اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشيماء
التاريخ
4/17/2012 1:13:26 AM
  ورشة عمل حول نص قانوني كويتي ...... دعوة للحوار والتفسير : هل هذا الإلغاء شامل أم لا ؟؟      

ورشة عمل حول نص قانوني ...... دعوة للحوار والتفسير : هل هذا الإلغاء شامل أم لا ؟؟

لغة جميلة وبحرها واسع عميق للإبحار فالحرف الواحد فقط منها يفتح أمامك أفاقاً من المعاني تجعلك تذهب هذا الرأي وذاك وتفتح الذهن لمعان مختلفة .... إنها لغتنا العربية لغة الضاد جزلة التعبير قوية المفردات فكانت لغة الكتاب الكريم / إنا أنزلناه قرآناً عربياً / صدق الله العظيم

هذا الحرف الواحد هو اليوم مدخلنا لحوار لا بد أنه سيكون ثرياً بأراءكم القيمة وأن الواحد منا ربما بعد أن يبدي رأيه بكل حرفية واقتناع قد يعود ويرى في رأي الآخر وجهة نظر سديدة يميل إليها ..... فلنبحر مع لغتنا الجميلة ومع المشرع الكويتي الذي لم يشأ ان يوضح أكثر ليدع لنا ساحة الحوار مفتوحة

أمامنا قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 أتى في الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول على موضوع المزاحمة والمنافسة وأبدى القواعد القانونية حولها كالآتي :

الفرع الثالث - المزاحمة غير المشروعة:

المواد من 55  وحتى المادة 60 

-==========

ثم تلاه صدور :  قانون رقم (13) لسنة 1996  بإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة

نص على ما يلي :

مادة أولى:

يعدل عنوان الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجارة إلى " المنافسة " غير المشروعة والاحتكار " وتضاف إليه ست مواد جديدة بأرقام 60 مكررًا - 60 مكررًا أ - 60 مكررًا ب - 60 مكررًا ج - 60 مكررًا د - 60 مكررًا هـ نصوصها كالتالي:

..........

-==============

مضت بضع سنوات ليصدر قانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة

خصص لموضوع المنافسة وأتى في نهايته في المادة 26 على ما يلي :

مادة (26):

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون كما تُلغى أحكام الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 بعنوان المنافسة غير المشروعة والاحتكار والمضافة بالقانون رقم (13) لسنة 1996.

الآن نريد تنفيذ هذا النص وتطبيقه فما نحن فاعلون ؟؟؟

الرأي الأول :

هل قصد المشرع إلغاء كامل الفرع الثالث من القانون 68 لسنة 1980 أي النصوص الأساسية بدءاً من المادة 55 ـ وحتى المادة 60 وكذلك النصوص السنة التي أضيفت بالقانون رقم 13 لسنة 1996 فنلغي الفرع كاملاً بحيث تكون الواو / واو العطف / بمعنى :

الفرع الثالث و كذلك المضافة بالقانون 13 لسنة 1996

الرأي الثاني :

أقصد المشرع إلغاء المواد المضافة فقط والتي أضيفت بموجب القانون 13 لسنة 1996 ؟؟

 فكانت إضافته لهذه العبارة // والمضافة بالقانون رقم (13) لسنة 1996 //

بنية التحديد والتخصيص فكانت الواو بمعنى // والتي // أي يلغى أحكام الفرع الثالث ....... والتي أضيفت بالقانون ...

وبالتأكيد ن لكل وجهة نظر ما يدعمها فمن المنطق القانوني أنه في حالة ورود نص خاص لتنظيم امر ما فقد يلغي النصوص المتفرقة بين القوانين وينحصر الأمر في هذا القانون الخاص ولكن نشاهد في بعض القوانين أنها تبقي النص القديم وتجعله بالدرجة الثانية أي إذا لم يتعارض مع القانون الخاص فيطبق فإن تعارض فالأولوية للقانون الجديد الخاص الذي تناول هذا الشأن ولو قصد هنا المواد المضافة فقط لما ذكر حرف الواو واقتصر على كلمة المضافة

ولكن قد نتساءل لماذا ذكر المشرع هذه العبارة فهو عندما أضاف نصوص للفرع أصبحت هذه المواد المضافة مع الأصلية كلها تنضوي تحت / الفرع الثالث / حيث ورد في إضافتها عبارة :

يعدل عنوان الفرع الثالث ... وتضاف إليه ست مواد جديدة ...

فالفرع الثالث أصبح يشمل الأساسية والمضافة ...... فإذن لكن المشرع اكتفى بالنص على إلغاء الفرع الثالث وتوقف عند هذه العبارة فلماذا واصل وأكد على المضافة ؟؟

وليكون حوارنا مستنداً لما يدعمه سأعتمد للزملاء وبمشاركة خاصة القانون رقم 10 لسنة 2007 الذي نص على هذا الإلغاء مضافاً إليه المذكرة الايضاحية فقد يكون بين سطورها ما يرجح أحد الرأيين على الآخر ؟؟

تساؤل آخر :

نصت المادة 26 سابقة الذكر من القانون رقم 10 لسنة 2007 على :

 يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون كما تُلغى أحكام الفرع الثالث من .............

التساؤل :

1 ـ هل المقصود بإلغاء حكم ..... الإلغاء المادي أيضاً و حذف النص كاملاً من متن قانون التجارة 68 لسنة 1980 ؟؟

2 ـ أم المقصود الإلغاء القانوني فقط وعدم العمل وفقه مع إبقاء النص ؟؟

أي هل هناك فارق بين عبارة يلغى حكم وعبارة تلغى مادة ؟؟

ألم أقل لكم لغتنا واسعة ذات بحر عميق والحرف الواحد منها يأخذك في مسارات مختلفة

أدعكم فيما أنتم تفكرون به حيث أرى كل منكم قد استعان بكوب ساخن من الشاي ليجيب .

بانتظار نتائج ما بدأتم الآن تناقشوه  مع ثقتي التامة بأننا سوف نستمتع  بأراء قيمة ثرية بالإبداع القانوني .....

لكم خالص التحية

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  17/4/2012



الزملاء الأفاضل :
هذا الحوار انبثق من خلال نقاش دار في مركز الدراسات والبحوث في شبكة المحامين العرب من خلال عملية التطوير المستمرة في الشبكة والمتابعة الدائمة لموسوعاتها للوصول لأفضل مستوى وقد اشترك فيه زملاء أفاضل في المركز بوجهات نظر مختلفة أبرزها الرأيين أعلاه وكنت ممن أبدى الرأي فيه .
ولقيمة هذا الحوار وأهميته فقد أرتاى أستاذنا الفاضل عبد الله الناصري نقله لصفحات المنتدى ومشاركة  الزملاء الأعزاء ـ  ممن اعتدنا على مشاركاتهم الهامة في الشائك من القانون ـ بهذا النقاش المثمر المميز
لذلك أجلت الإدلاء برأي حوله لما بعد سماع أراءكم التي من المؤكد أنها ستضيف جديداً .....

  مساعد قرين    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  19/4/2012



الأستاذة الشيماء

شكرا لكم على هذا الطرح الجميل، وسأدخل مباشرة في صلب الموضوع..

أولاً: بالنسبة لهذه المادة:

مادة (26):

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون كما تُلغى أحكام الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 بعنوان المنافسة غير المشروعة والاحتكار والمضافة بالقانون رقم (13) لسنة 1996.

هذا الإلغاء جاء هنا لشيئ واحد أو بالأحرى أصبح واحداً بعد صدور قانون رقم (13) لسنة 1996  القاضي بإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة .. وقد نص على ما يلي :

مادة أولى:

يعدل عنوان الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجارة إلى " المنافسة " غير المشروعة والاحتكار " وتضاف إليه ست مواد جديدة بأرقام 60 مكررًا - 60 مكررًا أ - 60 مكررًا ب - 60 مكررًا ج - 60 مكررًا د - 60 مكررًا هـ نصوصها كالتالي:

والواو التي وردت في قوله والمضافة بالقانون كذا .. ليست للعطف أي لم تذكر لتدل على حذف شيئين إنما ذكرت لتصف حال هذه المادة  ككل وتقدير ذلك ": وهي المادة المضافة بالقانون كذا..." ويسند ماذهبت إليه أن المقنن استخدم الاسم المعدل للفصل الأول من الباب الثالث ولم يستخدم الاسم القديم لكون المادة اصبحت كلها جديدة..

أما فيما يتعلق بالتساؤل الآخر :

"نصت المادة 26 سابقة الذكر من القانون رقم 10 لسنة 2007 على :

 يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون كما تُلغى أحكام الفرع الثالث من .............

التساؤل :

1 ـ هل المقصود بإلغاء حكم ..... الإلغاء المادي أيضاً و حذف النص كاملاً من متن قانون التجارة 68 لسنة 1980 ؟؟

2 ـ أم المقصود الإلغاء القانوني فقط وعدم العمل وفقه مع إبقاء النص ؟؟

أي هل هناك فارق بين عبارة يلغى حكم وعبارة تلغى مادة ؟؟

الإجابة:

أن ما استخدمه المقنن في هذه المادة يعرف في لغة العرب  بالبعض الذي يطلق ويراد به الكل .. وذلك أنه ذكر الحكم الذي هو بعض من المادة ككل وأراد الكل.. وقد استوفى هذا العمل الذي قام به المقنن الشرط اللغوي القائل : بأن لا بد في هذا البعض من مزيد مزية للمعنى المساق فيه الكلام..

والحكم الموجود بهذه المادة أهم وأميز من نص المادة بل من أجله تمت صياغة المادة  .. ولذلك أرى أن الحذف يطول المادة كلها لا حكمها فقط لأنه لافائدة من مادة بدون حكم..

والله أعلم


  aymanebrahim    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  19/4/2012



الزملاء الأفاضل
بالرجوع إلى المذكرة التفسيرية الخاصة بالقانون رقم 13 لسنة 1996 م نجد النص التالي :-
"وقد تضمن قانون التجارة الكويتي بعض الأحكام الخاصة بالمزاحمة غير المشروعة (المواد من 55 - 60) إلا أن هذه القواعد قاصرة عن شمول وتنظيم المنافسة الحرة بحسبان أنها تنطوي على أحكام الغرض منها حماية بعض عناصر المحل التجاري
".
وبالتالي هذا هو الدافع لتعديل التشريع بإضافة المواد الجديدة ، بهدف وضع قواعد جديدة من شأنها تنظيم المنافسة و الإحتكار.

ولما كانت المواد المضافة أيضاً قاصرة لزم تشريع قانون خاص بهذا الأمر (قانون رقم 10 لسنة 2007 م).

وبالتالي حينما يتعرض القانون الجديد ( قانون 10 لسنة 2007 م ) لإلغاء بعض المواد من القانون رقم 68 لسنة 1980م ، فإنما يقصد المواد الخاصة بالمنافسة والإحتكار ، مع الإبقاء على المواد الخاصة بحماية المحل التجاري (المواد الأصلية من القانون 68 لسنة 1980م).

وهذا يتضح من المشرع في القانون رقم 10 لسنة 2007 م حيث ذكر في المادة 26 ما نصه
"يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون كما تُلغى أحكام الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 بعنوان المنافسة غير المشروعة والاحتكار والمضافة بالقانون رقم (13) لسنة 1996"
و الواو هنا من قبيل الزيادة ، وهو إستخدام معروف لحرف الواو ، و مثالا لذلك قوله تعالى "حتى إذا جاءوها و فتحت أبوابها" فحرف الواو هنا يعرف بالواو الزائدة.
و إذا ما تم التطبيق على النص أعلاه ، وبحذف الحرف الزائد أصبح النص كالتالي:
"يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون كما تُلغى أحكام الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 بعنوان المنافسة غير المشروعة والاحتكار المضافة بالقانون رقم (13) لسنة 1996".





  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  21/4/2012



الأساتذة الافاضل
أنضم لما ذكرتم من الرأي وكان هذا سندي القانوني بالمناقشة التي أوردتها في مركز الدراسات:

أولاً : أنه بعد أضيفت هذه المواد من م 60 مكرر ولغاية م 60 مكررهـ فقد أصبح الفرع الثالث يشمل المواد من 55 ولغاية م 60 مكررهـ أي الأصلية والمضافة كلها اصبحت تحت اسم الفرع الثالث فلو قصد إلغاء الفرع كله لذكر ذلك وتوقف دون إضافة عبارة / والمضافة بالقانون ... / ولكن إضافة هذه العبارة والنص هكذا

كما تُلغى أحكام الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 بعنوان المنافسة غير المشروعة والاحتكار والمضافة بالقانون رقم (13) لسنة 1996.

تعني تحديد ما المقصود من مواد هذا الباب ألا وهي بمعنى التي  //أضيفت  // فهي واو كما ذكر الأستاذ الفاضل أيمن زائدة

ثانياً : بالعودة للمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير رقم 10 / 2007 تجلى ذلك حيث ورد فيها :

 

فبالرغم من صدور القانون رقم (13) لسنة 1996 لتعديل أحكام قانون التجارة رقم (68) لسنة 1960 بإضافة 6 مواد جديدة بأرقام (60 مكرر)، (60 مكرر ( أ ))، (60 مكرر (ب))، (60 مكرر (ج))، (60 مكرر (د))، (60 مكرر (هـ)) لتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار إلا أن الأحكام التي تضمنتها تلك المواد لا توفر القدر الكافي للتصدي للمنافسة غير المشروعة والممارسات الاحتكارية الضارة في كافة أسواق الأنشطة الاقتصادية المختلفة في ظل تزايد دور القطاع الخاص في تلك الأنشطة كما لم توفر تلك المواد الآلية المناسبة لوضع تلك الأحكام موضع التنفيذ، ويتضح ذلك مما يلي:

1 - أن هذه المواد ...........

2 - أن أحكام تلك المواد ..........

 

فالحديث كله دار والتفسير في المذكرة عن هذه المواد

مع خالص التقدير

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  طارق ندا    عدد المشاركات   >>  194              التاريخ   >>  23/4/2012



المقرر فى القانون المدنى  المصرى فى المادة الثانية انه
" لايجوز الغاء نص تشريعى  الابتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء  أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع "


  عمر غريب    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  24/4/2012



الزملاء الأفاضل ...تحية من عند الله مباركة طيبة ...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالرجوع لموقع مجلس الأمة الكويتي والاطلاع على مضابط الجلسات وجدنا المضبطة المؤرخة 22/1/2007 وأنقل لكم فحواها وأترك لحضراتكم التعليق.

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون كما تلغى أحكام الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجارة رقم 68لسنة1980م بعنوان المنافسة غير المشروعة والاحتكار والمضافة بالقانون رقم 13لسنة 1996م .

السيد صالح الفضاله :
نقطة نظام .

السيد رئيس الجلسة :
( السيد د. محمد البصيري نائب الرئيس )
تفضل الأخ صالح الفضاله .

السيد صالح الفضاله :
هذا شنو الأخ الرئيس المقرر هذا كنا الكتاب الأخضر مال ليبيا الفصل الأول والفصل الآخر والله تلغى أحكام الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب شدعوه إيه والله شنو هذا ؟

السيد رئيس الجلسة :
( السيد د. محمد البصيري نائب الرئيس )
ميكروفون المقرر

السيد عبدالواحد العوضي :
( المقرر )
شكرا للأخ الزميل الفاضل صالح الفضاله لأن هذا قانون ينظم الاحتكار في قانون وزارة التجارة هناك بعض المواد تتعارض مع هذا القانون فلذلك جاءت المادة لإلغاء بعض المواد من وبعض الفصول من قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980م ، وكذلك بالقانون رقم (13) لسنة 1996م يعنى هناك قوانين تتعارض مع هذا القانون فتم إلغاء بعض المواد من القوانين السابقة وطبعا كلها عملت ومرر هذا القانون فقط للعلم أمام الزملاء الأفاضل مرر هذا القانون ودرس دراسة مستفيضة باللجنة التشريعية وفي هذه المناسبة كذلك نتقدم بالشكر للجنة التشريعية لقيامهم بهذا العمل .

السيد رئيس الجلسة :
( السيد د. محمد البصيري نائب الرئيس )
شكرا ، تفضل أخ صالح تفضل .

السيد صالح الفضاله :
أنا اعتقد يلغي كل حكم يتعارض مع هذا القانون ، الأخ المقرر كل حكم يتعارض مع هذا القانون أو في أي قانون آخر

السيد عبدالواحد العوضي :
( المقرر )
أنا اتفق وياك بس أخوي صالح كنا أكثر تدقيقا بإلغاء المواد اللي تتعارض مع هذا القانون

السيد رئيس الجلسة :
( السيد د. محمد البصيري نائب الرئيس )
واضح يا أخ صالح ، هل يوافق المجلس على المادة (26) كما وردت في تقرير اللجنة ؟

( موافقة عامة )

السيد رئيس الجلسة :
( السيد د. محمد البصيري نائب الرئيس )
موافقة ، مادة (27) ، إحنا خذنا موافقة على (26) الآن (27) .

مع خالص تحياتي



   


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1977 / عدد الاعضاء 62