مواد مقتطفة من أحدث تعديل لقانون المهنة وأترك لكم التعليق :
المادة 4
تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية:
............................
10- التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم. ( نكتة لطيفة )
تابع القانون الحر :
المادة 37
أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه واذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهماً بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب- لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية الا بعد الحصول على أذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
تابع القانون الحر :
الباب التاسع
حل المؤتمر العام ومجالس النقابة
المادة 107
يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.
بدون تعليق ............ فاصل ونواصل
( إذا ما رحت ع بيت خالتي خخخخخ )