اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبد الحميد
التاريخ
10/18/2011 2:34:02 PM
  المواد التي تؤثر على المحامي ومهنته بمشروع قانون السلطة القضائية لجنة م/مكي       


"المواد التي تؤثر على المحامي ومهنته بمشروع قانون السلطة القضائية لجنة م/مكي"
في هذه المشاركة حاولت تجميع المواد التي تؤثر على المحامي ومقارنتها بالنص القديم حتى تكون الامور اكثر وضوحا والله الموفق

مادة 18- تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة يجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

ونظام الجلسة وضبطها منوطا بالرئيس.

النص المقترح من اللجنة :- اضافة فقرة "فإذا وقعت الجريمة اثناء انعقاد الجلسات كان للمحكمة ان تأمر بالقبض على المتهم أيا كانت حصانته و إحالته إلى النيابة العامة بمذكرة في غضون اربعة وعشرون ساعة."

مادة 47-

لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية إن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر.

وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة

النص المقترح من اللجنة:- لا يجوز عند التعيين في وظيفى قاض بالمحاكم الابتدائية ان تزيد نسبة التعيينات على الربع من غير رجال النيابة ، كما لايجوز ان تجاوز هذه النسبة عند التعيين من غير رجال القضاء والنيابة في وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية او قاض بمحاكم الاستئناف ....

مادة 77 مكرر 5 /2

النص المقترح من اللجنة:-تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة............وتضاف إليها حصيلة الرسوم القضائية امام المحاكم ، والغرامات المحكوم بها في المواد المدنية وكذلك الاموال والكفالات التى يحكم بمصادرتها.

 

مادة 118-

لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها.

النص المقترح من اللجنة:- لايجوز عند التعيين في وظيفة النائب العام ان تزيد نسبة التعيينات من غير المساعدين بالنيابة عن الربع.

الباب الرابع :في أعوان القضاء

مادة 131- أعوان القضاء هم مالخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون تم تعديلها فى سنة 2006 بحذف المحامين منها ولكن المادتين التاليتين موجودتين حتى الان فى القانون فى ذات الباب

مادة 132- للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن يندبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم واصهارهم أو أشخاصا من ذوى قرباهم إلى الدرجة الثالثة.

اعداد ا/محمد عبدالحميد مصطفى

المحامي


مادة 133 يعين القانون الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم  ووينظم طريقة تأديبهم.



  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  19/10/2011



لا تعليق
شكرا للاستاذ الفاضل محمد عبد الحميد علي مجهوده

الكل يعلم أن النظام السابق كان يعضد عدم تفعيل النصوص التي تخول المحامين تولي المناصب المنوه عنها في النصوص السابقة , وكان يستخدمها مثل العصا للتلويح بإعمالها في حالة رفض القضاة للتوريث . فلما سقط النظام كان من المتعين أن يهبوا لمحاولة تعديلها بعدما سقط عنها الغطاء والحماية , لأن الاصوات قد تعالت بضرورة إعمالها .

لكن هيهات هيهات , لا يمكن ان نرضي أو نقبل بتلك التعديلات , واعتقد أن السنوات المقبلة ستسفر عن ضرورة اجراء اصلاحات حقيقية . فالليسانس واحد , وبين المحامين من حصل علي تقديرات اعلي ممن تم تعينهم في النيابة , والكثير منهم يحمل مؤهلا يربو علي الليسانس . والمحامي يمارس عمله عاريا من ثمة دعم او حماية , بينما يراقب عمل السلطة التنفيذية والنيابة والقضاء وايضا السلطة الادارية . وقد آن الأوان ان نطالب بتطبيق مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية كما هو الحال في مسئولية الدولة عن اعمال السلطة الادارية , والمعمول به في معظم دول العالم . فكفانا مداراة وغض الطرف عن الأخطاء المهنية الجسيمة , فلابد أن يكون هناك من يدفع ثمن ضياع حقوق المواطنين .

حسني سالم المحامي


  محمد عبد الحميد    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  20/10/2011





الاستاذ الفاضل حسني سالم تحياتي لك

الحمد لله ان البداية ليست من المحامين

وربما نقول شكرا للقضاة لانهم اشعلوا ثورة المحامين




  محمد عبد الحميد    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  23/10/2011




المواد التي قمت بتجميعها هي المواد التى تناولها المشروع بالتعديل وتنال من المحامين وتؤثر عليهم ، ولكن هناك مواد اخرى لم يطالها مشروع القانون بالتعديل على الرغم انها تحتاج اليه منها :-

مادة 86- 

للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام في أول يولية وتنتهي في أخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازة القضاء خلال العطلة القضائية وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الاجازاة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجاتهم, وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم.

وهذا معناه ان عطلة القضاء ثلاثة اشهر نجد خلالها بعض القضاة فى اجازة والبعض يعمل وينتدب مكان الاخر فيحضر لمجرد التأجيل ولا يحجز للحكم ويكون الضحية هو المحامي والمواطن الذي ربما يحضر فى الصيف وينتظر حتى يجد فى النهاية قاضي منتدب يؤجل القضايا او يخرج له السكرتير قائلا اتأجلت اداري.

اقترح ان يتم التعديل حتى يتم وضع حدا لذلك بحيث تكون الاجازة لمدة شهرين فقط مثلا وليست ثلاثة اشهر ، ولا يوجد بهما جلسات نهائيا غير جلسات التجديدات والقضايا المستعجلة فقط.

بحيث يكون معلوم مسبقا اجازة قضائية تعني عدم وجود جلسات وليس ما يحدث الان من انتظار المواطنين والمحامين تحت رحمة القاضي إما لايحضر لان اجازته لم  تنتهي او يحضر زميله للتأجيل.



  اسلام صالح    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  27/10/2011



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واحب ان اضيف ان هناك بعض القضاه وهم موظفون عموميون ولهم مواعيد للعمل وايضا تم توفير استراحات تليق بالقضاء الا انهم دائما يحضرون في الميعاد الذي يرونه مناسب لهم في مقار المحاكم ومنهم من يدير الجلسة الساعة 9 او قبل ذلك ومنهم من يعقد الجلسة الساعة 10 او 11 وربما 12 وذلك تعطيلا لمصالح المتقاضين والمواطنين ومنهم من يعطي التأجيلات المبالغ فيها ومنهم من يعطي التأجيلات الغير مقبوله فقد حضرت شخصيا في قضية مدنية بمحكمة العباسية وقد قرر القاضي التأجيل ستة اشهر للاطلاع .... معربا عن نيته بعدم الفصل في القضية وهذا بدون رقابة



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1389 / عدد الاعضاء 62