صابر عدد المشاركات >> 15 التاريخ >> 11/9/2002
|
مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم ( ) لعام2002
بشان المعاملات الإلكترونية
نحن حمد بن عيسى أل خليفة ملك البحرين
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975
وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1966 وتعديلاته،
وقانون غسل الأموال رقم 4 لسنة 2001،
وقانون العقود لسنة 1969،
وقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 وتعديلاته،
وقانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1973 وتعديلاته،
وقانون التوثيق الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971،
وقانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1973 وتعديلاته،
وقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته،
وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 وتعديلاته،
وقانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته،
وقانون الإثبات في الأمور المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996
وبناء على عرض كل من وزير العدل والشئون الإسلامية ووزير الداخلية ووزير المواصلات ووزير شئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
رسمنا بالقانون التالي :
مادة 1 : تعريفات
في هذا القانون وفي أية أنظمة صادرة بموجبه تكون للألفاظ والعبارات التالية تعريفاتها المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
'إلكتروني' يقصد به كل ما يستحدث أو يسجل أو يبث أو يخزن بصيغة رقمية أو بأية صيغة غير ملموسة أخرى بوسيلة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بأية وسيلة أخرى قادرة علي استحداث أو تسجيل أو بث أو تخزين أو نحوه مماثلة لهذه الوسائل ، كل ذلك ينطبق عليها معنى لفظ 'إلكترونيًا'.
'عامل إلكتروني' يقصد به برنامج حاسوب أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل لاتخاذ إجراء أو للاستجابة لتسجيلات أو إجراءات إلكترونية كاملة أو جزئية بدون فعل أو مراجعة يقوم بها أي شخص في وقت الإجراء أو الاستجابة.
'السجل الإلكتروني' يقصد به السجل الذي يتم إعداده أو تخزينه أو استخراجه أو تسلمه أو توصيله بوسيلة إلكترونية.
'المرسل إليه' يقصد به فيما يتعلق بالسجل الإلكتروني الشخص الذي يقصد المرسل توجيه سجل إلكتروني إليه لكن لايشمل الشخص الذي يعمل بصفة وسيط في الشبكة بشأن ذلك السجل الإلكتروني.
'المنشيء' يقصد به فيما يتعلق بالسجل الإلكتروني _ الشخص الذي يرسل السجل الإلكتروني أومن يرسل عنه، أو يفهم من السجل الإلكتروني بأنه أرسل من طرفه قبل التخزين،إن وجده لكن لايشمل الشخص الذي يعمل بصفة وسيط للشبكة بشأن ذلك السجل الإلكتروني.
'وسيط الشبكة' يقصد به بالنسبة للسجل إلكتروني الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال واستقبال وبث أو تخزين ذلك السجل الإلكتروني أو يقدم خدمات أخرى بشأن ذلك السجل الإلكتروني.
'المعلومات' يقصد بها البيانات والنصوص والصور والأصوات والرموز وبرامج الحاسوب والبرمجيات ويمكن أن تكون 'قواعد' البيانات والكلام.
'السجل' يقصد به المعلومات التي تدون في وسيط ملموس أو تكون مخزونة بوسيلة إلكترونية أو بوساطة أخرى وتكون قابلة للاستخراج بشكل مفهوم.
'نظام المعلومات' يقصد به النظام الإلكتروني لاستحداث واستخراج وتوصيل وإرسال واستقبال وتخزين أو بث أو تقديم المعلومات.
'معتمدة' يقصد بها سجل إلكتروني يتسم بما يلي :
يربط بيانات التحقق من صحة التوقيع بشخص معين.
يثبت هوية ذلك الشخص.
يصدر من قبل مزود خدمات إصدار الشهادات المعتمدة.
يستوفي المعايير المعينة المتفق عليها من قبل الأطراف المعنية أو المنصوص عليها في القرار الوزاري الذي يصدر بموجب المادة 25 من هذا القانون.
'مزود خدمة شهادات التصديق' يقصد به الشخص الذي يصدر شهادات التحقق من الهوية لأغراض التوقيعات الإلكترونية أو الذي يزود الجمهور بخدمات أخرى تتعلق بهذه التوقيعات.
'مزود خدمة شهادات الاعتماد' يقصد به مزود خدمة شهادات معتمد بموجب المادة 15 والمادة 16 لتقديم شهادات الاعتماد.
'التوقيع الإلكتروني' يقصد به معلومات مصاغة بطريقة إلكترونية ، أو محتواة أو مثبتة في سجل إلكتروني أو مرتبطة به منطقيا قد يستخدمها الموقع لإثبات هويته.
'الموقع' يقصد به الشخص الذي يملك وسيلة لإنشاء التوقيع ويعمل إما بالاصاله عن نفسه أو نيابة عن الشخص الذي يمثله.
'وسيلة إنشاء التوقيع' يقصد به الوسيلة التي يستخدمها الموقع لإنشاء توقيع إلكتروني، وهذه الوسيلة قد تكون برنامجا مجهزًا أو جهازًا إلكترونيًا يستخدمه الموقع في إنشاء توقيع إلكتروني.
' وسيلة التحقق من التوقيع' يقصد بها الوسيلة التي تستخدم للتحقق من صحة التوقيع الإلكتروني، وقد تكون هذه الوسيلة برنامجًا مجهزًا أو جهازًا إلكترونيًا يستخدمه الموقع في إنشاء توقيع إلكتروني.
' بيانات إنشاء التوقيعات' يقصد بها بيانات فريدة كالرموز أو مفاتيح التشفير الخاصة التي يستعملها الموقع لإنشاء توقيع إلكتروني.
' بيانات التحقق من التوقيعات ' يقصد بها بيانات كالرموز أو مفاتيح التشفير العامة التي تستعمل لغرض التحقق من صحة التحقق من توقيع إليكتروني .
' الإجراء الأمني' يقصد به إجراء الذي يوظف للتحقق من أن توقيعًا إلكترونيًا ما أو سجلا إلكترونيا ما يخص شخصا معينا أو يوظف أي الإجراء لتمحيص التغييرات أو الأخطاء في محتوى سجل إلكتروني، منذ تم بثه قبل المنشيء.
' الشخص' يقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة عامة.
'شخص ' يقصد به أي شخص طبيعي .
' الوزير' يقصد به وزير التجارة والصناعة ما لم يذكر غير ذلك.
مادة 2 : تطبيقات هذا القانون
1/ لا يجوز أن يفسر أي نص في هذا القانون بحيث أنه :
أ) يلزم أي شخص بإنشاء أو توصيل أو إنتاج أو تحليل أو إرسال أو استقبال أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو عرض أية معلومات أو مستند أو توقيع بصيغة إلكترونية أومن خلال سجل إلكتروني.
ب) يمنع أي شخص يجري أية معاملة إلكترونية من وضع المتطلبات المعقولة الخاصة به بخصوص الكيفية التي يقبل بها توقيعا إلكترونيا أو سجلات إلكترونية.
2/ مراعاة للأنظمة التي يصدرها الوزير بموجب المادة 25 من هذا القانون لايسري على مايلي:
أ) جميع الأمور والمعاملات التي تخضع لاختصاص المحاكم الشرعية وفقا لما ينص عليه قانون تنظيم القضاء لسنة 1971 وتعديلاته.
ب) جميع الأحوال الشخصية لغير المسلمين مثل الزواج والطلاق وحضانة الأولاد والتبني والإرث والوصايا وملاحق الوصايا.
جـ) جميع الأمور والمعاملات التي يتطلب أي قانون ضرورة توثيقها أوإثباتها بموجب محرر موثق.
د ) السندات القابلة للتداول ووثائق الملكية باستثناء السندات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.
هـ) وثائق الملكية باستثناء الوثائق المنصوص عليها بموجب المادة 19 من هذا القانون.
3/ بعد التشاور مع الوزراء المعنيين وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء يجوز للوزير بموجب قرار يصدره وفقا للمادة 25 القيام بتعديل نصوص الفقرة (2) عن طريق إضافة أو حذف أو تعديل أية معاملة أو مسألة.
مع عدم الإخلال بعمومية ما تقدم يجوز أن يسري القرار على معاملة أو مسألة معينة لوقت معين في إطار تجربة نقلية أو إجراء.
4/ لأغراض قانون التوثيق لسنة 1971 وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لسنة 1996 وأي قانون أخر يعتبر السجلات الإلكترونية من حيث صلاحيتها للإثبات مثل المستندات العرفية العادية.
مادة 3 : قبول السجلات الإلكترونية
1/ تصدر موافقة الجهة العامة صراحة فقط بموجب قرار وزاري يصدر وفقا لهذا القانون وذلك من قبل الوزير المختص والمسئول عن تلك الجهة وينشر في الجريدة الرسمية ويحدد في القرار ما إذا كانت الجهة المذكورة ستقوم بإرسال وقبول السجلات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية إلى ومن الأشخاص الآخرين والقيام أيضا بإعداد وإنشاء وتوصيل وتخزين وإجراء معاملات أو استخدام أو الاستناد إلى هذه السجلات والتوقيعات الإلكترونية وتحديد المدى الذي ستقوم به الجهة العامة بالقيام بما تقدم.
2/ تخضع مع موافقة الجهة العامة دائما لمراعاة الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في القرار الوزاري الذي يقوم بإصداره وزير شئون مجلس الوزراء وينص فيه علي ما يلي:
أ ) الطريقة والصيغة (بما في ذلك معايير نظام المعلومات) اللتين يجب فيهما إنشاء السجلات الإلكترونية وإعدادها وإرسالها وتوصيلها واستقبالها وتخزينها والأنظمة التي تؤسس لهذا الأغراض.
ب ) إذا تعين توقيع السجلات الإلكترونية بوسائل إلكترونية فإنه يجب أن يوضح في السجل الإلكتروني هيئة التوقيع الإلكتروني ، ومعايير نظام المعلومات المقرر استعماله وطريقة وصيغة التوقيع الإلكتروني وأية اشتراطات أخرى يجب أن تستوفى في التوقيع الإلكتروني بشأن الكفاءة والفعالية.
جـ) عمليات الرقابة وإجراءاتها التي تكون مناسبة لضمان المحافظة الكافية على أمن وسلامة وسرية السجلات الإلكترونية وقابلية تدقيقها.
د ) أية خصائص أخرى مطلوبة للسجلات الإلكترونية تعتبر ضرورية أو مناسبة في هذا السياق.
هـ) أية اشتراطات خاصة بالإقرار بتسلم السجلات الإلكترونية من قبل إحدى الجهات العامة.
3/ إذا كان لدى جهة عامة الصلاحية لإعداد أو إنشاء أو تجميع أو تسلم أو إرسال أو تخزين أو تحويل أو توزيع أو نشر أو التعامل مع معلومات أو مستندات معينة، فإن لها صلاحية القيام بعمل ذلك إلكترونيا مع مراعاة أية أحكام ينص عليها القانون وتتطلب أن تكون مستندات معينة في صيغة معينة.
4/ تخضع هذه المادة لأي نص في أي قانون يحظر صراحة استعمال وسيلة إلكترونية أويتطلب صراحة أن يتم استعمالها بطرق محددة.
5/ لتطبيق هذه المادة ، لاتشكل الإشارة إلى الكتابة أو التوقيع في حد ذاتها حظرًا صريحا لاستعمال وسيلة إلكترونية.
6/ لا يوجد أي نص في هذا القانون يخول جهة عامة بأن تشترط على أشخاص أخرين بدون موافقتهم استعمال أو تقديم قبول المعلومات أو المستندات كسجلات إلكترونية.
مادة 4 :الاعتراف القانوني بالسجلات الإلكترونية
1/ يجب ألا يرفض الاعتراف بسريان المعلومات أو صلاحيتها أو قابلية تنفيذها القانوني بالاستناد فقط إلى أنها بالكامل أو جزئيا:
أ) محفوظة في سجل إلكتروني ، أو
ب) غير مشمولة في سجل إلكتروني يعتقد أنه يؤمن هذا السريان القانوني لكنها مشار إليها في ذلك السجل الإلكتروني.
2/ عندما يشترط نص قانوني ضرورة أن تكون المعلومات محررة كتابيا أو ينص على عواقب معينة إذا لم تكن محررة كتابيا، فإنه يتم استيفاء ذلك الشرط بوساطة سجل إلكتروني شريطة إمكان الإطلاع على المعلومات التي يتضمنها بحيث يكون قابلا للاستعمال والرجوع إليه لاحقًا عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك.
3 / استنادا إلى المادة 3 في الحالة التي يتطلب فيها نص قانوني أن يقدم شخص المعلومات كتابيا لشخص آخر يتم استيفاء ذلك الشرط بتقديم تلك المعلومات بشكل إلكتروني يكون:
أ) قابلا للاطلاع عليه من قبل الشخص الآخر بحيث يمكن الرجوع إليه لاحقًا سواء عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك و
ب) يمكن للشخص الآخر الاحتفاظ به.
4 / يجب الافتراض بأن المعلومات التي تكون بصيغة سجل إلكتروني صحيحة ما لم يستدل إلى وجود ما يناقض ذلك:
أ) كأن تكون الطريقة التي استخرج بها السجل الإلكتروني أو خزن بها أو تم توصيله بها لا يمكن الاعتماد عليها.
ب) أو أن الطريقة التي تمت المحافظة بها على المعلومات لا يمكن الاعتماد عليها .
ج) أو نتيجة لأي عامل آخر له علاقة بذلك.
مادة 5 : التوقيع الإلكتروني
1/ لا يجوز رفض إعطاء التوقيع الإلكتروني سريانه أو صلاحيته أو قابلية تنفيذه القانوني بالاستناد فقط إلى أنه بالكامل أو جزئيًا بشكل إلكتروني.
2/ حيثما يتطلب القانون توقيع أحد الأشخاص أو ينص على عواقب معينة إذا لم يوقع المستند فإن التوقيع الإلكتروني يفي بالغرض.
3/ في أية دعوى قانونية تنطوي علي توقيع إلكتروني يرتبط بشهادة معتمدة يفترض ـ ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو ، لم يستدل بدليل على خلاف ذلك ـ أن :
أ ) هذا التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص الذي يرتبط به.
ب) هذا التوقيع الإلكتروني قد وقع به ذلك الشخص المعني.
جـ) السجل الإلكتروني الذي وقع بهذا التوقيع لم يتم تعديله منذ ذلك الوقت المحدد الذي تم فيه التوقيع إلكترونيا.
4/ لا يفترض هذا القانون أي افتراض يتعلق بصحة وسلامة السجل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني في حالة عدم وجود الشهادة المعتمدة المرتبطة به.
مادة 6 : المستندات الأصلية
1/ يتم استيفاء الاشتراط القانوني حين يطلب أن يقدم مستند أو يحفظ بشكله الأصلي عن طريق تقديم أو حفظ المستند كسجل إلكتروني بشرط أن:
أ) يوجد ضمان كاف بشأن صحة المعلومات المضمنة في السجل الإلكتروني من الوقت الذي أعد فيه السجل الإلكتروني لأول مرة في شكله النهائي كسجل إلكتروني.
ب) في الأحوال التي يشترط فيها تقديم المستند الأصلي إلى شخص يجب أن يكون السجل الإلكتروني ممكن الإطلاع عليه ويمكن عرضه بشكل مقروء على الشخص المعني.
جـ) يكون قد تم الحصول على الموافقة من الجهة العامة المناطة بالإشراف ـ إذا كان ذلك ساريا ـ على الاشتراطات الخاصة بحفظ هذه السجلات وتم الالتزام بأية اشتراطات معينة تتطلبها تلك الجهة المعنية.
2/ لأغراض الفقرة (1) (أ) سابقا:
أ) يكون المعيار الخاص بتقييم سلامة المعلومات هو إذا ما ظلت المعلومات في السجل الإلكتروني كاملة وبدون تعديل فيما عدا إضافة أي اعتماد أو تغييرات تطرأ في السياق المعتاد للإعداد والتحليل والبث والتخزين والعرض.
ب) يجب أن يتم تقييم مستوى الكفاءة على ضوء جميع الظروف التي أعد في ظلها السجل بما في ذلك الغرض من إعداده.
3/ إذا نص القانون على ضرورة حفظ أصل سند مالي (كما تعرفه مؤسسة نقد البحرين) فإنه يتم الوفاء بهذا الاشتراط بالاحتفاظ بسجل إلكتروني لجميع المعلومات التي يتضمنها السند المالي الأصلي وفقا للفقرة (1) عاليه.
مادة 7 : الاشتراطات القانونية الخاصة بحفظ نسخة واحدة أو أكثر:
إذا قبل استعمال السجل الإلكتروني بين أطراف معينة أو سمح القانون بذلك فإنه يتم استيفاء الشرط الخاص بتقديم نسخة واحدة أو عدة نسخ من المستند إلى شخص عن طريق تقديم نسخة واحدة من السجل الإلكتروني إلى ذلك الشخص.
مادة 8 : حفظ المستندات:
1/ يستوفي الشرط القانوني الخاص بحفظ مستندات أو سجلات أو معلومات يتم إعدادها أو استقبالها في شكل ورق أو إلكترونيا عن طريق حفظها كسجل إلكتروني وذلك إذا تمت تلبية الشروط التالية:
أ) يتم حفظ السجل الإلكتروني بالصيغة التي تم بها إعدادها أو إرسالها أو تسليمها أو يحفظ في صيغة يمكن بها إثبات أنها تمثل بدقة المعلومات التي يحتويها المستند الذي أعد أو أرسل أو تم تسلمه في الأصل.
ب) تكون المعلومات التي يتضمنها السجل الإلكتروني من الممكن الإطلاع عليها ويمكن عرضها بشكل صحيح وبشكل قابل للفهم بحيث تكون قابلة للاستعمال مرجعا يرجع إليه فيما بعد سواء عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك.
ج) تكون المعلومات _ التي تحدد مصدر المستند وجهته وتاريخ ووقت إرساله أو تسلمه ـ محفوظة أيضا حينما يكون المستند المحفوظ قد أرسل أو تسلم إلكترونيًا.
د) موافقة الجهة العامة المشرفة ـ إن وجدت ـ والمراقبة لمتطلبات حفظ السجل الإلكتروني، بعد استيفاء أية شروط تتطلبها تلك الجهة.
2/ لا يشمل الالتزام الخاص بحفظ المستندات وفقا للفقرة (1) على أية معلومات أنشئت تلقائيا وتعتبر ضرورية للتمكن من إرسال أي سجل أو تسلمه فقط.
3/ يجوز لأي شخص استيفاء الاشتراطات المشار إليها في الفقرة(1) باستخدام خدمات أي شخص آخر إذا تمت مراعاة الشروط التي تتضمنها الفقرات الفرعية (1) (أ) إلى (1) (د).
مادة 9 : صياغة العقود :
1/ في سياق صياغة العقود وما لم يتم الاتفاق على غير ذلك من قبل الطرفين يجوز التعبير عن العرض وقبوله أو أي أمر آخر يكون جوهريا بالنسبة لصياغة أو تطبيق العقد (بما في ذلك أي تعديل تال للعرض أو إلغائه أو إبطاله أو قبوله كاملا) بالكامل أو جزئيا عن طريق السجلات الإلكترونية.
2/ في الحالة التي تستعمل فيها المعلومات الإلكترونية أو سجل إلكتروني في صياغة عقد فإن هذا العقد لن يفقد سريانه القانوني أو صلاحيته أو قابليته للتنفيذ فقط لأنه استند إلى معلومات إلكترونية أو سجل إلكتروني.
3/ يجب ألا يفسر أي نص في هذا القانون بأنه يفرض التزاما على المرسل إليه بقبول عرض أو إبداء قبول عرض ما أو أي أمر آخر يكون جوهريا بالنسبة لصياغة أو تطبيق عقد تم التعبير عنه بوساطة معلومات إلكترونية أو سجل إلكتروني.
مادة 10 : الإقرار بالنية أو البيانات المماثلة
بالنسبة للشخص المنشيء لسجل إلكتروني والمرسل إليه لن يفقد الإقرار _ بالنية أو ما شابهه من بيان ـ سريان السجل وأثره القانوني أو صلاحيته أو قابليته لتنفيذ فقط بالاستناد إلى أنه يشكل سجل إلكتروني.
مادة 11: مشاركة الوكلاء الإلكترونيين
1/ يجوز صياغة عقد عن طريق تواصل ما بين وكيل إلكتروني وشخص ما أو من خلال تفاعل وكلاء إلكترونيين.
2/ تكون المعاملة الإلكترونية قابلة للإلغاء فيما بين شخص ووكيل إلكتروني لشخص آخر بمحض اختيار الشخص إذا:
أ) ارتكب الشخص الأول خطأ جوهريا في أية معلومات إلكترونية أو سجل إلكتروني استخدم في معاملة أو كان جزءا من معاملة.
ب) لم يعط الوكيل الإلكتروني للشخص الفرصة لمنع الخطأ أو لتصحيحه.
جـ) قام الشخص الأول ـ فور علمه بالخطأ ـ بإبلاغ الشخص الآخر دون إبطاء
د ) في الحالة التي يتسلم فيها مقابلا نتيجة للخطأ يقوم الشخص بما يلي:
1) إعادة المقابل المتسلم أو التخلص منه وذلك بحسب تعليمات الشخص الآخر أو إذا لم تكن هناك تعليمات أخرى يتعامل مع المقابل بطريقة مناسبة ، و
2) لايستفيد ماديا بتسلم المقابل.
3/ يجب أن تعتبر الإشارة إلى 'الشخص' في هذه المادة على أنها تشمل الشخص ممثلاً نفسه أو متصرفاً نيابة عن شخص آخر أو أنه 'شخص اعتباري'.
4/ يسري الاشتراط الخاص بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (2) (جـ) أعلاه فقط في الحالة التي يكون الشخص الأخر قد قدم البيانات المعينة للاتصال بالشخص المعني.
مادة 12 :الإيعاز:
1/ ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ما بين المنشيء وبين من يرسل إليه سجل إلكتروني فإن السجل الإلكتروني يعزي إلى المنشيء إذا كان:
أ ) قد أرسل من المنشيء.
ب ) قد أرسل مع موافقة ضمنية أو صريحة أومن قبل وكيل أو وكيل إلكتروني للمنشيء.
جـ) قد أرسل من قبل شخص أمكنته علاقته مع المنشيء أو أي وكيل للمنشيء من استخدام طريقة يستخدمها المنشيء لتعريف سجل إلكتروني على أنه منشأ من قبله، إلا إذا أثبت المنشيء أن الحصول على هذه القدرة على استخدام هذه الطريقة من قبل هذا الشخص لم تكن نتيجة إهماله هو.
2/ يجوز إثبات الإيعاز بموجب الفقرة (1) أعلاه بأية طريقة بما في ذلك الإثبات الخاص باستعمال أي إجراء أمني تم الاتفاق عليه سلفا ما بين الطرفين أو تم إقراره بموجب قرار وزاري يصدر وفقا لهذا القانون أو بإيضاح فعالية أي إجراء أمني أخر يسري لتحديد الشخص الذي يعزي له السجل الإلكتروني.
3/ لا يجوز أن يتسبب أي نص في هذه المادة في التأثير على أي نص في القانون بشأن الوكالة أو صياغة العقود.
مادة 13 : الإقرار بالتسلم:
1/ تسري الفقرات (2) إلى (4) من هذه المادة _ عند أو قبل إرسال سجل إلكتروني أو بوساطة ذلك السجل الإلكتروني نفسه إذا ما طلب المنشيء أو اتفق مع المرسل إليه على الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني.
2/في الحالة التي لا يتفق فيها المنشيء مع المرسل إليه على أن يصدر الإقرار بشكل معين أو بطريقة معينة فإنه يجوز أن يصدر الإقرار بموجب:
أ ) أية وسيلة اتصال من المرسل إليه سواء كانت هذه الوسيلة آلية أم غير ذلك.
ب) أي تصرف من قبل المرسل إليه يكفي لإفادة المنشئ بأن سجله الإلكتروني قد تم تسلمه.
3/ في الحالة التي يذكر فيها المنشئ أن السجل الإلكتروني مشروط بتسلم إقرار وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فإن السجل الإلكتروني يعامل وكأنه لم يرسل قط حتى يتم تسلم الإقرار.
4/ في الحالة التي لا يذكر فيها المنشئ أن صلاحية السجل الإلكتروني مشروطة بتسلمه إقراراً ولم يتم تسلم الإقرار من قبل المنشئ خلال المدة الزمنية المحددة أو المتفق عليها ، أو خلال مدة زمنية مناسبة إذا لم يكن قد تم تحديد وقت أو لم يتم الاتفاق على تحديده ، فإن المنشئ:
أ ) يجوز له القيام بموجب إشعار يرسل إلى المرسل إليه كتابيا لإبلاغه بعدم تسلم أي إقرار محددًا الوقت المعقول الذي يجب أن يتسلم فيه الإقرار، و
ب) إذا لم يتم تسلم الإقرار في خلال الوقت المحدد في الفقرة الفرعية (4) (أ) يجوز له القيام بموجب إشعار يرسله إلى المرسل إليه معاملة السجل الإلكتروني كأنه لم يرسل قط أو يمارس أية حقوق أخرى قد تكون للمنشيء.
5/ إذا تسلم المنشيء إقرارًا بالتسلم من المرسل إليه فإنه يفترض ما لم يثبت خلاف ذلك إن السجل الإلكتروني ذا العلاقة يكون قد تم تسلمه من قبل المرسل إليه. لا ينطوي هذا الافتراض على أن محتويات السجل الإلكتروني مطابقة للسجل الذي تم تسلمه.
6/ حيثما يتم الإقرار بأن السجل الإلكتروني ذا العلاقة يستوفي الاشتراطات الفنية إما المتفق عليها أو المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة وفقا لهذا القانون فإنه من المفترض أنه قد تم استيفاء هذه الاشتراطات.
7/ باستثناء الحدود التي يتعلق فيها الأمر بإرسال أو تسلم السجل الإلكتروني فإنه ليس القصد من هذه المادة التعامل مع النتائج القانونية المترتبة على ذلك السجل الإلكتروني أو من الإقرار بتسلمه.
مادة 14 : وقت ومكان إرسال وتسلم السجلات الإلكترونية
1/ ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ما بين المنشيء والمرسل إليه فإن إرسال سجل إلكتروني يقع:
أ ) عندما يدخل نظاما للمعلومات خارجا عن سيطرة المنشيء أو الشخص الذي أرسل السجل الإلكتروني نيابة عن المنشيء و
ب) إذا استعمل المنشيء والمرسل إليه نفس نظام المعلومات عندما يصبح على علم بذلك ويصبح من الممكن للمرسل إليه استخراجه والاطلاع عليه.
2/ ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ما بين المنشيء والمرسل إليه فإن وقت تسلم السجل الإلكتروني يحدد كما يلي:
أ ) في الحالة التي يقوم فيها المرسل إليه بتحديد نظام معلومات بغرض تسلم سجلات إلكترونية فإن التسلم يحدث:
(1) في الوقت الذي يدخل فيه السجل الإلكتروني نظام المعلومات المحدد ، أو
(2) إذا أرسل السجل الإلكتروني إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه لا يكون هو نظام المعلومات المحدد فوقت تسلم السجل الإلكتروني هو عندما يصبح المرسل إليه على علم بالسجل الإلكتروني ويصبح قادرا على استخراجه.
ب) إذا لم يقم المرسل إليه بتحديد نظام معلومات معين فإن التسلم يتم عندما يدخل سجل إلكتروني نظام معلومات تابع للمرسل إليه
3/ تسري الفقرة (2) عاليه على الرغم من أن المكان الذي يوجد به نظام المعلومات مختلف عن المكان الذي اعتبر أن السجل الإلكتروني قد تسلم فيه بموجب الفقرة (4) أدناه .
4/ ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك فيما بين المنشيء والمرسل إليه فإن السجل الإلكتروني يعد مرسلاً إلى المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المنشيء وبعد أنه قد تسلم في المكان الذي يوجد به مقر عمل المرسل إليه . لأغراض هذه الفقرة:
أ ) إذا كان لدى المنشيء أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد يكون مقر العمل هو المكان ذو العلاقة الأوثق بالمعاملة المرتبطة بالسجل الإلكتروني أو في حالة عدم وجود أية معاملة يكون ذلك المقر هو المقر الرئيسي للعمل.
ب) إذا لم يكن لدى المنشيء أو المرسل إليه مقر عمل يعتبر مقر العمل هو المكان الذي جعل منه المنشيء محل سكنه المعتاد.
5/ لأغراض الفقرة (4) (ب) عاليه فإن 'محل السكن المعتاد' فيما يتعلق بأية جهة اعتبارية هو المكان الذي أسست فيه.
مادة 15 : الاعتماد وإلغاء الاعتماد:
1/ لا يخضع تقديم خدمات الاعتماد للتوقيعات الإلكترونية للتفويض المسبق.
2/ يجوز للوزير، عند تقديم طلب من مزود لخدمة الاعتماد وعند دفع الرسم المقرر الذي يحدد بموجب قرار يصدره وفقا لهذا القانون إذا تأكد من تقيد مقدم الطلب بالمعايير المعينة (التي تشمل المعايير الخاصة بالمستويات الواجب استعمالها)، وبموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية ، الموافقة على وضع مقدم الطلب كمزود لخدمة الاعتماد. لا يجوز أن تشمل المعايير المعينة الاشتراط الخاص باستخدام نوع معين من البرامج أو الأجهزة.
3/ بمراعاة الفقرة (4) أدناه يجوز للوزير _ في حالة التأكد من أن أحد مزودي خدمة الاعتماد لم يعد يلبي المعايير المعينة _ القيام بإلغاء الاعتماد الممنوح لمزود الخدمة بموجب الفقرة (2) أعلاه بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
4/ قبل إلغاء الاعتماد المنصوص عليه بموجب الفقرة (3) يرسل الوزير إخطارًا كتابيًا إلى مزود خدمة الاعتماد باعتزامه القيام بذلك ويبدي الأسباب التي تدعوه إلى القيام بالإلغاء ويطلب من مزود الخدمة المعتمد أن يقدم في خلال 14 يومًا من الإخطار تقديم التماسات كتابية بعدم إلغاء الاعتماد المذكور ويلتزم الوزير بالنظر في المبررات الداعية لذلك.
5/ 'المعايير المعينة' في هذه المادة يقصد بها المعايير التي يحددها الوزير بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون.
6/ يجوز أن تصدر الشهادات المعتمدة من قبل جهة حكومية يحددها الوزير بالعمل بصفة مزود خدمة إصدار شهادات الاعتماد بموجب الشروط التي يحددها الوزير في قرار وزاري يصدر وفقا للمادة 25 من هذا القانون.
مادة 15 : اعتماد المزودين الخارجيين لخدمة الاعتماد
1/ في حالة تقديم طلب من أحد مزودي خدمة الاعتماد يكون مقره خارج دولة البحرين وذلك لاعتماده بهذه الصفة يجوز للوزير الموافقة على الاعتماد المذكور بموجب المادة 15 (2) أعلاه.
2/ عند إبداء الموافقة على الاعتماد وفقًا للفقرة (1) أعلاه يضع الوزير في اعتباره مدى استيفاء مزودي خدمة الاعتماد للمعايير المقررة والمطلوبة منهم .
3/ يجوز للوزير بموجب إعلان يُنشر في الجريدة الرسمية القيام بإلغاء أي اعتماد يمنح بموجب الفقرة (1) عاليه لكن قبل القيام بذلك يقوم الوزير بإبلاغ مزود خدمة الاعتماد المعني باعتزامه القيام بذلك ويبدي أسبابه للقيام بهذا الإلغاء ويطلب من مزود خدمة الاعتماد في خلال 14 يومًا من الإخطار تقديم الأسباب الداعية لعدم إلغاء الاعتماد وينظر الوزير في هذه المبررات .
مادة 17 : مسئولية مزود خدمة الاعتماد
1/ عند القيام بإصدار شهادة اعتماد – ما لم يثبت أنه حدث إهمال – يكون مزود خدمة الاعتماد مسئولاً تجاه أي شخص يكون قد استند بشكل معقول على هذه الشهادة لأجل .
أ - تأكيد دقة جميع المعلومات في شهادة الاعتماد في الوقت الذي صدرت فيه .
ب - ضمان أن الشخص المحدد في شهادة الاعتماد – في الوقت الذي صدرت فيه الشهادة – هو صاحب التوقيع وأن بيانات إجراء التوقيع مطابقة لبيانات التحقق من التوقيع المبينة أو المحددة في شهادة الاعتماد .
ج - ضمان أن كلا من بيانات التوقيع وبيانات التحقق من التوقيع يمكن استخدامها بشكل متكامل ومتوافق و وذلك في حالة إذا كان مزود الخدمات المعتمد يصدر كلا من بيانات التوقيع وبيانات التحقق منها .
د - الإخفاق في إشهار أو نشر إعلان بانتهاء صلاحية أو إلغاء أو تعليق شهادة معتمدة حسب المقرر بموجب النظام الذي يصدر وفقًا لهذا القانون .
إلا إذا كان الشخص الذي استند إلى شهادة الاعتماد يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأن الشهادة قد انتهت صلاحيتها أو ألغيت أو أوقفت أو أنه تم إلغاء اعتماد مزود خدمة الاعتماد .
2/ لا يكون مزود خدمة الاعتماد مسئولاً عن الأضرار التي تنشأ من استعمال شهادة الاعتماد إذا ذكر في شهادة الاعتماد القيود على استعمالات تلك الشهادة بما في ذلك القيود المفروضة على قيمة المعاملات التي يمكن استعمال الشهادة من أجلها وجعل هذه القيود معروفة للغير إلا إذا كانت هذه الأضرار ناتجة عن إخفاء مُتعمّد للحقيقة أو إهمال مقصود من قِبل مزود خدمة الاعتماد .
مادة 18 : مسئولية وسطاء الشبكات
1/ لا يخضع وسيط الشبكات لأية مسئولية مدنية أو جنائية بموجب أحكام القانون بشأن أية مادة خاصة بالغير تكون في شكل سجلات إلكترونية يوفر وسيط الشبكات مجرد إمكانية استخدامها , وإذا لم يكن وسيط الشبكة هو المُنشئ لتلك المادة وإذا كانت هذه المسئولية قائمة على :
أ ) عمل أو نشر أو إصدار أو توزيع هذه المواد بشكل سجلات إلكترونية أو أية بيانات تتضمنها هذه المواد ، أو
ب) انتهاك أية حقوق قائمة بخصوص هذه المواد أو ما يتعلق بها.
2/ يخضع الاستثناء من المسئولية بموجب الفقرة (1) أعلاه للأمور التالية:
أ ) عدم وجود معرفة فعلية لدى وسيط الشبكة بأن المواد في هذه السجلات من شأنها إيجاد مسئولية مدنية أو جنائية.
ب ) عدم وجود علم لدى الوسيط بأي وقائع أو ملابسات يمكن أن يفهم منها احتمال حدوث مسئولية مدنية أو جنائية بسبب أو من خلال هذه المواد.
جـ) يجب على وسيط الشبكة _ في أسرع وقت ممكن عمليا _ بعد الحصول على المعرفة الفعلية بأن المعلومات التي توجد في سجل إلكتروني يوفر إمكانية استخدامها تنشأ منها مسئولية مدنية أو جنائية أن يزيل المعلومات من أي نظام معلومات في نطاق سيطرة وكيل الشبكة ويجب على الوسيط التوقف عن تقديم أو توفير إمكانية استخدام تلك المعلومات.
3/ لا شيء في هذه المادة يلزم وسيط الشبكة بمراقبة أية معلومات متعلقة بالغير محتواه في سجل إلكتروني يوفر الوسيط إمكانية استخدامه، للتحقق أو التحري عن إمكانية حدوث مسئولية مدنية أو جنائية.
4/ لا يجوز أن يؤثر أي نص في هذه المادة على :
أ ) أي التزام قائم في عقد.
ب) التزام وسيط الشبكة بموجب أي قانون يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية.
جـ) أي التزام مفروض بموجب أي قانون أو من المحكمة بتعليق أو منع أو الحيلولة دون الاطلاع على أية مادة.
5/ لأغراض هذه المادة :
توفير إمكانية الاستخدام فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالغير يعني تقديم الوسيلة الفنية التي يمكن بها الإطلاع على المادة الخاصة بالغير أو بثها أو القيام ببثها بفعالية أكثر ويشمل التخزين التلقائي والوسيط والمؤقت للمواد الخاصة بالغير بغرض توفير إمكانية الإطلاع عليها.
'الغير' يقصد به فيما يتعلق بوسيط الشبكة شخص لايكون لدى مزود الخدمة سيطرة فعلية عليه.
مادة 19 : مستندات النقل :
1/ تسري هذه المادة على أي إجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بعقد لنقل البضائع أو بموجبه، ويشمل ذلك دون حصر ما يلي:
أ ) توفير العلامات أو الرقم أو كمية أو وزن البضائع.
ب ) ذكر أو الإقرار بنوع أو قيمة البضائع.
جـ) إصدار إيصال بالبضائع.
د ) تأكيد أن البضائع قد تم تحميلها.
هـ) إعطاء التعليمات إلى ناقل البضائع.
و ) المطالبة بتسليم البضائع.
ز ) التفويض بالإفراج عن البضائع.
ح ) إرسال إخطار بفقدان أو تعرض البضائع لأضرار.
ط ) التعهد بتسليم البضائع إلى شخص معين أو شخص مفوض بالمطالبة بالتسليم.
ي ) منح أو امتلاك أو التخلي عن أو تسليم أو تحويل أو تداول الحقوق في البضائع.
ك ) إخطار شخص بشروط وبنود عقد نقل البضائع.
ل ) إرسال إخطار أو بيان يتعلق بتنفيذ عقد نقل البضائع.
م ) امتلاك أو نقل الحقوق والالتزامات بموجب عقد نقل البضائع.
2/ الاشتراط القانوني الخاص بعمل التصرفات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه كتابيا أومن خلال مستند مكتوب يتم استيفاؤه باستخدام مستند إلكتروني أو أكثر.
3/ مع مراعاة نص الفقرة (2) ، في حالة منح حق ما، أو التزام يتم الحصول عليه من شخص معين، وإذا ما كان هناك اشتراط قانوني بأن يتم هذا الأمر باستخدام أو نقل مستندات مكتوبة، فأن هذا الاشتراط القانوني يمكن استيفاؤه باستخدام مستند إلكتروني أو أكثر فقط إذا انشأ _ أي المستند الإلكتروني _ بطريقة تضمن بأن ذلك الحق أو ذلك الالتزام أصبح حقا أو التزامًا على ذلك الشخص.
4/ فيما يتعلق بالمادة (3) ، فإن تحديد مدى كفاءة الضمان يتم في ضوء الملابسات بما في ذلك الغرض الذي من أجله أعطي الحق أو الالتزام أو أية اتفاقات أخرى.
5/ في الأحوال التي يستعمل فيها سجل إلكتروني واحد أو أكثر لعمل تصرف ما مشار إليه في الفقرات الفرعية (1) (ط) أو (1)(م) أعلاه فلن يكون أي مستند ورقي _ استعمل للقيام بالتصرف المذكور_ صالحا بشأن نفس البضائع إلا إذا :
أ ) تم إنهاء استعمال السجلات الإلكترونية بشأن التصرف والبضائع من طرف واحد أو بموجب اتفاق مشترك ، و
ب ) تضمن المستند الورقي الذي يحل محل السجل الإلكتروني بيانا بالإنهاء
6/ لا يجوز أن يمس استبدال السجلات الإلكترونية بمستند ورقي مذكور في الفقرة (5) أعلاه حقوق أو التزامات الأطراف المعنية.
7/ لن يكون أي نص قانوني غير سار على عقد لنقل البضائع لمجرد أن العقد مسجل أو ثابت بموجب سجل إلكتروني واحد أو أكثر بدلا من مستندات ورقية.
مادة 20 : تسجل اسم النطاق :
1/ يجوز لوزير المواصلات القيام بموجب قرار يصدر بعد التشاور مع وزير التجارة والصناعة ومن يقابله من الأشخاص والجهات العامة المعنية الأخرى التي يراها الوزير مناسبة أو مطلوبة بما في ذلك الجهة المعروفة باسم مؤسسة الإنترنت لتعيين الأسماء _ الأرقام المعتمدة _ أن يفوض أو يحظر أو ينظم تسجيل واستعمال اسم النطاق “bh” في البحرين.
2/ مع عدم الإخلال بعمومية الفقرة (1) أعلاه يجوز أن تحدد الأنظمة ما يلي :
أ ) إنشاء مكتب لتسجيل اسم النطاق في وزارة المواصلات.
ب ) شكل التسجيل.
جـ) مدة سريان التسجيل.
د ) الطريقة والشروط التي يمكن بموجبها والمدة أو المدد التي يمكن فيها أن يحدد التسجيل.
هـ) الظروف والطريقة التي يمكن بها إجراء التسجيلات أو تحديدها أو رفضها من قبل مكتب التسجيل.
و ) طريقة الطعن في قرار مكتب تسجيل النطاق.
ز ) تحديد الرسوم المقرر دفعها للموافقة على التسجيل أو على تحديده ووقت وطريقة دفع هذه الرسوم بمراعاة التشاور المسبق والحصول على موافقة مجلس الوزراء.
ح ) الأمور الأخرى المتعلقة بالتسجيل مما يراه الوزير لازمة أو ضرورية.
3/ في هذه المادة فإن اسم النطاق “bh” في هذه المادة يقصد به أعلى مستوى لاسم النطاق العالمي للنظام الذي يعطي للبحرين وفقا للرمز المكون من حرفين في المعيار الدولي أيسو 1-3166 (رموز تمثيل الأسماء الخاصة بالدول وتقسيماتها الفرعية) للهيئة الدولية للمعايير.
مادة 21 : العقوبات :
كل من قام عمدا وبشكل غير مشروع بارتكاب أو بجعل الغير يرتكب أيا من التصرفات التالية يعاقب بغرامة لاتتجاوز 100.000 دينار بحريني أو السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بكلتا عقوبتي الغرامة والسجن:
أ ) استخدام أو نسخ أو الاستحواذ على إعادة إنتاج جهاز إنشاء التوقيع الخاص بشخص آخر من غير تفويض من ذلك الشخص.
ب) تعديل أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء التوقيع الخاصة بشخص آخر بدون تفويض من ذلك الشخص أو تجاوز التفويض المشروع.
ج) إنشاء أو نشر أو تعديل أو استخدام شهادة أو توقيع إلكتروني _ لغرض إرتكاب عمل من أعمال الاحتيال أو غرض آخر غير مشروع.
د ) انتحال شخصية أو تفويض شخص آخر لطلب شهادة أو قبولها أو إيقافها أو إلغائها.
هـ) الاطلاع على أو تعديل أو إفشاء أو استعمال وسيلة إنشاء التوقيع لمزود خدمة الاعتماد التي تستعمل لإصدار شهادات بدون تفويض من مزود خدمة الاعتماد أو بما يتجاوز تفويضه القانوني.
و) نشر شهادة أو توفيرها بطريقة أخرى لأي شخص يحتمل أن يعتمد عليها أو على توقيع إلكتروني يمكن التحقق من صحته بخصوص بيانات مثل الرموز، كلمات السر، لوغاريتمات، مفاتيح تشفير عامة ، أو بيانات أخرى تستعمل لأغراض التحقق من التوقيع الإلكتروني المدرج في الشهادة إذا كان الشخص يعلم بأن :
1) مزود خدمة الاعتماد المذكور في الشهادة لم يصدرها.
2) المشترك المدون في الشهادة لم يقبلها.
3) الشهادة تم إلغاؤها أو إيقافها إلا إذا كان إشهارها بغرض التحقق من التوقيع الإلكتروني الذي أنشيء قبل هذا الإلغاء أو الإيقاف أو تم إرسال إخطار بشأن الإلغاء أو الإيقاف.
مادة 22: الإطلاع القانوني:
1/ إذا تبين لقاضي التحقيق أو للمحكمة المختصة من واقع المعلومات المستمدة من أي تحقيق أنه من الضروري وأن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بوجود مكان يستخدم في إرتكاب جريمة أو يتصل بها _ بموجب هذا القانون _ فإنه يجوز له بموجب طلب تقدمه الشرطة إصدار أمر تفتيش بتخويل الشرطة بالتفتيش ويرافقهم عند اللزوم مسئولون معينون من وزارة التجارة والصناعة ويجب ان يتضمن أمر التفتيش تخويل الشرطة ومسئولين معينين من وزارة التجارة والصناعة بدخول المكان، بالقوة إن لزم الأمر ، وبتفتيش المكان وأي شخص وجد في ذلك المكان ويفحص كل المواد التي ضبطت فيه ويحجز هذه المواد التي تبدو للشرطة إنها ذات علاقة بارتكاب جريمة بموجب هذا القانون.
2/ يجوز للشرطة الاحتفاظ بأي شيء يتم ضبطه بموجب هذه المادة يكون لديها ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه إثبات للجريمة أو للاشتباه فيها بموجب هذا القانون لاستعماله كإثبات في دعوى تتعلق بهذه الجريمة وذلك للمدة التي تبدأ من تاريخ الضبط ووفقا لما يكون معقولا أو إذا رفعت دعوى تتطلب فيها استعمال المادة المضبوطة دليلا لها حتى انتهاء الدعوى المذكورة.
3/ يعاقب أي شخص يقوم عمدا بإعاقة أو يشرع في إعاقة رجال الشرطة أو أفراد وزارة التجارة والصناعة أثناء عملهم بموجب الأمر الصادر وفقا للفقرة (1) أعلاه بالإدانة بارتكاب جريمة ويتعرض لدفع غرامة لا تتجاوز 10.000دينار بحريني أو السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو كلتا العقوبتين الغرامة والسجن.
مادة 23: مسئولية مسئولي الشركات :
في حالة ارتكاب جريمة _ بموجب هذا القانون أو أية أنظمة تصدر بموجبه _ من قبل جهة اعتبارية وثبت أنها قد ارتكبت بموافقة منها أو بتواطؤ منها أو يعزي أي تصرف أو إخفاق إلى أي عضو مجلس إدارة أو مدير مسئول مماثل لجهة اعتبارية أو أي شخص يدعي بأنه يتصرف بهذه الصفة هو أو الجهة الاعتبارية يجب إدانتهما بارتكاب تلك الجريمة ويكونان مسئولين بحيث يحالان إلى المحاكمة ويعاقبان بالعقوبة المقررة .
مادة 24: الطعن في صحة وسلامة المستندات والتوقيعات الإلكترونية :
1/ لا يجوز أن يفسر أي نص في هذا القانون بأنه يحد أو يمس بأي شكل حقوق أي شخص بالإدعاء بأن التوقيع الإلكتروني مزور أو مستعمل بدون تخويل أو غير صالح أو لأي سبب آخر من شأنه عادة إبطال تأثير التوقيع الخطي.
2/ أية دعاوي قضائية ترفع في نطاق الاختصاص القضائي للمحاكم المدنية يحدد فيها الطعون في صحة وسلامة السجل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني من قبل المحكمة وفقا للباب التاسع من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لسنة 1996.
مادة 25 : الأنظمة والقرارات:
1/ مالم ينص هذا القانون على تخويل صلاحية معينة لوزير آخر ، يجوز للوزير إصدار القرارات والأنظمة التنفيذية بشأن أية مسألة يعتبرها الوزير ضرورية لسريان هذا القانون وخصوصًا فيما يتعلق بما يلي :
أ ) تحديد المعايير المتعلقة باعتماد مزودي خدمة الاعتماد وإصدار الشهادات المعتمدة و
ب) أية مسألة تنص عليها الأنظمة والقرارات الصادرة بموجب هذا القانون.
2/ يجوز في القرارات التنفيذية التي يصدرها الوزير تحديد الرسوم التي تستحق فيما يتصل بالخدمات المتعلقة بهذا القانون بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
مادة 26 :سريان القانون :
يصدر الوزراء كل في اختصاصه القرارات الخاصة بتنفيذ هذا القانون الذي يسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|