بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ / مساعد قرين
تحية طيبة ... وبعد
أشكركم على اهتمامكم وسعة صدركم ،،
أرجو إفادتي عن موقفي القانوني وذلك وفقاً لما يلي:-
1- أنا فلسطيني الجنسية أحمل وثيقة سفر فلسطينية ومقيم بالمملكة العربية السعودية مؤهلي جامعي..
2- بتاريخ 8/7/2001م تم التحاقي بالعمل بإحدى شركات القطاع الخاص بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية ونقل كفالتي عليهم بعد أن كنت على كفالة والدي .
3- آخر عقد موقع بيني وبين الشركة كان في 8/7/ 2004م وينتهي في 7/7/2005م.. وينص على أن
(مدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ 8/7/2004م وتنتهي بتاريخ 7/7/2005م ويتحتم على الطرف الثاني تقديم طلب كتابي بطلب التجديد قبل نهاية العقد بـ (30) يوما وسوف لن يتجدد هذا العقد تلقائيا ولكن بموجب تقرير أداء مرفق بطلب الموظف ويوصي فيه الرئيس المباشر بتجديد عقده مع الأخذ في الاعتبار فترة الخدمة السابقة في جميع الأحوال.. )
4- لم أتقدم بتقديم طلب تجديد للعام 2005 ولم يطالبوني به لذلك لا يوجد عقد من عام 2005م وحتى 2006م.. أي أنني عملت في الفترة من 2005 وحتى 2006م بدون عقد رسمي.
5- تنبهت لهذا الموضوع في نهاية 2006م وطلبت ورقة إخطار تجديد عقد من الشركة للعام الذي يليه .. وبناء عليه تم توقيع ورقة من المدير العام تنص على ( بناء على الطلب المقدم منكم بخصوص تجديد العقد المبرم معكم والذي ينتهي بتاريخ 7/7/2006م عليه نفيدكم بأن الإدارة وافقت على تجديد العقد لمدة سنة أخرى تبدأ من تاريخ 8/7/2006 وتنتهي بتاريخ 7/7/2007م بنفس الشروط الواردة في العقد السابق) 6- بتاريخ 6/6/2007م قمت بتقديم خطاب إخطار بعدم رغبة في تجديد العقد حسب نص العقد المذكور أعلاه وحسب النظام وصدرت الموافقة عليه من الشركة.
7/ تم إخباري من قبل الشركة بأنهم سوف يخصمون ثلث مكافأة نهاية خدمتي نظرا لأنني قدمت استقالة - حسب وجهة نظرهم - وحيث أنني خدمت بالشركة لأكثر من خمس سنوات واستندوا في ذلك إلى نص المادة (85) التي تنص على (المادة الخامسة والثمانون:
(إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
8/ وحيث أنني لم أتقدم باستقالة بل أخطرتهم بعدم الرغبة في التجديد لينتهي عقدي المحدد المدة حسب النظام والعقد وأن تتم معاملتي وفقا لنص المادة الرابعة والسبعون ونصها ( ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : (2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد - ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى أجله . لذلك طلبت حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس المادة الرابعة والثمانون
(إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .)
9/ آخر إجازة تمتعت بها كانت في العام 2005م وحسب عقدي مع الشركة استحق إجازة اعتيادية كل سنتين (15 يوما عن كل سنة) مدفوعة الأجر (وتذاكر طيران في حال رغبتي في التمتع بها خارج المملكة فقط)..
هل لي الحق في المطالبة بأيام الإجازة عن الفترة منذ 2005 وحتى نهاية عقدي في 2007م؟
وهل لي الحق في المطالبة بتذاكر السفر؟
الرجاء إفادتي بموقفي القانوني تجاه ما ورد أعلاه :
( مكافأة نهاية الخدمة ، تذكرة السفر، أيام الإجازة المستحقة)..
تقبلوا فائق احترامي وتقديري..
ــــــــــــــــــــــــــــ
وردتني الاستشارة أعلاه وبعد إعادة صياغتها بالشكل أعلاه بدأت أرتب أوراقي للرد عليها فوضعت أمامي ما يلي:
1- عقد العمل المبرم بين الشركة والموظف
2- نظام العمل والعمال السعودي
3- صورة خطاب إخطار تجديد عقد الموظف
4- صورة خطاب إخطار الموظف للشركة بعدم رغبته في التجديد
5- رسالة الاستشارة من السائل.
أولاً: قمت بمطابقة ما ورد بالاستشارة مع كل من عقد الموظف والخطابات المرفقة بها وتأكدت من صحة ما ذكر.
ثانياً : قمت باستخراج مواد نظام العمل التي تحكم الموضوع وهي:-
1- المادة السابعة والثلاثون:
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد .
2- المادة الخامسة والخمسون :
1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة . مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه ، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة .
3- المادة الرابعة والثمانون
(إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .)
4- المادة الخامسة والثمانون:
(إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
5- المادة الرابعة والسبعون ( ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : (2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد - ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى أجله .
6- المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
ثالثاً : قمت بتحديد نقاط النزاع بين الطرفين وهي:
1- هل يعتبر هذا العقد بين الطرفين عقداً محدد المدة أم عقد غير محدد المدة؟
2- بناء على الإجابة على السؤال (1) هل يعتبر الخطاب الذي تقدم به الموظف للشركة مخطراً لها بعدم رغبته في التجديد انتهاء طبيعيا للعقد أم استقالة عن العمل؟
3- حيث أن الموظف أكمل أكثر من خمس سنوات لدى الشركة وبناء على الإجابة على السؤال (2) هل يستحق الموظف مكافأة نهاية خدمة كاملة أم ثلثيها؟
4- هل يستحق الموظف راتب أيام الإجازات المستحقة له من الفترة من 2005 وحتى 2007 ؟
5- هل يستحق الموظف تذكرة سفر عن أيام الإجازة ؟
الرأي:-
1- لاشك أن الناظر إلى نص المادة الخامسة والخمسين بفقرتيها ونص الفقرة الثانية منها، يجد أنه يقضي بأنه ( إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه ، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة .) وللوهلة الأولى يبدو انه ينطبق على الحالة الماثلة إلا انه ليس كذلك فالعقد محل هذا الموضوع لا يتحول في تقديري إلى عقد غير محدد المدة وذلك لأن الموظف هنا ليس سعوديا اذ انه بناء على نص المادة 37 من نظام العمل : (يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.) ويضاف إلى ذلك وجود خطاب صريح من الشركة بتحديد مدة التجديد للموظف.
2- بناء على الإجابة بالبند (1) وبناء على المادة الرابعة والسبعون من النظام فإنه يعتبر الخطاب الذي تقدم به الموظف للشركة مخطراً لها بعدم رغبته في التجديد انتهاء طبيعيا للعقد وليس استقالة عن العمل.
3- بناء على الإجابة بالبند (2) وعلى المادة الرابعة والثمانون من نفس النظام التي نصت على (إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .) فإن الموظف يستحق مكافأة نهاية خدمة كاملة..
4- يستحق الموظف راتب أيام الإجازات المستحقة له من الفترة من 2005 وحتى 2007 وذلك بناء على نص المادة (الحادية عشرة بعد المائة) التي نصت على أنه (للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
5- لا يستحق الموظف تذكرة سفر عن أيام الإجازة وذلك لصريح نص عقد العمل بأن هذا الحق فقط في حال رغبته قضاء إجازة خارج المملكة وحيث أنه ليست هناك إجازة فعليا إنما انتهاء لعقد عمل تم توقيعه في المملكة ولم يتم استقدام الموظف من بلده فإن الشركة ليست ملزمة بتسفيره إلى أي مكان خارج المملكة طالما أنها لن تعطيه تأشيرة خروج نهائي بل ستتنازل فقط عن خدماته ..
هذا مارأيته وهو اجتهاد بشري راجيا من الزملاء الإدلاء بآرائهم فلربما فاتني شيء أو وجد رأي قانوني أصوب منه.. ولايفوتني هنا أن أوجه الشكر للزميل البريتور على لمسته في صياغة البند 1 من الرأي المذكور أعلاه..
للجميع تحياتي