محكمة ادفو الكلية
القضية رقم 420لسنـ2007ــة م.ك
المحدد لنظرها جلسه 12/3/2009
مذكره بطلبات ودفاع
السيد / محمود حسنين محمود "مدعى"
ضـــــــــــــــــــــــد
السيد / رئيس مجلس أداره شركه مياه الشرب والصرف الصحي وآخرين "مدعى عليهم"
الموضوع
نحيل بشأنه إلى أوراق الدعوى وتقريري السيد الخبير المودعين منعا للتكرار
الطلبات
يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة
أولا:- أصليا:- ندب لجنه ثلاثيه من مكتب خبراء وزاره العدل بادفو تكون مهمتها الانتقال إلى الوحدة المحلية بادفو وشركه مياه الشرب بادفو والاطلاع على ملف أجازات المدعى بالكامل من تاريخ تعيينه حتى إحالته للمعاش على أن تقوم اللجنة بحساب رصيد أجازات المدعى بنفسها وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة ولائحة الشركة مقارنتا بما سطر بملف الأجازات وبيان الطلبات التي تقدم بها المدعى للحصول على أجازه اعتيادية واستنزالها من رصيده وفقا للقانون وبيان المتبقي من اجمالى رصيده ولبحث الاعتراضات الاتيه:-
أولا :- مخالفه أقوال المدعى عليهم لما هو ثابت بالأوراق الصادرة من جهتي عمل المدعى فيما قررته من عدد أيام رصيد الأجازات عما تم إثباته أمام السيد الخبير. (نطمع في الاطلاع على حافظه مستندات )
ثانيا :- مخالفه السيد الخبير لما جاء بحيثيات الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة الموقرة من تحقيق المأمورية وفقا للمذكرة المقدمة من الدفاع بجلسة 24/9/2007.
احتياطيا :- إلزام الجهتان بتقديم كافه طلبات الأجازات المقدمة من المدعى للحصول على أجازات اعتيادية من تاريخ تعيينه حتى إحالته للمعاش بما يفيد أن المتبقي من رصيده عدد380يوم فقط لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها.
الدفاع
أولا :- مخالفه أقوال المدعى عليهم لما هو ثابت بالأوراق الصادرة من جهتي عمل المدعى فيما قررته من عدد أيام رصيد الأجازات عما تم إثباته أمام السيد الخبير.
(نطمع في الاطلاع على حافظه مستندات )
نتشرف أن نقدم لعدالة المحكمة الموقرة حافظه مستندات تطوى بين دفتيها أولا - بيان رصيد أجازات المدعى طرف الوحدة المحلية بادفو بمقدار 264يوما وهو عبارة عن خطاب موجهه إلى شركه مياه الشرب والصرف الصحي بإدفو وذلك حتى نقله إلى الشركة بتاريخ 30/6/1996.
ثانيا :- بيان برصيد أجازات صادر من شركه مياه الشرب والصرف الصحي بإدفو عن الفترة من 1/7/1996حتى الاحاله للمعاش بواقع 380يوما بعد خصم الشهور الاربعه ليكون مجموعهما في حاله إقرار الدفاع بصحة هذه الأوراق من ناحية مدى مطابقتها لملف أجازات المدعى بواقع (264+380)يساوى 644يوما بعد خصم الشهور الاربعه التي خصمت في الشركة .
وبإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى الراهنة نجد أن "-
1- أورد السيد الخبير في تقريره الأول صـ5فقره 2بالنتيجه النهائية أن رصيد المدعى 280يوما فقط....................................وهو يمثل فتره المدعى طرف الشركة ، ثم عاد وأورد في تقريره الثاني أن رصيد المدعى لدى الوحدة المحلية وشركه مياه الشرب بواقع 380يوما وذلك فقط وفقا لما قرره الحاضر عن الشركة بمحاضر أعمال السيد الخبير في تقريره الثاني صـ4من تعقيبه على أن الأجازات المقدمة ومقدارها 380يوما تشمل رصيد الأجازات في مجلس المدينة وشركه مياه الشرب وهو ما اخذ به السيد الخبير به في نتيجته النهائية دون التحقق من ذلك ومطابقته وفقا لملف أجازات
المدعى من عدمه إنما اكتفى بالانتقال إلى الوحدة المحلية
واطلع على سجل وحيد مدون به عدد أيام الوحدة المحلية دون التحقق من بقيه السجلات وحساب المرحلات ومطابقتها بطلبات الأجازة التي تقدم بها المدعى من عدمه .
والسؤال هنا حتى يطمئن ضمير المحكمة وهى بصدد إصدار حكمها أيهما نساير التقرير الأول أم التقرير الثاني أم بيانات الرصيد المقدمة لعدالة المحكمة والتي تغاير بالحتم النتيجة النهائية للسيد الخبير ورغم طلب الدفاع مرارا وتكرارا من الخبير من ضرورة الاطلاع على ملف أجازات المدعى الذي هو عنوان لحقيقة موضوع الدعوى إلا أن السيد الخبير ساير الجهة الاداريه على حساب المدعى علما بان الدفاع يؤكد لعدالة المحكمة أن اى من الجهتين لا تمسك بملف أجازات للمدعى أو لغيره إنما يتم حساب الرصيد حسب المعارف .
ثانيا :- مخالفه السيد الخبير لما جاء بحيثيات الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة الموقرة من تحقيق المأمورية وفقا للمذكرة المقدمة من الدفاع بجلسة 24/9/2007.
وفقا لما تفضلت به عدالة المحكمة في حكمها التمهيدي لمباشره المأمورية من جعل مذكره الدفاع المقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 24/9/2007 من ضمن مأموريه السيد الخبير المباشر ، إلا أن السيد الخبير اخذ من طلبات المذكرة ما لايرهقه من اكتفائه بتوجيهه الاسئله فقط دون التحقق من صحتها من عدمه ، من ناحية أخرى وعقب انتقال الخبير إلى الوحدة المحلية تمسك الدفاع وفقما سطر بمحاضر الأعمال صـ15 من تمسكه بالاطلاع على ملف خدمه المدعى لحساب كامل رصيد أجازات المدعى وفقا للقانون بمعرفه السيد الخبير وحساب الأجازات التي تم خصمها من هذا الرصيد ،إلا أن السيد الخبير نأى بنفسه عن ذلك مكتفيا بالأوراق المقدمة من الجهتين دون عناء منه مخالف بذلك حكم المحكمة التمهيدي ، كما انه في حاله انتقاله إلى الوحدة المحلية لم يقم بالاطلاع سوى على سجل وحيد دون التحقق من بقيه السجلات حسب السنين
وحيث أن ما تضمنته مذكره الدفاع المقدمة يجلسه 24/9/2007لعداله المحكمة من انه في حاله نكول الجهة الاداريه عن تقديم ملف المدعى لبحثه وفقا للطلبات التي قدمها المدعى للحصول على أجازه اعتيادية من عدمه مقارنتا بما سطر في سجلات الأجازات إن وجدت مسلسله حسب السنون لذا نرى حساب رصيد أجازات المدعى وفقا للقانون
وحيث انه وفقا لما تقضى به نص المادة 65م قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنه 1978والتى تنص على أن:-
مادة 65- يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي:
(1) 15 يوما في السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
(4) 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين.
وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل برصيد إجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
(1) فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.
وحيث أن الفقرة الاخيره من المادة السابقة قد قضى بعدم دستوريتها بموجب حكم الدستورية العليا الشهير رقم 2لسنه21ق
ومن ناحية أخرى أصدرت لجنه شئون الخدمة المدنية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة سالفة البيان بتاريخ 28/5/1979 القرار رقم 7لسنه 1979 بشأن زيادة مده الاجازه الاعتيادية للعاملين بالمناطق النائية أو فروع الوحدة خارج الجمهورية والذي نص في مادته الأولى على أن
ماده (1):- تزاد بمقدار سبعه أيام مده الاجازه الاعتيادية للعاملين بالجهات الاتيه :- محافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ، ومنطقتا الواحات البحرية ووادي النطرون .
ماده 2:-..................................
ماده 3:- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
وبإنزال النصوص السابقة على حاله المدعى يمكن حساب رصيد أجازاته وفقا للاتي:
السنة
|
الرصيد
|
السنة
|
الرصيد
|
ملاحظات
تاريخ ميلاد المدعى هو 5/10/1946
تاريخ تعينه واستلام العمل هو 1/7/1965
اجمالى الرصيد :1578
بعد خصم الـ120 يصبح
1458يوم ليصبح المتبقي من الرصيد ألف وربعمائه وثمانية وخمسون يوما نتمسك باحتسابها في حاله نكول الجهة الاداريه عن تقديم الأوراق
في حين ان الرصيد المقدم والمعتمد من قبل السيد الخبير فى تقريره الاخير هو 380يوما بعد خصم الشهور الاربعه مما يعنى ان المدعى حصل على ايام اجازات بواقع 1458-380يوما عدد1078وهو ما عجز السيد الخبير عن اثباته فى تقريره وذلك لعدم اطلاعه على ملف اجازات المدعى من قريب او بعيد
|
1965
|
0
|
90
|
37
|
66
|
46
|
91
|
37
|
67
|
28
|
92
|
37
|
68
|
28
|
93
|
37
|
69
|
28
|
94
|
37
|
70
|
28
|
95
|
37
|
71
|
28
|
96
|
45
|
72
|
28
|
97
|
52
|
73
|
28
|
98
|
52
|
74
|
28
|
99
|
52
|
75
|
40
|
2000
|
52
|
76
|
37
|
2001
|
52
|
77
|
37
|
2002
|
52
|
78
|
37
|
2003
|
52
|
79
|
37
|
2004
|
52
|
80
|
37
|
2005 52
2006 52
46×1
28×8
40×1
37×19
|
81
|
37
|
82
|
37
|
83
|
37
|
84
|
37
|
85
|
37
|
86
|
37
|
45×1
52×10
|
|
|
87
|
37
|
|
|
89
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
من جموع ما تقدم ووفقا لحساب رصيد أجازات المدعى وفقا للقانون العاملين بالدولة ولائحة الشركة استمدادا بما سطر ببيان حاله المدعى الوظيفية السابق تقديمه لعدالة المحكمة يكون اجمالى الرصيد المستحق للمدعى عدد 1458يوما بعد خصم الشهور الاربعه في حين أن الرصيد المقدم من الجهة الاداريه والمعتمد في تقرير الخبير عدد 380يوما بعد خصم الشهور الاربعه ليكون الفارق عدد 1078يوم ألف وثمانية وسبعون يوما حصل عليها المدعى كأجازات خلال فتره عمله علما بان المدعى كان يشغل وظيفة تتطلب تواجده بصفه مستمرة في العمل لصيانة الشبكات
والسؤال هنا :- هل تمسك اى من الجهتان بالطلبات التي قدمها المدعى للحصول على مجموع هذه الأجازات وكيف تم حساب رصيد أجازات المدعى في حاله عدم وجود طلبات للحصول على أجازه اعتيادية لان الأصل حسب القانون بطلبات الأجازة وليست السجلات مما يدفعنا إلى التمسك بان تقدم الجهتان المدعى عليهما طلبات الأجازات المقدمة من المدعى وذلك لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها .
بناء عليه
يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة
أولا:- أصليا:- ندب لجنه ثلاثيه من مكتب خبراء وزاره العدل بادفو تكون مهمتها الانتقال إلى الوحدة المحلية بادفو وشركه مياه الشرب بادفو والاطلاع على ملف أجازات المدعى بالكامل من تاريخ تعيينه حتى إحالته للمعاش على أن تقوم اللجنة بحساب رصيد أجازات المدعى بنفسها وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة ولائحة الشركة مقارنتا بما سطر بملف الأجازات وبيان الطلبات التي تقدم بها المدعى للحصول على أجازه اعتيادية واستنزالها من رصيده وفقا للقانون وبيان المتبقي من اجمالى رصيده ولبحث الاعتراضات الاتيه:-
أولا :- مخالفه أقوال المدعى عليهم لما هو ثابت بالأوراق الصادرة من جهتي عمل المدعى فيما قررته من عدد أيام رصيد الأجازات عما تم إثباته أمام السيد الخبير.
ثانيا :- مخالفه السيد الخبير لما جاء بحيثيات الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة الموقرة من تحقيق المأمورية وفقا للمذكرة المقدمة من الدفاع بجلسة 24/9/2007.
احتياطيا :- إلزام الجهتان بتقديم كافه طلبات الأجازات المقدمة من المدعى للحصول على أجازات اعتيادية من تاريخ تعيينه حتى إحالته للمعاش بما يفيد أن المتبقي من رصيده عدد380يوم فقط لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها.