اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمد مصطفى
التاريخ
7/28/2010 1:39:36 AM
   تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي      



تنص المادة 99 من قانون المرافعات على أنه :
تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .

 

 

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.


وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ،أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن."


 

يتضح لنا اذا من الفقرة الثالثة من هذه المادة
أن جزاء إعتبار الدعوى كأن لم تكن يقع إذا فات ميعاد
خمسة عشر يوما ً بعد انتهاء مدة الوقف و لم يقم  المدعي بكل من  الاجرائين المتلازمين التاليين
1) لم يقم المدعي بطلب السير في دعواه
2) لم ينفذ ما أمرت به المحكمة و كان هو
السبب في الحكم بوقف الدعوى وقفا ً جزائيا ً.
 


  احمد مصطفى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  28/7/2010



خطورة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي
 :
لتعجيل الدعوى من الوقف الجزائي  خطورة تتمثل في خطورة الجزاء الإجرائي المترتب على عدم مراعاة المواعيد و الإجراءات التي حددها المشرع ، حيث يتمثل هذا الجزاء الإجرائي في حكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، فيزول كل أثر  الآثار التي  تكون  قد ترتبت ، و من هذه الآثار  قطع مواعيد التقادم ، حيث  أنه سيزول هذا الأثر و ستسري مواعيد التقادم كما لو لم تكن قد رفعت هذه الدعوى من الأصل و هو ما قد يؤدي إلى نتيجة خطيرة تتمثل في أن يسقط بالتقادم الحق في المطالبة القضائية بالحق الموضوعي نفسه.

 



  احمد مصطفى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  28/7/2010



ملحوظة هامة جدا جدا
ضرورة الاعلان بالتعجيل خلال الميعاد المحدد بنص المادة ٩٩ مرافعات اذ انه ميعاد حتمي لابد من اتخاذ الاجراء خلاله والاعلان به



  احمد مصطفى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  28/7/2010





قضية عملية بالغة الأهمية
1/ رفعت دعوى للمطالبة بريع عن حصة في عقار من أحد الورثة ولم تعلن أصل العريضة لأىخصم من المدعي عليهم  للجلسة الأولي ولم تقدم العريضة بالجلسة ثم تأجلت لجلسة ثانية لورود أصل العريضة
2/ لم تقدم ايضا أصل الغريضة بتلك الجلسة فتأجلت لجلسة ثالثة لنفس السبب وهو ورود أصل العريضة
3/وفيها أيضا لم تقدم العريضة فقررت المحكمة بالجلسة الثالثة وقف الدعوى جزائيا لمدة شهرا يبدأ من تاريخ تلك الجلسة التي تقرر فيها الوقف الجزائي في 1/6/2010
4/ تم تعجيل الدعوى في يوم 4/7/2010 وتحدد جلسة يوم 27/7/2010
5/  لم تقدم لا أصل العريضة التي يبدو أنها فقدت ولا أصل عريضة التعجيل والتي تبين أنها أعلنت لجلسة 27/7/2010بتاريخ 25/7/2010 لشخص واحد فقط اداريا وعلي غير محل اقامته الحقيقي وباعلان بأصل العريضة وليست العريضة الاصلية ولم يصله الاخطار بها حتي الان  ودون اعلان باقي الخصوم لا بأصل العريضة ولا بعريضة التعجيل حتي الان
6/ لم يحضر أى من الخصوم المدعي عليهم حتي الان وتأجلت الدعوى لشهر 10/2010لورود عريضة التعجيل
والأن
**************

ماذا يمكن أن يقال من دفوع أو دفاع بالجلسة القادمة بأنه لم يقدم أى مستندا لملكية المدعي ولا المورث ولا مورث المورث ولكن قدم فقط شهادة مشتملات من الحي بتمويل العقار باسم مورثا المورث وشهادة تفيد توريد كهرباء لشقة مورث المورث فقط دون التعرض لأى مستند ملكية ومن المعلوم بأن شهادة المشتملات
تمويل علي ارض الغير
ونحن اذ نشكر كل زميل
يتفضل بالمروراذ أن الغرض من هذه المشاركة الافادة للجميع في قضية حيوية كثيرا ماتعرض في العمل
زميلكم أحمد مصطفي المحامي




  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  28/7/2010



موضوع رائع من الأستاذ الفاضل أحمد يستوجب الإطلاع والدراسة
سلمتم لهذه الفائدة ولي عودة بإذن الله بعد إجازة قصيرة لمناقشته

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  احمد مصطفى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  28/7/2010





الزميلة الفاضلة والأستاذة الرائدة
مجدهانم عابدين

زهرة منتدانا وعالمة ملتقانا
نشكر سيادتكم علي التفضل بالرد والمرورالكريم علي مشاركتنا هذه ونترقب عن شوق لاهف انتهاء أجازتكم التي نتمني من الله عز وجل أن تكون من أفضل وأسعد أيام حياتكم
وفقكم الله وحفظكم من كل شر
زميلكم أحمد مصطفي المحامي



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  5/8/2010



الزميل الأستاذ الفاضل أحمد مصطفى
بداية اشكر ثناؤكم لشخصي المتواضع والذي يفوق قدري
و في الموضوع : شكراً لطرحكم هذه المشـاركة الهامة على بساطتها الظاهرة فكثير من أمثال هذه النصوص الفعالة غير مفعل حقيقة وغير معلوم لكثير من العاملين في التقاضي سواء قضاة أو محامين لأن هذه النصوص وبسبب تعطيلها على أرض الواقع باتت لغير الذي يكون النص مرجعه الفيصل باتت في حكم غير المعروفة .
و لو أن هذه النصوص طبقت كما وضعت له ولا سيما لجهة الوقف لسارع صاحب المصلحة للسير بدعواه و لأنهينا جزء من طول أمد التقاضي حيث نجد أنه في بعض الأحيان ليس المدعى عليه فقط يسعى لإطالة أمد التقاضي بل يكون ذلك أحياناً يصب في مصلحة المدعي الذي ليس له غرض من دعواه سوى الكيد للمدعى عليه وتعطيل له كحالة وضع حجز احتياطي ( تحفظي ) على أموال المدعى عليه مما يسبب له عرقلة وضرراً وهنا يعمد المدعي لإطالة التقاضي أو العكس حيث يعمد المدعى عليه للتسويف ومنع المدعي حقه وهناك الكثير من النصوص التي لو تم تفعيلها والعمل بها لتجاوزنا وقت كثير من دعاوى مضى عليها سنوات في أدراج المحاكم وأقول هذا لأن هناك في قانون اصول المحاكمات المدنية السوري نص يقارب النص المصري و إن كان أقل تاثيراً وفاعلية وهو نص الفقرة الثالثة من المادة 130 التي تنص على :
1- ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة.
2- إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة محاميه في دعوى مستعجلة أو بسيطة له أن يلتمس إرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له إيداع مدافعاته.
3- للمحكمة في الدعاوى الخاضعة للتبليغات أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للإطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.
4- تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن إيداع مدافعاته في الميعاد الذي ضرب له وفاقاً للفقرتين السابقتين بغرامة لا تقل عن خمس ليرات ولا تتجاوز عشرين ليرة، ويثبت هذا الحكم في محضر الجلسة، وتبلغ صورة عنه للنيابة العامة ويكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يخضع لطريق من طرق الطعن.
غير أنه غير معمول به مطلقاً وحتى لو عمل به فمضمونه أصبح خاوياً فالغرامة المنصوص عنها لا تتجاوز ثمن قطعة حلوى لطفل في الرابعة من عمره ولا يقبلها ابن العاشرة لكن النص السوري خلا من وقف الدعوى لهذا السبب بل أتى على وقف الدعوى في المادتين 163 وهي برضاء الخصوم والمادة 164 وهي من حق المحكمة لتعلق موضوع الدعوى بدعوى أو مسألة أخرى حيث ورد :
المادة 163
للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة 164
1- في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى، يتوقف عليها الحكم .
2- بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
لذا أرى أن المشرع المصري قد وفق في هذا النص على خطورته التي ذكرتموها والتي تقع بسبب تراخي صاحب المصلحة بدعواه وليس تجن من النص
ولكن أستاذنا الفاضل هناك بعض الاستفسارات حول مشاركتكم لأقف على النص كاملاً :
أولاً : هل النص مطبق فعلاً ويعمل به من حيث الوقف أو حتى الغرامة ؟
ثانياً : ورد في النص ما فحواه الحكم على الخصوم وهذا يعني كلا الطرفين سواء المدعي أو المدعى عليه أو الجهة المتدخلة لأنه كل هؤلاء ينضوون تحت عبارة الخصوم ثم في ذيل النص ورد :
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه ...........
السؤال هنا : ألا يمكن لغير المدعي طلب السير بالدعوى ؟؟ كالمدعى عليه أو المتدخل على سبيل المثال
وقد يسأل البعض ولماذا يطلب المدعى عليه السير في الدعوى إن كانت الدعوى ستنتهي باعتبار كأن لم تكن
هذا يتوقف على الجواب هل اعتبار الدعوى كأن لم تكن يعني إنهاء الحق المطالب به بحيث لا يستطيع المدعي المطالبة به مرة أخرى وبدعوى جديدة ؟؟ وبهذا يبقى المدعى عليه مهدد في كل حين باستجراره للتقاضي وفق رغبة المدعي وتوقيته أم أن هذا الإنهاء يشمل الحق المدعى به ؟
إن كان الأمر مجرد إنهاء الدعوى وهذا ما أراه من النص ومما ذكرتم حول عدم قطع التقادم فيجب أن يكون لأي طرف في الدعوى ولا سيما المدعى عليه طلب السير بها كي لا يبقى مهدداً بالمطالبة القضائية في أي وقت
وقد يقال أن المادة قد نصت على سماع أقوال المدعى عليه قبل الوقف
نعم هذا صحيح ولكن :
سماع أقوال المدعى عليه لا يلزم المحكمة بعدم اتخاذ قرار الوقف كما يتبين من صيغة عبارة النص إذ وردت بعبارة يجوز أي مدى تقدير صلاحية الوقف يبقى لها ولا تلزمها أقوال المدعى عليه
أستاذنا الفاضل :
هذا ما تبين لي مبدئياً من قراءة هذه المشاركة الهامة تفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير ....

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1957 / عدد الاعضاء 62