بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ العزيز المحامي / سالم محفوظ بن سالم
السلام عليك ورحمة الله وبركاتة
ينص القانون اليمني وكما تعرف ان القانون اليمني مصاغ من الشريعة الاسلامية ينص في المادة 42 على مايلي
على أنه يشترط في الفسخ لفظة او مايدل علية ويفسخ النكاح في القانون للاسباب التالية
اذا وجد سبب من اسباب التحريم
اذا وجد في احد الزوجين عيب سواء وجد قبل العقد ام طرأ بعدة
إنعدام الكفاءة وهي معتبرة في الدين والخلق فاذا لم يوجد تراضي كان لكل واحد منهما طلب الفسخ اذا لم يوجد رضى من قبل الاخر
اذا اسلم الزوج وامتنعت المرأة وهي غير كتابية أو اسلمت هي وامتنع هو عن الاسلام او ارتد أحد الزوجين عن الاسلام فإنه يحكم بالفسخ في هذه الحالات
اذا تمرد الزوج عن الانفاق يحكم بالفسخ اذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منة أو من مالة
لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر علية او العاجز عنه اذا امتنع عن الطلاق الفسخ
لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد الزواج بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق
اذا كان الرجل متزوجا باكثر من واحدة مع عدم القدرة على الانفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يجبرة الحاكم بين الامساك بواحدة وطلاق الاخريات فاذا امتنع فسخ الحاكم زواج من طلبت
المرأة اذا طلبت الفسخ للكراهية وجب على الحاكم ان يتحرى السبب فإن ثبت لة بعث حكما من اهلة وحكما من اهلها للاصلاح بينهما والا امر الزوج بالطلاق فاذا امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر
إن المرأة اذا طلبت الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر وثبت ذلك حكم الحاكم بفسخ الزواج ولا يرد المهر
اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ عند البلوغ حكم لها ووجب عليها رد المهر مالم يكن دخل بها
ونصت المادة 55 على ان الفسخ للاسباب المتقدمة تعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقة
فقط حبيت ان تتطلع على القانون اليمني وهذا نصة كامل
وشكرا
مع تحياتي
ابراهيم حميد الوتاري
صقر *-*اليمن
|