اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
العوضى
التاريخ
12/19/2010 9:06:17 AM
  طعن متواضع بالنقض - اتمنى ان ينال اعجابكم .      

مكتب

طـارق العــوضى
المحامى
بالنقض والإدارية والدستورية العليا
15 ش سكة الوايلى – حدائق القبة – القاهرة
ت/ 26747577
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم
                                 محكمة النفض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
في الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف النزهة بجلسة 30/10/2010 في القضية رقم 17965 لسنة 2010 جنح مستأنف شرق القاهرة طعنا على الحكم الصادر في الجنحة رقم 9629 لسنة 2010 جنح النزهة .
مقدمة من السيد / ---------------                 بصفته طاعن
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة                                            سلطة اتهام
شركة الشرق الأوسط للكيماويات                  مدعية بالحق المدني.
 
بسم الله الرحمن الرحيم
                                 محكمة النفض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
مقدمة من السيد/ -------------- - بصفته طاعن وتم إيداع هذه المذكرة من الأستاذ/ طارق محمد العوضى – المحامى بالنقض – الكائن مكتبه في 15 ش سكة الوايلى – حدائق القبة – القاهرة وكيلا عنه وله حق إيداع المذكرات والحضور أمام محكمة النقض حيث قام بإيداع هذه المذكرة في المواعيد المحددة قانونا وقرر بالنقض عن الطاعن بموجب توكيل رقم 1454/ج لسنة 2010 توثيق عام النزهة وقد تم التقرير بالنقض تحت رقم (                 ) بتاريخ      /     /2010 .
وذلك طعنا على الحكم الصادر
 من محكمة جنح مستأنف النزهة بجلسة 30/10/2010 في القضية رقم 17965 لسنة 2010 جنح مستأنف شرق القاهرة طعنا على الحكم الصادر في الجنحة رقم 9629 لسنة 2010 جنح النزهة .
والقاضي في منطوقه : -
( حكمت المحكمة حضوريا شخصيا : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف ) .
ولما كان هذا الحكم قد صدر ضاربا بدفاع الطاعن عرض الحائط بما وصمه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون فصدر قاصرا ومخالفا الثابت بالأوراق مخلا بحق الدفاع – الأمر الذي نطعن عليه بالنقض للأسباب والمثالب الآتية :
الاتهـــــــــــــــــام
أسندت النيابة العامة للطاعن انه في يوم 30/5/2010 بدائرة قسم النزهة اختلس المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك لشركة الشرق الأوسط للكيماويات والمسلمة باليد على سبيل الوكالة باجر إلا انه اختلسها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى نص المادة 341 من قانون العقوبات .
وقدمت النيابة العامة الطاعن إلى محكمة جنح النزهة والتي أصدرت بتاريخ 1/6/2010 حكمها حضوريا بمعاقبة الطاعن بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصاريف الدعوتين وأتعاب المحاماة .
وحيث لم يصادف هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالاستئناف حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة حكمها بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف .
هذا وقد وقع الحكم الطعين في العديد من المثالب وخالف القانون في عدة مواضع وأهدر حقوق الطاعن الواقعية والتي نقدم من اجلها تلك المذكرة التي تحتوى على أسباب الطعن .
مقدمة أسباب الطعن
لا يمكن بأي حال من الأحوال وفى أي صورة من الصور اعتبار الشخص مسئولا جنائيا إلا عن فعله هو – أو امتناعه – الشخصي عن الفعل فالشرط الأول للمسئولية كما هو متعارف عليه يتمثل في وجود علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الشخصي للمسئول عنها .
وتتجلى القيمة الدستورية للإسناد المادي فيما أكدته المحكمة الدستورية العليا من ضرورة توافر الإسناد المادي للفعل كضمان لشخصية المسئولية – وقد تساندت المحكمة الدستورية العليا في ذلك إلى أن الأصل في الجريمة هو أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها ، وهى بعد عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها ، بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله وأن جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلا جانيها ، ولا ينال عقابها إلا من اقترفها ، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطتان بمن يعد قانونا مسئولا عن ارتكابها ومن ثم تفترض شخصية العقوبة التي كفلها الدستور بنص المادة 66 شخصية المسئولية الجنائية وبما يؤكد تلازمهما ذلك أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها .
وما قررته المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد يجد أصله القويم فما ورد في كتاب الله عز وجل ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ).
 
 
ولا يكفى لتوافر المسئولية الجنائية لشخص معين ثبوت إسناد فعل –أو امتناع – عن فعل معين إليه ما لم يكن هذا الفعل وليد إرادة حرة تبعث هذا الفعل إلى الوجود ، فهذه الإرادة الحرة هي التي ينبعث منها القصد الجنائي أو القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدى الذي أقترن بالفعل ولا تكون الإرادة حرة إلا إذا كانت وليدة أهلية جنائية يعترف بها القانون وهى الإدراك أو التمييز ، وتعبر هذه الأهلية عن قدرة صاحبها قانونا على توجيه إرادته إلى ما يخالف قانون العقوبات .
أما عن القضية موضوع الطعن والذي سيرد بيان وقائعها فيما سيأتي فإنها تمثل بأحداثها وما وقع فيها فضلا عن الحكم الصادر فيها صورة من صور الخروج عن نطاق المسئولية الجنائية حيث تم توجيه اتهام إلى الطاعن رغم عن جريمة لا يمكن اعتباره مسئولا عنها .
وإذا كان الطعن بالنقض طريق غير عادى ، فهو لا يرمى إلى إعادة نظر الدعوى وإنما يستهدف النظر في مطابقة الحكم للقانون سواء فيما يتعلق بالقواعد الموضوعية التي طبقها على وقائع الدعوى أو فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية التي استند إليها أو اللازمة لصدوره ، فأخص ما يميز الطعن بالنقض أنه يقتصر على البحث في الجانب القانوني للدعوى دون التعرض لوقائعها .
 فمحكمة النقض تسلم بما أثبته قاضى الموضوع من وقائع ولا تعيد تقييم الأدلة أو تقدير العقوبة وإنما تتحقق من صحة تطبيق القانون على هذه الوقائع ومن سلامة الإجراءات التي أتبعت في المحاكمة .
 
مدخل إلى موضوع الطعن
وبالقدر اللازم لاستقامة الطعن وبيان مرتكزات أسبابه وبمطالعة أوراق الجنحة المطعون على حكمها نجد أن الواقعة تخلص في أن الطاعن يعمل لدى الشركة المدعية بالحق المدني وذلك منذ ما يقرب من عامين قام الطاعن خلالها بأداء العمل الموكول إليه على أكمل وجه وحصل للشركة ملايين الجنيهات دون ثمة تقصير في عمله .
شاء حظ الطاعن التعس أن يكون ضحية واقعة سرقة نادي المتهم بحدوثها منذ أول وهلة وبح منه الصوت في محاولة للفت أنظار المباحث ومن بعدها النيابة العامة إلى التحقيق فيها .
إذ حملت الأوراق رواية للطاعن تفيد تعرضه لرش مادة الاسبراى على وجهة أثناء توجهه صباحا إلى الشركة التي يعمل بها لتوريد ما معه من أموال محصلة لحسابها ، وانه سقط مغشيا عليه ليكتشف سرقة الحقيبة وما بداخلها من أموال الشركة ، وظل الطاعن يصرخ غير مصدق لما حدث وقام بالاتصال بشرطة النجدة وتجمع الناس من حوله إلى أن حضر ضابط مباحث قسم النزهة النقيب / حسن السيسى وأمين شرطة من ذات القسم يدعى مصطفى وقاما باصطحاب الطاعن إلى القسم وظل محتجزا بالقسم دون تحرير ثمة محاضر بروايته أو بلاغه ، إلى أن حضر محامى الشركة وقرر انه يتهم الطاعن بالاستيلاء على المبلغ وتبديده .
لما كان ذلك وكان أن نهض في ماديات الدعوى ما يؤكد بيقين لا يأتيه الشك وليس هناك دليل ضده أن الطاعن قد تعرض بالفعل لواقعة سرقة ويجد ذلك سنده من أقوال المتهم ومنذ فجر التحقيق من أنه تعرض لواقعة سرقة أثناء توجهه ليستقل سيارته متوجها إلى الشركة كعادته كل يوم فوجئ بأحد الأشخاص يقوم بالنداء عليه ثم قام بخطف الحقيبة التي كانت بيده والتي كان المبلغ موجودا بها بعد أن قام برش اسبراى على وجهه مما جعله يسقط ارضآ ثم توجه إلى اقرب صيدلية وقام الطبيب بإعطائه مسكن ونصحه بالتوجه إلى المستشفى، فضلا عما ما هو ثابت بالمحضر رقم 68 أحوال قسم النزهة ملحق الجنحة الماثلة والذي ورد به شهادة المدعو / رمضان محمود عبد العليم محمد – حارس العقار رقم 9 ش طه حسين – النزهة الجديدة من أنه أثناء قيامه بتنظيف السيارات أمام العقار الذي يحرسه فؤجى بالمتهم يبكى ويقوم احد الأشخاص بمساعدته للتوجه إلى ألصيدليه وكان ذلك في حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 29 مايو 2010 .إضافة إلى ما هو ثابت من حافظة مستندات المتهم المقدمة بجلسة المحاكمة الاستئنافية وما حوته من إقرار موثق بالشهر العقاري محرر من السيد / عمر محمد عبد المجيد هاشم والذي يشهد فيه بأنه أثناء عمله بصيدلية الأمين الكائنة بشارع المدينة المنورة بالنزهة الجديدة حضر المتهم للصيدلية يوم 29 مايو 2010 الساعة السابعة والنصف صباحا وان الشاهد لاحظ عليه احمرار في وجهه وانه لا يستطيع فتح عينيه ويعانى من الم شديد وكان بصحبة اثنين من المارة فقام الصيدلي بإعطائه مسكن ونصحه بالذهاب إلى مستشفى الدمرداش وان المتهم قرر له بقيام مجهول بسكب مادة على وجهه سببت له ذلك .وما هو ثابت كذلك من قيام المتهم بالاتصال بشرطة النجدة فئ تمام الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 29/5/2010 وإبلاغهم بالاعتداء عليه بدائرة قسم النزهة 0وهذا ثابت من بلاغات شرطة نجدة القاهرة والذي جاء به انه :-
( ورد بلاغ اتهام احد الأشخاص بالسرقة الساعة 8,3,12 صباح يوم 29/5/2010 من المواطن احمد محمد داود من التليفون رقم 0103002928 بالعنوان 2 ش طه حسين من ش الأديب السباعي قسم النزهة – وتم إخطار رئيس قسم تحقيقات قسم النزهة النقيب / احمد الحصرى بالبند رقم 148 أحوال لفحص البلاغ . وورد إخطار من رئيس قسم تحقيقات القسم بوصول النقيب حسن السيسى معاون مباحث القسم وتم التقابل مع المبلغ والذي أفاد بتضرره من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدي عليه وغير معلوم عنهم اى بيانات وذلك لمحاولة بسرقة الحقيبة الخاصة بالمبلغ وجارى اصطحاب المبلغ لقسم النزهة لعمل المحضر اللازم .فضلا عما ورد بأقوال وكيل الشركة المدعية بالحق المدني من أنه لم يقدم ثمة دليلا على قيام المتهم بالاستيلاء على المبلغ لنفسه – بل على العكس قرر بأنه علم بان المتهم قرر بسرقة المبلغ منه حال سيره بالطريق العام .
 وبرغم كل ما سلف فان النيابة العامة وهى بصدد إسناد الاتهام لم تراعى أدنى قواعد المسئولية ومن بعدها وقعت في ذات الخطأ محكمة جنح النزهة ومحكمة جنح مستأنف النزهة فحاسبوا الطاعن عن خطأ غيره .
وإذا كان مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه يقصد به أن يكون القاضي له كامل الحرية في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه من الأدلة التي تقدم في الدعوى ، إلا انه يجب ألا يغيب عن الأذهان أن مبدأ حرية القاضي في الاقتناع ينبغي ألا يصل إلى درجة التحكم ، إذ يجب أن يكون اقتناعه متمشيا مع العقل والمنطق .
أسباب الطعن
السبب الأول : بطلان الحكم المطعون عليه لمخالفته القانون لبطلان تشكيل المحكمة بأن جاء الحكم الطعين خلوا من إسم وكيل النيابة العامة :
بمطالعة الحكم الطعين والذي نشرف بان نقدم صورة رسمية منه بحافظة مستندات الطاعن المقدمة رفق هذا الطعن يتبين أن الحكم قد خلوا من بيان اسم السيد الأستاذ وكيل النائب العام الذي حضر جلسة النطق بالحكم مما يعنى بطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم لعدم حضور ممثل الادعاء بالجلسة وإغفال ذكر اسمه بالحكم المطعون عليه .
وحيث تنص المادة رقم 269 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:( يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله ،وتفصل في طلباته).
وتنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على انه :( يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري ).
كما تنص المادة 332 إجراءات جنائية على انه :( إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ،جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب).
كما نصت المادة 336 إجراءات جنائية على أنه:( إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه ،ولزم إعادته متى أمكن ذلك). 
وبالترتيب على ما تقدم من نصوص ولما كان قانون الإجراءات قد استلزم في المادة 269 منه بل واوجب حضور احد أعضاء النيابة جلسات المحكمة الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يفيد حضور احد أعضاء النيابة العامة وخلا الحكم من بيان اسمه فانه وإعمالا لنص المادة 331 إجراءات جنائية يترتب على ذلك البطلان لعدم مراعاة الحكام القانون التي أوجبت حضور احد أعضاء النيابة العامة جميع الجلسات وهذا البطلان متعلق بالنظام العام لتعلقه بتشكيل المحكمة وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لم يدفع به المتهم .
ذلك انه لا يمكن القول بان ذلك خطا مادي ذلك أن الحكم موقع من السيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة وأيضا كاتب الجلسة مما يؤكد انه ليس سهوا وإنما هو مخالفة لأحكام القانون .
وعليه وإعمالا لما سبق وبتطبيق صحيح أحكام القانون فان الحكم الطعين يكون قد شابه عيب البطلان لمخافته أحكام القانون المتعلقة بإجراء جوهري نص عليه القانون .
 
السبب الثاني : الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته .
شاب الحكم المطعون فيه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بأن عاقب الطاعن بمقتضى نص المادة 341 عقوبات رغم عدم توافر شروطها وأركانها وما استلزمته من وجوب إثبات قيام عقد الأمانة بالكتابة فضلا عما استلزمته المادة سالفة الذكر من وجوب استظهار القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص .
لما كان ذلك وكانت المادة 341 عقوبات قد نصت على أنه :
( كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أوبضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلكإضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم لهإلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمتله بصفة كونه وكيلا باجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمرمعين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لاتتجاوز مائة جنيه).
وعليه فإن أركان جريمة خيانة الامانه هي :
أولاً: الركن المادي: ويتكون من أربعه عناصر:
الأول: فعل مادي يتمثل في اختلاس أو استعمال أوتبديد.
الثاني: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير .
الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجاني بموجب عقد منعقود الامانه المحددة على سبيل الحصر في المادة أعلاه ….. وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائي من حرية القاضي الجنائي فيالإثبات ، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانة –وهو من العقود المدنية – يجب أن تتبع فيهقواعد الإثبات في القانون المدني ، فيجب إثباته بالكتابة إن كانت قيمته تتجاوز 500جنيه.
الرابع: الضرر: و يعد الضرر عنصرا في الركن المادي للجريمة لا تقوم بدونه) ويستفاد ذلك من عبارة "إضرارا بمالكيها( .
ثانيا: الركن المعنوي : فالجريمة هيجريمة عمديه يتحصل ركنها المعنوي في القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة ، فيجبأن يعلم الجاني بكافه عناصر الركن المادي ، أي أن يعلم أن المال مملوك للغير ، وأنحيازته لذلك المال هي حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة .
وأن تتجه إرادته إلى حرمانالمالك من حقوقه على الشيء المؤتمن عليه والتصرف في الشيء تصرف المالك .
ولما كان من المستقر عليه قضاء أن :-
(من المقرر أن الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن و المجنيعليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها ذلك أنه من المقرر أنهلا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المالبعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات(
الطعن رقم 13173 لسنة 1995/3/7 س 46 ص 445
كما قضى بأنه:
)من المقرر أن العبرة في القول بثبوتقيام عقد من عقود الأمانة في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيمإنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . لماكان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية - حال نظر معارضته - بأنالعلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هي علاقة مدنية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرضللدفع و لم يقل كلمته فيه بل اكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه و لم يضف عليهاإلا مبررات تخفيض العقوبة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله .
الطعن رقم 13173 لسنة 62 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 445
كما قضى بأن:-
من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانةالأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لانالقانون لايقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زادموضوعه على مائة جنيه احتياطا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناءعلى الدليل المعتبر في القانون ، ولا كذلك البراءة لانتقاء موجب تلك الحيطة وأسلابالمقصود الشارع في ألا يعاقب بريء توافر في حقه من ظواهر الأدلة ، ومن ثم فان مايثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .
الطعن رقم 63332 لسنة 59 ق جلسة 9/ 1 / 1994 س 45 ص 987
وقضى كذلك بان:-
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباًعليها إلا إذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانةثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشئ الذي أؤتمن عليه و أن الشرط الأساسي في عقدالوديعة بعينها للمودع و أنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة ، و كانالحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصفالاتهام في تبديد الطاعن الأشياء المسلمة إليه على سبيل الوديعة فأختلسها قد اكتفىفي بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة و لو يورد مضمونه و لم يبين وجهاستدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً و انتقال حيازةالمنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة و يستظهر ثبوت نية تملكهإياها و حرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقه ، فإنه يكونقاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عنمراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم و إعلان كلمتهافيما يثيره الطاعن بوجه طعنه.
الطعن رقم 24225 لسنة 61 ق جلسة 1994/9/21 س 45 ص 791

هذا وبإنزال ما تقدم من قواعد وأحكام على الدعوى الماثلة يتضح وبجلاء أن أركان جريمة المادة 341 عقوبات غير متوافرة في الاتهام الماثل وذلك على النحو التالي:-
1)جاءت أوراق الدعوى الماثلة خالية تماما من ثمة عقد من عقود الأمانة –(مكتوب ) – ذلك أن المستقر عليه أن المحكمة ملزمة بالتقيد بقواعد الإثبات في القانون المدني عند القضاء بالإدانة وذلك في خصوص مسالة إثبات العقد إذ يجب أن يكون عقد الأمانة مكتوبا ولا يغنى عن عقد الأمانة المكتوب اى دليل أخر ما لم يكن مكتوبا .
2)جاء الحكم الطعين خاليا من بيان الاستدلال على انصراف نية المتهم إلى اختلاس المال لنفسه اضرارآ بمالكه وهو ما يعيب الحكم ذلك أن الجريمة تستلزم قصد جنائي بنوعيه العام والخاص وقد خلت أوراق الدعوى الماثلة من ثمة دليل على انصراف نية المتهم إلى اختلاس المال وقصده الإضرار بالشركة المدعية بالحق المدني .
3)ذلك أن الشخص لا يرتكب جريمة خيانة الامانه متى انتفي سوء القصد فلو استحال علي الموقع علي المتهم إيصال رد المبلغ بسبب خارج عن إرادته فهنا ينتفي القصد الجنائي وبالتالي لا تقع جريمة خيانة الامانه بسبب قيام القوه القهرية التي أدت إلي ضياع هذا المال وبالتالي لا يقع تحت طائلة القانون لانتفاء القصد الجنائي .
وعليه ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت بالأوراق أنها جاءت خلوا من عقد أمانة مكتوب فضلا عن عدم استظهار القصد الجنائي وخلو الأوراق من ثمة دليل على استيلاء المتهم على المال واختلاسه لنفسه بما تنتقى معه أركان الجريمة .
وفضلا عن ذلك :-
فان الثابت بالأوراق أن المتهم يعمل لدى الشركة المدعية بالحق المدني كمندوب مبيعات ولم تقدم الشركة عقد العمل أو الوكالة وحدود تلك الوكالة وما إذا كانت الشركة قد طالبته بعمل يخرج عن حدود وظيفته من عدمه فضلا عن أن الواقعة بهذه الكيفية هي واقعة مدنية محضة لا تستأهل الحماية الجنائية .
ذلك أنه من المقرر أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم – ولما كانت الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة – مادة 703 من القانون المدني – وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة – مادة 704 من القانون المدني – وتقديم حساب عنها إلى الموكل – مادة 705 من القانون المدني – ورد ما للموكل في يده . والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلا كي يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه ، أو كي يسلمها للموكل فيما بعد ، ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذي أؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام أخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة ,كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذي كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله ، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذي تتطلبه ,
الطعن رقم 32750 لسنة 73 ق جلسة 30 /9/2004
وعليه ومن جماع ما تقدم فان الحكم الطعين الدفع المبدي من المتهم وقد أغفل الرد على دفاع جوهري تمسك به الطاعن طوال جلسات المحاكمة سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الاستئنافية بانتفاء أركان الجريمة ، وكان الحكم الطعين لم يحدد نوع عقد الأمانة الذي خانه الطاعن ومدى توافر شروطه في الدعوى الماثلة وما إذا كان المتهم قد اخل بتنفيذ الالتزام أم خان الأمانة ولم يستظهر انصراف نية الطاعن إلى اختلاس المال محل الجريمة ولا قيامه بالاستيلاء عليه لنفسه ولم يرد على الدفع بعدم توافر أركان جريمة المادة 341 عقوبات ومدنية النزاع بين المتهم والشركة المدعية بالحق المدني لا إيرادا للدفع ولا ردا عليه فان الدفع بوقوع الحكم الطعين في الخطأ في تطبيق القانون يكون قد صادف صحيح القانون والواقع متعينا الأخذ به خاصة وان له أصل بالأوراق .
 
السبب الثالث: الفساد في الاستدلال والقصور في البيان وإغفال الثابت في الأوراق :-
إن علاقة المشروعية بين الحكم بالإدانة والإجراءات التي بني عليها تعد أساسا قانونيا للحكم القويم ، ويترتب على ذلك نتيجة مهمة هي التزام المحكمة بتسبيب هذا الحكم حتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في الالتزام بعلاقة المشروعية ، ولهذا فان المحكمة وهى في سبيل إدانة الطاعن أن تبين في حكمها الدليل الذي وقر في يقينها واستقت منه إدانة الطاعن ، فإذا كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا بحيث لا يعرف أي منها أثر في عقيدة المحكمة وبالتالي فإذا انهار أي من هذه الأدلة انهارت كل الأدلة لأنه لا يعرف في هذا المقام قيمة الدليل الباطل في تكوين عقيدة المحكمة .
وإذا كانت هناك مستندات قاطعة في الدعوى وفاصلة في أصل حقها بل وبها تنهار الإدانة المنسوبة إلى الطاعن وكانت المحكمة قد غفلت عن هذه المستندات ولم تنتبه لها ولم تنظرها عن بصر وبصيرة فإن الحكم يكون قد شابه البطلان الذي ينقضه حتما .
وإذا كان لمحكمة الموضوع كما أسلفنا أن تستخلص ما تشاء من الأدلة المطروحة عليها إلا أن هذا القيد يدور وجودا وعدما في أن المحكمة لا يجوز لها في مقام تقدير الدليل أن تطرح المستندات والأدلة الجوهرية المتصلة بموضوع الدعوى دون الرد عليها خاصة وأن المحكمة في مجال إثبات الجرائم لا تكون مقيدة بإتباع طرق معينة للإثبات إلا أنها مقيدة بالرد على ما يبدى من مستندات تتعلق بنفي الاتهام عن الطاعن .
فلا تستقيم العدالة آبدا ولا تتحقق المحاكمة العادلة المنصفة إلا إذا روعيت كل الضمانات التي تكفل بها المشرع الدستوري ونظمتها التشريعات.
لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد قدم أمام محكمة الموضوع مذكرة بدفاعه والعديد من حوافظ المستندات التي لو بحثت لتغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن المحكمة لم تقم بالرد عليها من قريب أو بعيد وظلت معلقة في سقف الدعوى دون رد عليها وكانت هذه المستندات تكفى لوحدها للحكم لصالح الطاعن بالبراءة من الاتهام المنسوب إليه ، ولكن غيبت هذه المستندات عند الحكم في القضية وكان لهذا الأمر أثره في إدانة الطاعن .
فإذا كان الطاعن قد قدم أمام المحكمة بجلسة المرافعة مذكرة بدفاعه و6 حوافظ مستندات جاء بهم :-
1-   المحضر رقم 68 أحوال قسم النزهة ملحق الجنحة الماثلة والذي ورد به شهادة المدعو / رمضان محمود عبد العليم محمد – حارس العقار رقم 9 ش طه حسين – النزهة الجديدة من أنه أثناء قيامه بتنظيف السيارات أمام العقار الذي يحرسه فؤجى بالمتهم يبكى ويقوم احد الأشخاص بمساعدته للتوجه إلى ألصيدليه وكان ذلك في حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 29 مايو 2010 .وهذا المحضرمرفق بملف الجنحة .
2-   حافظة مستندات المتهم رقم 1 المقدمة بجلسة المرافعة وما حوته من إقرار موثق بالشهر العقاري محرر من السيد / عمر محمد عبد المجيد هاشم والذي يشهد فيه بأنه أثناء عمله بصيدلية الأمين الكائنة بشارع المدينة المنورة بالنزهة الجديدة حضر المتهم للصيدلية يوم 29 مايو 2010 الساعة السابعة والنصف صباحا وان الشاهد لاحظ عليه احمرار في وجهه وانه لا يستطيع فتح عينيه ويعانى من الم شديد وكان بصحبة اثنين من المارة فقام الصيدلي بإعطائه مسكن ونصحه بالذهاب إلى مستشفى الدمرداش وان المتهم قرر له بقيام مجهول بسكب مادة على وجهه سببت له ذلك .
3-           ثابت من بلاغات شرطة نجدة القاهرة والذي جاء به انه :-
( ورد بلاغ اتهام احد الأشخاص بالسرقة الساعة 8,3,12 صباح يوم 29/5/2010 من المواطن احمد محمد داود من التليفون رقم 0103002928 بالعنوان 2 ش طه حسين من ش الأديب السباعي قسم النزهة – وتم إخطار رئيس قسم تحقيقات قسم النزهة النقيب / احمد الحصرى بالبند رقم 148 أحوال لفحص البلاغ . وورد إخطار من رئيس قسم تحقيقات القسم بوصول النقيب حسن السيسى معاون مباحث القسم وتم التقابل مع المبلغ والذي أفاد بتضرره من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدي عليه وغير معلوم عنهم اى بيانات وذلك لمحاولة بسرقة الحقيبة الخاصة بالمبلغ وجارى اصطحاب المبلغ لقسم النزهة لعمل المحضر اللازم .
( حافظة مستندات المتهم المقدمة بجلسة المرافعة حافظة رقم 6 )
4 - مستندات المتهم المقدمة بجلسة المرافعة حافظة رقم 2- أن المتهم سبق وان قد بتحصيل مبالغ للشركة بلغت ملايين من الجنيهات وقام بتوريدها للشركة بموجب الإيصالات الدالة على ذلك ولو كان المتهم يرغب في الاستيلاء على أموال الشركة لاستولى على مبالغ تفوق ذلك المبلغ بأضعاف مضاعفة .
5- حافظة مستندات رقم 3 والتي تفيد بان المتهم ورغم حبسه على ذمة القضية الماثلة كان حريصا على أموال الشركة فطلب من احد زملائه بالشركة أن يقوم بتحصيل المبالغ المتبقية للشركة لدى بعض العملاء حيث تم توريد مبلغ 70700 جنيه ( سبعون ألف وسبعمائة جنيه ) بتاريخ 31 /5 2010 باسم المتهم لحساب الشركة فضلا عن بضائع بمبلغ 362051 جنيه اى حوالي 436000 جنيه وهو ما يؤكد حرص المتهم على أموال الشركة التي يعمل بها.
اى أن هناك عدد 6 حوافظ مستندات قدمت من الطاعن فضلا عن مذكرة دفاعه كما هو ثابت بأوراق القضية وحافظة المستندات المقدمة رفق هذا الطعن.
وقد استند دفاع الطاعن في مرافعته على هذه المستندات وارتكن إليها في دحض الاتهام ونفيه عن الطاعن إذ أن مجمل هذه المستندات تثبت أن المتهم تعرض لواقعة سرقة للمال محل الاتهام وان مسئوليته عن الجريمة منتفية وان هناك قوة قاهرة قد منعته وهى تعرضه لواقعة سرقة وانه حريص على أموال الشركة وانه ورد إليها ملايين الجنيهات منذ بداية عمله بالشركة وصمم على ذلك بمذكرة دفاعه.
لما كان ذلك وكان هذا الدفاع وتلك المستندات هما عمدة دفاع الطاعن وسنده الرئيسي في نفى الاتهام جملة وتفصيلا – بيد أنه باستعراض الحكم الطعين نجد انه خلا تماما من ذكر لدفاع ودفوع الطاعن ومن ثمة إشارة لتلك المستندات ودلالتها مع ما لها من أهمية قصوى لاحتوائها على ما يهدم أدلة الإثبات التي استندت إليها المحكمة خاصة وقد دار حولها دفاع الطاعن .
وقد استقرت محكمة النقض في العديد من أحكامها علي انه :
"إذا كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعنين قدم إلي المحكمة الاستئنافية أربع حوافظ اشتملت علي مستندات تمسك في مذكرته بدلالتها علي صدق ما شهد به المحكوم عليهما الأول والثاني أمام محكمة الأحوال الشخصية في الدعوى التي أقامتها الطاعنة الأولي ضد المدعي بالحق المدني تطلب فيه إثبات طلاقها منه وكان الحكم قد التفت عن هذه المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة علي صحة دفاع الطاعنة ولو انه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه"
طعن 513 لسنة 40 ق جلسة 7/6/1970س 21 ص 812
ووفقا لهذا فانه لا يصح في صحيح القانون أن يقضي بإدانة الطاعن دون أن تلتفت المحكمة لهذه المستندات وذلك الدفاع ودون أن تقوم بالرد عليها تفصيلا إن أرادت إهدارها وعدم التعويل عليها.
 
وتواتر قضاء محكمة النقض في تطبيق أحكام المدة-310  ا. ج علي انه :.
"يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوي بالإدانة قد ألمت الماما صحيحا بمبني الأدلة القائمة فيها, والأساس التي تقوم عليه شهادة كل شاهد ويقوم عليه كل دليل وانه كي يتحقق ذلك ,ويتحقق الغرض من التسبيب فانه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به,أما إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الإحكام ولا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها علي وجهها الصحيح ومن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما ثار إثباتها بالحكم
نقض 22/3/1976-س 27-71-
نقض 10/101972-س23-16-57
نقض 29/1/1973-س 24-27-114
نقض 27/4/1975-س 26-83-358
نقض 12/1/1982 –س33-4-26
نقض 19/1/1982 –س 33-7-46
وذهبت محكمة النقض أيضا إلي انه :
( متي كان الدفاع عن الطاعن قد قصد من طلب ضم دفاتر المرور أن تتحقق المحكمة من أن الطاعن لم يمر بسيارته في الطريق الذي وقع به الحادث ساعة وقوعه وانه كان يعمل في طريق أخر وكان هذا الطلب من الطلبات الجوهرية لتعلقه بإظهار الحقيقة فيها بما يوجب علي المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري فان الحكم المطعون يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
(طعن 634 لسنة 45 ق جلسة 28/4/1975 ص 26 ص364)
وذهبت كذلك إلي انه ..
"إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي أنها واجهت عناصر الدعوي وألمت بها علي وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها فإذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهي علي بينه من آمره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه "
(طعن رقم79 لسنة 48 ق جلسة24/4/1978 س 29ص 424)
كما ذهبت محكمة النقض أيضا إلي انه ..
(لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي اغفل الإشارة إلي دفاع الطاعنة ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة واجهة عناصر الدعوي وألمت بها علي وجه يفصح عن أنها فطنت إليه ووازنت بينها بأنها أطرحت هذا الدفاع وهي علي بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه).
(نقض 4-1-988.س 39-3-66)
وإذا كان دفاع الطاعن بالمرافعة الشفهية والمذكرات المكتوبة قد استعرض هذه المستندات وتمسك بها وبمدلولها إلا أن المحكمة التفتت عنها كلية ولم تفطن إلي وجودها - ويقينا فان المحكمة لو كانت قد اعتنت بفحص هذه المستندات وفحص الدفاع المؤسس عليها لتغير وجه الرأي في الدعوي الأمر الذي يترتب عليه وجوب نقض الحكم
ويضاف إلى ذلك قصور آخر مبطل للحكم وهو  :
أن الثابت أن الطاعن قد تمسك في جميع مراحل المحاكمة ومذكرات دفاعه المكتوبة ودفاعه الشفهي بالدفع بعدم توافر أركان جريمة المادة 341 عقوبات ، والدفع بمدنية النزاع ، وكذا الدفع باستحالة تنفيذ الالتزام ومن ثم انتفاء مسئولية المتهم لوجود القوة القاهرة والحادث الفجائي وهى سرقة المال ، وانتفاء الدليل بالأوراق على اختلاس المال من جانب المتهم وكذا الطعن بالتزوير على محضر جمع الاستدلالات ، والقصور في التحقيقات .
ولما كان الثابت أن محكمة الموضوع لم تعنى بذلك الدفاع ولم ترد عليه لا إيرادا له ولا ردا عليه وابتسرت دفاع الطاعن في عبارات لا تنم عن أنها ألمت بظروف وواقعات وماديات الدعوى عن بصر وبصيرة ولا أنها وازنت بين الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى مما يجعل الحكم الطعين مشوبا بعيب القصور المبطل فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
ولا يمكن القول هنا أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة الدفاع في كل مناحي دفاعه ذلك أن هذا الأمر مشروط بان تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها وعليها أن تعرض دفاع الطاعن إيرادا وردا ما دام متصل بالواقعة ومتعلق بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور الذي يبطله .
وقد قضى بأن :-
(لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن أثار دفاعامؤداه أن العلاقة التي تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية هي علاقة مدنية وهو دفاعجوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها،فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه،فإن حكمها يكون فوق قصوره مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.(
الطعن رقم 26263لسنه 59 ق جلسة 28/2/1994
كما قضى بان :
(لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعن استولى على منقولات زوجته المجني عليها المبينة بالقائمة وبني على ذلك إدانته بجريمة التبديد دون أن تثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه، وكان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به أركان جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
السبب الرابع: الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع:-
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تقدم بمذكرة بدفاعه صمم على ما جاء بها من طلبات وأورد الطاعن بمذكرة دفاعه المكتوبة المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية طلباته حصرا - وبحصر اللفظ - على النحو التالي :
يلتمس المتهم وبحق :-
أصليا : الحكم بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية .
احتياطيا: طلبات جازمة :- باستدعاء شهود نفى الواقعة الثابت أسمائهم ومضمون شهادة بعضهم بالأوراق والمستندات والتصريح لنا بإعلانهم وكذا سماع شهادة النقيب حسن السيسى معاون مباحث قسم النزهة وأمين الشرطة/ مصطفى الذي انتقل لفحص بلاغ المتهم يوم 29 مايو 2010 بناء على إشارة شرطة النجدة وكذلك يصمم الدفاع على استدعاء المبلغ لمناقشته فيما جاء بمحضره وبدفاع المتهم .
أي أن الطاعن حسبما جاء بمذكرة دفاعه صمم احتياطيا على طلبات جازمة باستدعاء شهود نفى الواقعة وكذا شاهد الإثبات مجرى التحريات ومحرر محضر الواقعة والمبلغ ( المدعى بالحق المدني ) .
وقال الطاعن بتلك المذكرة أنها طلبات جازمة وأوردها مذكرة دفاعه المكتوب أمام المحكمة الاستئنافية إلا أن المحكمة لم تعنى بذلك الطلب الجازم لا إيرادا له ولا ردا عليه في إخلال واضح وغير مبرر بحق الدفاع وإهدار لأهم ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة وهى أن يتم تحقيق كل أوجه دفاع المتهم بما يصم الحكم الطعين بالفساد في الاستدلال فضلا عن الإخلال الواضح بحق الدفاع .
وقد قضى تطبيقا لذلك انه :
(لما كان الطاعن قد أشار بأسباب طعنه أن المحكمة ألتفت عن المستندات المقدمة فيالجنحة المنضمة رغم جوهريتها وتمسكه بدلالتها على توافر القصد الجنائي لدى المطعونضدها وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها مندلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أنيتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا ـ فضلا عن قصوره ـ بالإخلال بحق الدفاعبما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية )
الطعن رقم 6718لسنة 56 ق، جلسة21/11/1993
كما قضي بأنه :
(من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة قانوناً - إذا لم تر إجابة المتهم إلى طلب جوهري من طلبات التحقيق - أن تبين علة ذلك ، فإذا كانت هذه العلة غير سائغة كان ذلك موجباً لبطلان الحكم . و إذن فإذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه المتهم بتبديد مال الشركة من تكليف الشركة المدعية بالحقوق المدنية تقديم دفاترها المسجلة كما قدم هو دفاتره لكي تتبين المحكمة منها أن علاقته بالشركة كانت علاقة بائع بمشتر و أنه أوفى بالتزاماته ، قد عللت هذا الرفض بأنه لا يخامرها أي شك في أن الشركة لا يمكن أن تثبت في دفاترها بيانات تغاير البيانات الثابتة بالأوراق الصادرة منها ، فهذا التعليل يعتبر تسليماً مقدماً بنتيجة دليل لم يطرح عليها و قضاء في أمر لم يعرض لنظرها ، و قد يكون الواقع فيه غير هذا الذي سبقت إلى تقريره و توكيده ، مما يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 920 لسنة 19 ق  جلسة  1949/11/8 )
وقضى كذلك بأنه:-
(يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد استندت فيما استندت إليه في إدانة المتهم إلى أقوال شاهد في التحقيقات دون أن تسمعه ، و تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بسماع هذا الشاهد في مواجهته فلم تجبه إلى طلبه - فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يبطل إجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم . و لا يغير من حكم القانون في ذلك قول المحكمة إنها لم تستند في إدانة هذا المتهم إلى أقوال الشاهد وحده ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً فإذا ما سقط واحد منها انهارت بسقوطه باقي الأدلة .
( الطعن رقم 135 لسنة 21 ق جلسة 1951/3/12 )
لما كان ذلك وكانت المحكمة رغم تصميم الطاعن على سبيل الجزم بطلب سماع شهود النفي ومناقشة الضابط مجرى التحريات ومحرر المحضر وكذلك طلب مناقشة المبلغ لم تعنى بذلك ولم تورده بأسباب حكمها لا إيرادا ولا ردا في حكمها فان الحكم المطعون عليه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع .
الخلاصة
من جماع ما تقدم من أسباب يكون الحكم الطعين قد احتوى على بطلان جوهري وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
بناء على ما تقدم
يلتمس الطاعن الحكم :
أولا : بقبول الطعن بالنقض شكلا للتقرير به وإيداع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا .
ثانيا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لمحكمة الجنح المستأنفة بشرق القاهرة بهيئة مغايرة للفصل فيه مجددا .
وكيل الطاعن
 
المحامى بالنقض
 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  20/12/2010



السيد الأستاذ/ طارق العوضى

شكراً على هذه المذكرة التى تفتح نقاشاً هاماً في مسائل قانونية بالغة الأهمية لكل من عامل بالقانون

ولى تعليق بسيط على بعض أسباب الطعن الواردة بالمذكرة أوجزها في الآتــــى:

بالنسبة للسبب الأول الخاص ببطلان الحكم لخلوه في ديباجيته من بيان إسم ممثل النيابة أقول إن هذا النعى يشترط لصحته قانوناً خلو محاضر الجلسات في الدعوى الصادر فيها الحكم إضافة إلى خلوه من هذا البيان في ديباجيته لكون محاضر الجلسات مكملة للحكم فإن ذكر اسم القاضى أو هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم واسم ممثل النيابة في محضر الجلسة وخلا الحكم من اسم القاضى أو هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو عضو النيابة الحاضر فلا بطلان في الحكم لأن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص هذه البيانات وهو ما استقر عليه قضاء النفض على النحو التالى :

لما كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائى الصادر في المعارضة أنه يحمل تاريخ اصداره – كما يبين من محضر الجلسة التى صدر فيها هذا الحكم أنه قد أثبت في صدره بيان الهيئة التى أصدرته ، وكان من المقرر أن في خصوص أسماء الهيئة التى محضر الجلسة يكمل الحكم أصدرته فإن النعى بخلو الحكم من تاريخ إصداره وأسماء الهيئة التى أصدرته يكون في غير محله

طعن رقم 1344 لسنة 48 ق جلسة 11/12/1978

من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التى صدر منها وأسماء أعضاء الهيئة التى أصدرته وأسماء الخصوم

طعن رقم 1534لسنة 48 جلسة 11/1/1979

من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص يان المحكمة الت صدر منها وأسماء أعضاء الهيئة التى أصدرته – ولما كانت محضر جلسات المحاكمة قد أثبتت بها اسم الحكمة وبيان الهيئة التى أصدرت الحكم والتى لم يحاج الطاعن في أنها هى التى سمعت المرافعة فإن نعيه يكون في غير محله

طعن  رقم 955 لسنة 44 ق جلسة 21/10/1974

من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء لهيئة التى أصدرته ولما كان يبين من محاضر جلسات مكمة أول درجة أنه أثبت بها اسم القاضى الذى أصدر الحكم واسم ممثل النيابة فإنه لا يعيب الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه خلو ديباجيته من هذا البيان  

طعن رقم 1802 لسنة 36 ق جلسة 21/2/1967

بالنسبة للسبب الثانى للطعن والخاص بالتقيد بقواعد الاثبات المدنية فيما يتعلق باثبات عقد الأمانة أقول : ليس في نص المادة 341 عقوبات وليس في القانون عامة ما يوجب أن يكون عقد الأمانة مكتوباً على إطلاقه كما ذهب إلى ذلك المذكرة والموضوع فيه تفصيل فيمكن أن يكون العقد ليس مكتوباً وجائز إثبات وجوده بغير الكتابة كما وأن قواعد الاثبات المدنية التى يتقيد بها القاضى الجنائى في اثبات وجود عقد الأمانة ليست متعلقة بالنظام العام فإن لجأت المحكمة إلى طريق الاثبات بالبينة وسكت المتهم عن الاعتراض والتمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بغير الكتابة في عقد امانة تجاوز قيمته النصاب تصح الاجراءات ويصح الحكم ان استدل على اثبات وجود عقد الأمانة بالبينة - كما وأن قواعد الاثبات المدنية تقرر في ذات الوقت أنه في بعض الحالات يجوز اثبات عقد الأمانة بالبينة منها حالة توافر مانع مادى او أدبى حال دون الحصول على دليل ثبات بالكتابة

وفيما تقدم تقول محكمة النقض ::     

إذا كان المتهم لم يعترض على سماع شهود الإثبات ، و لم يتمسك قبل سماعهم بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان بالبينة ،  فقد سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع على إعتبار أن سكوته عن الإعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية و هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام .

الطعن رقم 1182 لسنة 27ق بتاريخ 18-11-1957 مكتب فنى 08 ص 914

إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى فى جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة ، بشهادة الشهود ، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق فى الإثبات ، و تنازلاً عن طريق الإثبات الكتابى . وذلك القبول و التنازل جائزان ، لأن الإثبات الكتابى فى مثل هذه الصورة ليس من النظام العام فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن فى الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجنى عليه من أخذ سند كتابى بهذه الوديعة . على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم ، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، و إنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات ، و ليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام .

الطعن رقم 1601 لسنة4ق بتاريخ 22/10/1934  مجموعة عمر 3ع ص 372

إن المادة 215 من القانون المدنى تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة عن غريمه والمانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً . و تقدير وجود المانع أو عدم وجوده من شأن قاضى الموضوع فإذا رأى القاضى - لعلاقة الأخوة بين المودع و المودع لديه و لإعتبارات أخرى أوردها فى حكمه - قيام هذا المانع ، و قبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رأيه فى ذلك

 الطعن رقم 259  لسنة 11  بتاريخ 30/12/1940 مجموعة عمر 5ع ص 334

هذا ولك خالص التحية

 


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  22/12/2010



ولنا رأى
بالاضافه الى ماقدمه الاستاذ طه عبد الجليل بخصوص ماجاء بعدم جدوى المبررات التى وردت فى السبب الاول من الطعن المقدم من ان عدم ذكر اسم وكيل النيابة فى الديباجه يبطل الحكم , حيث ذكر انه يشترط لصحته خلو محاضر الجلسات في الدعوى الصادر فيها الحكم إضافة إلى خلوه من هذا البيان في ديباجته لكون محاضر الجلسات مكملة للحكم .
 ونحن نضيف انه اذا  لم يذكر اسم وكيل النيابة فى محاضر الجلسات ولم يذكر فى ديباجة الحكم ايضا لا يبطل الحكم طالما ترافعت النيابة فى الدعوى وانه لا يعدوا الا ان يكون مجرد سهو لا يرتب البطلان .
اغفال اسم ممثل النيابة فى الحكم وفى محضر الجلسه لا يعدوا ان يكون مجرد سهو لا يترتب عليه اى بطلان , طالما ان الثابت فى محضر الجلسه ان النيابة كانت ممثلة فى الدعوى وابدت طلباتها وطالما ان الطاعنين لا يجحدان ان تمثيلها كان صحيحا .
( 20/2/1962 احكام النقض س 13 ق 48 ص 174 )
......................
التعليق على :
السبب الثانى والثالث والرابع
اولا ان النيابة العامه وجهت الاتهام بأن الجانى تسلم المال باليد والمملوك لشركة الشرق الأوسط للكيماويات على سبيل الوكالة بأجر .
وورد بدفاع المتهم الاتى :
(1 ) الاقرار بأن المتهم يعمل لدى شركة الشرق الأوسط للكيماويات ( الشركة المدعيه ) والذى لم ينكره المتهم حيث ورد بالطعن هذه الفقره (نجد أن الواقعة تخلص في أن الطاعن يعمل لدى الشركة المدعية بالحق المدني وذلك منذ ما يقرب من عامين)
(2) الاقرار بان المتهم وكيل يقوم بتحصيل اموال ملك الشركة حيث وردت هذه الفقره فى الطعن ( قام الطاعن خلالها بأداء العمل الموكول إليه على أكمل وجه وحصل للشركة ملايين الجنيهات ).
(3) الاقرار بأن المتهم يهيمن بالفعل على اموال الشركة من خلال الوكالة وقدم حافظة مستندات تؤكد اتصال عمله من خلال الوكالة بتحصيل الاموال المملوكة للشركة حيث تمكن وهو فى محبسه كما ورد بالطعن ...(حافظة مستندات رقم 3 والتي تفيد بان المتهم ورغم حبسه على ذمة القضية الماثلة كان حريصا على أموال الشركة فطلب من احد زملائه بالشركة أن يقوم بتحصيل المبالغ المتبقية للشركة لدى بعض العملاء حيث تم توريد مبلغ 70700 جنيه ( سبعون ألف وسبعمائة جنيه ) بتاريخ 31 /5 2010 باسم المتهم لحساب الشركة.
(4) اقرار المتهم بتسلم  المبلغ موضوع الدعوى وذلك بالقول بان المبلغ كان معه ولكنه سُرق منه .
(5) جل دفاع المتهم يرتكز على ( سرقة المبلغ ) من المتهم وراح لتأكيد ذلك بذكر ( سيناريو ) ونحن لاننفى او نؤيد ماحدث , ولكن يمكن لاى شخص عمل ذلك وبسهوله , خاصة وان تقديم الشكوى وعمل المحاضر لا يُسأل فيها الشاكى ان كان صادقا ام كاذبا وهذه المحاضر اداة اثبات غير قاطعه ويمكن الاخذ بها او تركها , كما انه لا يوجد ما يؤكد هذه القصة كالقبض على السارق مثلا او العثور على المبلغ المذكور او وجود تحريات مباحث تؤيد الواقعه . فكان من المحكمه الا ان طرحته جانبا ولم تسمع لهذا الدفاع الواهى .
اما الحديث عن العقد المكتوب والقصد الجنائى ,وبعد ماتقدم اصبح متوافر فى حق المتهم . وان المحكمة ليست ملزمه بالرد على هذا الدفاع الذى لم تأخذ به واطرحته .
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها لها أن تلتفت عن الدليل النفي ، ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة .
( الطعن رقم 877 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/7 س 31 ص 200 )
المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها .
( 1/4/1973 احكام النقض س 24 ق 91 ص 445 )
ليس على الحكم الا ان يورد ماله اثر فى قضائه .
( 49/4/1973 احكام النقض س 24 ق 120 ص 586 )
البيان المعول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره من الاجزاء الخارجه عن سياق هذا الاقتناع .
( 16/1/ 1978 احكام النقض س 29 ق 11 ص 59 )
......................
 

__________

محمد نبيه

0123713024


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  16/1/2011



أستاذنا الفاضل / محمد نبيه
عذراً فقد فاتنى أن أعقب على ردك الذى أثرى الموضوع وقد اصبت كبد الحقيقة فى قولك الذى استدللت عليه بحكم لمحكمة النقض " انه اذا  لم يذكر اسم وكيل النيابة فى محاضر الجلسات ولم يذكر فى ديباجة الحكم ايضا لا يبطل الحكم طالما ترافعت النيابة فى الدعوى
لكن فاتك مسألة عملية أن المعروض طعن على حكم صادر فى جنحة تبديد ومعلوم أن النيابة العامة أمام محكمة الجنح فى 99.99% من القضايا لا تترافع ولا تبدى ثمة طلبات ولا يسمع لها صوت ولذلك لا تجد ذكر لها فى محاضر الجلسات فى هذا الخصوص اللهم إلا فى نسبة ضئيلة جداً من الجنح التى لها علاقة بالرأى العام فقط وعليه فعملياً إضافتك فى هذا الخصوص إن شئنا الدقة نقول إنها تتعلق بالأساس بحضورالنيابة امام محكمة الجنايات فمن اجراءات المحاكمة امامها أن يقف عضو النيابة ويبدى طلباته فى بداية الجلسة فضلاً عن مرافعته بعد ذلك إن شاء
هذا ورغم أننا كثيراً ما اختلفنا اختلافاً فى الماضى وصل إلى درجة الصدام ولا شك سنختلف فيما هو آت بشأن ما آخذه عليك من حدة فى الطبع فإن ذلك لا يمنعنى من أن أشهد - ودون مجاملة - أنك فى آرائك وأبحاثك القانونية التى تعرضها ويشهد على ذلك مداخلتك المعروضة هنا أن لك فهم عميق ثاقب كثيراً ما يوافق - فى رأيى - صحيح الفهم القانونى السليم نابع من حب وحرص على البحث والاطلاع ويكشف عن إلمام بمبادئ قانونية يجهلها كثير ممن ينتسب إلى القانون ودرسه دراسة أكاديمية فيما نراه ونشاهده خاصة من زملاء محامين شديدى الكسل فى هذا الجانب لا حب عنده للدراسة القانونية ولا يكلف نفسه عناء البحث والقراءة فى الموضوع الذى يوكل فيه مستهيناً بما ائتمن عليه مما يورد موكله ودون أن يدرى موارد التهلكة وعليه فاسمح لى أن أحييك على حبك للقانون وشغفك بالقراءة والبحت والاطلاع فى المسائل القانونية وإن كنت لست ممن درسه دراسة أكاديمية

  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  16/1/2011



الاستاذ الكبير والاخ الكريم / طه عبد الجليل
اشكركم على هذه الكلمات التى سررت منها كثيرا وسأعتبرها شهادة اعتز بها من استاذ شهدوا له بنبوغه فى القانون وحضور البديهة وحسن اللغة ممن اثق بهم من المحامين الافذاذ , اما حدة طبعى فا والله ياأخى انا لا احتد الا لمن يتعدى على شخصى ويترك مااكتب ولكنى كما تفضلتم سريع الرجوع ولم يكن عندى ابدا لدد فى الخصومة لايمانى اننا قطعا مختلفين فى الشخصية والميول ودرجة التفكير وحتى فى اتخاذ القرار , وهكذا خلقنا الله , ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين , وقال تعالى , ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا .
والاختلاف سنة الله فى خلقه ولكن طالما مرجعنا هو الحب فى الله ولله فاطمئن لن نبحر كثيرا اذا اختلفنا . ويكفى ان نذكر اية من كتاب الله فنعود كلمح البصر.
ولكن تعالى هنا ياشيخ طه ... اذا كان بينى وبينك ثلاثون عاما على الاقل انت فى الخامسة والثلاثون وانا فى الخامسة والستون , الا يشفع لى هذا الفارق .
تقبل وافر تحياتى

__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد حامدسالم    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  16/1/2011



لماذا خلا الطعن من الشق المستعجل بطلب وقف التنفيذ !!!!!!!!!!َ


01227300510


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  18/1/2011



عفواً يا أستاذنا محمد نبيه فلم اقل إلا ما أراه حقاً وما أعجبنى فيك
أما عن موضوع السن فلا أخفيك سراً أن عمرى خمسة وعشرين عاماً وليس خمسة وثلاثين عاماً
يا راجل جزيت خيراً خصمت من عمرى عشر سنوات دفعة واحدة
طيب إيه رأيك بقى إنى أنا اللى رأيتك فى حفل الافطار الماضى وكان أول لقاء بيننا فى هيئة من لا يجاوز عمره الخمسين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله
عمر مديد إن شاء الله يا أستاذ محمد  أسأل الله أن يكون فى الخير دائماً
أطال الله عمرك وأحسن عملك ورزقك الصحة العافية

  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  18/1/2011



مهلة للإطلاع والرد

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  19/1/2011



عزيزى طه باشا
انت بتقول الراجل دا فلاح  وانا صعيدى وممكن الصعيدى يضحك عاالفلاح ولا ايه عايز تفهمنى يعنى انك حصلت على الليسانس وانت عندك ثمانى سنوات . طيب اذا كان حضرتك مقيد محامى منذ سبعة عشر عاما , يعنى اثنين جزئى وخمسة ابتدائ وعشرة استئناف ونقول سنة لم تكتمل نقض يبقى ثمانى عشر سنة وقول خلصت الجامعة فى الخامسة والعشرون يبقى المجموع كام .... لا قول انت .... سمعنى ....ايوه ثلاثة وابربعون عاما , دا اذا كنت ماشى استريت مافيش عطلة كدا ولا كدا فى السكه .
انا بقى اللى كبَرت نفسى شوية لان تاريخ ميلادى   3/11/1947 على كل حال انا غلطان اللى خلصتك من قبضة احمد السطل يوم الملتقى وانت بابتسامتك الدبلوماسية دى اللى لو كان سامح عاشور عمل زيها فى التكريم مؤكد كان الشكل العام كان هيبقى احسن بكثير .
سلام ياصديقى انا فلاح صحيح بس فلاح فصيح .

__________

محمد نبيه

0123713024


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  19/1/2011



 
أستاذنا الفاضل / محمد نبيه
يا عزيزى لا صعيدى ولا فلاح الموضوع إنه ليس فى القانون ما يلزم الحاصل على الليسانس أن يقيد نفسه فى النقابة فور تخرجه وليس فيه ما يلزم المحامى أن يسارع بطلب قيد نفسه فى الجدول الابتدائى ثم فى جدول الاستئناف ثم فى جدول النقض فور انقضاء المدد التى ذكرتها وهناك العديد من الزملاء مثلى تقدموا للقيد فى النقابة بعد اتمام فترة التجنيد وتأخروا بعض الوقت فى القيد بجدول الابتدائى وفى جدول الاستئناف وأعرف زملاء كثر أعرفهم تأخروا لسنوات طويلة فى القيد بالاستئناف  وآخرين لم يتقدموا للقيد بجدول النقض رغم مرور أكثر من عشر سنوات على قيدهم بالاستئناف فلا تتعجب 
وعمر مديد فى الخير يا أستاذ محمد ولك خالص التحية والتقدير

  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  19/1/2011





الاستاذ طه عبدالجليل
انت بتوهنى ليه مافهمتش برده يعنى سنك كام ؟ عايز تقول انك لم تقيد الا بعد فتره كبيرة من تخرجك . افصح !

__________

محمد نبيه

0123713024


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2125 / عدد الاعضاء 62