اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد حامدسالم
التاريخ
10/21/2012 8:16:39 AM
  مذكرة دعوى بطلان إلغاء الإعلان الدستوري المكمل       

محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
مذكرة
مقدمة من الأستاذ/محمد حامد سالم السيد المحامي                                   طاعن
ضــــــــــــــــــد
السـيد/ رئيس جمهورية مصر العربية - بصفته                                     مطعون ضده
في الطعن رقم 55337 لسنة 66 ق قضاء إداري – والمحدد لنظره جلسة الثلاثاء الموافق 2/10/2012
الموضـــوع
نحيل إليه فيما حوته صحيفة الطعن رأباً للتكرار .
الدفــــــــــــــاع
أولاً: القرار المطعون عليه ليس عملاً من أعمال السيادة وليس إعلاناً دستورياً كما أسماه المطعون ضده - وإنما هو في حقيقته وطبيعته قراراً إدارياً يختص بنظره القضاء الإداري:-
سيدي القاضي الجليل إستقر قضائنا الشامخ على أن " العبرة في التكييف القانوني لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف وإنما أجراه مصدره وفقاً لرؤياه "
وبمطالعة القرار الطعين يستبين لعدالتكم أنه صدر متناقضاً مع ذاته وغير شرعي وغير دستوري وقد خلع عليه المطعون ضده وصف إعلان دستوري واهماًَ أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقداً أنه بذلك قد يفلت قراره من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصري أن قراره الطعين عملاً من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وسلطة وضع إعلانات دستورية دون رقابة أو إستفتاء شعبي وسلطة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تحايلاً على أي حكم يصدر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية الحالية.
وظهر هذا التناقض المفضوح في صياغة القرار المطعون فيه - هذه الصياغة التي أكدت بذاتها بطلان القرار وإنعدامه – فبدأ المطعون ضده الصياغة بعبارة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في  13 من فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011             وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونيو 2012  قرر بالمادة الأولى يلغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 من يونيو 2012
فكيف بعد إطلاع المطعون ضده على الإعلان الدستوري الذي منحه الشرعية لتولي منصب رئيس الجمهورية أن يلغي جزءاً منه دون إستفتاء شعبي سيما وأن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 هو جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وقد ارتضاه الشعب المصري قبل انتخاب المطعون ضده رئيساً للجمهورية .
والإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 مثله مثل الاعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011 بتعديل المادة 38 من الاعلان الدستوري بتنظيم حق الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى مثل الاعلان الدستوري الصادر في 19 نوفمبر 2011 الخاص بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات .
فجميع هذه الاعلانات صدرت من المجلس العسكري وصارت جزء لا تتجزأ من إعلان 30 مارس 2011 فلماذا ألغى المطعون ضده جزء من الاعلان الدستوري وإحتفظ بباقي الاعلانات الدسـتورية – ولا يجوز له ذلك إطلاقاً 
ومن ثم ينسحب على أحكام الاعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 ما انسحب على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وبالتالي لا يجوز للمطعون ضده إلغاء الإعلان الدستوري بموجب القرار الطعين.
حيث أن المطعون ضده لم يأتي على قاعدة الشرعية الثورية حتى يبيح لنفسه إصدار إعلان دستوري وإلغاء آخر - وإنما المطعون ضده جاء وتولى رئاسة الجمهورية على شرعية دستورية مؤقتة أسس لها المجلس العسكري بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية لإدارة المرحلة الإنتقالية         بعد ثورة 25 يناير 2011 لحين وضع دستور دائم للبلاد .
كما أن سلطة المطعون ضده أدنى من الإعلان الدستوري الذي قام بإلغاؤه لأنه إحدى السلطات المنبثقة منه فلا يجوز للأدني أن يلغي الأعلى خصوصاً أن المطعون ضده لا يملك أي مرجعية قانونية ولا دستورية تبرر قيامه بإصدار القرار المطعون عليه لأنه ليس سلطة منشئة للدستور أيضاً لم يقم بإجراء إستفتاء شعبي عليه.
أما من حيث المسمى الذي أطلقه المطعون ضده على قراره بأنه إعلان دستوري فهو خطأ قانوني جسيم فالعبرة هي بطبيعة العمل وخير مثل على ذلك { لو فرضنا أن رئيس الجمهورية قام بإنهاء خدمة موظف برئاسة الجمهورية وأطلق على هذا القرار مسمى إعلان دستوري هل هذا المسمى يحصن هذا القرار ؟ } بالطبع لا   لأن طبيعة القرار وحقيقته هو قراراً إدارياً حتى لو تم وصفه بأي أوصاف أخرى لإسباغ حصانة مزيفة عليه – وهو الأمر الذي ينطبق على القرار الطعين .
ثانياً: شاب القرار المطعون فيه عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها :-
كما أسلفنا في صحيفة الدعوى أن المطعون ضده قد حنث باليمين الذي حلفه بإحترام الدستور والقانون أي دستور هذا الذي حلف بإحترامه هل هو دستور 1971 أم الدستور المستقبلي الذي تصيغه الجمعية التأسيسية !
المطعون ضده حلف بإحترام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي هو بمثابة دستور البلاد القائم والذي إستمد منه المطعون ضده صلاحياته وشرعيته ووافق عليه وقبل به وحلف بموجبه أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وإقرار صريح منه بالإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 –     مثله مثل طبيب تخرج من كلية الطب ثم مزق شهادة تخرجه غير معترفاً بها حانثاً بقسمه ولا زال يمارس الطب
أما القول بأن الرئيس بإلغاؤه الاعلان الدستوري قد استرد صلاحياته فهو قول غير سديد ومردود عليه بالاتي:-
أنه صدر الإعلان الدستورى المكمل فى 17يونيو2012 لحاجة اقتضتها مصلحة البلاد في هذه الفترة الحاسمة في تاريخها  بعد حل مجلس الشعب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو 2012
فأمام من سيحلف الرئيس الجديد ، خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 كان يلزم رئيس الجمهورية بالحلف أمام مجلس الشعب ، والمجلس صار منحلاً – ومن سيشكل الجمعية التأسيسية فى حال الحكم ببطلان تشكيلها خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 كان يمنح هذا الحق للأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى – وصار مجلس الشعب منحلاً
تلك المسائل والإشكاليات  جعلت من الضرورة إصدار الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17 يونيو 2012، وهو من حق المجلس العسكرى باعتبار أنه هو من يملك سلطة الحكم على قاعدة الشرعية الثورية.
مما سبق كان لزاماً على المطعون ضده فى بداية حكمه أن يحترم القانون والدستور، وبما أن الإعلان الدستورى الصادر في 17 يونيو 2012 يعد دستورًا مؤقتا فيجب الالتزام به، وإذا لم يحلف الرئيس المنتخب اليمين أمام الجمعية العامة فلن يستلم سلطاته كرئيس للبلاد وبالتالي لا يجوز له إلغاؤه هذا الإعلان.
وعن القول بأن الإعلان الدستورى المكمل يسحب كافة السلطات من الرئيس الجديد، قول غير صحيح،  فالرئيس يتمتع بالعديد من الصلاحيات المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى، الصادر فى  30 مارس 2011، وهى إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.. وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب. ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.. وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها (وبالمناسبة النص على هذه السلطة بهذا الشكل على إطلاقها دون قيد تحدث نوعًا من التوازن بين السلطات، فالمجلس العسكرى يشرع وللرئيس الحق فى إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ومن ثم عدم إصدارها، ولو كان المجلس العسكرى يريد أن يجعل السلطة كاملة لنفسه لاستصحب نص المادة 113 من دستور 1971، الذى كان يجعل اعتراض رئيس الجمهورية ضعيفًا، حيث إن عدم اعتراض الرئيس على القانون المرسل إليه خلال 30 يومًا من وصول القانون إليه اعتبر قانونا وصدر، وإذا اعترض خلال هذه المدة يعود القانون مرة أخرى لمجلس الشعب، الذى له أن يوافق عليه بأغلبية الثلثين ويصدره دون العرض على رئيس الجمهورية)، وللرئيس كذلك الحق فى تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة.. وله الحق فى تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.. وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين، وكذا له الحق فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. فضلا عن كافة السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وفيما يتعلق بنص المادة 60 مكرر، والذى نص على أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة- تمثل أطياف المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها". .فإنه يعد نص ضرورى، حيث إن هناك العديد من الطعون أمام محكمة القضاء الإدارى لبطلان تشكيل الجمعية، وكان هناك فرض أمام المجلس العسكرى وهو ماذا لو حكمت محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية فما هو الإجراء الذى سيتخذ لإعادة تشكيلها خاصة مع حل مجلس الشعب؟ لذا كان هذا النص ضرورة ملحة خاصة إذا صدر حكم ببطلان تشكيل الجمعية، وقد قيد المجلس نفسه فى تشكيلها بميعاد معين هو أسبوع من خلال قيام المانع الذى يحول دون استكمال قيامها بعملها، أى سبعة أيام من تاريخ صدور حكم ببطلان تشكيلها لو صدر مثل هذا الحكم، كما قيد نفسه بقيد موضوعى وهو ضرورة أن تمثل الجمعية جميع أطياف المجتمع..
وبذلك يتضح جلياً إنعدام أسباب ومبررات إصدار القرار الطعين وأن المطعون ضده قد أساء إستعمال سلطته كرئيس للجمهورية وإنحرف بهذه السلطة لتكريس الحكم المطلق والشمولي بإمتلاكه كافة السلطات في الدولة .
 
ثالثاً:أن القرار المطعون فيه صدر للتحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وصدر للتحايل على حكم محكمة القضاء الاداري إذا صدر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية.
سيدي الرئيس نحن أما تحدي سافر لمبدأ سيادة القانون وتعدي على الشرعية حيث أن المطعون ضده أصدر القرار المطعون فيه نكاية في المحكمة الدستورية العليا وتحايل عليها بعد أن قامت بحل مجلس الشعب الذي تتكون أغلبيته من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها المطعون ضده وعندما تولى رئاسة الجمهورية لم يفكر في إحترام سيادة القانون بل قام بإصدار قرار عودة مجلس الشعب وتم صدور حكم بإلغاؤه – فقام بإصدار القرار الطعين حتى يستحوذ على سلطة التشريع ويقوم هو بإصدار التشريعات دون رقابة عليه – وهو الأمر الذي يعد أيضاً تحايلاً على حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لأن المطعون ضده ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين التي كانت لها الاغلبية في مجلس الشعب وقد ينحرف بسلطة التشريع لخدمة أهداف الجماعة
أيضاً صدر القرار الطعين نكاية في محكمة القضاء الإداري حتى تصبح الدعوى المنظورة أمامها ببطلان تشكيل الجمعىة التأسيسية لوضع الدستور عديمة القيمة ويصبح الحكم الصادر فيها معدوم القيمة لأن في حالة صدور
الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية يصبح للمطعون ضده بموجب المادة الثالثة من القرار الطعين حق تشكيل ذات الجمعية أو التغيير فيها قليلاً بذات المثالب والعيوب التي ذكرتها المحكمة وتضع الجمعية الجديدة التي قد يشكلها المطعون ضده وفقاًَ لإنتمائه الحزبي والديني والسياسي الدستور وفقا لأهدافهم –      أو يقوم بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تعتمد ما أعمال ما قامت به الجمعية الحالية – وفي كلا الحالتين لا يجوز الطعن على تشكيل الجمعية لأنها ستكون قد تحصنت بالقرار الطعين إذا لم يتم القضاء بإلغاؤه.
الأخطر في الأمر أن جميع السلطات تكرست في يد المطعون ضده وصار ليس في حاجة إلى برلمان    وليس في حاجة إلى دستور لأن جميع السلطات في يده مستغنياً عن الدستور والبرلمان الأمر الذي سيؤدي إلى التلاعب والتراخي في وضع دستور دائم للبلاد يليق بمصرنا الحبيبة والتراخي في إجراء انتخابات برلمانية – ويجعل مصر وشعبها مطويين تحت إمرته وسلطاته المطلقة التي تصنع فرعوناً جديداً بعد أن كنا قد منينا أنفسنا بإنتهاء الحكم الشمولي والاستبدادي للنظام السابق..
وبموجب القرار الطعين - إذا لم يتم إلغاؤه - سيبيح له ذلك إصدار إعلانات دستورية أخرى ما أنزل الله بها من سلطان – فالحكم في هذه الدعوى هو حجر الزاوية وسيرسم ملامح الطريق الذي ستسير عليه البلاد من المجهول إلى النور مرة أخرى إن شاء الله.
سيدي الرئيس الدعوى الماثلة أمام أيدي عدالتكم هي العمود الفقري لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وإحترام سيادة القانون ومنع التحايل على أحكام القضاء وليكون الحكم الصادر فيها درساً للمطعون ضده حتى لا يستهتر بالدستور والشرعية والقضاء المصري مرة أخرى ويحترم يمينه الذي حلفه بإحترام الدستور والقانون وحتى يعود التوازن مرة أخرى للدولة ويتم وضع دستور حقيقي يمثل كافة أطياف الشعب ولا تمثل فصيل أو تيار أو جماعة بعينها تريد الهيمنة على مصر والانفراد بالسلطة بها لخدمة أهدافها لعقود طويلة قادمة .
وكان الطاعن يتمنى أن يكون المطعون ضده هو الراعي الرئيسي لبناء دولة القانون ولكن للأسف خاب ظننا ولكن الأمل يبقى في القضاء المصري الشامخ – ولا محاجة للقول بأنه يستحيل إلغاء القرار الطعين نظراً لتغيير أعضاء المجلس العسكري - فالقاعدة تقول من يخطىء عليه أن يتحمل مغبة خطأه – والمطعون ضده أخطأ ويجب عليه أن يتحمل مغبة خطأه بإصدار قرار مخالف للدستور والقانون ويصرخ بإنهيار دولة القانون.
لــــــــــــذلك
يلتمس الطايلتمس الطالب الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الطعن
والأمر برمته متروك لقضاء عدالتكم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1469 / عدد الاعضاء 62