الزميل الأستاذ الفاضل أحمد مصطفى
بداية اشكر ثناؤكم لشخصي المتواضع والذي يفوق قدري
و في الموضوع : شكراً لطرحكم هذه المشـاركة الهامة على بساطتها الظاهرة فكثير من أمثال هذه النصوص الفعالة غير مفعل حقيقة وغير معلوم لكثير من العاملين في التقاضي سواء قضاة أو محامين لأن هذه النصوص وبسبب تعطيلها على أرض الواقع باتت لغير الذي يكون النص مرجعه الفيصل باتت في حكم غير المعروفة .
و لو أن هذه النصوص طبقت كما وضعت له ولا سيما لجهة الوقف لسارع صاحب المصلحة للسير بدعواه و لأنهينا جزء من طول أمد التقاضي حيث نجد أنه في بعض الأحيان ليس المدعى عليه فقط يسعى لإطالة أمد التقاضي بل يكون ذلك أحياناً يصب في مصلحة المدعي الذي ليس له غرض من دعواه سوى الكيد للمدعى عليه وتعطيل له كحالة وضع حجز احتياطي ( تحفظي ) على أموال المدعى عليه مما يسبب له عرقلة وضرراً وهنا يعمد المدعي لإطالة التقاضي أو العكس حيث يعمد المدعى عليه للتسويف ومنع المدعي حقه وهناك الكثير من النصوص التي لو تم تفعيلها والعمل بها لتجاوزنا وقت كثير من دعاوى مضى عليها سنوات في أدراج المحاكم وأقول هذا لأن هناك في قانون اصول المحاكمات المدنية السوري نص يقارب النص المصري و إن كان أقل تاثيراً وفاعلية وهو نص الفقرة الثالثة من المادة 130 التي تنص على :
1- ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة.
2- إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة محاميه في دعوى مستعجلة أو بسيطة له أن يلتمس إرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له إيداع مدافعاته.
3- للمحكمة في الدعاوى الخاضعة للتبليغات أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للإطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.
4- تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن إيداع مدافعاته في الميعاد الذي ضرب له وفاقاً للفقرتين السابقتين بغرامة لا تقل عن خمس ليرات ولا تتجاوز عشرين ليرة، ويثبت هذا الحكم في محضر الجلسة، وتبلغ صورة عنه للنيابة العامة ويكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يخضع لطريق من طرق الطعن.
غير أنه غير معمول به مطلقاً وحتى لو عمل به فمضمونه أصبح خاوياً فالغرامة المنصوص عنها لا تتجاوز ثمن قطعة حلوى لطفل في الرابعة من عمره ولا يقبلها ابن العاشرة لكن النص السوري خلا من وقف الدعوى لهذا السبب بل أتى على وقف الدعوى في المادتين 163 وهي برضاء الخصوم والمادة 164 وهي من حق المحكمة لتعلق موضوع الدعوى بدعوى أو مسألة أخرى حيث ورد :
المادة 163
للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة 164
1- في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى، يتوقف عليها الحكم .
2- بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
لذا أرى أن المشرع المصري قد وفق في هذا النص على خطورته التي ذكرتموها والتي تقع بسبب تراخي صاحب المصلحة بدعواه وليس تجن من النص
ولكن أستاذنا الفاضل هناك بعض الاستفسارات حول مشاركتكم لأقف على النص كاملاً :
أولاً : هل النص مطبق فعلاً ويعمل به من حيث الوقف أو حتى الغرامة ؟
ثانياً : ورد في النص ما فحواه الحكم على الخصوم وهذا يعني كلا الطرفين سواء المدعي أو المدعى عليه أو الجهة المتدخلة لأنه كل هؤلاء ينضوون تحت عبارة الخصوم ثم في ذيل النص ورد :
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه ...........
السؤال هنا : ألا يمكن لغير المدعي طلب السير بالدعوى ؟؟ كالمدعى عليه أو المتدخل على سبيل المثال
وقد يسأل البعض ولماذا يطلب المدعى عليه السير في الدعوى إن كانت الدعوى ستنتهي باعتبار كأن لم تكن
هذا يتوقف على الجواب هل اعتبار الدعوى كأن لم تكن يعني إنهاء الحق المطالب به بحيث لا يستطيع المدعي المطالبة به مرة أخرى وبدعوى جديدة ؟؟ وبهذا يبقى المدعى عليه مهدد في كل حين باستجراره للتقاضي وفق رغبة المدعي وتوقيته أم أن هذا الإنهاء يشمل الحق المدعى به ؟
إن كان الأمر مجرد إنهاء الدعوى وهذا ما أراه من النص ومما ذكرتم حول عدم قطع التقادم فيجب أن يكون لأي طرف في الدعوى ولا سيما المدعى عليه طلب السير بها كي لا يبقى مهدداً بالمطالبة القضائية في أي وقت
وقد يقال أن المادة قد نصت على سماع أقوال المدعى عليه قبل الوقف
نعم هذا صحيح ولكن :
سماع أقوال المدعى عليه لا يلزم المحكمة بعدم اتخاذ قرار الوقف كما يتبين من صيغة عبارة النص إذ وردت بعبارة يجوز أي مدى تقدير صلاحية الوقف يبقى لها ولا تلزمها أقوال المدعى عليه
أستاذنا الفاضل :
هذا ما تبين لي مبدئياً من قراءة هذه المشاركة الهامة تفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير ....
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح
|