ayman44 عدد المشاركات >> 58 التاريخ >> 8/6/2012
|
الاستاذ / احمد سويد
خالص تحياتي
لما كانت المحكمة غير ملتزمة بالتكييف القانوني الذي تسبغة النيابة العامة علي الوقائع ولها الحق في انزال التكييف القانوني الصحيح ولكن المحكمة في هذه الدعوي خرجت عن كل القواعد القانونية وانزلت تكييف قانوني مخالف لحقيقة الواقعة ومخالفة للوارد بالاوراق لكي تخرج الواقعة عن نطاق الاستثناء الوارد بنص المادة لكي تفلت المخلوع من العقاب
مادة 115
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
مادة 115 مكرراً
كل موظف عام تعدي على أرض زراعية أو أرض قضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشددإذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
مادة 119 (1)
يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لأشرافها لأدارتها:
( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
( ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
( جـ ) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
( د ) النقابات والاتحادات.
( هـ ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
( و ) الجمعيات التعاونية.
( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.
( حـ ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
مادة 119 مكرراً (1)
يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب .
( أ ) القانون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
( ب ) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتجين أو معينين.
( جـ ) أفراد القوات المسلحة.
( د ) كل من فوضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه.
( هـ ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.
( و ) كل من يقوم بأداء عمل ينصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً .
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة
|