نص المادة 341 عقوبات مصرى :
" كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو إستعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس و يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري "
¤ يبين من النص السابق أن محل جريمة خيانة الأمانة يجب أن يتحقق فيه أمور ثلاثة :
أولا: أن يكون مالا منقولا مملوكا للغير.
ثانيا: أن يكون المنقول المملوك للغير قد سلم إلي الجاني قبل وقوع الجريمة .
ثالثاً: أن يكون التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الأمانة التي حددها النص السابق على سبيل الحصر.
هل يجوز وفقا للنص السابق تطبيق المادة حال الاتفاق على ذلك بعقد الايجار باعتبار ان الاجرة التى بذمة المستأجر ( اذا تأخر عن السداد او امتنع ) مال منقولا مملوكا للمؤجر مما يجيز معه اعمال الماده 341
وعلى اعتبار ان المادة نصت على :
( إضراراً بمالكيها أو أصحابها ) وان التأخير او الامتناع مع التركيز على الامتناع لانه المقصود يعتبر إضرارا بمالكيها ، ( و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه .............. او الاجارة ........ أو إستعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها )
ومن المتفق عليه ان حيازة المستأجر حيازة عرضية لمصلحة المالك .. فلا يجوز الاضرار به
اى هل يجوز تطبيق المادة على الالتزمات المالية المكلف بها المستأجر حال الامتناع عن الاداء ؟؟
اذا كانت نص المادة بعقد الايجار كالاتي :
اذا تأخر او امتنع المستأجر عن سداد الاجرة المتفق عليها فى الموعد المحدد لها و لو لمدة قسط واحد يعتبر المستأجر مبددا لقيمة الاجرة المستحقة باعتبارها مال منقول مملوك للغير فى امانته و لقيمة الاجرة المتبقية فى باقى العقد طبقا للماده 341 من قانون العقوبات ، و يحق للمؤجر مطالبته بها و اتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات القانونية حياله بما يضمن حقوقه المادية والمعنوية.