جمهورية مصرالعربية
مشروع قانون للمعاملات الإلكترونية
مشروع حكومي لقانون المعاملات الإلكترونية
الفصل الأول: التعريفات
التجارة الإلكترونية: " معاملة تجارية تتم عن طريق وسيط إلكتروني"
المحرر الإلكتروني: "كل بيان يتم تدوينه أو تخزينه أو نقله من خلال وسيط إلكتروني"
التوقيع الإلكتروني: " حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتميزه عن غيره"
معتمد التوقيع الإلكتروني : "كل شخص طبيعي أو اعتباري يرخص له من الجهة المختصة باعتماد التوقيع الإلكتروني وفقاً للأحكام والشروط المحددة."
الوفاء الإلكتروني : "وفاء بالتزام نقدي بوسيلة إلكترونية مثل الشيكات الإلكترونية والكمبيالات الإلكترونية وبطاقات الدفع الممغنطة"
مجلس العقد : "مجلس يتواجد فيه العاقدين حقيقة أو حكماً عند التعاقد, ويكون التواجد حكماً عند التعاقد بوسيلة إلكترونية"
التشفير : "تغيير في شكل البيانات عن طريق تحويلها إلى رموز أو إشارات لحماية هذه البيانات من إطلاع الغير عليها أو من تعديلها أو تغيرها"
أسماء الدومين : "عناوين منفردة للمواقع على شبكة الإنترنت تسمح بتحديد الموقع وتميزه عن غيره".
المركز : "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"
الوزارة : وزارة التجارة
الوزير المختص : وزير التجارة
الفصل الثاني : العقود الإلكترونية
- تكون حجية العقود الإلكترونية مساوية لحجية العقود العادية طالما استوفت الشروط والأساس والقواعد المنظمة.
- يسري على الالتزامات التعاقدية للعقود الإلكترونية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك فإن اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدين على غير ذلك
الفصل الثالث: التوقيع الإلكتروني
- مساواة التوقيع الإلكتروني بالتوقيع العادي بشرط الالتزام بالأسس والقواعد المنظمة
- إنشاء جهة لاعتماد التوقيع الإلكتروني
- يختص البنك المركزي بوضع قواعد اعتماد لتوقيع الإلكتروني والترخيص بمباشرة نشاط اعتماد التوقيع الإلكتروني طبقاً للقواعد والشروط والأسس المحددة.
الفصل الرابع: التشفير الإلكتروني
- قبول مبدأ تشفير البيانات وذلك طبقاً لضوابط وقواعد خاصة بتشفير المحررات والبيانات الإلكترونية.
- وضع الإجراءات والقواعد المنظمة لاسترداد أو تصنيع أجهزة وبرامج التشفير دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة
- إنشاء مكتب للتشفير يكون جهة إيداع لمفاتيح الشفرات.
- حماية البيانات المشفرة وقصر فضها على صدور أمر قضائي
الفصل الخامس: الإثبات- الوفاء
- تمتع المحررات والتوقيعات الإلكترونية بالحجية القانونية المقررة للتوقيعات العادية طالما استوفت الشروط والقواعد المحددة المنظمة لذلك.
- يعتبر الوفاء الإلكتروني وفاء للذمة ما لم يقم دليل على غير ذلك.
الفصل السادس: أسماء الدومين
- وضع القواعد والأسس والشروط الخاصة بمنح تراخيص للجهة المنوط بها تسجيل أسماء الدومين.
- يخضع تسجيل أسماء الدومين للأسبقية في التسجيل طالما تم التسجيل بحسن نية [قواعد تسجيل الأسماء التجارية]
- وضع قواعد وأسس تحديد الرسوم الخاصة بتسجيل أسماء الدومين بما لا يجاوز خمسمائة جنيه مصري عن اسم الواحد.
الفصل السابع: حماية المستهلك
- وضع الشروط والأسس الخاصة بالإعلان الإلكتروني عن السلع والخدمات
- التزام أطراف التعاقد بالإعلانات والدعاية عن طريق الوسائط الإلكترونية واعتبارها وثائق مكملة للعقود التي يتم إبرامها عن هذه السلع والخدمات
- عدم جواز الاحتفاظ لأي جهة بأي بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد العملاء إلا خلال المدة التي تقتضيها طبيعة هذه المعاملة.
- جواز إبطال ما يرد من شروط تعسفية في العقود الإلكترونية والتي يمكن اعتبارها عقود إذعان في مفهوم القانون المدني وتفسيرها لصالح الطرف المذعن.
- إبطال كل الشروط التعسفية المتعلقة بإعفاء السلعة أو مقدم الخدمة من لمسئولية.
- جواز إبطال كل شرط من شأنه الإخلال بالتوازن المالي للعقد.
- جواز فسخ العقد المبرم إلكترونياً من جانب المستهلك خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ التعاقد أو تسلمه السلعة.
الفصل الثامن: المعاملة الضريبية والجمركية
- عدم الإخلال بالإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية المقررة بمقتضى قوانين الضرائب والجمارك وحوافز الاستثمار وغيرها من القوانين.
- خضوع الأفراد والشركات التي تجري معاملات بالوسائل الإلكترونية للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بقوانين الضرائب والرسوم والجمارك.
- وضع الشروط والأسس الخاصة بالنماذج والإقرارات المتعلقة بخضوع المعاملات التي تتم بالوسائل الإلكترونية لقوانين التجارة والجمارك
الفصل التاسع: الإجراءات التحفظية
- تسري الأحكام الخاصة بالإجراءات التحفظية في قانون التجارة الحالي على مشروع القانون.
- منح صاحب الحق في التعويض حق امتياز على النقود المحجوزة عليها.
الفصل العاشر: الجرائم والعقوبات
- جعل مشروع القانون العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون الغرامة التي لا تقل عن عشر ة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنتين. لكل من يقوم بكشف مفاتيح التشفير المودع بمكتب التشفير بفض معلومات مشفرة في غير الأحوال المصرح بها. أو إساءة استخدام وكذلك كل من يقوم بفض معلومات مشفرة في غير الأحوال المصرح بها
- ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد عن آلفي جنيه وبالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي حالة العود تكون العقوبة والغرامة التي لا تقل عن آلفي جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه و الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهر. لكل من استخدم توقيعاً إلكترونياً أو محاه أو عدل فيه أو في مادة المحرر الإلكتروني دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق.
- في جميع الأحوال يتم مصادرة الأجهزة والأنظمة والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجرائم المشار إليها سلفاً والتي تحصلت عنها كما يحكم عليه بغرامة تساوي ضعف ما عاد عليه من ربح أو فائدة من جراء ما ارتكبه.
الفصل الحادي عشر: تسوية المنازعات
- تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص لنظر التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدورة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس واثنين من ذوي الخبرة يختارهم الوزير.
- تختص هذه اللجنة بنظر التظلم في قرارات التي تصدر من الوزارة المختصة أو المركز في شأن تطبيق أحكام هذا القانون
- وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية وتقبل الطعن فيها أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
- يتم تأمين المتعاملين على شبكة المعلومات من إخطار التجارة الإلكترونية وفقاً للشروط والقواعد المحددة.
- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص قرار بمنح حق الضبطية القضائية لموظفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المعنين بتطبيق أحكام هذا القانون.
- تلتزم الجهات العاملة في التجارة الإلكترونية بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون وذلك خلال ثلاث شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية