مكتـــــــب
هشــــــــام النجـــار
المحامـــى
بالقضاء الادارى و المحاكم الإدارية
رقم القيد / 124818
السيد المستشار / رئيس المحكمة الإدارية بالإسكندرية
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / عز الدين حسنى محمود عبد المجيد والمقيم بمطروح حى الدولار ومحله المختار مكتب الأستاذ / هشام إبراهيم النجار المحامى بدسوق 28 شارع المدينة المنورة
ضـــــــــد
السيد / وزير التنمية الإدارية بصفته
السيد / محافظ مرسى مطروح بصفته
الموضوع-
الطالب يعمل بوظيفة فني هندسة مساعده بمجلس مدينة مطروح ونظرا لمرضه وملازمته الفراش انقطع عن العمل بغير إرادته نظرا لظروف مرضه المفاجئ. ثم فوجئ ء الطالب بجهة الإدارة بإصدار القرار رقم 318 لسنه 2010 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل بتاريخ 18/4/2010.
وحيث أن جاء هذا القرار مخالفا للقانون للأسباب الاتيه :-
أولا:- طبقا لنص الماده98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان العاملين المدنيين بالدولة تنص على انه " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الاتيه :-
1- إ إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسه عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مده الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك و إلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
2- ااذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابه بعد انقطاعه لمده خمسه أيام في الحالة الأولى وعشره أيام في الحالة الثانية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل .
ومن حيث انه طبقا للمادة 98 سالفة الذكر انه يجب لاعتبار العامل مقدما لاستقالته مراعاة إجراء شكلي مؤداه إلزام الإدارة بإنذار العامل كتابه بعد انقطاعه عن العمل وهذا الإجراء الجوهري القصد منه أن تستبين الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل و تمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء حتى لا يفاجأ بأعمال قرينة الاستقالة وإنهاء خدمته في الوقت الذي لا يرغب فيه في الاستقالة وانه إذا كان لديه عذر يبرر الانقطاع وانه يتعين أن يكون الإنذار قاطعا وصريحا في عباراته بأنه سيتم إنهاء خدمة العامل إذا لم يعد إلى عمله حتى يكون على بصيرة بالآثار الخطيرة التي تترتب على انقطاعه عن العمل
( الطعن رقم 1221 لسنه 44 ق جلسة 12/1/2002 – المرجع السابق من أول يناير 2002 حتى أخر مارس 2002 ص31 )
1- وطبقا لما سبق يتضح أن القانون اوجب على جهة الإدارة ضرورة إنذار العامل قبل فصله وهذا الإنذار إجراء جوهري فإذا ما تجاهلت جهة الإدارة هذا الإجراء الجوهري يكون قرار الفصل مخالفا للقانون يستوجب نقضه وإلغاؤه .
والطالب يقر أن جهة الإدارة لم تنذره ولم تعلمه بهذا القرار وينفى علمه بهذا القرار جملة وتفصيلا.
2- أن مجرد انقطاع العامل عن عمله ليس قرينه بحد ذاته على إرادة العامل في الاستقالة ولابد أن تستبين جهة الإدارة مدى إصراره على الاستقالة والانقطاع عن العمل. فقد يكون الانقطاع بسبب عذر قهري خارج عن إرادة المدعى كمثل هذه الحالة والعذر هنا هو المرض.
وأما عن ركن الاستعجال باعتبار أن تنفيذ القرار المطعون فيه سوف يحرم المدعى من راتبه والذي يعتمد عليه المدعى في حياته فهو مصدر رزقه وليس له اى مصدر دخل أخر له ولأسرته المكونة من أفراد حيث أن المدعى متزوج ويعول . وبذلك يتوفر ركني الاستعجال والجدية في رفع الدعوى.
لــــــذلك
يلتمس المدعي من سيادتكم الحكم وبصفه مستعجلة بالاتي :-
أولا:- بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيه المدعى في استلام عمله وراتبه عن المدة من تاريخ الانقطاع 18/4/2010ثانيا :- وفى الموضوع إلغاء القرار الادارى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب
|