استئناف الحكم رقم 1840 لسنة 2010 ايجارات كلي الفروانيه الصادر بجلسة 8/11/2010
ويعلن كطلب الطالبة
وكيل الطالبة/
المحامي
|
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انه في يوم الموافق / /
بناءا علي طلب السيدة / ........................... كويتيه الجنسية بالرقعي قطعه (15) ش (15) بنايه (58) ب.م رقم ...........................ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ................................. والكائن بالعنوان المبين ادناه
أنا مندوب الإعلان بادارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت و أعلنت :
................................ كويتي الجنسية ب.م رقم ..................... ويعلن بموطنه المختار مجموعه ................................. الكائنه الكويت ــ الصالحيه ــ ............... ــ خلف ...................... مخاطبا مع /
الموضوع
أقام المستأنف عليه ضد المستأنفه الدعوي الرقيمة ............. / 2010 كلي إيجارات الفروانيه طلب الحكــــم في ختــــام صحيفتــها
1 ــ باخلاء المدعي عليها من العين الكائنة بالرقعي قطعه (15) ش (15) بنايه (58) محل (1) المؤجرة لها وفقا لنص المادة 18 و20 من قانون الايجارات علي النحو المبين تفصيلا بصلب هذه الصحيفة
2 ـــ الزام المعلن اليها بأن تؤدي للطالب اجرة شهر اغسطس 2010 وقدرها 330 د.ك مع الزامها بما يستجد من اجرة حتي تمام الاخلاء وتسليم العين المستأجرة الي الطالب .
3 ـــ شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
وقال بسطا لدفاعه انه بموجب عقد ايجار مؤرخ .../..../2008 استأجرت المعلن اليها المحل رقم (1) بالبناية (58) ـ ش 15 قطعه 15 الكائن بالرقعـــــي مــــن المالك القـــديم للبنايــــة ( .......................... ) باجرة شهرية قدرها 330د . ك ثلاثمائة وثلاثون دينارا كويتيا بغرض استعماله لبيع الهواتف النقالة وبتاريخ 12/4/2010 آلت ملكية ذلك العقار للطالب بموجب وثيقة تملك المقيدة تحت رقم ............. الصادرة من ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وبناءا عليه انذر الطالب المعلن اليها بموجب انذار رسمي مقيد برقم .................................. ومعلن لها في ...../..../2010 علي يد كاتب مخفر ....... مضمونه انتقال ملكية العقار الكائن به العين المستأجرة الي الطالب وان علي المعلن اليها سداد القيمة الايجارية الشهرية المستحقه علي هذه العين اليه بمحله المختار الكائن بالكويت ــ الصالحية ــ مجمع ....... ــ الدور ....... . وبذلك الانذار الرسمي المعلن الي المعلن اليها تكون الاخيرة قد علمت بانتقال ملكية العقار الكائن به العين المستأجرة الي الطالب مما وجب معه سداد الاجرة الشهرية اليه طبقا بما ورد بنص المادة 18 بقانون الايجارات يلتزم المستأجر بسداد الاجرة الي من انتقلت اليه الملكية وقت علمه بانتقالها . الا ان المعلن اليها ضربت باحكام القانون عرض الحائط فلم تقم بسداد الاجرة الشهرية عن شهر اغسطس 2010 وحتي تاريخ رفع الدعوي للطالب مما حدا به الي اقامة دعواه سالفة البيان بطلباته سالفة الذكر .
وبجلسة 25/10/2010 دفعت المستأنفه بعدم سريان انذار حوالة الايجار في حقها الا من تاريخ علمها اليقيني به الحاصل في 24/10/2010 اذ انه في هذا اليوم تسلمت اعلان صحيفة الدعوي وتكليفها بالحضور امام المحكمة بجلسة 25/10/2010 وهو اليوم التالي من استلامها لهذا الاعلان ومن ثم فهي لم تعلم بانتقال الملكية الي المستأنف عليه الا من صحيفة الدعوي اما الانذار فلم يتصل علمها به
كما عرض الحاضر عن المستأنفه بتلك الجلسة الاجرة المتنازع عليهااثباتا لحسن النيه ذلك ان المستأنفه كانت قد اودعت الاجرة عن المدة من 1/5/2010 وحتي 31/10/2010 بادارة التنفيذ علي ذمه المالك السابق بمعني انها دفعت الاجرة مقدما وقبل انتقال الملكية بأشهر الي المالك السابق ومن ثم فهي حسنة النية سليمة الطوية منتظمة في سداد الاجرة .
تم حجز الدعوي للحكم لجلسة 8/11/2010 وفيها حكمت المحكمة بالحكم الذي قضي منطوقه بالاتي
حكمت المحكمة
في مادة إيجاريه ( بإلزام المدعي عليها بأخلاء العين المبينة بصحيفة الدعوي وعقد الإيجار المؤرخ ....../...../2008 وتسليمها للمدعي وبأن تؤدي إلي المدعي مبلغ (330 د . ك ) الأجرة عن شهر اغسطس 2010 و بما يستجد من اجرة حتي تمام الاخلاء وألزمتها بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات )
ولما كان هذا الحكم قد جانبه الصواب واضر بحقوق المستأنفه كما أنه خالف ما هو ثابت بالأوراق كما انه أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله 0 ولما كان هذا الحكم من الجائز استئنافه لعدم انقضاء المواعيد الخاصة بالاستئناف لذلك فان المستأنفه تستأنفه للأسباب الآتية:ـــ
أسباب الاستئناف
الوجه الأول : أولا ـ من حيث شكل الاستئناف
لما كانت المستأنفه قدمت إلي المحكمة الاستئناف صحيفة دعواها أودعتها إدارة كتابها في الميعاد المقرر قانونا فمن ثم فان الطعن الماثل بالاستئناف يكون قد استوفي أوضاعه الشكلية0
ثانيا ــ الأثر الناقل للاستئناف
من المقرر وفقا للمادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي جرت علي أن :ـــ
1) الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لأسباب الاستئناف فقط0
2) وتنظر المحكمة الاستئناف علي أساس ما يقدم لها من أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولي
ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ............................... إلا أن عجز هذه الفقرة قد جاء بالاتي " وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حاله تغيير سببه أو الأضافه إليه "
ومؤدي ذلك أن القاعدة الأصلية المتعلقة بالنظام العام هي عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف إلا انه يجوز إبداء سبب جديد مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حاله
( طعن بالتمييز رقم 25 لسنة 1981 مدني جلسة 8/3/ 1982)
الوجه الثاني:ــ من حيث الأسباب الموضوعية والقانونية للاستئناف
السبب الأول:ــ الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ومخالفة الثابت بالأوراق
إذا كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة وبحث المستندات المقدمة فيها وفي موازنة بعضها بالبعض الأخر والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه إلا أن ذلك مقرونا بألا تغفل دفعا أو دفاعا جوهريا وألا تقيم حكمها علي خلاف ما هو ثابت بالأوراق وألا تكون الأسباب التي استندت إليها غير مؤديه إلي النتيجة التي انتهت إليها فان فعلت ذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وفي تأويله كما تكون قد خالفت ما هو ثابت بالأوراق
( طعن بالتمييز رقمي 142و154 لسنة 2001 جلسة 25/3/2002 )
وبتطبيق ذلك علي الحكم الطعين ومن مطالعته نجد إن محكمة أول درجة لم تكلف نفسها مشقة الاطلاع علي إنذار حواله حق الإيجار الذي خالف حكم الفقرة الثالثة والرابعه من المادة (9) من قانون المرافعات والتي نصت الآتي :ـــ
فقرة /3 : وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقا للفقرات السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال وعليه أيضا خلال 24 ساعة من تسليم الصورة إلي مخفر الشرطة أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه أو محل إقامته أو محل عمله أو محله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه إن الصورة سلمت لمخفر الشرطة.
فقرة /4: وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي اتخذها لأجراء الإعلان ويترتب البطلان علي مخالفة أحكام هذه المادة .
فمندوب الإعلان خالف نص هاتين الفقرتين من المادة 9 وآية ذلك :ـــ
1 ــ أن المستأنفه موجودة دائما بحكم عملها في محل عملها وهو المؤجر لها من المالك السابق فلو كان مندوب الإعلان قد توجه حقيقة إلي هذا المكان لكان قد سلم الإعلان لها أو لمن يعمل معها من الموظفين والعمال ولكنه لم يفعل ذلك .
2 ــ ان مندوب الاعلان اثبت بالاخطار انه توجه بتاريخ 1/8/2010 الي محل اقامة المستأنفه لأعلانها بالانذار رقم .............................. وادعي انه نظرا لعدم تواجدها فقد قام بتسليم صورة الانذار الي مخفر ............... ومن مطالعه هذا الاخطار يتبين الاتي
أ ــ انه لم يثبت ساعة الاعلان
ب ــ لم يثبت رقم الكتاب المسجل الذي ارسله بالبريد مخالفا بذلك الفقرة الثالثة من المادة التاسعه من قانون المرافعات
ج ــ لم يبين في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي اتخذها من هذه الاجراءاتفانه بالبناء علي ما تقدم يترتب البطلان علي مخالفة أحكام هذه المادة . وعليه يكون الدفع ببطلان إنذار حوالة حق الإيجار لمخالفته حكم الفقرتين 3 و 4 من المادة (9) من قانون المرافعات قد أصاب صحيح القانون ويتعين الأخذ به.
2 ـــ عدم سريان إنذار حوالة حق الإيجار في حق المستأنفه إلا من تاريخ العلم اليقيني لها الحاصل في 24/10/20100 .
كذلك ندفع بعدم سريان هذه الحوالة في حق المستأنفه إلا من تاريخ 24/10/2010 وهو تاريخ العلم بتكليفها بالحضور والمثول أمام عدالة المحكمة لجلسة 25/10/2010 وهو اليوم التالي مباشرة لورود هذا الإعلان لها إذ من الواضح أن المستأنف عليه له اليد الطولي في التعتيم علي المستأنفه وتعميتها حتى لا تستطيع أن تدفع دعواها بثمة دفع أو دفاع وبذلك يكون المستأنف عليه قد نجح في إظهارها أمام عدالة المحكمة ــ بهذا التضليل ــ مظهر المتعنتة الرافضة لسداد الأجرة له . والمستأنفه حسنة النية سليمة الطوية ولولا حسن نيتها وسلامة طويتها ما كانت قد أودعت إدارة التنفيذ قيمة الايجار من أول شهر مايو إلي أخر أكتوبر 2010 لحساب المالك السابق ولما أضاعت علي نفسها هذا الايجار البالغ جملته 990 د . ك فلا هي تستطيع استرداد هذا المبلغ ولا المالك السابق يستطيع ذلك ولا المالك الحالي أيضا له الحق في صرفه ومن ثم فالمستأنفه منتظمة في سداد الأجرة بل هي تدفعها مقدما ولم تتراخي ولم ترفض سدادها لذلك فلا يسري إخطارها بهذه الحوالة إلا من تاريخ علمها بإقامة الدعوي عليها واستلامها لهذا الإعلان في 24/10/2010 أما قبل ذلك فهناك غش وتدليس من جانب المستأنف عليه وتواطؤ بينه وبين مندوب الإعلان حسب ما سلف بيانه فلا تسأل المستأنفه عنه
ثانيا ــ الاخلال بحق الدفاع
المستأنف عليه لا يريد أجرة محل عين النزاع بقدر ما يريد إزاحة المستأنفه من هذا المحل الذي هو مصدر رزقها ورزق من يعمل معها وما أقام دعواه إلا ليكيد لها ويتعنت فيها متخذا كافة الوسائل والسبل ليصل إلي غايته وهي إخلاءها من عين التداعي وليس أدل علي تعنته من قيامه برفض استلام الإيجار عن المدة محل المطالبة من الحاضر عن المستأنفه امام محكمة اول درجة أثناء انعقاد الجلسة يوم 25/10/2010 إذ الثابت بمحضر تلك الجلسة انه تم عرض هذه الأجرة عليه واثبت ذلك بمحضر الجلسة إلا انه رفض استلامها عنادا وتعنتا ولكن محكمة اول درجة لم تحقق هذا الدفع مع انه جوهري فلو حقق لتغير وجه الرأي في الدعوي خاصة وانه سبق ايداع الايجار عن هذه المدة لحساب المالك السابق بادارة التنفيذ والمستأنفه لم تمانع من السداد ولم تتعنت في ذلك وهذا عذر كان يجب علي المحكمة ان تحققه اما وقد اصمت اذنيها عن هذا الدفاع فانها بذلك تكون قد اخلت بحق المستأنفه في الدفاع.
أن المستأنف عليه رفض استلام الأجرة بدون مبرر أو سبب قانوني يبيح له هذا الرفض وإنما جل هدفه هو إيهام عدالة المحكمة بأن المستأنفه ممتنعة عن سداد الأجرة
هذا وقد جري نص الفقرة الأولي من المادة 18 من قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 78 علي أن " يلتزم المستأجر بسداد الأجرة إلي من انتقلت إليه الملكية من وقت علمه بانتقالها " والمدعي عليها علمت بانتقال هذه الملكية إلي المدعي من وقت استلامها إعلان الجلسة يوم 24/10/2010 إما قبل ذلك فلم تعلم حسب ما سلف بيانه تحاشيا للتكرار .
وقضت محكمة التمييز بانه ( تحصيل فهم الواقع في الدعوي من أوراقها ومستنداتها وما يقدم فيها من بينات وقرائن من سلطة قاضي الموضوع شرطه تسبيب حكمها علي الوجه الذي يتبين منه كيفية تحصيلها هذا الفهم ودليلها عليه )
طعن بالتمييز رقم 59 لسنة 2001 جلسة 14/11/2002
لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه " أن الأحكام يجب أن تكون مبنية علي أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل فهم الواقع بما له سنده من الأوراق وأن الحقيقة التي استخلصتها المحكمة واقتنعت بها قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنها أن تؤدي إلي ما انتهي إليه قضاؤها ........................... وتعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط من ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو أنه موجود ولكن مناقض لما أثبتته
طعن بالتمييز رقم 186 لسنة 2001 جلسة 31/12/2001
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبديها المستأنفه في مرافعتها الشفهية ومذكراتها الكتابية فأنها تقيم هذا الاستئناف
بناءا عليه
أكلفه بالحضور أمام محكمة الاستئناف دائرة الإيجارات رقم ( ) والكائن مقرها بقصر العدل بالكويت وذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الموافق / /2010 للمرافعة وسماع الحكم :ــ
اولا: بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد
ثانيا :ـ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه و مشتملاته فيما قضي به والقضاء مجددا برفض الدعوي الابتدائية.
مع إلزام المستأنف عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .