ليسمح لي زملائي الافاضل ان اخالفهم الرآي :
الماده 29 من القانون 49 لسنة 1977 تنص علي :
"مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه أو اولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه فى استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الأستمرار فى شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد . "
- ينبغي اولا ان نقرر ان هذا النص قضي بعدم دستوريته فيما تضمنه من ـ امتداد عقد الايجار الي اقارب المستأجر الاصلي نسبا او مصاهره حتي الدرجه الثالثه ـ اي اعتبارا من الدرجه الثانيه حتي الدرجه الثالثه و من ثم يقع تحت تلك الفقره اولاد اولاد المستأجر الاصلي و زوجته .
ـ اما عن الفقره الاولي من الماده و التي تشير الي امتداد العقد الي اقارب المستأجر الاصلي ( الدرجه الاولي ) زوجته و اولاده او اي من والديه فهي الحاكمه لموضوع هذه الاستشاره و حيث ان صاحب الاستشاره هو ابن ابن للمستأجر الاصلي اي قريب من الدرجه الثانيه للمستاجر الاصلي ( الجد ) و كذا امه و اخواته فمن ثم لا يمتد اليه او اليهم عقد الايجار بعد وفاة والده الذي كان قريب من الدرجه الاولي للمستاجر الاصلي .
و بمعني آخر فان الامتداد القانوني لعقد الايجار اصبح مقصورا فقد علي اقارب المستأجر الاصلي من الدرجه الاولي فقط و هو ابناءه 0 و منهم والد صاحب الاستشاره الذي توفي ) او زوجته ( و هي الجده الباقيه علي قيد الحياه ) او اي من والديه .
بقي ان اشير الي احقية صاحب الاستشاره هو و اشقاءه في البقاء في العين من خلال امرين :
1 ـ وجود الجده و بقائها علي قيد الحياه بصفتها احد المستفيدين الوحيدين الباقين علي قيد الحياه و المقيمين بالعين و التي امتد لها عقد الايجار من زوجها و احقية صاحب الاستشاره في الاقامه بالعين هنا مستمده من حق الاستضافه المقرر لصالح الجده و بوفاتها ينتهي هذا الحق .
2 ـ حق المساكنه و هذا الحق مقرر بمباديء استقر عليها قضاء النقض و هو حق مستمد من ان عقد الايجار هو عقد ذو طابع عائلي ابرمه المستأجر الاصلي ليأوي معه اسرته فأذا ما توفي و بقي في العين احد من هؤلاء الاقارب من غير الدرجه الاولي حق له البقاء بالعين استنادا لحق المساكنه شريطة ان يثبت انه كان مقيم مع المستأجر الاصلي منذ بدء الايجاره او عقب بدايتها بفتره زمنيه يسيره و ان تكون اقامته بالعين مع المستأجر الاصلي مستمره و ظاهره و مستقره .. و اعتقد ان تلك الشروط تنطبق علي هذه الحاله المعروضه .
و خلاصه الرآي عندي ان الاخ صاحب الاستشاره لا يمتد اليه عقد الايجار بوفاة والده و انما حقه و حق اشقائه و امه في البقاء بالعين يستند الي امرين هما حق الاستضافه المقرر لصالح الجده التي هي الوحيده التي علي قيد الحياه و التي امتد اليها عقد الايجار و كذا حق المساكنه علي التفصيل السابق .
اسعد هيكل
|