اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبدالوهاب الخيل-المحامي
التاريخ
3/27/2012 3:07:27 PM
  عقوبة الاعتداء على المحامي وفقاً لما تضمنه قانون المحاماه في مصر واليمن :      

عقوبة الاعتداء على المحامي وفقاً لما تضمنه قانون المحاماه في مصر واليمن :www.facebook.com/HmltAlmtalbtBhsantAlmhamy

من حملة المطالبة بحصانة المحامي في 27 مارس، 2012‏ في 09:50 مساءً‏ ·‏

من المعلوم أن المحامي يؤدي عمله أمام المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة ، وجميع المصالح الحكومية ، وأجهزة الدولة ، لذلك كان لابد من وجود ضمانات له،  وحماية متوفرة له ، من خلال القانون حتى يؤدي عمله بدون خوف أو رهبة من أحد من أجل تحقيق العدالة ، وحماية المواطنين من خلال عمله .

لذلك نجد أن المشرع قد أعطى المحامي بعض الضمانات وأورد عقوبة على كل من تعدى على محامي أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد، أثناء قيامه بأعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ونورد امثلة من قانوني  تنظيم مهنة المحاماة المصري واليمني  بشأن عقوبة الاعتداء على محامي وكما هو آت  :

 1) جمهورية مصر العربية :  نصت المادة (54) من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983   " يعاقب كل من تعدى على محام أو اهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة ."

إلا أن هذا النص غير فعال لأنه لابد من الرجوع في هذا الحال إلى قانون السلطة القضائية من اجل تطبيق العقوبة الواردة به في شأن الاعتداء على هيئة المحكمة وبالتالي لم نجد عقوبة في قانون المحاماة وإنما تكون العقوبة واردة في قانون آخر

2)    الجمهورية اليمنية :  وفي ذات السياق بشأن حماية المحامي من الاعتداء عليه نصت المادة(54) من قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني ما نصه " يعاقب من يتجنى على محامي أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات " وبالرجوع الى قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ لم نجده قد تضمن أي نص عقابي يجرم الاعتداء على المحامي ، فإن كان قانون المحاماه المصري قد اوضح في صريح المادة السالف بيانها بان عقوبة من يعتدي على محام هي ذات العقوبة  المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة ، الا ان قانون المحاماة اليمني لم يحدد ماهية العقوبة المقررة للاعتداء على المحامي ، مع انه كان من الضرورة بمكان ان تضمن العقوبة صراحة في قانون المحاماه ذاته ، لان في ذلك اهدار لضمانات الحماية للمحامي ويشجع على الاعتداء عليه لانه بدون حماية اصلاً .

وهنا نجد الضرورة ملحة للمطالبة بالضمانات اللازمة والتي تكفل للمحامي الحماية والحصانة لممارسة مهامه ، ويجب ان تكون تلك الحماية ، بنصوص صريحه في قوانين تنظيم مهنة المحاماه ، تتضمن العقوبة المقررة ضد من اعتدى على المحامي بقول او فعل او اشاره .


  عبدالوهاب الخيل-المحامي     عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  28/3/2012



(ملحق بمنشور ) عقوبة الاعتداء على المحامي وفقاً لما تضمنه قانون المحاماه في مصر واليمن :
*************************

بالاطلاع على صريح المادة (1) من احكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ وتحديداً مانصه "
-
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الورادة امام كل منها مالم يقضي السياق بخلاف ذلك أو دلت القرينة على معنى آخر .
الموظف العام ومن في حكمه : يعد وفقاً لاحكام هذا القانون موظفاً عاماً رئيس الجمهورية ونائب الرئيس واعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى أعباء وظيفة عامة بمقابل أو بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ، ويشمل أعضاء السلطة القضائية وافراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات العامة واعضاء المجالس النيابة العامة والمحلية والمنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء و(المحاميين) والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الاموال واعضاء مجالس ادارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأس مالها " انتهى النقل .
فاما القول بان المحامي موظفاً عاماً فذلك قول فيه انتهاك صريح لمبدأ  استقلال مهنة المحاماة والمواثيق الدولية بشأن استقلال المحامي ، كما يتعارض  مع صريح المادة (3) من قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني النافذ والتي نصها " المحاماة مهنة حرة مستقلة تمارس نشاطها طبقاً لاحكام هذا القانون " انتهى النقل .

 وكذا صريح المادة 36 ) فقرة "د" ) من ذات القانون والتي اشترطت فيمن يمنح ترخيص المحاماه ان لا يكون  موظف عام او خاص أو حتى مشتغلاً بالتجارة أو أي عمل يتنافى مع استقلال المحامي أ و لا يتفق مع مهنة المحاماه او كرامتها  ، ولغرض الزيادة في الفائدة ننقل لكم نص المادة  :

 " يمنح الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة ويجب ان تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:

..........................
د: ان لا يكون مشتغلا باحدى الاعمال الاتية:-
١- رئاسة السلطة التشريعية.
٢- رئاسة مجلس الوزراء او عضويته.
٣- ان لا يكون شاغلا احدى الوظائف العامة او موظفا في احدى
المؤسسات او الهيئات او الشركات العامة او الخاصة او المختلطة
ويستثنى من سبق منحهم ترخيصا قبل صدور هذا القانون على ان يقوموا
بترتيب اوضاعهم للتفرغ او ايقاف القيد وذلك خلال سنتين من صدور
هذا القانون.
٤- ان لا يكون مشتغلا بالتجارة او اي عمل يتنافى مع استقلال المحامي او
لا يتفق مع مهنة المحاماة او كرامة المهنة." انتهى النقل .
وأن اقتنعنا بتعريف المادة (1) للموظف العام ومن في حكمه ، يتضح  بأن التعريف قد تضمن شطرين مختلفين  ( الموظف العام ) و ( من في حكم الموظف العام ) ، فضلاً على ان المادة (1) من قانون العقوبات السالف الذكر قد جاء فيها  مانصه " مالم يقضي السياق بخلاف ذلك أو دلت القرينة على معنى آخر " والقرائن هنا تبين ذلك الفرق بمعنى انه عندما تذكر النصوص العقابية ( الموظف العام ) فالمقصود هو الموظف العام المذكور في المادة (1) عقوبات ، ولا تنسحب على ( من في حكمه ) الا اذا ذكر ذلك صرحة  مثل ( من في حكم الموظف العام ) وضمنياً ( المحامي ) والذي نعرف تلقائياً بان قانون العقوبات في مادته الاولى قد جلعه ضمن ( من في حكم الموظف العام ) في التعريف السابق.

 وبالرجوع الى صريح احكام المواد ( من 171 وحتى 177 ) قانون الجرائم والعقوبات  ، للبحث عن النص العقابي للجرائم التي تقع على من في حكم الموظف العام ، تبين وبدون عنا ء جهد بان تلك النصوص ، تتحدث فقط عن ( الموظف العام ) فقط ، ولم تذكر من  هم في حكم الموظف العام البته ، ولو على سبيل الالماح  ، أي ان تلك النصوص العقابية لم تشمل الاعتداء على  المحامي لا من قريب ولا من بعيد ، فأين حصانة المحامي أقلدكم الله .

(الموضوع مطروح للنقاش)  

 




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2187 / عدد الاعضاء 62