اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محب العدل
التاريخ
1/15/2011 5:10:26 PM
  قضية جنائية لا دليل فيها سوى شهادة المجني عليه.. هل يمكن فيها الإدانة؟      

السلام عليكم
أطلب الإفادة من حضرات الزملاء بشأن تأسيس الإدانة في الحكم الجنائي على مجرد دليل واحد فقط وهو شهادة المجني عليه.. هل ذلك في نظركم جائز وسائغ أم لا؟
وهل يستحضر أحدكم في ذلك حكم نقض أو تمييز؟
مع خالص التقدير


  samadv    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  15/1/2011



تنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائيةعلى أن:
"يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة . وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطاة الاكراة او التهديد به يهدر ولا يعول علية" .

وقد قضت محكمة النقض:
لما كان من المقرر أنه ليس ثمة مايمنع المحكمة من الاخذ برواية ينقلها شخص عن اخر متى رات أن تلك الاقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى ، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن لايعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للادلة القائمة فى الدعوى ، وهو من اطلاقاتهاالتى لايجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض.
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/18 س 49 ص 100 )
( الطعن رقم 3919 لسنة 62 ق جلسة 1998/11/15 س 49 ص 1277 )
( الطعن رقم 24963 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/15 س 49 ص 1468 )

سامح أحمد صالح
  المحامى    


  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  15/1/2011



أخي الحبيب، ليس الكلام هنا عن الشهادة النقلية أو ما اصطلح عليه فقهاء الشريعة (الشهادة على الشهادة)
وإنما المقصود إدانة المتهم تأسيسا على شهادة المجني عليه فقط
كما لو فرضنا أن زيدا من الناس إدعى بأن عمرا ضربه تلك الضربة التي أدمته في وجهه، ولا دليل ضد عمرو سوى دعوى زيد الذي استمع له القاضي بصفته شاهدا.
أو لو فرضنا أن زليخة من الناس اتهمت بأن عمرا تحرش بها قوليا أو بالإشارة، ولا دليل ضد عمرو سوى أقوالها التي استمع لها القاضي بصفتها شاهدا.. وهلم جرا.


  الناصري    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  15/1/2011



أسعد الله صباحك .. ربما لم أفهم المقصود ، ولكن جميع أقوال المجني عليه هي دعوى تبدأ بالبلاغ وتنتهي بالمحكمة بصفته مدعيا ، وفي جميع المراحل لا يمكن للمدعي أن ينقلب شاهدا على دعواه .. ولا يصح من الدعوى إلا ما ثبت بالبينة ، وحتى الإصابات ونحوها لا يحكم القاضي بها إلا بموجب تقرير شرعي من جهة مختصة تصف الجناية ، وما عدى ذلك من أقوال المدعي التي يدعيها تنتهي بمجرد انكارها من المدعى عليه ، ولا يؤخذ منها إلا ما أقر به المدعى عليه إقرار صحيحا خاليا من شوائب الإكراه كما يحدث في الكثير من أقسام الشرط وغيرها .. ولو أعطي الناس بدعاواهم لادعى اناس دماء آخرين وأموالهم .. وفقا لمعنى الحديث الشريف ..
عبدالله الناصري
 
 


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  16/1/2011



السادة الزملاء

بعد التحية،،،

يجري نص المادة (116) من قانون الإجراءات الجنائية المصري بأن:
"تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 ، 285 ، 256 ، 287 ، 288".

كما تنص المادة (288) من ذات القانون على أن:
"يُسمَع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد، ويحلف اليمين".
 
هذا من حيث القانون الوضعي، وهو ما يتفق مع ما أشار إليه الصديق العزيز الأستاذ/ سامح صالح، من نصوص وأحكام، لاسيما وأن النيابة العامة دأبت على إعداد قائمة بأدلة ثبوت في الجنايات، وقد جرت العادة على أن تشتمل تلك القائمة على أسماء المجني عليهم كشهود إثبات.

 أما بالنظر إلى المسألة محل البحث من منظور شرعي، فما أورده الأستاذ/ عبد الله الناصري، ففيه الكفاية، إذ يحكم المسألة حديث الكندي والحضرمي الذي أشار إليه الأستاذ/ عبد الله الناصري، وقد علق الإمام ابن دقيق العيد على هذا الحديث قائلاً:
 وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام.

  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  16/1/2011



  إقتباس : مشاركة الناصري


أسعد الله صباحك .. ربما لم أفهم المقصود ، ولكن جميع أقوال المجني عليه هي دعوى تبدأ بالبلاغ وتنتهي بالمحكمة بصفته مدعيا ، وفي جميع المراحل لا يمكن للمدعي أن ينقلب شاهدا على دعواه .. ولا يصح من الدعوى إلا ما ثبت بالبينة ، وحتى الإصابات ونحوها لا يحكم القاضي بها إلا بموجب تقرير شرعي من جهة مختصة تصف الجناية ، وما عدى ذلك من أقوال المدعي التي يدعيها تنتهي بمجرد انكارها من المدعى عليه ، ولا يؤخذ منها إلا ما أقر به المدعى عليه إقرار صحيحا خاليا من شوائب الإكراه كما يحدث في الكثير من أقسام الشرط وغيرها .. ولو أعطي الناس بدعاواهم لادعى اناس دماء آخرين وأموالهم .. وفقا لمعنى الحديث الشريف ..
عبدالله الناصري
 

أسعد الله صباحك وسائر أوقاتك أستاذ/ عبد الله
نعم الأمر كما قلته أنت وكما أشار الزميل الفاضل في أن أقوال المجني عليه هي مجرد دعوى ولا يصلح اعتبارها شهادة من وجهة نظر الشرع الحنيف
لكن فيما يتعلق بالأنظمة القانونية الجنائية المعاصرة فتجيز غالبا الاستماع إليه كشاهد.. والسؤال هو من هذا الجانب القانوني، وهل يمكن قانونا استناد حكم الإدانة على دليل هو مجرد أقوال المجني عليه؟
هذا مع ملاحظة أن بعض فقهاء الشريعة أجازوا في حالات - لعلها استثنائية - إمكانية التعويل على أقوال المجني عليه لإدانة المتهم، وللمالكية خصوصا في ذلك كلام ذكره ابن فرحون في تبصرته، ومن الحنابلة ابن القيم، ويستشهدون في ذلك بحديث الجارية التي رض رأسها يهودي....الخ والله تعالى أعلم
تقبل تقديري


  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  16/1/2011



  إقتباس : مشاركة محمد عبد المنعم


السادة الزملاء
بعد التحية،،،
يجري نص المادة (116) من قانون الإجراءات الجنائية المصري بأن:
"تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 ، 285 ، 256 ، 287 ، 288".
كما تنص المادة (288) من ذات القانون على أن:
"يُسمَع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد، ويحلف اليمين".
هذا من حيث القانون الوضعي، وهو ما يتفق مع ما أشار إليه الصديق العزيز الأستاذ/ سامح صالح، من نصوص وأحكام، لاسيما وأن النيابة العامة دأبت على إعداد قائمة بأدلة ثبوت في الجنايات، وقد جرت العادة على أن تشتمل تلك القائمة على أسماء المجني عليهم كشهود إثبات.

 أما بالنظر إلى المسألة محل البحث من منظور شرعي، فما أورده الأستاذ/ عبد الله الناصري، ففيه الكفاية، إذ يحكم المسألة حديث الكندي والحضرمي الذي أشار إليه الأستاذ/ عبد الله الناصري، وقد علق الإمام ابن دقيق العيد على هذا الحديث قائلاً:
 وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام.


تشكر أستاذ/ محمد على التفاعل والتوضيح
لكن يبقى السؤال قائما، فليس المقصود بيان مدى إمكانية اعتبار أقوال المجني عليه شهادة، فهذا أمر تقره أغلب الأنظمة الجنائية المعاصرة
لكن المسألة في التفاصيل، فمعلوم أن أقوال المجني عليه لا بد وأن تكون مشوبة باعتبارات كثيرة لا يسوغ منطقا اعتبارها في مستوى الشاهد العادي، ومن هنا كان السؤال في مدى إمكانية استناد حكم الإدانة عليها فقط دون أي أدلة أخرى، هل في ذلك أحكام نقض، وما تبريرها، وما مدى قبول المنطق لمثل هذا الأمر مع خالص تقديري


  محمد راضى مسعود    عدد المشاركات   >>  600              التاريخ   >>  16/1/2011




فى مذكرة للاستاذ احمد صالح بهذا المنتدى اورد


دليل الإثبات الأول: أقوال المجنى عليها (ص)

              فى البداية نقرر أن المادة 288 إجراءات جنائية تنص على أن "يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين" وهذا يعنى أن أقوال المجنى عليها (ص) أمام سلطة الاستدلال لا يعد شهادة ولذلك أصلت محكمة النقض هذه المسألة فقضت:

أن تحليف المدعى بالحق المدنى اليمين لم يشرع حماية لهذا المدعى لا بوصفه شاهداً ولا بوصفه مدعياً، وإنما شرع ضمانة للمتهم المشهود ضده

نقض 30/3/1953 أحكام النقض-س4-ق238-ص656

              ولذلك نقرر أن أقوال المجنى عليها (ص)

http://mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=22588&Type=3



  samadv    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  16/1/2011



الأساتذة الأفاضل
أسعد الله أوقاتكم كلها ... الحقيقة أن الأخ العزيز الأستاذ محمد عبد المنعم قد أمسك بما أردت قوله ولكنى لم أستطع الإسهاب لضيق الوقت ... أما بشأن المادة 302 إجراءات التى أوردتها فهى تدل على أن القاضى يحكم بمقتضى عقيدته وهذه العقيدة يمكنها التكون من أى دليل أو شاهد فيمكن للقاضى أن يكون عقيدته من شهادة المجنى عليه رغم ما يكون عليه من علامات استفهام كما يمكن للقاضى أن يكون عقيدته من أى شئ آخر وله فى سبيل ذلك أن يجزئ أقوال الشهود ويأخذ بما يراه منها أو أن يطرح شهادة شاهد ويأخذ بشهادة آخر .. ولكن شرط ذلك أن يكون لما اطمئن له مأخذ فى الأوراق وأن يكون استخلاصه سائغاً .. أما حكم النقض الوارد فى مشاركتى فهو يعنى أن إذا كان للقاضى أن يأخذ بشهادة منقوله من شخص لآخر فالأحرى أن يأخذ بشهادة المجنى عليه إن هو اطمأن لها كما أن له أن يأخذ بشهادة شخص لم يرى الواقعة مثل مجرى التحريات.
أما ما أورده أخى الفاضل الأستاذ محمد راضى مسعود من مذكرة أستاذى الأستاذ/ أحمد صالح فهو صحيح طبعاً ولكن هل إذا لم نعتبر المجنى عليه شاهداً بمعنى الكلمة يعنى ذلك أن نحذف أقواله من الدعوى ... أم تظل أقواله موجودة ومطروحة .. فإذا اطمئن لها القاضى وكان اطمئنانه له ما يبرره كان ذلك صحيحاً دون معقب لمحكمة النقض .. وبالطبع هذا رأيى خطأ يحتمل الصواب .. فإن أخطأت فلى أجر واحد وإن أصبت فلى أجران.
تحياتى للزملاء الأعزاء

سامح أحمد صالح
  المحامى    


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1809 / عدد الاعضاء 62