اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشرقاوي
التاريخ
9/20/2010 1:30:55 PM
  تخاريف الشهر العقاري في تطبيق المنشور الفني 7 لسنة 2009       

عهدنا من الجهة الادارية الافتكاسة والحرفية الشديدة في تطبيق الوائح والقرارات لدرجة تشعرك بالملل وليصبح الانجاز أمر صعب المحال 
أصبح التقاضي لميسور الحال فقط بعد زيادة الرسوم القضائية للتطالعنا وزارة العدل ممثلة في السجل العيني بأمر غريب يقولون من خلالة لو كنت جدع أرفع دعوي صحة ونفاذ وإذا حدث خلاف بين البائع والمشتري فليسوي كل منهم خلافاتة بعيد عننا لاننا بصراحة كدة مش فاضين ليهم 
فقد جاء بالمنشور الفني 7 لسنة 2009 ما هو آت 
( إذا  كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب ان يوقع علية جميع ملاك تلك الوحدة )
نظرنا إلي الامر علي أنة مقبول إذا كان الطلب المقدم طلب تسجيل رضائي فيحضر ملاك الوحدة العقارية للتوقيع علي الطلب إذا كان جميع ملاك الوحدة هما البائعين للجزء المفرز أما إذا كان بعض ملاك الوحدة العقارية هما البائعين وتعذر لدية ان يحصل علي توقيع باقي الملاك فإنة يحصل علي نصيبة مشاعاً في كامل مساحة القطعة .
لكن الامر يجب ان يختلف كلياً إذا كان الطلب المقدم هو طلب دعوي صحة ونفاذ فلا يعقل إطلاقاً أن يطلب منة الحصول علي توقيع البائع أو باقي ملاك الوحدة علي أصل الطلب خصوصاً انه لو حصل علي توقيعهم لكان الاولي بة تقديم طلب تسجيل رضائي .
لكن الامر المقبول عقلاً ومنطقاً أن يطلب منة اختصام جميع ملاك الوحدة العقارية في صحيفة الدعوي وإذا كان لاحد الملاك أعتراض معين علي التحديد فليقدمة إلي المحكمة .
لنجد ان الشهر العقاري يطالبك بإحضار ملاك الوحدة العقارية للتوقيع علي اصل الطلب في طلبات دعوي صحة ونفاذ إذا كان التعامل محدد أو التعامل عليها بالمشاع علي الرغم من كونك قد أختصمت جميع ملاك الوحدة العقارية في مشروع الدعوي المقدم ,
فالله الأمر من قبل ومن بعد


  محمد عيد    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  23/9/2010



 هل يمكن تزويدنا بالمنشور 7 لسنة 2009
نامل ذلك
طبعا الافتكاسات من طبع الموظين .. وربنا يجعله عامر
 



  شعبان حجازى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  23/9/2010



منشور رقم 7 بتاريخ 30/9/2009
إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها . ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

ـــــــــــــــــــــ

- إلحاقا بالمنشور رقم (3) بتاريخ 6/5/2009 بشأن الطلبات التى تقدم لمأمورية السجل العينى والتى يترتب عليها تجزئة الوحدة العقارية بالسجل العينى.

- ولما كانت المادة(83) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 تنص على أنه:-
(تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها . ويجب أن يكون موقعا عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من الحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام . )


- فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8171 لسنة 2009 بتاريخ 10/8/2009 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 195 بتاريخ 22/8/2009 ويعمل به من تاريخ نشره .

قرر
المادة الأولى
ـــــــ

تعدل المادة (83) من اللائحة التنفيذية للقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على الوجه الآتى :-
* مادة 83 تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحرراتكأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .

* وفى غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع عليه جميع ملاك تلك الوحده .
ولا يقبل طلب قيد التصرف فى جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء .

المادة الثانية
ـــــــ
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

بناء على ما تقدم
ـــــــ

أولا:-
تضاف للمادة (137) من تعليمات السجل العينى ط 2004 فقرتان جديدتان نصهما كالتالى ,
( وفى غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع عليه جميع ملاك تلك الوحدة .
ولا يقبل طلب قيد التصرف فى جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء )


ثانيا:-
يتعين لدى تقديم الطلبات المشار إليها بالبند أولا سالف الذكر تقديم شهادة قيود ومطابقة عن الوحدة العقارية بالسجل العينى , فضلاً عن وجوب اشتمال الطلب على البيانات المنصوص عليها بالمادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى , والمنصوص عليها بالمادة (139) من تعليمات السجل العينى .

ثالثا:-
تسرى الأحكام المتقدمة بالبندين أولا وثانيا سالفى الذكر على طلبات القيد فى السجل العينى التى ما زالت قائمة ولم تنقضى بمضى المدة القانونية والتى من شأنها تجزئة الوحدة العقارية .
ويعاد بحثها وإخطار أصحاب الشأن فيها بما يجب استيفاؤه طبقا لأحكام هذه التعليمات .
ولا تسرى الأحكام المتقدمة على الطلبات التى موضوعها دعاوى قسمة أو فرز وتجنيب إذ ليس من شأنها تجزئة الوحدة العقارية قبل صدور حكم نهائى فيها فى مواجهة جميع الملاك على الشيوع .

 


  شعبان حجازى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  23/9/2010



العيب مش فى الموظفين
العيب فى مصدر القرار
واغلبية مديرى مكاتب الشهر العقارى غير راضين عن هذا القرار وكان عندهم امل ان يتم الغائه
او العدول عنه 
 


  وحيدحامد    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  23/9/2010



ندعوا من الله ان يصلح من امورنا


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1521 / عدد الاعضاء 62