اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبدالوهاب الخيل-المحامي
التاريخ
4/24/2012 2:07:06 AM
  عقوبة الاعتداء على المحامي في قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني ( موضوع مطروح للناقش )       

حملة المطالبة بحصانة المحامي # مواضيع للنقاش # بواسطة : عبدالوهاب الخيل - المحامي . **************************** الاخوات والاخوة / زملاء مهنة المحاماة.................. المحترمون تحية طيبة وبعد : اسمحوا لنا بان نطرح عليكم بعض الاستفسارات التي تستدعي الوقوف عندها لاثرائها بالنقاش النافع والبناء وبشكل جدي . بحسب اختصاصكم القانوني وخبراتكم واطلاعكم على قوانين تنظيم مهنة المحاماة في الوطن العربي عامة و قانون تنظيم مهنة المحاماة في الجمهورية اليمنية خاصة ، وكذا ممارستكم لمهنة المحاماة على الواقع العملي وذلك لما يلي : (1) هل ترون بان قوانين تنظيم مهنة المحاماة في الوطن العربي قد كفلت للمحامي الحصانة بشكل جدي و تضمنت نصوصاً رادعة ضد كل من يعتدي على المحامي بقول او فعل او اشارة، أو يمنع المحامي من الدفاع عن موكلة حتى ولو كان من رجال الضبط القضائي والنيابة العامة وموظفي المحاكم !؟ (2) وهل تتوافق القوانين السالف بيانها مع المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ،المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990 .؟! (3) وهل ترون بان إحالة قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني عقوبة الاعتداء على المحامي الى قانون العقوبات في الجمهورية اليمنية كما جاء في صريح المادة (54) من ذات القانون وبما نصه " يعاقب من يتجنى على محامي أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات " فهل ذلك أمر سوي يكفل للمحامي الحصانة ؟ ولعلكم ان اطلعتم على عقوبة الاعتداء على المحامي في قانون العقوبات اليمني ستجدونها ذات عقوبة الاعتداء على الموظف العام ، وليس ذلك فحسب بل ان المحامي قد تم ادراجه تحت تعريف ( الموظف العام ومن في حكمة ) وأن اقتنعنا بتعريف المادة (1) عقوبات للموظف العام ومن في حكمه على سبيل الجدل مع أن ذلك أمر معيب لان المحامي ليس موظفاً عاماً او في حكمه ، لاسيما وانه يتعارض مع مبدأ استقلال المحامي ، فسيتجلى لكم بأن التعريف قد انقسم الى شطرين مختلفين – الاول هو تعريف ( الموظف العام ) و الثاني هو تعريف ( من في حكم الموظف العام ) ، فضلاً على ان المادة (1) عقوبات السالف ذكرها قد جاء فيها مانصه " ...مالم يقضي السياق بخلاف ذلك أو دلت القرينة على معنى آخر " والقرائن هنا تشير الى ان هناك فرق ما بين الموظف العام ومن في حكمة ، بمعنى انه عندما يذكر في النصوص العقابية ( الموظف العام ) فالمقصود هو الموظف العام المذكور تعريفه في المادة (1) عقوبات ، ولا تنسحب على ( من في حكمه ) والذي هو المحامي الا اذا ذكر صرحة في سياق نص المادة العقابية كأن يكتب ( الموظف العام ومن في حكمه ) . وبالرجوع الى صريح احكام المواد ( من 171 وحتى 177 )من قانون الجرائم والعقوبات بالجمهورية اليمنية ، للبحث عن النص العقابي للجرائم التي تقع على من في حكم الموظف العام( المحامي ) ، سيتجلى لكم وبدون عناء جهد بان تلك النصوص ، تتحدث فقط عن ( الموظف العام ) ، ولم تذكر من هو في حكم الموظف العام البته ، ولو على سبيل الالماح ، أي ان تلك النصوص العقابية ليست لها علاقة بالاعتداء على المحامي لا من قريب ولا من بعيد . مع العلم بان قانون تنظيم مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية قد جعل عقوبة الاعتداء على المحامي هي ذات عقوبة الاعتداء على القضاه وفقاً لصريح المادة (54) من قانون المحاماة المصري " يعاقب كل من تعدى على محام أو اهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة ." ومع ذلك فأنه حتى هذا النص غير فعال لأنه لابد من الرجوع في هذا الحال إلى قانون السلطة القضائية من اجل تطبيق العقوبة الواردة به في شأن الاعتداء على هيئة المحكمة وبالتالي لم نجد عقوبة في قانون المحاماة وإنما تكون العقوبة واردة في قانون آخر. (4) ولكل ماسبق الا ترون بانه من اللازم على رجال القضاء الواقف فرسان الحق والكلمة ان يطالبوا بتفعيل النصوص التي تتظمن الحصانة للمحامي على الواقع ، وتعديل قوانين تنظيم مهنة المحاماة بما يتوافق مع المبادئ الاساسية لمهنة المحاماة وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية الانف ذكرها ، وللمزيد من الفائدة والاثراء نورد لكم التالي : مبادئ أساسية بشأن دور المحامين اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990 ..........وحيث أن للرابطات المهنية للمحامين دورا حيويا في إعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا موجب لها، وفي توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة، ينبغي للحكومات، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، أن تراعى وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الواردة أدناه، التي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بتعزيز وتأمين الدور السليم للمحامين، وينبغي أن تطلع عليها المحامين وغيرهم من الأشخاص مثل القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والجمهور بوجه عام. وتنطبق هذه المبادئ أيضا، حسب الاقتضاء، على الأشخاص الذين يمارسون مهام المحامين دون أن يكون لهم المركز القانوني للمحامين. إمكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية 1. لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية. 2. تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي. 3. تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين، حسب الاقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد. 4. تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون، وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية. وينبغي إيلاء عناية لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم، وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحامين. ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية 5. تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة، فورا، بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية. 6. يكون للأشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها، ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة، وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك. 7. تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية، إمكانية الاستعانة بمحام فورا، وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم. 8. توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفى لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم. المؤهلات والتدريب 9. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين، وتوعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية للمحامين وإلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي. 10. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة القانون، أو الاستمرار في ممارستها، للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك من الأوضاع، ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا. 11. في البلدان التي توجد فيها جماعات أو جاليات أو مناطق لا تلبى احتياجاتها إلى الخدمات القانونية، وبوجه خاص جماعات لها ثقافات أو تقاليد أو لغات متميزة أو جماعات سبق لها أو وقعت صراحة ضحية للتمييز، ينبغي للحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابير خاصة تتيح للمرشحين من هذه الجماعات فرص الالتحاق بمهنة القانون، وأن تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم. الواجبات والمسؤوليات 12. يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل. 13. تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلي: (أ) إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وبشأن أسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين، (ب) مساعدة موكليهم بشتى الطرائق الملائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصالحهم، (ج) مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف أنواعها والسلطات الإدارية، حسب الاقتضاء. 14. يسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، إلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون. 15. يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء. ضمانات لأداء المحامين لمهامهم 16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين: (أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، (ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء، (ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها. 17. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم. 18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين. 19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ. 20. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية. 21. من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة. 22. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية. حرية التعيير وتكوين الرابطات والانضمام إليها 23. للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصف خاصة، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكليها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون. الرابطات المهنية للمحامين 24. للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهينة ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها. وتمارس مهامها دون تدخل خارجي. 25. تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة، ولضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة إلى موكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها، دون تدخل لا موجب له. الإجراءات التأديبية 26. يضع العاملون في المهن القانونية، من خلال أجهزتهم الملائمة أو بواسطة التشريعات، مدونات للسلوك المهني للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها. 27. ينظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين، بصفتهم المهنية، على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا لإجراءات مناسبة. ويكون لهم الحق في أن تسمع أقوالهم بطريقة عادلة، بما في ذلك حق الحصول على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم. 28. تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون، أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة. 29. تقرر جميع الإجراءات لتأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفى ضوء هذه المبادئ.



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2173 / عدد الاعضاء 62