اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ثروت الخرباوي
التاريخ
1/15/2009 12:36:24 PM
  من أسباب حكم وقف الانتخابات       

 أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة لوجود عبث في كشوف الناخبين وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :

 

 (( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح  أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال

 

ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ...  ))                    

 أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة  وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :

 

 (( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح  أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال

 

ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ...  ))                    

 أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة  وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :

 

 (( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح  أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال

 

ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ...  ))                    

 أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة  وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :

 

 (( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح  أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال

 

ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ...  ))                    

 أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة  وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :

 

 (( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح  أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال

 

ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ...  ))                    

 أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة  وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :

 

 (( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح  أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال

 

ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ...  ))                    

 أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة  وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :

 

 (( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح  أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال

 

ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ...  ))                    

 أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة  وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :

 

 (( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح  أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال

 

ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ...  ))                    








 أنقل لكم نقلا سريعا فقرات واضحة وحاسمة من أسباب الحكم الصادر بوقف الانتخابات تبين لنا أن وقف الانتخابات لم يكن ترفا ولكنه كان ضرورة  وأن هدف من أقام الدعوى ليس تعطيل النقابة أو تجميدها ولكن مواجهة تزوير مرتقب :

 

 (( وحيث أن المشرع قد اعتنق في القانون 197 لسنة 2008 فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة إذ نص في المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم في تشكيله عضوا عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم في الحيز المكاني والجغرافي للنقابة الفرعية ومن هذا كله يتضح  أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا أثر بالغ في العديد من الأمور وبالتالي يجب التثبت والتحقق في هذا الصدد من عنوان المحامي حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال

 

ومن حيث الثابت من مطالعة التقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي أن هناك عددا من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل إقامة معلوم كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملهم وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائما وأن الكثير من المحامين لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف الجمعية العمومية لم يتم إعدادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسب أن له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا ...  ))                    








  احمد حسن السطل    عدد المشاركات   >>  237              التاريخ   >>  15/1/2009



.....التزوير  من سمات الحقبة العاشورية......فضلا عن السحل.....والنهب......وهذا الحكم يشهد.......جزاكم الله خيرا  استاذ   ثروت...

ahmedelstl@hotmail.com


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  15/1/2009



الآن بات واضحاً سبب الفارق الكبير في عدد الأصوات التي حصل عليها النقيب السابق عن منافسه

 


  ثروت الخرباوي    عدد المشاركات   >>  27              التاريخ   >>  15/1/2009



وبات معروفا أيضا سبب عدم اكتمال الجمعية العمومية لانتخابات نقابة القاهرة الماضية حيث تم نقل آلاف المحامين من القطاع العام من محافظاتهم إلى القاهرة دون أن يكون هناك ثمة علاقة بينهم وبين القاهرة !!


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  17/1/2009



وبصفتي من غير القانونيين ، وأن فهمي للقانون لا يختلف كثيرا عن فهم الأمي لأوجه التشابه بين (الألف) و (كوز الذرة) فهل لي بسؤال للاستاذ الكبير ثروت بك الخرباوي وماذا بعد.........؟؟
هل يمكن تقديم السادة الذين قاموا بتزوير ارادة المحامين إلى المحاكمة ، أم أنهم سيفلتون من العقاب كأصدقائهم الاميركان واليهود الذين يغتالون الحياة بكل اشكالها في قطاع غزة "المحظور" والذي حتما سيبول عليهم جميعا؟
وقد يسأل سائل وما علاقة ما يجري الان في القطاع المحظور بشياطين تزوير الارادات ..؟ فأحيلهم الى جريدة الانباء الدولية وما نشرته في 00/9/2008 من أن بوش يبدي اعجابه باسمه ايه ده بتاع الكوفته

"خيبتنا في نخبتنا"


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  17/1/2009



الحكم يثبت أن كشوف الجمعية العمومية كانت بالفعل معيبة وغير مطابقة للحقيقة مما كان يعنى ان تتمخض الإنتخابات - إذا ما اجريت فى ظل تلك الكشوف دون تصحيح- عن  نقيب ومجلس لا يعبرون تعبيراً صحيحاً واميناً عن إرادة المحامين.

 

وبالتالى يثبت أن الأستاذ ثروت الخرباوى كان محقاً فى إقامة تلك الدعوى، وأن إقامة تلك الدعوى قد حقق مصلحة للمحامين جديرة بالإعتبار

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  17/1/2009



ما مصير القرارات التي اتخذت في عهد هذا المجلس لا سيما قيد المحامين ؟؟؟؟


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  يسري القلماوي    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  17/1/2009



بصراحه انا مش عارف فيه ايه

الانتخابات تتوقف بسبب دعاوى تخيربيه خرباويه

ومش مكفيهم

يتهموا الراجل الشريف بانه السبب

ومش في حل ان الناس تقتنع ان عاشور ملهوش دعوة بحب الناس ليه

حتى لو كان الناس دول همه الحزب الوطني.


  احمد حسن السطل    عدد المشاركات   >>  237              التاريخ   >>  17/1/2009



يجب محاكمة اصحاب الحقبة العاشورية........واقترح ان تعلق فى غرف المحامين صور ة كل عاشورى شارك فى هذا التزوير
وياسيدى ابعد هذا الحكم....لسه مش عارف فيه ايه.......ولسه مشعارف الزب الوطنى بيحبه ليه.......عجبى

ahmedelstl@hotmail.com


  احمد حسن السطل    عدد المشاركات   >>  237              التاريخ   >>  17/1/2009



الحزب الوطنى.........عفوا على عدم مراجعة الكلمة

ahmedelstl@hotmail.com


  يسري القلماوي    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  20/1/2009



الاستاذ الخرباوى

سيدعو عليك كل محامى حرمته من الانتفاع بخدمات النقابه بسبب هذا الحكم

سيدعو عليك كل محامى لا يستطيع ان يجعل زوجته تنجب على حساب النقابه

سيدعو عليك كل محامى يمر بضائقه ماليه ولا يجد من النقابه اعانه

سيدعو عليك كل محامى تسببت فيما تمر به نقابته

خليك ورا مختار

مش هاينفعك

لانه زى ما انت قلبت على الاخوان

وهو كمان قلب

مسيركم تقلبوا على بعض

وساعتها كل واحد فيكم هايدور على عاشور من تانى

وساعتها هتلاقوا عاشور قلبه اكبر منكم كلكم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2168 / عدد الاعضاء 62