "

الأستاذ العميد / على بدوى – المسئولية الجنائية – ص 329/330

ويقول الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور :

" من المقرر قانونا المسئولية الشخصية للجاني عما يرتكبه من جرائم. ويتضح ذلك جليا من اشتراط توافر أهلية الجاني وإثمه الجنائي ، وبناء على ذلك ، فلا يجوز مساءلة شخص عن جريمة

لم يرتكبها

احمد فتحي سرور – الوسيط في القسم العام – ط 1981 – رقم 353- ص 577 /578

أيضا الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 -1982 – رقم 734 –ص 655

وقد شاب الحكم المطعون فيه قصور في بيان العناصر التي تكشف عن ثبوت الفعل الاجرامى  فى حق الطاعن  وأقحمه فيها شاهد المدعى بالحق المدنى  ومحرر المحضر بينما لم تأتى التحريات بما يؤكد صحة الواقعة وصحة نسبتها الي الطاعن

ولم تبحث المحكمة وأخذت بظاهر الأوراق و شاهد الاثبات  المبلغ والذى جاءت شهادته قاصرة

واستخلصت منها ثبوت  الواقعة

فكان على المحكمة أن تستظهر عناصر  الجريمة فى حق الطاعن

وان تبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها

وإثبات  الجريمة  –ليس رجما بالغيب والظن والتهويم بلا أصول ولا ضوابط وحيث انه ولما تقدم جميعه فأن الحكم المطعون فيه يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نفضه والإحالة

0 ولما كان ذلك وبإنزاله على واقعات الدعوى فان الحكم فيه قد شابه البطلان وبهذه المثابة فان الطعن عليه بالنقض يكون جدير ا بالقبول

 

الوجه الثانى   : القصور في التسببب والفساد في الاستدلال في شأن التحريات

تمسك دفاع الطاعن  بعدم توصل تحريات المباحث للقائم بإنشاء الصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ولا مدى صلة المتهم بها، على خلاف ما ادعت محكمة اول درجة

واكتفت  المحكمة فى ردها على هذا الدفع بقولها

 ( وحيث انه عن الدفوع المبداه من قبل دفاع المتهم من عدم معقولية الواقعة وخلو اوراق الدعوى من ثمة دليل قبل المتهم واختلاق حكم محكمة اول درجة لادلة لا اصل لها فى الاوراق وعدم توصل تحريات المباحث للقائم بإنشاء الصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى

فمردود عليه حيث انه من المستقر عليه فى قضاء النقض ان القانون – فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للإثبات فتح بابه امام القاضى الجنائى على مصراعية يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل ادلة وظروفها ..

 وان المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال اذا الرد يستفاد من ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم ، ولما كان ما ابداه المتهم من دفوع سالفة الذكر لم يقم البينة عليها بالاوراق بل انها جاءت مخالفة لما هو ثابت بالاوراق وايد ذلك تحريات المباحث وقد ارتأتها المحكمة كافية بل انهاجاءت لمعول هدم اجتز ما يثيرة الدفاع المتهم بشأن قصور تلك التحريات وعدم جدواها وان             حكم اول درجة ابتنى على اسباب سائغة وادلة الثبوت واضحة لا تقبل الجدل فيها وقد اعتنقتها المحكمة واتخذت منها نبراسا تهتدى به مما ينتفى معه ما اثاره دفاع المتهم بشأن اختلاق محكمة اول درجة لادلة لا اصل لها بالاوراق مما يكون منعى الدفاع فيما اثاره من الدفوع سابقة البيان غير سديد ويتعين طرحه جانبا والالتفات عنه وتقضى برفضه دون النص عليه بمنطوق الحكم  )انتهى

و الحكم هنا لم  يستظهر عناصر  الاسناد ولم يبين الادلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها فى حق الطاعن من واقع الدعوى وظروفها

ولما كان  القاضى فى المواد الجنائية انما يستتند فى ثبوت الحقائق القانونية الى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يصح ان يؤسس حكمه على راى غيره ،

 وانه وإن كان الأصل ان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من ادله ما دامت انها كانت مطروحة على بساط البحث الا انها لا تصلح وحدها ان تكون دليلا بذاته او قرينة بعينها على ثبوت الواقعة المراد اثباتها

وكان ما اورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهم فى حق الطاعن قد جاء قاصرا على تحريات الشرطة فأن الحكم يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا عن عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يجعله قاصر البيان فاسد الاستدلال متعين نقضه

( طعن رقم36982 لسنة 75 قضائية جلسة 20/1/2008 )

 والحكم  المطعون فيه لم يورد الادلة التى تثبت فى حق الطاعن الجرائم التى ادانه بارتكابها

لذلك فأن الحكم قد اتخذ من التحريات واقوال محررها الضابط المقدم عصام نبيل رجب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما دليلا على ثبوت الاتهام

وفى بيانها اورد (انه وحيث قرر مجرى التحريات المقدم عصام  الضابط المقدم عصام نبيل رجب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما كون تحرياته اسفرت على ارتكاب المتهم بيشوى للواقعة وان للمتهم علاقة بالمدعو مايكل عاطف ولكن لا يوجد خلافات وان شاهدى النفى الواردة اقوالهم بالتحححقيقات تم جلبهما بمعرفة والد المتهم وان المدعو مايكال عاطف اتجه الى جهة غير معلومة ...)

ولم يلتفت الحكم المطعون فيه  وهو يتخذ من هذه التحريات واقوال صاحبها دليلا اساسيا على ثبوت الاتهام ضد الطاعن ما ههو مثار عليها من مطاعن وردت فى مرافعة دفاع الطاعن الشفوية والكتابية وهو واقع مسطور فى الدعوى ومبسوط امام المحكمة ( نقض 2/4/1978 س 29 /84//442 )

وما سطرته التحريات الصورية المزعومة ومع هذا فأن المحكمة اذا ما قضت بمثل هذا الحكم فإنها ملزمة بحكم القانون بتبين وبيان ادلته ومعينها ومأخذها فالقائم بالتحريات لم يبين كيف اكدت تحرياته وكيف ومتى وبأى وسيلة وقعت الجريمة ولم يبين كيف اهتدت تحرياته الى حصول الجريمة وثبوت ان المتهم الطاعن هو الذى ارتكبها ومدى صلته بالموقع الذذى نشر تلك الصور والاساءات و ومن الذذذى يديره وكيف علم بذذلك رغم انها مسألة فنية بحتة 

 وكان دفاع الطاعن قد قرر فى دفاعه الشفوى والكتابى بأن هناك صفحة شخصية تخص المتهم بيشوي كميل كامل والشهير بـ بيشوي البحيري ويقر بنسبتها اليه وتحت سيطرته وتصرفه وتحمل رابط لا يمكن تكراره على موقع التواصل الاجتماعي على الفيس بوك وهو:

www.Facebook.com\beshoy.elbehary

وهذا الحساب ما زال موجود على موقع التواصل الاجتماعي وإن كان ليس عليه أي نشاط لصاحبه لكونه محبوسا منذ 30 /7/2012 وعلما بأن الحساب عليه بعض المعلومات عن المتهم مثل صورته والمدرسة التي تعلم فيها ومهنته ومنطقة سكنه.

وهناك صفحة لا تخص المتهم ولا هي تحت سيطرة ولا تصرفه ولا يستطيع الدخول عليها، وإن كانت تحمل اسمه وبعض المعلومات عنه وتحمل رابط لا يمكن تكراره على موقع التواصل الاجتماعي وهو:

www.facebook.com\10004072341565

وهذه الصفحة هي التي تم نشر الصورة المسيئة والمهينة عليه والذي تم ارسال رسالة السب في حق المدعو محمد صفوت تمام.

روابط الصفحات على الفيس بوك تعطينا بعض من المؤشرات منها أن ادارة الفيس بوك تعطي روابط عشوائية غير قابلة للتكرار للحسابات المنشاة حديثاً وغالبا ما تكون على شكل ارقام كما هو مبين في الرابط الثاني، ومع استقرار الحساب لمدة طويلة وانتظامه تسمح ادارة الفيس بوك لصاحب الحساب بتغيير الرابط وتحويلة إلى احرف أو كلمات أو اسم صاحب الحساب  مع التأكيد على عدم جواز تكرار الرابط، كما هو موضوح في الرابط الاول.

ويتضح من ذلك أن الحساب الذي فيه الرسومات المسيئة للدين والمهينة للرسول والذي ارسلت منه رسالة السب إلى حساب المدعو محمد صفوت تمام هو حساب جديد نوعا ما وما فيه من معلومات عن منشئ الصفحة ما هي إلا تلك المعلومات التي افصح عنها المتهم في صفحته الاصلية (الصورة والاسم والبلدة والمهنة)

وانه يمكن لأي شخص انشاء حساب باسم اي شخص على الفيس بوك ويمكن أن يتكرر الاسم عشرات ومئات المرات ولكن الاهم من الاسم هو الرابط الالكتروني للصفحة والذي لا يمكن تكراره.

و طلب دفاع الطاعن  باستدعاء خبير في شئون الاتصالات والانترنت لأثبات ذلك.

يمكن لأي شخص أن يحصل على صورة شخص أخر من على صفحته ودون موافقته واعادة نشره، بل يمكن للعابثين انشاء صفحة باسم اي شخص بما فيهم المدعي بالحق المدني ونقل صورته وكتابة ما اي عبارات ونسبتها اليه وارسال رسائل للأشخاص تحت اسمه

وان الثابت بالأوراق أن الحساب المنسوب زورا للمتهم الطاعن  كان مفعلاً اثناء وجود المتهم في محبسة وقام صاحب الحساب الحقيقي بالكتابة عليه أكثر من مرة ومن ثم قام بإلغائه وحذفه من على موقع الفيس بوك كل ذلك اثناء وجود المتهم في السجن. وهو ما يؤكد ان شخصا اخر هو من يتحكم في تلك الصفحة وذلك الحساب وينتحل اسم المتهم. وهو ما أكد عليه شهود النفي  

التقارير الفنية

واكدت التقارير الفنية على وجود حسابين على الفيس بوك باسم بيشوي البحيري وكلاهما عليه نفس الصورة ونفس البيانات والمعلومات الاول له رابط:

www.Facebook.com\beshoy.elbehary

ولا ينكره المتهم فهو ملكه وواضح من عنوانه وجاء بالتقرير أن هذا الرباط لا يتضمن أي عبارات او صور تسيئ إلى الدين الاسلامي

والثاني باسم بيشوي البحيري ايضا وعليه نفس بيانات الحساب الاول ولكن برابط مختلف تماما حديث الانشاء

www.facebook.com\10004072341565

وهذا هو الذي يحوي الصور والعبارات المسيئة  وجاء بالتقرير "لم يتمكن الفحص الفني من التوصل لمستخدم البروفايل (10004072341565 )  نظرا لحذفة من موقع الفيس بوك.

علما بأن تاريخ الغاء الحساب على الفيس بوك كان وقت وجود المتهم في حوزة النيابة العامة.

و جاء في تحريات المباحث الاولى انه لم يتوصل الى صاحب الصفحة الحقيقي وعندما سؤل رئيس المباحث امام النيابة قال انه سوف يبدئ تحرياته السرية بعد ورود التقرير الفني وحتى احالة القضية لم يودع اي تحريات تفيد قيام المتهم بالفعل، علما بان مثل هذه القضايا الشائكة تصعب فيها التحريات لتعدد الاشاعات وحالات الغضب والرغبة في الانتقام الاعمى.

 و شهدا شاهدي النفي بأن الصفحة المسيئة قد ظهر عليها تعديلات واضافات اثناء حبس المتهم احتياطيا وقدم دليلا عن كون المدعو مايكل عاطف هو من يتحكم في الصفحة ويضيف اليها الصور والعبارات وكونها تحت سيطرته، وشهدا بأن مايكل عاطف قام بإرسال رسالة اعتذار على صفحة الفيس بوك محل التداعي وكذلك قام بإرسال رسالة اعتذار إلى المدعي بالحق المدني اثناء تواجد المتهم في الحبس. 

و بعد تقدم شاهدي النفي الى النيابة وتقدمها بشهادات تفصيله وامر النيابة بإحضار مايكل عاطف جاءت تحريات المباحث انه قد هرب من المنزل هو ووالده في دلاله على ارتكابه لتلك الجرائم

ولم يفطن الحكم المطعون فيه الى هذا الدفع وتلك التوضيحات التى تمسك بها دفاع الطاعن فى دفاعه الشفوى والكتابى ولم يعرض له ايرادا ولا ردا مع انه واقع مسطور ومبدى فى المرافعات امام المحكمة مثلما لم تفطن الى ما اقرت به التحريات وصاحبها من ان ( مايكل عاطف اتجه الى جهة غير معلومة ) كما لم تفطن المحكمة الى الدليل الدامغ على تهافت هذه التحريات والمتمثل فى عجزها عن الوصول الى مكان مايكل عاطف

وفات الحكم المطعون فيه ان التحريات حتى ولو كانت جدية وهى هنا صورية وناقصة وغير كافية لا تصلح بذاتها سندا للادانة وقد قضت محكمة النقض فى العديد من احكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلا لاساسيا على ثبوت التهمة ولا يجوز إقامة الاحكام على مجردج رأى محرر محضر التحريات

ولقد حاول الحكم الطعين تسبيب قناعته بصحتها تسبيبا مجهلا ، وغامضا ، وسطحيا

 بقول حكم محكمة اول درجة الذى تبنته محكمة الاستئناف ( وقد انحصر الدليل الثالث فيما جاء بتحريات جهة البحث من إرتكاب المتهم ( الطاعن ) لما نسب اليه من جرائم . )

، دون بيان واضح ومحدد ودالا على ارتكاب المتهم لتلك الجرائم 

ورغم تمسك دفاع الطاعن عدم توصل تحريات المباحث للقائم بإنشاء الصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ولا مدى صلة المتهم بها، على خلاف ما ادعت محكمة اول درجة

 ومع ذلك فقد أحجم الحكم عن مجرد إلقاء نظرة – ولو عابرة – عليها ، فبات قضاؤه مشوبا بعيوب ثلاثة هي القصور ، والفساد ، والإخلال بحق الدفاع .

       وفي ذلك تقول محكمتنا العليا :

       إن تقدير جدية التحريات وكفايتها ، وإنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع ، وهي لا تعدو إلا أن تكون مجرد رأي شخصي لصانعها يحتمل الصحة والبطلان ، والصدق والكذب ، ، والأمر في ذلك موكول إلي سلطة التحقيق ، تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلانها ، فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري ، وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أكتفي بالرد علي هذا الدفاع بعبارات قاصرة ، دون أن تبدي المحكمة رأيها فيه ، وفي عناصرها ، مع أنها أقامت قضاءها ضمن ما أقامت ، علي الدليل المستمد منها ، فإنه يكون معيبا مستوجبا النقض .

-     نقض 4 ديسمبر سنة 1977 س 28 رقم 206 ص 1008 .

-     نقض 13 مارس سنة 1986 س 37 رقم 85 ص 412 .

-     نقض 8 مارس سنة 1990 الطعن رقم 23757 لسنة 59 ق .

-     نقض 3 نوفمبر سنة 1996 س 47 رقم 163/4 ص 1131 .

فإذا ما خلص الحكم إلي التعويل عليها بات قضاؤه منطويا علي تعسف في الاستنتاج يعيبه ويستوجب نقضه .

واغفلت المحكمة فى حكمها المطعون فيه بيان الصلة بين الجريمة المرتكبة وشخص المعني بالتحريات أحد أهم العناصر الموضوعية لمحضر التحريات ، أساس الصلة بين الجريمة المرتكبة والطاعن المعنى بالتحريات و  ما توافر فى حقه من إمارات وقرائن وشبهات مقبولة تفيد صلته بالجريمة المرتكبة . ولم تبين التحريات الصلة الضرورية بين الجريمة المرتكبة وشخص المتحرى عنه

 ( الطاعن  )

فالتحري عمل قانونى  وانه يشرط لصحته أن تتوافر ضد المتحرى عنه من الدلائل والإمارات والقرائن     ما يؤكد ارتكاب الطاعن للجريمة او اشتراكه فيها وهو ما يطلق عليه ويعبر عنه بالإسناد أما وقد خلا محضر التحريات من ذلك وكذا تحقيقات النيابة العامة فان المتحرى عنه يكون أجنبيا عن الجريمة .

 وما تمسك به دفاع الطاعن عدم توصل تحريات المباحث للقائم بإنشاء الصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ولا مدى صلة المتهم بها، على خلاف ما ادعت محكمة اول درجة

 هو دفع سديد وفى محلة إذ أن   القائم بالتحريات  لم يورد بمحضر تحرياته ولا بأقواله بمحضر تحقيقات النيابة العامة ما يفيد قطعاً نسبة الجريمة لشخص الطاعن .                      

و التحري ولانه عمل قانوني ذي عناصر موضوعية وشكلية ، كان يجب على المحكمة أن تقسطه حقه فى البحث عن اكتمال وتوافر هذه العناصر

ومن المقرر أن تقدير جدية التحريات  و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان  التحريات وعدم كفايتها هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و أن ترد عليه بالقبول أو الرفض ، و ذلك بأسباب سائغة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان  وعدم جدية التحريات وانها لم تتوصل لمرتكب جريمة نشر الصور المسيئة على القول بأن تحريات المباحث قد ارتأتها المحكمة كافية بل انهااءت لمعول هدم اجتز ما يثيرة الدفاع المتهم بشأن قصور تلك التحريات وعدم جدواها ما ان            

 ، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات  و أن تقول كلمتها فى  كفايتها أو عدم كفايتها ل . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .

الطعن رقم  1549     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 126

بتاريخ 06-02-1972

 

 

وجه ثالث  من اوجه الطعن الاخلال بحق الدفاع فيما يتعلق  بشهادة الشهود

ولما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على أقوال الشهود ومحرر المحضر و التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة –

وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في التدليل على ارتكاب الطاعن للجريمة

قد جاء قاصرا على أقوال المجنى عليه باعتباره شاهدا فى الدعوى  دون أن يكون معززا بأدلة أخرى

فأن الحكم يكون قد بني على عقيدة حاصلها ا  أقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يبين القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

( طعن رقم 23796 لسنة 66 ق جلسة 4 نوفمبر سنة 1988 مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية لسنة 49 ص 1206 وما بعدها

    ولا يوهن من سلامة هذا النعي ، ما سطره الحكم في منتصف صفحته الثامنة ، من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود – وغيرها من الأدلة – الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدي إليها اقتناعها ، وأن نطرح ما يخالفها ، وأنه لا يشترط أن ترد هذه الأقوال علي الحقيقة بأكملها ، إذ يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلي هذه الحقيقة ، باستنتاج سائغ ،

لأن التسليم بهذا الحق لقضاء الموضوع ، مشروط بسلامة الفهم وصواب الاستنتاج ، وهو ما لا يتحقق إلا بعد مناقشة لكافة هذه الأقوال – وغيرها من الأدلة – مناقشة متأنية ومنطقية ، وهو ما لم تلحظه في الحكم المطعون فيه .. ومن ثم بات هذا التسبيب غير سائغ بكل يقين ، ومستوجبا لنقضه .

       وفي ذلك تقول محكمة النقض :

       " إذا كان الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون أقوال الشهود التي استند إليها ، وكان إيراده لهذه الأقوال علي تلك الصورة بالإحالة في صددها علي واقعة الدعوى ، التي كان قد حصلها ، يكتنفها الغموض والإبهام ، فلا يعرف منه ما إذا كان من من هؤلاء الشهود يشهد علي واقعة رآها بنفسه ، أم أنه يروي رواية أبلغت من آخر ، فإن الحكم يكون معيبا ومشوبا بالغموض والإبهام ، والخطأ في الإسناد ، الذي يستوجب نقضه .

-     نقض 22 مارس سنة 1976 س 27 رقم 71 ص 337 .

ولا ريب أن مثل هذا الإجمال في الإشارة إلي أقوال  الشاهد ين ( المدعى بالحق المدنى محمد صفوت تمام  ومجرى التحريات المقدم عصام نبيل رجب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما )  ، وإلي مضمون تلك الأدلة الفنية علي هذا النحو المجرد ، إنما يعيب الحكم بعيب القصور العام في التسبيب لقعوده عن استظهار – مؤداها في تكوين معتقدة في الدعوى ، هو ما يستوجب نقضه ، ذلك أنه يتعين – كما استقر قضاء النقض -:

" بيان الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها في الحكم ، بيانا كافيا ، ولا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل ، وذكر مؤداه ، بطريقة وافيه ، يبين منها ، مدي تأييده للواقعة ، كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم

، حتى يتضح وجه استدلاله بها.

-     نقض 6 نوفمبر سنة 1961 س 12 رقم 175 ص 880 .

-     نقض 29 يناير سنة 1973 س 24 رقم 27 ص 114 .

-     نقض 4 يونيو سنة 1979 س 30 رقم 131 ص 618 .

-     نقض 14 يناير سنة 1981 س 32 رقم 8 ص 64 .

-     نقض 24 فبراير سنة 1997 س 48 رقم 31/2 ص 228 .

-     نقض 5 مارس سنة 1997 س 48 رقم 41/3 ص 285 .

ولا يصح بحال ان تكون تلك الشهادة التى جاءت فى التحريات المنعدمة والتى دفعها الطاعن بعدم كفايتها وانها لم تقرر من الذى قام بنشر تلك الصور المسيئة  وملكية الصفحة الفيس بوك ومن الذى يديرها فقد جاءت منقطعة المصدر ومستمده من مجهول اذ يتعذر على المحكمة فى هذه الاحالة التأكد منها ومن صحتها وتصبح الأقوال التى ادلى بها الشاهد المذكور منقولة منه ووصلت اليه بطريق التسامع من مصادر مجهولة ومثل هذه الشهادة مجهلة المصدر لا يعتد بها ولا يقام لها وزن  ولا تعتبر دليلا ولا يجوز للمحكمة ان تستمد اقتناعها منها .

ولما كانت المحكمة لم تحصل فى حكمها تلك المصادر التى استقى منها الضابط معلوماته، ولم تحصل فى الحكم ومدوناته نص اقوال تلك المصادر بعد تحديد أشخاصها ومن كانت معلومات منقطعة المصدر ومستمدة من مجهولين لم تفصح المحكمة عنهم ولم تحصل أقوالهم ولهذا كان استدلالها بشهادته معيبا لفساده

ولما كانت اقوال الشاهد المذكور ( مجرى التحريات )

هى دعامة اساسية وركيزة جوهرية اقام الحكم عليها قضاءه بإدانة الطاعن وهى لا تعد فى حقيقتها  شهادة بمعناها القانوني ما سلف بيانه فأن الحكم يكون قد اقيم على دعامة فاسدة فأضحى متعين النقض

ولو ان الحكم تساند فى قضائه على قرائن انتهى من خلالها ان الطاعن هو الذى ارتكب الواقعة رغم انكار الطاعن واقراره بأن الموقع الاليكترونى مزور عليه وانه تقدم ببلاغ تحذيرى على المواقع الاليكترونية وان سبب حذف الموقع المزور هو بلاغه التحذيرى الذى دفع ادارة تلك المواقع للاستعلام عنه مما دفع صاحبه الى حذفه

 لأن ألأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فإذا سقط احدها او استبعد تعزر التعرف على اثر ذلك فىى تقدير المحكمة ورأيها فى باقى الأدلة الأخرى

وأستقر قضاء النقض على ذلك : -

( اذ قضى بأن الأصل فى الشهادة أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه او سمعه بنفسه او أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه )

نقض 23/11/1989 س 40 – 169 – 1048 الطعن 4147 لسنة 59 ق

نقض 6/2/1978 – س 25 -36

ومن جانب آخر : -

فإن المحكمة ذهبت سواء فى مقام تصويرها لواقعة الدعوى او فيما خلصت اليه بوصف الاتهام للطاعن والذى قضت بادانته بناء عليه الى القول

(وحيث متى استقام ما تقدم وهديا به وكان الثابت من مطالعة ملف الدعوى والادلة المطروحة عليها كون الاتهامات المنسوبة للمتهم بيشوى كامل ثابتة فى جانبه ركنا ودليلا ثبوتا يقينيا لدى المحكمة كافيا لا دانته)

واستقر قضاء محكمة النقض على انه :

( تحقيق الأدلة في الأدلة الجنائية واجب المحكمة في المقام الأول ولا يجوز بحال إن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافع عنه )

نقض 9/10/1986 س – 37 – 138 – 728 – طعن 2822 لسنة 56 ق

نقض 24/4/78 س 29 – 84 – 442

نقض 21/2/72 س 23 – 53- 214

25/11/84 – س 35 – 185- 821

نقض 11/5/83 – س 34- 124 – 821

نقض 5/11/45 – مجموعة القواعد القانونية – ج 7 – رقم 2 ص 2

نقض 25/3/46 – مجموعة القواعد القانونية – ح 7 12- 113

كما قضت محكمة النقض بأنه : -

( الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه فى مواجهة المتهم شهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا )

نقض 11/11/82 س 33 – 179 – 870 و  نقض 30/1/787 س29 – 21 – 120 ونقض 26/3/73- س 34 – 86- 412  ونقض 1/4/73 – س 24 -93- 456

كما قضت محكمة النقض بأنه : -

( لا يقدح فى واجب المحكمة بالتحقيق الواجب عليها ، ان يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت : ان الدفاع الذى قصد به تكذيب اقوال الشاهد لا يسوغ الاعراض عنه بقالة الاطمئنان الى ما شهد به الشاهد ولا يقدح فى هذا ان يسكت الدفاع عن طلب إجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوى على المطالبة بإجرائه )

نقض 30/12/81 – س 32 – 219 – 1220

كما قضت محكمة النقض بأنه : -

اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه

ولما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على أقوال الشهود ومحرر المحضر و التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة – وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في التدليل على ارتكاب الطاعن للجريمة

قد جاء قاصرا على أقوال الشاهد دون أن يكون معززا بأدلة أخرى

فأن الحكم يكون قد بني على عقيدة حاصلهاأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يبين القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

( طعن رقم 23796 لسنة 66 ق جلسة 4 نوفمبر سنة 1988 مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية لسنة 49 ص 1206 وما بعدها

رابعا  : وجه اخر من اوجه الطعن

الاخلال بحق الدفاع

وان كان الأصل فى ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ووازنت بينها – وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام يتصل بواقعة الدعوى ومتعلقا بموضوعها وتحقيق الدليل فيها – فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص ماارتكز عليه بلوغا لغاية الأمر فيه واسقطته فى جملة ولم تورده على نحو يكشف انها احاطت به واقسطته حقه فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور يبطله

( نقض 6/6/1985 س 36/ 134/762 )

نقض 1/10/1985 س 36/149/ 840

نقض 3/12/1981 / س 32/181/1033

نقض 25/3/1981 س 32-47-275

وكان دفاع الطاعن قد

 

وقد تمسك  دفاع الطاعن بأن التقارير الفنية اكدت على وجود حسابين على الفيس بوك باسم بيشوي البحيري وكلاهما عليه نفس الصورة ونفس البيانات والمعلومات الاول له رابط:

www.Facebook.com\beshoy.elbehary

ولا ينكره المتهم فهو ملكه وواضح من عنوانه وجاء بالتقرير أن هذا الرباط لا يتضمن أي عبارات او صور تسيئ إلى الدين الاسلامي

والثاني باسم بيشوي البحيري ايضا وعليه نفس بيانات الحساب الاول ولكن برابط مختلف تماما حديث الانشاء

www.facebook.com\10004072341565

وهذا هو الذي يحوي الصور والعبارات المسيئة  وجاء بالتقرير "لم يتمكن الفحص الفني من التوصل لمستخدم البروفايل (10004072341565 )  نظرا لحذفة من موقع الفيس بوك.

علما بأن تاريخ الغاء الحساب على الفيس بوك كان وقت وجود المتهم في حوزة النيابة العامة.

وأن  تحريات المباحث الاولى انه لم تتوصل الى صاحب الصفحة الحقيقي وعندما سؤل رئيس المباحث امام النيابة قال انه سوف يبدئ تحرياته السرية بعد ورود التقرير الفني وحتى احالة القضية لم يودع اي تحريات تفيد قيام المتهم بالفعل، علما بان مثل هذه القضايا الشائكة تصعب فيها التحريات لتعدد الاشاعات وحالات الغضب والرغبة في الانتقام الاعمى.

 وان  شاهدي النفي شهدا  بأن الصفحة المسيئة قد ظهر عليها تعديلات واضافات اثناء حبس المتهم احتياطيا وقدم دليلا عن كون المدعو مايكل عاطف هو من يتحكم في الصفحة ويضيف اليها الصور والعبارات وكونها تحت سيطرته، وشهدا بأن مايكل عاطف قام بإرسال رسالة اعتذار على صفحة الفيس بوك محل التداعي وكذلك قام بإرسال رسالة اعتذار إلى المدعي بالحق المدني اثناء تواجد المتهم في الحبس.

وانه بعد تقدم شاهدي النفي الى النيابة وتقدمها بشاهدات تفصيله وامر النيابة بإحضار مايكل عاطف جاءت تحريات المباحث انه قد هرب من المنزل هو ووالده في دلاله على ارتكابه لتلك الجرائم

وطلب أصليا:

قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم من كافة ما هو منسوب اليه

احتياطيا:

.........

 خامسا: استدعاء معد تقرير الادارة العامة  للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لسؤاله عما نسبته له المحكمة من كون التقرير يشير إلى أن المتهم هم من انشاء الصفحة محل التداعي على عكس ما جاء تماما بتقريره

سادسا: انتداب خبير في شئون الاتصالات والانترنت لفحص ملف الدعوى والصفحة محل الاتهام وبيان تواريخ اضافة التعليقات والصور المسيئة واخر رسائل ارسلت من الحساب

الا ان المحكمة قضت فى الدعوى دون الفصل فى طلبات الطاعن

وان كان الأصل ان للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعو  ما دامت المسائل المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع محكمة الموضوع ان تشف طريقها لا بداء الرأى فيها

( نقض 23/2/1976 طعن رقم 1842 لسنة 45 قضائية

وان عدم إستجابة المحكمة لندب خبير او مناقشة تقريره او فى موضوع الدعوى هو إخلال بحق الدفاع خاصة ان مناقشة او ندب خبير لتحقيق دفاع فنى جوهرى هو من الطلبات الهامة المتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها ، وكان يجب على المحكمة ان تجيبه اليه ، وان رفضت إجابته يجب ان يكون ذلك بناء على أسباب مبررة والا كان الحكم معيبا

وثابت فى دفاع الطاعن الشفوى والكتابى وفى محاضر الجلسات ان دفاع الطاعن طلب

استدعاء معد تقرير الادارة العامة  للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لسؤاله عما نسبته له المحكمة من كون التقرير يشير إلى أن المتهم هم من انشاء الصفحة محل التداعي على عكس ما جاء تماما بتقريره

وطلب دفاع الطاعن  انتداب خبير في شئون الاتصالات والانترنت لفحص ملف الدعوى والصفحة محل الاتهام وبيان تواريخ اضافة التعليقات والصور المسيئة واخر رسائل ارسلت من الحساب

وكان طلبا جدياً جازما واصر عليه الدفاع وكان طلبا متعلقا بالدعوى تعلقا يجعل اجابته لازمة للفصل فيها

 وهنا تكون سلطة القاضىى فى الأمور الفنية مقيدة واصبح ملزما بالاستعانة بخبير للقيام ببحث يتطلب معرفة خاصة او فن

نقض 15 / 1/1937 القواعد القانونية ج 4 رقم 109 ص 96

نقض 12/6/1950 احكام النقض – س 1 رقم 238 ص 734

نننقض 12/6/1951 احكام النقض س 2 رقم 290 ص 765

نننقض 3/12/1973 احكام النقض س 24 رقم 33 ص 1236

نقض 14/10/1947 القواعد القانونية ج 7 رقم 392 ص 375

وان كان للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فيما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها الا انه يتعين على المحكمة متى واجهت مسألأة فنية بحت ان تتخذ من الوسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الأمر فيها ، وعلى انه لا يسوغ للمحكمة ان تبدى رأيها فى مسألة فنية بحتة لما يحتاجه ذلك الى دراية فنية ليست من العلم العام ولا ان تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية وعلى ان القطع فى مسألة فنية بحتة يتوقف على إستطلاع رأى أهل الخبرة

( نقض 29/1/1960 س 11-165-854 )

وغنى عن البيان ان الخبرة المطلوبة يتعين ان تتضمن خبرة فى الحاسب الالى وانشاء المواقع على الانترنت وصفحات الفيس بوك والهاكرز وكيفية الادارة والنشر والاختراق وغيره وانشاء صفحات ونسبتها الى اخرين زورا ونقل المعلومات والصور

ورغم أهمية هذا الطلب الجازم وجوهريته الا ان المحكمة لم تستجب اليه واصمت اذانها عن سماعه ، روقضت بإدانة الطاعن ورفضت طلباته انفه الذذكر بدعوى (انها كما ارتأت المحكمة ان فى تقرير الخبير الذى طالعته والمت به واطمأنت اليه ما يغنى عن استدعائه وسؤاله او انتداب اخر ........)

  وما اوردته المحكمة ينطوى على خطأ هائل فى تحصيل واقع الدعوى وتقاريى الخبرة فيها

ففى الدعوى تقرير فنى لم يؤكد مدى سيطرة الطاعن على صفحة الفيس بوك المزعومة وهل الطاعن هو الذى انشأ تلك الصفحة وهل هو يديرها وهل هو الذى نشر تلك الصور المسيئة ؟ فالتقرير لم يجب على كل تساؤلات الدفاع

ولهذا كان من المتعين على المحكمة ان تستجيب لهذذا الطلب بلوغا الى الحقيقة وهداية للصواب

( نقض 29/5/1951 س 2 – 432- 1183 )

وطلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لاظهار وجه الحق فيها فاذا لم تر المحكمة إجابته وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فاذا هى لم تفعل كان حكما معيبا لقصوره فى البيان الأمر الذى يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم

وقضاء محكمة النقض فى وجوب إجابة الطلب الجوهرى الحازم او على الاقل الرد عليه برد سائغ يبرر رفضه قضاء متواتر ومطرد

( نقض 15/3/1984 – س 35- 57-279 و نقض 18/5/1983 س 34 – 131-650 ونقض 11/2/1973 س 24 – 32-151و نقض 5/11/1980 س 31 – 185- 957  

ومن المقرر انه يجب ايراد الادلة التى تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا فلا يكفى مجرد الإشارة اليها

بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الادلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها

واذاخلا  الحكم المطعون من  بيان مؤدى تقرير الخبير الفنى ووجه استناده اليه فأنه يكون مشوب بالقصور

نقض 25402 لسنة 77 جلسة 1/4/ 2009  و نقض 23900 لسنة 77 ق جلسة 7/4/2009

نقض 17647 لسنة 72 ق جلسة 12/1 / 2009 و نقض 14488 لسنة 77 ق جلسة 5/4/ 2009

وقد قضت محكمة النقض فى العديد من احكامها بأنه

من المقرر ان الدفاع المكتوب  - مذكرات كان او حوافظ 

مستندات – هو تتمة للدفاع الشفوى ، وتلزم المحكمة بأن تعرض له ايرادا وردا والا كان حكمها معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع

نقض 3ابريل 1984 س 35 – 82- 378 نقض 11يونيو 1987 س 29- 110 – 579

وثابت فى مذكرة الدفاع انها قد تضمنت دفوعا جوهرية ودفاعا جوهريا جديا يشهد له ويسانده – وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى إيرادا او ردا يصمه بالقصور المبطل فضلا عن الإخلال بحق الدفاع

وقد طلب دفاع الطاعن فى ختام مرافعته الشفوية والكتابية أصليا:

قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم من كافة ما هو منسوب اليه

احتياطيا:

يتمسك دفاع المتهم بـ:

اولا: استدعاء المدعو محمد صفوت تمام لسؤاله عن شهادته وعن معلوماته عن الواقعة وعن ما اذا كان قد تلقى اي رسائل اثناء حبس المتهم

ثانيا: استدعاء السيد/ عصام نبيل رجب عثمان رئيس مباحث مركز طما لمناقشته فيما ادلى به من معلومات عن القضية

ثالثا: استدعاء شاهدي النفي/ ماجد مفيد عبد الشهيد وبشوي ناثان يعقوب

رابعا: استدعاء المدعو مايكل عاطف نبيل ووالده عاطف نبيل لسؤاله عما ما جاء بأقوال شاهدي النفي واقوال المتهم

خامسا: استدعاء معد تقرير الادارة العامة  للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لسؤاله عما نسبته له المحكمة من كون التقرير يشير إلى أن المتهم هم من انشاء الصفحة محل التداعي على عكس ما جاء تماما بتقريره

سادسا: انتداب خبير في شئون الاتصالات والانترنت لفحص ملف الدعوى والصفحة محل الاتهام وبيان تواريخ اضافة التعليقات والصور المسيئة واخر رسائل ارسلت من الحساب

وهذه الطلبات هى طلبات جازمة تلزم المحكمة بإجابتها متى كانت لم تنته الى البراءة

نقض 12 ديسمبر 1985 س 36 – 204- 1106  عن 1916 – 55 ق

فالدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها إنما هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة وهو بديل عن انه لم يكن قد ابدى فيها

ومن ثم يكون للمتهم ان يضمنها  ايضا ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها

نقض 29 يناير 1991 س 42 – 33 – 188 طعن 7807 – 58 ق

ولا يقدح فى ذلك ان تكون تلك الطلبات (احتياطيا:

يتمسك دفاع المتهم بـ:

اولا: استدعاء المدعو محمد صفوت تمام لسؤاله عن شهادته وعن معلوماته عن الواقعة وعن ما اذا كان قد تلقى اي رسائل اثناء حبس المتهم

ثانيا: استدعاء السيد/ عصام نبيل رجب عثمان رئيس مباحث مركز طما لمناقشته فيما ادلى به من معلومات عن القضية

ثالثا: استدعاء شاهدي النفي/ ماجد مفيد عبد الشهيد وبشوي ناثان يعقوب

رابعا: استدعاء المدعو مايكل عاطف نبيل ووالده عاطف نبيل لسؤاله عما ما جاء بأقوال شاهدي النفي واقوال المتهم

خامسا: استدعاء معد تقرير الادارة العامة  للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لسؤاله عما نسبته له المحكمة من كون التقرير يشير إلى أن المتهم هم من انشاء الصفحة محل التداعي على عكس ما جاء تماما بتقريره

سادسا: انتداب خبير في شئون الاتصالات والانترنت لفحص ملف الدعوى والصفحة محل الاتهام وبيان تواريخ اضافة التعليقات والصور المسيئة واخر رسائل ارسلت من الحساب

 ) قد ورد ت بتلك المذكرة المقدمة لمحكمة الموضوع على سبيل الاحتياط إن لم تتجه المحكمة الى اجابة الدفاع بالحكم بالبراءة الطاعن عن ما اسند اليه ، لأن هذه  الطلبات تعتبر فى حقيقتها طلبات جازمة ما دامت المحكمة لم تقض بإجابة الدفاع الى طلب الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه

نقض 17 مارس 1980 س 31 – 76 – 420

نقض 28 ديسمبر 1978 س 29 – 203 – 980

كذلك المستندات بدورها جزء لا يتجزأ من الدفاع المكتوب بل هو عماده وسنده وعموده الفقرى – مع ان دفاع الطاعن كان مؤيدا بالمستندات وهى

صورة رسمية من المحضر الادارى رقم 3925 لسنة 2012  مركز شرطة طما – سوهاج والمحرر من شاهد النفى ماجد مفيد عبد الشهيد  

والذى اسفرت التحريات التى امرت النيابة العامة باجراءها عن وجود خلافات بين االمبلغ ( شاهد النفى فى الدعوى ) وبين مايكل ( المرتكب الفعلى للجرائم ) وانه قام بتهديده مرات عديدة

وانتهت النيابة العامة بتاريخ 26 فبراير 2012  الى الامر بطلب المدعو مايكل عاطف لسؤاله عما نسب اليه فى المحضر والذى لم ينفذ حتى الان

بالاضافة الى مستند اخر تقدم به دفاع الطاعن بحافظة مستندات وهو صورة من اصل رسالة مرسلة من المدعو مايكل عاطف ( المتهم الحقيقى ) الى شاهد النفى ماجد مفيد عبد لشهيد ينهيه عن الوقوف مع بيشوى المتهم الطاعن وورد به عبارة ( وزى ما عملت صفحة لبيشوى ووديته فى ستين داهية ممكن دلوقتى اعملك صفحة وتروح تونسه فى السجن )

وتمسك الطاعن بدلالة تلك المستندات المقدمة منه فى انتفاء اركان الجرائم المسندة اليه وانه ليس الفاعل الحقيقى وان هناك صفحة تم انشاءها لا دخل له بها – وكان هذا دفاع هاما فى الدعوى ومؤثرا فى مصيره واذا لم تلق المحكمة بالا الى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه  بلوغا الى غاية الامر فيه

بل سكتت عنه ايرادا وردا عليه وولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فأن حكمها يكون معيبا بالقصور

نقض 11 فبراير 1973 س 24- 30- 146

نقض 4 يناير 1988  س 39 – 3 – 66

خامسا : وجه اخرمن اوجه الطعن

الخطأ فى تطبيق القانون

جاء فى حيثيات حكم المحكمة المطعون عليه فيما يتعلق بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات والمتعلقة بالارتباط بين الجرائم

(وحيث عن العقوبة فالمحكمة تشير للمادة 32 من قانون العقوبات إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد الحكم بعقوبتها دون غيرها

وحيث المقرر قانونا وفقها وقضاء أنه اذا  كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ومن ثم يجب إعتبار الجريمة التى تتمخض عنها الوصف او التكييف القانونى الأشد للفعل دون غيرها من الجريمة ذات العقوبة الأخف هى ما قام به المتهم بارتكابه عدة جرائم وكان الباعث على ارتكابها الوصول الى غاية واحدة فالعقوبة الواجب تطبيقها هى العقوبة المقررة هى اشدها فى نظر القانون ويرجع تقدير ذلك لمحكمة الموضوع برقابة محكمة النقض طعن 573 لسنة 51 ق جلسة 11\11\1981

وحيث هديا بما سلف ترى المحكمة كون افعال المتهم   للجرائم الثلاث الأول والخامسة كانت لغرض واحد ومن ثم تعدد معنى عن ذات الفعل وهو ازدراء الدين الإسلامى الأمر الذى تقضى المحكمة بالعقوبة لأشدهم ويمتد ذلك الأمر الى الجريمتين السادسة والسابعة ومن ثم توقيع العقوبة الأشد من النفاذ بجميعها عملا بحق المحكمة المخول بالمادة 63 4فقرة 2من قانون الاجراءات الجنائية )

----- ثم جاء منطوق الحكم فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا

ب(حبس المتهم بيشوى كميل كامل جرس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم الثلاث الأول والخامسة ، وحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ عن الرابعة والحبس سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين السادسة والأخيرة والزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى محمد صفوت تمام مبلغ وقدره ( خمسماة وواحد جنيها ) على سبيل التعويض المؤقت وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة والزمته بالمصاريف للدعويين الجنائية والمدنية )

واذ ما ذكرت المحكمة نص المادة 32 من قانون العقوبات والتى تنص على:-

 ( اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الخريمة التى عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها .

واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم .)

 فأن تلك المادة تقرر استثناء على قاعدة تعدد العقوبات والتى راعى بها المشرع فى تقريره لهذا الاستثناء ان بعض الجرائم رغم تعددها مادياً تقع رغم ذلك ضمن مشروع إجرامى واحد او ينتظمها فكر جنائى واحد وتستهدف غرضا واحدا فى خطة الجانى الذى لا يتردد فى اتحاد بعض الجرائم لبلوغ ذلك الغرض

 ويعكس هذا الاستثناء من ناحية اخرى رغبة المشرع فى الحد من مثالب تعدد العقوبات ولم يوجه المشرع الخطاب بشأن الاستثناء الى سلطة التنفيذ العقابى ، وإنما وجهه ابتداء الى القاضى الذى لا ينطق سوى بعقوبة واحدة اذا تحقق من توافر شروط الاستثناء

فاذا ارتكب الجانى عدة جرائم ووقعت عليه المحكمة من اجل كل جريمة فيها عقوبة خاصة بها ، واثبت بحكمها فى الوقت ذاته ان هذه الجرائم مرتبطة بعضها ببعض لا رتكابها لغرض واحد ، كان الحكم معيب من جهة ما اوقعه من العقوبات عن سائر الجرائم الاخرى عدا الجريمة الى هى  اشدها عقوبة

( نقض 28/ 11 / 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 285 ص 265 )

وتوجب الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات الحكم بعقوبة أصلية واحدة وهى تلك المقررة لأشد الجرائم المتعددة المرتبطة .

ومؤدى ذلك انه يتعين على القاضى إستبعاد كافة العقوبات الأصلية المقررة للجرائم الأخرى الأقل شدة

ويخطىء القاضى اذا نطق بكافة العقوبات الأصلية تاركا لسلطة التنفيذ مهمة تنفيذ العقوبة الأشد

( نقض 3/5/1970 س 21 رقم 151 ص 640 )

ومن المفهوم ان إختيار وصف الجريمة الأشد يتم وفقا لتدرج العقوبات المقررة قانونا وليس وفقا لما يقضى به القاضى ،ومؤدى ذلك ان وحدة العقوبة التى ينطق بها القاضى عن الجريمة الأشد لا تنفى تعدد الجرائم الاخف المرتبطة واحتفاظ كل منها بذاتيتها قانونا على الرغم من عدم النطق بالعقوبات الاصلية المقررة لها وينبنى على ذلك انه يتعين على القاضى ان يشير فى حكمه الى قيام تلك الجرائم من الناحية القانونية وتحقق وحدة الغرض والارتباط بينها وعقوبة الجريمة الاشد لا تندمج فى العقوبات الاخرى انما تقوم فقط بجبها

وان العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لاشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الاصلية وفقا لترتيبها فى المواد 10 و 11و 12 من قانون العقوبات لا وفقا لما يقرره القاضى فى الحكم على ضوء ما يرى من احوال الجريمة

فتقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ،.

   الطعن رقم 516 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )

الطعن رقم  0028 لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 763 بتاريخ 11-11-1963

وجرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض - لأنه و إن كان تقدير عناصر الدعوى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن تكييف تلك العناصر

و إنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى

 (حبس المتهم بيشوى كميل كامل جرس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم الثلاث الأول والخامسة ، وحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ عن الرابعة والحبس سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين السادسة والأخيرة والزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق اتلمدنى محمد صفوت تمام مبلغ وقدره ( خمسماة وواحد جنيها ) على سبيل التعويض المؤقت وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة والزمته بالمصاريف للدعويين الجنائية والمدنية )

يخالف ما جاء فى اسباب حكمها وما قررته

(وحيث هديا بما سلف ترى المحكمة كون افعال المتهم   للجرائم الثلاث الأول والخامسة كانت لغرض واحد ومن ثم تعدد معنى عن ذات الفعل وهو ازدراء الدين الإسلامى الأمر الذى تقضى المحكمة بالعقوبة لأشدهم ويمتد ذلك الأمر الى الجريمتين السادسة والسابعة ومن ثم توقيع العقوبة الأشد من النفاذ بجميعها عملا بحق المحكمة المخول بالمادة   فق463 فقرة 2من قانون الاجراءات الجنائية)

وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض - لأنه و إن كان تقدير عناصر الدعوى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أن تكييف تلك العناصر و إنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض

 فأن المحكمة هنا تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون                  ( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )

وقد جاء فى حكم لمحكمة النقض :-

متى كانت  بعض الجرائم المنسوبة للمتهم والتى اشارت اليها المحكمة فى حكمها بانها مرتبطة وهى الجرائم الثلاث الاول والخامسة ويمتد ذلك الامر (وفقا لقولها) الى الجريمتين السادسة والسابعة  إلى المتهم - المطعون ضده - قد و قعت فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد و قد إنتظمهم فكر جنائى واحد و حصلوا  فى سورة نفسية واحدة فإنهم يكونوا مرتبطين  إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنهما إلا عقوبة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

 ( الطعن رقم 1299 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4 )

والطعن رقم  1616     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1126 والطعن رقم  0438     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 855 بتاريخ 29-05-1972

وفى حكم اخر لمحكمة النقض :-

أنه و أن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من عدم قيام الإرتباط بين الجرائم و توقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

الطعن رقم  1196لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 43 

بتاريخ 07-01-1973

وجرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها .الطعن رقم  0112     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 422

بتاريخ 26-03-1973

ومن المقرر قانوناً طبقاً لمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى أثبتها فى حق الطاعن أنه

وحيث هديا بما سلف ترى المحكمة كون افعال المتهم   للجرائم الثلاث الأول والخامسة كانت لغرض واحد ومن ثم تعدد معنى عن ذات الفعل وهو ازدراء الدين الإسلامى الأمر الذى تقضى المحكمة بالعقوبة لأشدهم ويمتد ذلك الأمر الى الجريمتين السادسة والسابعة ومن ثم توقيع العقوبة الأشد من النفاذ بجميعها عملا بحق المحكمة المخول بالمادة   فق463 فقرة 2من قانون الاجراءات الجنائية)والجرائم الثلاث اللاول هى وفقا لما جاء يقيد ووصف النيابة العامة

اولا : تعدى على الدين الإسلامى والذى تقام شعائره علنا بأن قام عمدا بنشر صور كاريكاتيرية مجسمة تسىء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على موقعه الخاص على شبكة التواصل الإجتماعى ( الفيس بوك )

ثانيا : حرض عمدا على التمييز بين طائفة من طوائف الناس ( المسلمين والمسيحين ) وكان ذلك بسبب الدين بأنه قام عمداً بنشر صور كاريكاتيرية "مجسمة " تسىء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللدين الإسلامى على موقعه الخاص على شبكة التواصل الإجتماعى .

ثالثا : تداول مطبوعات برسوم كاريكاتيرية تسىء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللدين الإسلامى على موقعه الخاص على شبكة التواصل الإجتماعى  " الفيس بوك " ... متعرضا للدين الإسلامى وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام ..

واضافت اليهم المحكمة التهمة الخامسة والسادسة والسابعة بقولها كون افعال المتهم   للجرائم الثلاث الأول والخامسة كانت لغرض واحد ومن ثم تعدد معنى عن ذات الفعل وهو ازدراء الدين الإسلامى الأمر الذى تقضى المحكمة بالعقوبة لأشدهم ويمتد ذلك الأمر الى الجريمتين السادسة والسابعة ومن ثم توقيع العقوبة الأشد من النفاذ بجميعها

والجرائم الخامسة والسادسة والسابعة التى امتد لها التعدد وفقا لما قررته المحكمة وينطبق عليها الارتباط وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات هى

خامسا : نشر رسوما على موقعه الخاص بشبكة التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " من شأنها خدش الحياء العام .

سادسا : سب المجنى عليه / محمد صفوت تمام بإسناد واقعة تشمل خدشا للشرف والإعتبار على النحو المبين

سابعا : تعمد مضايقة المجنى عليه  سالف الذكر وكافة من يدين بالديانة الإسلامية بإساءة استخدامه لأجهزة الإتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .

لكن المحكمة رغم ذلك اخطأت فى حكمها والذى جاء منطوقه

((حبس المتهم بيشوى كميل كامل جرس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم الثلاث الأول والخامسة ، وحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ عن الرابعة والحبس سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين السادسة والأخيرة والزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى محمد صفوت تمام مبلغ وقدره ( خمسماة وواحد جنيها ) على سبيل التعويض المؤقت وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة والزمته بالمصاريف للدعويين الجنائية والمدنية )

وهذا ما يجعل الخطأ فى تطبيق القانون الذى وقعت فيه المحكمة فى حيثيات حكمها واضحا جليا لا لبس فيه

 فاذا كان قد تحقق الارتباط فى نظر المحكمة وفقا لنص  االمادة 2/32 من قانون العقوبات فالجرائم  المسندة إلى الطاعن وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقضى وجوب إعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمتين السادسة والسابعة ( ) بقوله والحبس سنة مع الشغل والنفاذ   عن التهمتين السادسة والسابعة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .                     ( الطعن رقم 1445 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/27 )

وقد جاء فى حكم لمحكمة النقض :-

إذا إرتكب الجانى عدة جرائم و وقعت عليه المحكمة من أجل كل جريمة فيها عقوبة خاصة بها و أثبتت بحكمها فى الوقت ذاته أن هذه الجرائم مرتبطة بعضها ببعض لإرتكابها لغرض واحد كان الحكم معيباً متعيناً نقضه من جهة ما أوقعه من العقوبات عن سائر الجرائم الأخرى عدا الجريمة التى هى أشدها عقوبة . و ذلك وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات .                   ( الطعن رقم 16 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/11/28 )و

الطعن رقم  0455     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 402

بتاريخ 18-11-1947

إنه و إن كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها أمراً داخلاً فى سلطة قاضى الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما ينتهى إليه إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - كما أثبتها الحكم - توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح . و إذن فإذا كانت عبارة الحكم قاطعة فى أن الجريمتين اللتين أدين فيهما المتهم إنما إرتكبتا لغرض واحد و مرتبطتان إحداهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يكون من الواجب الحكم على المتهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هاتين الجريمتين .                   ( الطعن رقم 455 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/18 )

بتاريخ 17-02-1969

وجاء فى حكم لمحكمة النقض

لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة يتحقق فيه معنى الإرتباط الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين مع بعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما - لما كان ذلك و كان الحكم قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين للطاعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 2612 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/13 )

وقد جاء فى حكم لمحكمة النقض

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الضرب المفضى إلى الموت و الضرب البسيط اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين قد إنتظمتا خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرائية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

الطعن رقم  1018     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1236

بتاريخ 16-12-1973

وجاء فى حكم لمحكمة النقض

ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " فقد دلت صراحة على أنه حيث يقوم الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هى تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها ، كما دلت ضمناً و بطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها و يتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائى بالإدانة فى جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر فى أشد الجرائم عقوبة أو فى جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها . 

  ( الطعن رقم 3510 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/6 )

لما كان ذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

سادسا :وجه اخر من اوجه الطعن القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

  كان دفاع الطاعن فى دفاعه الشفوى والكتابى قد تمسك بالدفع بانتفاء اركان جريمة ازدراء الاديان وبانتفاء اركان جريمة التحريض على التمييز ضد طائفة من الناس

الا ان المحكمة ردت على تلك الدفوع بقولها ( حيث توافر اركان جريمة ازدراء الدين الاسلامى وإحداث الفتنة بين طائفتى المجتمع المصرى مسلميه ومسيحيه وتداول مطبوعات ورسوم من شأنها تكدير السلم العام وخدش الحياء وإهانة السيد رئيس الجمهورية وسب المدعى بالحق المدنى .....

وقد جاء هذا الرد قاصر وفاسدا فى استدلاله مستوجبا نقضه للاسباب التالية

   لم تبين المحكمة فى حكمها مدى انطباق أركان جريمة التحريض عمدا على التمييز بين طائفة من طوائف الناس مسلمين ومسيحيين  على واقعات الدعوى ،ولم تبين هل ما قام به الطاعن على سبيل الفرض الجدلى فعلا اجراميا متكامل

وتفسيرا لقصد المشروع بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات يرى دفاع الطاعن  أن الذي يستقيم مع المنطق القانوني ، وما كفله الدستور من حريات ومن مبادئ أساسية للحقوق والواجبات والحريات المقررة بالمعاهدات الدولية والشريعة الإسلامية ، هو تجريم استخدام الدين بغرض إثارة الفتنة أو الإصرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ؛ أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وليس الأديان السماوية أوالطوائف المنتمية إليها .

(وقد جاء فى حكم محكمة جنح العجوزة الجزئية والصادر فى القضية رقم 529 لسنة 2012 )

فى تناولها لنص المادة 98 فقرة و .

فإذا نُصُّ على أن ” كل من أستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة … بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو أزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية . “فجاء بكل من “تحقير” و “الطوائف المنتمية إليها” بين “أو” إلا أنه وعلى هذا النحو لا يستقيم المعنى ولا قصد الشارع إلا بإلحاقهم على ما سبقهم وما خلفهم من نص المادة وهو ما يدلل على عدم إمكانية اعتبارهما فقرتين منفصلتين ينصب على كلا منها العقاب ، بل يجب ترابط الفقرات جميعها حتى يستقيم المعنى ؛ فهو قد نص على الفتنة بأول المادة ، ثم شدد بالإشارة إلى الوحدة الوطنية بنهاية المادة ، وهي إشارة على ترابط فقرات المادة بترابط قصد المشرع من أولها وحتى نهايتها ؛ ومن ثم فلا يستقيم اعتبار أن قصد المشرع هو تجريم فعل تحقير وازدراء أحد الأديان السماوية ، دون أن يكون ذلك الفعل بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية والفتنة ، كما لا يمكن القول بتجريم فعل تحقير وازدراء الطوائف المنتمية إليها دون الرجوع إلى الأديان السماوية أو الإضرار بالوحدة الوطنية والفتنة.

وبمعنى أخر ، فإن هذه الجريمة تحتاج إلى قصد جنائي خاص لا تقوم بدونه قوامة الإضرار بالوحدة الوطنية وصناعة الفتنة.

وإذا نظرنا إلى وضع المادة من التقنين العقابي ، وحيث جاءت تلك المادة بين مواد القسم الثاني من الباب الثاني الخاص “بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ” فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1992 ، الجريدة الرسمية في 18 يوليو سنة 1992 العدد 29 مكرر ، على أن “يقسم الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى قسمين…”

وإذ استهل هذا القسم الثاني سالف البيان بالمادة 89 مكرر ، والتي تخص بالحماية وسائل الإنتاج بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي ثم المواد 90 و 90 مكرر و 93 والتي تخص بالحماية المباني والأملاك العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام أو الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس ، سواء بالتخريب أو الاحتلال أو الاغتصاب أو النهب والمواد 91 و 92 والتي تخص بالحماية قيادة الجيش والشرطة ، ثم كان نص المادة98 والتي تخص بالحماية نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية بتجريم تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية .

وقد جاء فى ذات الحكم الصادر من  محكمة جنح العجوزة الجزئية والصادر فى القضية رقم 529 لسنة 2012

ثم كان نص 98 أ مكرر والتي تخص بالحماية المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة ، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شيئ من ذلك ! ثثم كان نص المادة 98 ب والتي تخص بالحماية مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية ونظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية .

ثم كان نص المادة 98 ج المؤثمة لإنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أيّ نوع كان ذا صفة دولية أو فروعاً لها دون ترخيص من الحكومة ثم كان نص المادة 98 د التي تجرِّم تسلم أو قبول أموال أو منافع من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية ، ثم كانت المادة 98 (و) موضوع الدعوى ثم المادة 99 التي تجرِّم حمل رئيس الجمهورية على عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه باستخدام العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة وينتهي القسم الثاني بالمادة 102 مكرر والتي تجرم إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

ويستخلص من ذلك ومن نصوص المواد سالفة البيان أنها تشترك جميعاً في تجريم الأفعال التي تضر بالأمن العام ( الأمن القومي )أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة من جهة ( وهو ما وصفة المشرع “بالفتنة ” بالمواد 100 و 102 ) وهو ما نستخلص منه أن القصد العام للمشرع بنص المادة موضوع الدعوى اتجه لحماية الوحدة الوطنية ودرء الفتنة وذلك بقصد صيانة الأمن العام والمصلحة العامة ، وليس في نصه على “الدين” بهاْ إلا التنبيه على أنه وسيلة يمكن أن تستخدم في زرع تلك الفتنة ، وإنما لم يقصد حماية الأديان السماوية في حد ذاتها من التعدي عليها باستخدام ” الأفكار المتطرفة ” ، كما لم يقصد حماية الطوائف المنتمية لها من التحقير أو الازدراء ، إلا إذا كان القصد منه الفتنة ؛ ذلك بأنه لا يضير ولي الأمر وهو بصدد إيجاد أطر عامة لتنظيم المجتمع والحفاظ على النظام العام فيه أن يعتقد شخص فيما يخالف الجماعة أوما يدين به عامة الناس ، وإنما الذي يُعنى به هو نزع فتيل الأزمات والحيلولة دون احتكاك طوائف الشعب الواحد ، وترديهم في هُوّةِ التراع الطائفي المقيت . كما إن حرية الاعتقاد مكفولة ، وحرية ممارسة الشعائر الدينية أيضا ، ولكن الأخيرة تتميز بكونها يمكن أن تقيَّد بأحكام تنظيمية ؛ حفاظاً على الأمن والآداب والصحة العامة ؛ أما حرية التعبير عن الرأي في المعتقد فلا تدخل ضمن حدود التأثيم والعقاب اللذين تملكهما الدولة ؛ إلا إذا أقتضت الضرورة الحفاظَ على السلم العام ، وذلك إذا تعدت الممارسة لشعائر أو استطال الرأي – المفصح به – إلى الدومين العام فتبين أن المعبر عن راية والمعتقد في فكرة ما ، لم يعبر عنها لحسن نية وإنما بسوء قصد ؛ بنية مشاعر وتأليب الناس بعضهم على بعض إذ إنه وبالقول بمثل ذلك وباستخدام هذا المقياس الفضفاض المسمى ” بالأفكار المتطرفة ” والذي لا يبن حداً ضابطاً لما يعدُّ متطرفاً وما يعد غير متطرف ، الأمر الذي يهدد بأن ينتهي بالنظام القانوني بما يشبه محاكم التفتيش فيفتح باب التفتيش في الأفكار ، ومن ثم العقائد والحجر عليها بدعوى الهرطقة – بالمفهوم المسيحي تارة ، والردة والزندقة – بالمفهوم الإسلامي – تارة أخرى ، ويرد المجتمع بأثره إلى الظلامية والجمود

وتابعت محكمة جنح العجوزة الجزئية فى حكمها الصادر فى القضية رقم 529 لسنة 2012

أما إذا كان القصد كما سلف أن أشرنا هو الفتنة أو إعاقة ممارسة شعائره الدينية، فهنا يمكن أن يتدخل الشارع بالتجريم – كنص المادتين 160 و161 عقوبات. ومن يقل بغير ذلك فليأت بسند من القرآن أو السنة المطهرة، فلا حدَّ ولا قصاصَ علي ازدراءِ أو تحقير الدين؛ قال تعالي “يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيتُمْ إلَي اللِه َمرِجعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ ِبمَا كُنْتُمْ

وهو الأمر الذي يتفق وفهم المحكمة للمادة 98(و) بأن المنوط بالحماية هو أمن واستقرار المجتمع، من جهة، ومن جهة أخري، بين أن قصد المشرع قصد خاص فنصه أن الأخص بالحماية هو الأديان السماوية فقط دون غيرها من الأديان الأخري، تنافيا مع الحق المكفول دستورا بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، فميز بذلك أتباع الديانات السماوية عن المعتقدين بسواها من أديان. الأمر الذي يشير بوضوح إلي أن المشرع ربط الحماية القانونية هذه بقصد حماية السلم العام، لكون تلك الأديان السماوية الأكثر اتباعا، ومن ثم الأكثر تأثيرا بالمجتمع، فميز بين هذا النص ونصوص مواد الباب الحادي عشر والذي لم يفرق بين الأديان بالحماية؛ فبالمادة 160 أورد وصف “شعائر ملة” و”شعائر دين”، وبالمادة 161 “علي أحد الأديان”. كما قصد ذات المعني عند وصف أتباع تلك الديانات دون أن يخص السماوية منها فقط قال: “أبناء ملة أو فريق من الناس” ليخرج من حظرها علي أصحاب الديانات دون من لا يعتقدون في أي دين فيميز الأولين عن الآخرين.

أما وإذ وضحت المحكمة عقيدتها من نص المادة 98 (و) من قانون العقوبات، بعد أن أولت قصد الشارع وهدفه من وضع تلك المادة في محاولة للوصول إلي فهم نطاق التحريم، بما يتفق والمبادئ الدستورية ومبادئ الحريات والشريعة الإسلامية من مقاصدها الكلية ومصالحها المرسلة، وحيث تطرق بنا هذا البحث إلي التوصل إلي أن هذه الجريمة تتطلب قصدا جنائيا خاصا، وهو إحداث الفتنة وتكدير السلم والأمن العام،

وكان هذا دفاع هاما فى الدعوى ومؤثرا فى مصيره واذا لم تلق المحكمة بالا الى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه  بلوغا الى غاية الامر فيه

وقد جاء فى حكم لمحكمة النقض : -

جلسة 7 من يناير سنة 1996

الطعن رقم 41774 لسنة 59 قضائية

وحيث انه من المقرر وفقالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها وعلى بيان كاف

من المحكمةلمؤدى الأدلة التى أستخلصت منها المحكمة الادانة فلا تكفى مجرد الإشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين  منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ إتساقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وكانت جريمة إستغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها فى المادة 98 ( و ) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركنا مادياا هو الترويج او التحبيذ بأيه وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه او مضلل من الدين وآخر معنويا بأن تتجه إرادة الجانى الى مباشرة النشاط الإجرامى – وهو الترويج او التحبيذ – فحسب ، وإنما يجب ان تتوافر لديه ايضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة او تحقير او ازدراء أحد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى ، وكان الحكم الابتدائى بعد أن اورد وصف النيابة للتهمة بأن الطاعن (( استغل الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وطلبها عقابه بالمواد 98 ( و ) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركنا ماديا هو الترويج او التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه او مضلل من الدين وآخر معنويا بأن تتجه إرادة الجانى لا الى مباشرة النشاط الاجرامى – وهو الترويج او التحبيذ – فحسب وإنما يجب ان تتوافر لديه ايضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار

بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى  وكان الحكم الابتدائى الغيابى بعد ان اورد وصف النيابة للتهمة بأن الطاعن ((( استغل الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وطلبها عقابه بالمواد 98 ( و ) من قانون العقوبات استطرد من ذلك مباشرة الى القول ( وحيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم قانونا وكافيا ومتوافر الأركان اخذا بالثابت بالاوراق التى تطمئنإليها المحكمة ويتعين عقابه عملا بمواد الاتهام بالمادة 304 / 2 أ ج ثم قضى الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية _ الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه – بتأييد الحكم الابتدائى الغيابى لأسبابه ,

 وإذا كان هذا الذى اجمله الحكم الابتدائى المؤيد لأسباببالحكم المطعون فيه ، على المساق المتقدم ، لا يكفى بيانا للواقعة وتدليلا عليها على النحوو الذى يتطلبه القانون ، ذلك انه اكتفى بسر أقوال ه المجنى عليه ووالده ولم يوضضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة فى القانون ولم يبين من واقع هذه الأقوال الترويج – بأى طريقة من الطرق ، - للافكار  المتطرفة  ’ولا ابان ماهية تلك الأفكار التى دان الطاعن بالترويج لها ولا كذلك استظهر كيف ان القصدد منها كان اثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، فإنه يكون قاصرا عن إستظهار العناصر المكونة للجريمة التى دان الطاعن بها كما هى معرفة فى القانون ، هذا فضلا عن انه حين اورد الأدلة التى اقام منها عمادا لقضائه ، ارتكن الى اقوال الشاهد ......... ولم يورد فحواها ولا ابان وجه اعتماده عليها ، مما يعيبه بالقصور لهذا السبب كذلك ، وإذا كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيبا بما يبطله والحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده ، وهو ما يوجب نقضه والاعادة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن .

لذلـــــــــــــك

 فان الحكم المطعون فيه  يكون  قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب  وبهذة المثابه فان الطعن عليه بالنقض يكون جدير ا بالقبول

 

 

 

بنــــــــــاء عليــــــــــــه

وحيث انه لما تقدم جميعه فان الحكم المطعون فيه يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نقضه والاحاله 0

 

وعن طلب وقف التنفيذ

فانه لما كان الاستمرار فى تنفيذ الحكم فيه مما يترتب عليه اضرار ا محققه للطاعن بما يحق له طلب وقف تنفيذة مؤقتا لحين الفصل فى هذا الطعن 0

          لذلــــــــــــــــــــــــك

يلتمس الطاعن  :-

الامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن والحكم بقبول الطعن شكلا ...

وفى الموضوع:- بنقض الحكم المطعون عليه والاحاله للفصل فيه مجدا من دائرة اخرى

                                                                                        وكيل الطاعن 

                               حمدى فتحى عطا خليفة وشهرته حمدى الاسيوطى 

                                    المحامى بالنقض


  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  180              التاريخ   >>  2/4/2013



احسنت استاذ حمدى وجزاك الله خيرا .......................................



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3229 / عدد الاعضاء 62