الاخ السائل الكريم
تحية طيبه
تم استفسار سعادتكم فى هل يجوز فتح السور واتخاذ ممر مقابل تعويض ثم طلبت الاسانيد القانونيه فى الاجابه .
وراينا الشخصى فى هذه المشكله انه :
اولا : لايمكن باى حال من الاحوال للجهات الاداريه المجلس المحلى او المحافظه الاعتداء على ملكيتك الخاصه او المرافق الملحقه بها والتى قمت بسداد كافة الرسوم المطلوبه من اموالك الخاصه حتى تمت هذه المرافق واذا تم توصيل المرافق للجار فسيكون من المصادر الرئيسيه لهذه المرافق ( الطريق العام ) وليس عبر املاكك الخاصه وحسب ماجاء فى قانون البناء والتخطيط العمرانى رقم 119 لسنة 2008 ماده 40 ونصها ( تلتزم الجهه الاداريه باعطاء اصحاب الشان بيانا بصلاحيه الموقع للبناء من الناحيه التخطيطيه والاشتراطات البنائيه الخاصه بالموقع وذلك بمراعاة احكا الماده 19 من الباب الاول من هذا القانون . ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس او المكتب الهندسى المعتمد الى الجهه الاداريه المختصه بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمه ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقه بحقه فى الترخيص .....وفى جميع الاحوال لا يترتب على منح الترخيص او تجديده اى مساس بحقوق ذوى الشان المتعلقه بالملكيه ..................الخ ) واظنك ذكرت ان الابنيه مرخصه .
ثانيا : فى حالة نزع ملكيه العقار للمنفعه العامه :
وهذا الاجراء مقيد نظرا للاعتداء الصريح على الملكيه الخاصه فانه لا يعدو ان يكون اثتثناء يجد اساسه فى تحقيق المنفعه العامه ولهذا تنص الماده 34 من الدستورعلى ان ( الملكيه الخاصه مصونه ولا يجوز فرض الحراسه الا فى الاحوال المبينه فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكيه الا للمنفعه العامه , ومقابل تعويض وفقا للقانون ............) وقد صدر القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع الملكيه للمنفعه العامه ....وتبين الماده 22 من هذا القانون هذه النقطه اذ نصت على انه ( اذا كان الغرض من نزع الملكيه هو انشاء احد الشوارع او الميادين او توسيعها او تمديدها .................... وقد بينت الماده 34 من الدستور السابق ذكرها ( ............................ولا تنزع الملكيه الا للمنفعه العامه ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون ......وهناك احكام خاصه بهذا التعويض والضمانات الكفيله بتقديره تقديرا عادلا متوازيا مع قيمة العقار المنزوع ملكيته . .................. واجراءات نزع الملكيه كثيره ومعقده وليست بالسهوله المتصوره وليس هناك متسع لشرحها .
ثالثا : فى حالة ان يكون الجار ارضه محبوسه عن الطريق العام او التى لا يصلها بهذا الطريق .................. ولا يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقه باهظه او مشقه كبيره .............................وذلك فى نظير تعويض عادل ...ماده 812 القانون المدنى ....ولا يتحقق للجار هذا الممر الا بحكم محكمه وهو امر يستقل قاضى الموضوع بتقديره متى اقام قضائه على اسباب سائغه .
.............................
ماعدا هذه الحالات ليس لاحد الحق فى الاعتداء على ملكيتك الخاصه .
وتقبل تحياتى
__________
محمد نبيه
0123713024
|