الاخ الكريم
فى القانون المصرى يعرف التزوير بأنه ادخال تغيير بالاضافة او الحذف او التعديل على شىء صحيح فى الاصل ويستوى ان يكون متقنا او غير متقن وقد يقع على الاثر الظاهر للختم او الدمغة او العلامة او على الالة المحدثة له ويطلق على هذه الافعال التقليد
ويأتى بعد ذلك الاستعمال للمحرر المزور
وهو استعمال الشخص لمحرر سبق تزويره بنفسه او عن طريق غيره لكن يتعين لقيام الجريمة ان يكون عالما بما يكتنف الورقة المستعملة من عوار
محل الجريمة
كافة الاوراق الرسمية وتكون عقوبتها عقوبة الجناية او الاوراق العرفيىة وتكون عقوبتها الجنح
القصد الجنائىتتطلب هذه الجريمة قصدا جنائيا عاما اى انصراف نية الجانى الى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها
كما تتطلب قصدا خاصا الا وهو نية التزوير والاستعمالاو نية الغش والاضرار وهى بعبارة ادق نية الاضرار بالثقة الموضوعة فى المحرر
هذا ويعاقب القانون المصرى على هذه الجرائم فى المواد 206 وما بعدها من قانون العقوبات
وهناك الكثير مما فقه وكتب وحكم به بشأن هذه الجريمة واذا اردت المزيد انا تحت امرك
اختك
فاطمة ربيع المحامية
مصرية
|