اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
صابر
التاريخ
9/10/2002 2:43:00 PM
  مشروع قانون للمعاملات الإلكترونية      

جمهورية مصرالعربية

مشروع قانون للمعاملات الإلكترونية

مشروع حكومي لقانون المعاملات الإلكترونية

الفصل الأول: التعريفات

التجارة الإلكترونية: " معاملة تجارية تتم عن طريق وسيط إلكتروني"

المحرر الإلكتروني: "كل بيان يتم تدوينه أو تخزينه أو نقله من خلال وسيط إلكتروني"

التوقيع الإلكتروني: " حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتميزه عن غيره"

معتمد التوقيع الإلكتروني : "كل شخص طبيعي أو اعتباري يرخص له من الجهة المختصة باعتماد التوقيع الإلكتروني وفقاً للأحكام والشروط المحددة."

الوفاء الإلكتروني : "وفاء بالتزام نقدي بوسيلة إلكترونية مثل الشيكات الإلكترونية والكمبيالات الإلكترونية وبطاقات الدفع الممغنطة"

مجلس العقد : "مجلس يتواجد فيه العاقدين حقيقة أو حكماً عند التعاقد, ويكون التواجد حكماً عند التعاقد بوسيلة إلكترونية"

التشفير : "تغيير في شكل البيانات عن طريق تحويلها إلى رموز أو إشارات لحماية هذه البيانات من إطلاع الغير عليها أو من تعديلها أو تغيرها"

أسماء الدومين : "عناوين منفردة للمواقع على شبكة الإنترنت تسمح بتحديد الموقع وتميزه عن غيره".

المركز : "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"

الوزارة : وزارة التجارة

الوزير المختص : وزير التجارة

الفصل الثاني : العقود الإلكترونية

- تكون حجية العقود الإلكترونية مساوية لحجية العقود العادية طالما استوفت الشروط والأساس والقواعد المنظمة.

- يسري على الالتزامات التعاقدية للعقود الإلكترونية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك فإن اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدين على غير ذلك

الفصل الثالث: التوقيع الإلكتروني

- مساواة التوقيع الإلكتروني بالتوقيع العادي بشرط الالتزام بالأسس والقواعد المنظمة

- إنشاء جهة لاعتماد التوقيع الإلكتروني

- يختص البنك المركزي بوضع قواعد اعتماد لتوقيع الإلكتروني والترخيص بمباشرة نشاط اعتماد التوقيع الإلكتروني طبقاً للقواعد والشروط والأسس المحددة.

الفصل الرابع: التشفير الإلكتروني

- قبول مبدأ تشفير البيانات وذلك طبقاً لضوابط وقواعد خاصة بتشفير المحررات والبيانات الإلكترونية.

- وضع الإجراءات والقواعد المنظمة لاسترداد أو تصنيع أجهزة وبرامج التشفير دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة

- إنشاء مكتب للتشفير يكون جهة إيداع لمفاتيح الشفرات.

- حماية البيانات المشفرة وقصر فضها على صدور أمر قضائي

الفصل الخامس: الإثبات- الوفاء

- تمتع المحررات والتوقيعات الإلكترونية بالحجية القانونية المقررة للتوقيعات العادية طالما استوفت الشروط والقواعد المحددة المنظمة لذلك.

- يعتبر الوفاء الإلكتروني وفاء للذمة ما لم يقم دليل على غير ذلك.

الفصل السادس: أسماء الدومين

- وضع القواعد والأسس والشروط الخاصة بمنح تراخيص للجهة المنوط بها تسجيل أسماء الدومين.

- يخضع تسجيل أسماء الدومين للأسبقية في التسجيل طالما تم التسجيل بحسن نية [قواعد تسجيل الأسماء التجارية]

- وضع قواعد وأسس تحديد الرسوم الخاصة بتسجيل أسماء الدومين بما لا يجاوز خمسمائة جنيه مصري عن اسم الواحد.

الفصل السابع: حماية المستهلك

- وضع الشروط والأسس الخاصة بالإعلان الإلكتروني عن السلع والخدمات

- التزام أطراف التعاقد بالإعلانات والدعاية عن طريق الوسائط الإلكترونية واعتبارها وثائق مكملة للعقود التي يتم إبرامها عن هذه السلع والخدمات

- عدم جواز الاحتفاظ لأي جهة بأي بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد العملاء إلا خلال المدة التي تقتضيها طبيعة هذه المعاملة.

- جواز إبطال ما يرد من شروط تعسفية في العقود الإلكترونية والتي يمكن اعتبارها عقود إذعان في مفهوم القانون المدني وتفسيرها لصالح الطرف المذعن.

- إبطال كل الشروط التعسفية المتعلقة بإعفاء السلعة أو مقدم الخدمة من لمسئولية.

- جواز إبطال كل شرط من شأنه الإخلال بالتوازن المالي للعقد.

- جواز فسخ العقد المبرم إلكترونياً من جانب المستهلك خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ التعاقد أو تسلمه السلعة.

الفصل الثامن: المعاملة الضريبية والجمركية

- عدم الإخلال بالإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية المقررة بمقتضى قوانين الضرائب والجمارك وحوافز الاستثمار وغيرها من القوانين.

- خضوع الأفراد والشركات التي تجري معاملات بالوسائل الإلكترونية للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بقوانين الضرائب والرسوم والجمارك.

- وضع الشروط والأسس الخاصة بالنماذج والإقرارات المتعلقة بخضوع المعاملات التي تتم بالوسائل الإلكترونية لقوانين التجارة والجمارك

الفصل التاسع: الإجراءات التحفظية

- تسري الأحكام الخاصة بالإجراءات التحفظية في قانون التجارة الحالي على مشروع القانون.

- منح صاحب الحق في التعويض حق امتياز على النقود المحجوزة عليها.

الفصل العاشر: الجرائم والعقوبات

- جعل مشروع القانون العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون الغرامة التي لا تقل عن عشر ة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنتين. لكل من يقوم بكشف مفاتيح التشفير المودع بمكتب التشفير بفض معلومات مشفرة في غير الأحوال المصرح بها. أو إساءة استخدام وكذلك كل من يقوم بفض معلومات مشفرة في غير الأحوال المصرح بها

- ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد عن آلفي جنيه وبالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي حالة العود تكون العقوبة والغرامة التي لا تقل عن آلفي جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه و الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهر. لكل من استخدم توقيعاً إلكترونياً أو محاه أو عدل فيه أو في مادة المحرر الإلكتروني دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق.

- في جميع الأحوال يتم مصادرة الأجهزة والأنظمة والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجرائم المشار إليها سلفاً والتي تحصلت عنها كما يحكم عليه بغرامة تساوي ضعف ما عاد عليه من ربح أو فائدة من جراء ما ارتكبه.

الفصل الحادي عشر: تسوية المنازعات

- تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص لنظر التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدورة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس واثنين من ذوي الخبرة يختارهم الوزير.

- تختص هذه اللجنة بنظر التظلم في قرارات التي تصدر من الوزارة المختصة أو المركز في شأن تطبيق أحكام هذا القانون

- وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية وتقبل الطعن فيها أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها

الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية

- يتم تأمين المتعاملين على شبكة المعلومات من إخطار التجارة الإلكترونية وفقاً للشروط والقواعد المحددة.

- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص قرار بمنح حق الضبطية القضائية لموظفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المعنين بتطبيق أحكام هذا القانون.

- تلتزم الجهات العاملة في التجارة الإلكترونية بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون وذلك خلال ثلاث شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية

 


  صابر    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  11/9/2002



دولة الكويت

مشروع قانون للتجارة الإلكترونية

أ – مشروع قانون

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة القوانين المعدل له.

وقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لسنة 1959.

وعلى موافقة مجلس الأمة.

أصدرنا القانون الآتي:

مادة 1: يطبق هذا القانون على أي نوع من المعلومات يكون في شكل مستند إلكتروني مستخدماً في أعمال تجارية، وتسري أحكامه على كل نزاع حول إنشاء المستندات الإلكترونية أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها على أي وجهٍ آخر، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

- لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:

- البيوع العقارية والتصرفات الملحقة بها.

- الأوراق التجارية والمالية.

- مستندات الملكية وفق أحكام المادة 920 من القانون المدني.

ولوزير التجارة والصناعة بقرار منه أن يلغي أو يضيف أي مستندات لا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

مادة 2: يقصد بالمصطلحات أدناه التعريف المبين قرين كلٍ منها:

أ - معلومات: مفردات يتم تبادلها على شكل رقمي أو تماثلي أو ما يشبهها في ذلك الصوت والصورة والبيانات والرموز بأنواعها وأنظمة الحاسوب وقواعد البيانات والنصوص.

ب - مستند إلكتروني: المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو النسخ البرقي.

جـ - تبادل البيانات الإلكترونية: نقل المعلومات إلكترونياً من جهاز إلكتروني إلى جهاز إلكتروني آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات.

د - منشئ مستند إلكتروني: الشخص الذي يعتبر أن إرسال أو إنشاء مستند إلكتروني قبل تخزينه، إن حدث، قد تم منه أو نيابةً عنه.

هـ - المرسل إليه مستند إلكتروني: الشخص الذي قصد المنشئ أن يستلم المستند الإلكتروني.

و - نظام معلومات: النظام الذي يستخدم لإنشاء مستندات إلكترونية أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها أو تجهيزها على أي وجه آخر.

مادة 3 : تحوز المعلومات التي تتخذ شكل مستند إلكتروني، ذات الأثر القانون المقرر للمستند الكتابي.

مادة 4 : يستوفي المستند الإلكتروني شرط الكتابة إذا تيسر الإطلاع على المعلومات الواردة فيه على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليه لاحقاً.

مادة 5 : يعتبر توقيعاً في حكم القانون بالنسبة للمستند الإلكتروني إذا استخدمت طريقة لتعيين هوية الموقع والتدليل على موافقته على المعلومات الواردة في المستند الإلكتروني؛ وكانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئ أو أرسل من أجله المستند الإلكتروني في جميع الأحوال، بما في ذلك أي اتفاق له علاقة بالموضوع.

وتحدد الجهة المسئولة عن التصديق على تواقيع التجار المعايير التي تجعل من الطريقة المستخدمة جديرة بالتعويل عليها.

مادة 6 : يعتبر المستند الإلكتروني أصلاً إذا وجد ما يعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذي أنشئ فيه للمرة الأولى في شكله النهائي بوصفه مستند إلكتروني، وكانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر أن تقدم إليه، وذلك عندما يشترط تقديم تلك المعلومات.

تقدر سلامة المعلومات بتحديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير، باستثناء إضافة أي تظهير وأي تغيير يطرأ أثناء المجرى العادي للإبلاغ والتخزين والعرض، وتقدر درجة التعويل في ضوء الغرض الذي أنشئت من أجله المعلومات وفي ضوء جميع الظروف ذات الصلة.

مادة 7:

1 - إذا تطلب القانون الاحتفاظ بمستندات أو سجلات أو معلومات بعينها، كانت المستندات الإلكترونية المحتفظ بها لهذا الغرض صحيحة بالشرط التالية:

أ ) أن يتيسر الإطلاع عليها بشكل يتيح استخدامها عند الرجوع إليها لاحقاً.

ب ) أن تكون قد احتفظ بها بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به،3) أو بشكل يمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت.

جـ ) أن تتوفر المعلومات، إن وجدت، التي تثبت منشأ المستند الإلكتروني وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها.

2 - لا يشترط لصحة المستندات والسجلات والمعلومات الاحتفاظ بالمعلومات التي يكون الغرض الوحيد منها التمكن من إرسال المستندات الإلكترونية أو استلامها.

3- يجوز لأي شخص أن يستعين بخدمات شخص آخر في حفظ المستندات والسجلات والمعلومات أو استرجاعها إذا تطلب القانون حفظها، شريطة تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 8: يجوز استخدام المستند الإلكتروني للتعبير عن الإيجاب والقبول في إبرام العقود ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

مادة 9: في أية إجراءات قانونية، لا يجوز تطبيق أي حكم قواعد الإثبات للحيلولة دون قبول المستند الإلكتروني كدليل إثبات لمجرد كونه مستند إلكتروني، أو بدعوى أنه ليس في شكله الأصلي، إذا كان هذا المستند هو أفضل دليل متوقع أن يحصل عليه الشخص الذي يتشهد به.

وتحوز المعلومات التي تكون على شكل مستند إلكتروني حجية في الإثبات، على أن يؤخذ في تقدير هذه الحجية جدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء أو تخزين المستند الإلكتروني، أو الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات أو الطريقة التي حددت بها هوية منشئها، أو لأي عمل آخر يتصل بالأمر، على أن تكون هذه الطريقة جديرة بالتعويل عليها.

مادة 10:

1- يعتبر المستند الإلكتروني صادراً عن المنشئ إذا كان المرسل إليه قد استلمه وفق إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ لهذا الغرض.

2- لا ينطبق حكم الفقرة (1) اعتباراً من الوقت الذي تسلم فيه المرسل إليه شعاراً من المنشئ يفيد بأن المستند الإلكتروني لم يصدر عنه، وتكون قد أتيحت للمرسل إليه فترة معقولة للتصرف على هذا الأساس.

3- كما لا ينطبق حكم الفقرة (1) إذا كان المرسل إليه قد علم، أو كان عليه أن يعلم إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه، أن المستند الإلكتروني لم يصدر عن المنشئ.

4- للمرسل إليه أن يعتبر المستند الإلكتروني هو المستند الذي قصد المنشئ إرساله وأن يتصرف على هذا الأساس، إلا إذا كان يعلم أو عليه أن يعلم إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه، أن الإرسال قد أسفر عن أي خطأ في المستند الإلكتروني كما تسلمه.

5- للمرسل إليه أن يعامل كل مستند إلكتروني يتسلمه على أنه مستند إلكتروني مستقل وأن يتصرف على هذا الأساس، إلا إذا كانت نسخة ثانية منه وعلم المرسل إليه أو كان عليه أن يعلم إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه، أن المستند الإلكتروني عبارة عن نسخة ثانية.

مادة 11:

1- تنطبق الفقرات من (2) إلى (4) من هذه المادة عندما يكون المنشئ قد طلب من المرسل إليه، وقت أو قبل توجيه المستند الإلكتروني، أو بواسطة ذلك المستند توجيه إقراراً باستلام المستند الإلكتروني، أو اتفق معه على ذلك.

2- إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يكون الإقرار بالاستلام، وفق شكل معين أو على أن يتم بطريقة معينة، يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق أي إبلاغ من جانب المرسل إليه سواء أكان بوسيلة آلية أو بأية وسيلة أخرى، أو أي سلوك من جانب المرسل إليه. وذلك بما يكون كافياً لإعلام المنشئ بوقوع استلام المستند الإلكتروني.

3- إذا كان المنشئ قد ذكر أن المستند الإلكتروني مشترط بتلقي ذلك الإقرار بالاستلام، يعامل المستند الإلكتروني وكأنه لم يرسل أصلاً إلى حين ورود الإقرار.

4- إذا كان المنشئ قد ذكر أن المستند الإلكتروني مشترط بتلقي ذلك الإقرار بالاستلام، ولم يتلق المنشئ ذلك الإقرار في غضون الوقت المحدد أو المتفق عليه، أو في غضون وقت معقول إذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين أو الاتفاق عليه، فإن المنشئ يجوز لـه أن يوجه إلى المرسل إليه إشعاراً يذكر فيه أنه لم يتلق أي إقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتاً معقولاً يتعين في غضونه تلقي ذلك الإقرار؛ ويجوز له، إذا لم يرد الإقرار بالاستلام في غضون الوقت المحدد في أن يعامل المستند الإلكتروني كأنه لم يرسل أصلاً، أو يلجأ إلى التمسك بما قد يكون له من حقوق أخرى.

مادة 12:

1 - ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك، يقع إرسال المستند الإلكتروني عندما يدخل المستند في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ، أو سيطرة الشخص الذي أرسل المستند الإلكتروني نيابةً عن المنشئ.

2 - ما لم يتفق المنشئ و المرسل إليه على غير ذلك، يتحدد وقت استلام المستند الإلكتروني على النحو التالي:

أ - إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام المستندات الإلكترونية يقع الاستلام وقت دخول المستند الإلكتروني نظام المعلومات المعين؛ أو وقت استرجاع المرسل إليه للمستند الإلكتروني،2- إذا أرسل المستند الإلكتروني إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه ولكن ليس هو النظام الذي تم تعيينه.

ب - إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات،4- يقع الاستلام عندما يدخل المستند الإلكتروني في نظام معلومات تابع للمرسل إليه.

3 - تنطبق الفقرة (2) ولو كان المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات مختلفاً عن المكان الذي يعتبر أن المستند الإلكتروني استلم فيه بموجب الفقرة (4).

4 - ما لم يتفق المنشئ و المرسل إليه على غير ذلك، يعتبر أن المستند الإلكتروني أرسل من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، ويعتبر أنه استلم في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه.

فإذا كان المنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل هو المقر الذي له أوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة، وإذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل، يشار من ثم إلى محل إقامته المعتاد.

 


  صابر    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  11/9/2002



المملكة الأردنية الهاشمية

مشروع قانون للمعاملات الإلكترونية

المادة 1: يسمى هذا القانون قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2001، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية

الفصل الأول – أحكام عامة

المـادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

المعاملات : إجراء أو مجموعة من الإجراءات تتم بين طرفين أو أكثر من أجل إنشاء التزامات تبادلية أو على طرف واحد وتتعلق بعمل تجاري أو التزام مدني أو علاقة مع إحدى دوائر الحكومة.

المعاملات الإلكترونية : المعاملات التي يتم إنجازها بوسائل إلكترونية.

الإلكتروني : تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو الكترومغناطيسية أو أي وسائل مشابهة في تبادل المعلومات.

رسالة البيانات : المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي.

البيانات (المعلومات) : البيانات أو النصوص أو الصور أو الأشكال أو الأصوات أو الرموز أو برامج الحاسوب أو قواعد المعلومات وما شابه ذلك.

السجل الإلكتروني : رسالة البيانات أو القيد أو العقد أو المعلومات التي أنشأت أو أرسلت أو استلمت أو خزنت بوسائل إلكترونية.

العقد الإلكتروني : الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية كلياً أو جزئياً.

التوقيع الإلكتروني : الأصوات الإلكترونية أو الرموز أو المعالجة أو التشفير الرقمي التي تبين هوية الشخص المعني الذي وضع هذه الإشارات على المستند من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه.

تبادل المعلومات الإلكترونية : نقل المعلومات إلكترونياً من شخص إلى آخر باستخدام نظم معالجة المعلومات.

نظام معالجة المعلومات : النظام الإلكتروني المستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو استلامها أو معالجتها أو تخزينها أو لتجهيزها على أي وجهٍ آخر.

الوسيط الإلكتروني : برنامج الحاسوب أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بصدد إنشاء أو إرسال أو استلام رسالة بيانات بدون تدخل شخصي.

الوسيط : الشخص الذي يقوم بناءً على تكليف من شخص آخر أو تفويض منه ونيابةً عنه بإنشاء أو إرسال أو استلام أو تخزين أو معالجة معاملات إلكترونية.

القيد غير المشروع : أي قيد مالي على حساب العميل نتيجة رسالة إلكترونية أرسلت باسمه بدون علمه أو موافقته وبدون تفويض منه.

المنشئ : الشخص الذي يعتبر أن إنشاء إرسال رسالة البيانات قبل تخزينها من قبل المرسل إليه إن حدث، قد تم على يديه أو نيابةً عنه، ولكنه لا يشمل الشخص الذي ينصرف كوسيلة فيما يتعلق بهذه الرسالة.

المرسل إليه : الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم رسالة البيانات ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة.

إجراءات التوثيق : الإجراءات المتبعة بغرض التحقق من أن التوقيع الإلكتروني أو السجل الإلكتروني قد تم تنفيذه من قبل شخص معين، أو لتتبع التغيرات والأخطاء التي حدثت في قيد إلكتروني بعد إنشائه ويشمل ذلك استخدام اللوغاريتمات والرموز والتعرف على الكلمات والأرقام وذلك للتشفير والاستعادة العكسية وأي وسيلة أو إجراءات تؤدي إلى الغرض المطلوب.

رقم التعريف : الرقم العام الذي تخصصه الجهة المرخصة لتوثيق العقود الإلكترونية للعميل، لاستعماله من قبل المرسل إليه من أجل تمييز القيود الصادرة عن ذلك العميل من غيرها.

شهادة التوثيق : الشهادة التي تصدر عن جهة مرخصة لتأكيد نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين بناءً على إجراءات توثيق معتمدة.

المؤسسة المالية : البنك المرخص أو المؤسسة المالية المصرح لها بالتعامل بالتحويلات المالية وفق أحكام القوانين النافذة.

المادة 3

أ - تنطبق ِأحكام هذا القانون على المعاملات الإلكترونية والسجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وأي رسالة بيانات إلكترونية.

ب - تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتعلق بالدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية التي تقرر اعتماد الوسائل الإلكترونية في أعمالها أو في جزء منها.

المادة 4 : بالرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على العقود والمستندات والوثائق التي تتطلب قوانين خاصة شكلاً معيناً لها ومن ذلك.

أ - إنشاء الوصية وتعديلها.

ب - إنشاء الوقف وتعديله.

ج - معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار

د - الوكالات والمعاملات التي تتعلق بأمور تخص الأحوال الشخصية.

هـ - الإشعارات التي تتعلق بإلغاء أو فسخ عقود خدمات،6- المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة.

و - لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.

المادة 5

أ - ما لم يرد نص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك تطبق أحكام هذا القانون على المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذ معاملاتهم بالوسائل الإلكترونية سواء كان ذلك الاتفاق صريحاً أو بناءً على الممارسة الفعلية.

ب - لأي من الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملات معينة بالوسائل الإلكترونية رفض إجراء معاملات غيرها بنفس الوسائل، ويعتبر التنازل عن هذا الحق باطلاً.

المادة 6

أ - يفسر هذا القانون على أنه يهدف إلى تسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية في المعاملات بالتوازي مع القوانين الأخرى ودون إلغاء أي من أحكامها.

ب - لا يعدل هذا القانون أي شروط تتعلق بمحتويات أو شكل أو توقيت أي مستند، أو إشعار، أو معلومات تنص التشريعات على تكليف شخص بتقديمها إلى جهة أخرى.

جـ - يراعى عند تفسير أحكام هذا القانون قواعد العرف التجاري الدولي والمتعلقة بالمعاملات الإلكترونية ودرجة تقدم تقنية تبادل المعلومات الإلكترونية.

الفصل الثاني – السجلات والعقود والتوقيع الإلكتروني

المادة 7

أ - لا تنكر القيمة القانونية للسجلات الإلكترونية أو العقد الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها وردت بوسيلة إلكترونية.

ب - تعتبر العقود الإلكترونية والسجلات الإلكترونية والرسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني منتجه لنفس الآثار القانونية التي تنتج عن المستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافذة سواء من حيث إلزامها لأطرافها أو نفاذها أو قيمتها الثبوتية.

المادة 8

أ- يستوفي السجل الإلكتروني قيمته القانونية بما في ذلك صفة النسخة الأصلية حيثما يكون ذلك مطلوباً بموجب التشريعات النافذة إذا توافرت فيه الشروط التالية:

1- أن تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها في وقتٍ لا حق.

2- إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به أو بشكل يمكن معه إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي وردت في السجل عند إنشائه أو إرساله أو استلامه.

3- أن تكون المعلومات الواردة في السجل كتابية لنتحقق من منشأ السجل وجهة استلامه وتاريخ ووقت إرساله واستلامه.

ب- لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للقيد والتي يكون الغرض الوحيد منها هو التمكين من إرسال الرسالة أو استلامها.

جـ - يمكن للمنشئ أو المرسل إليه استخدام الغير للوفاء بمتطلبات الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 9

أ - إذا اتفق الأطراف على إجراء معاملة بوسائل إلكترونية وكانت التشريعات تتطلب إبراز المعلومات أو إرسالها أو تسليمها للغير كتابة أو رتبت أثراً على خلاف ذلك،2- فإن إبراز تلك المعلومات أو إرسالها أو تسليمها بوسائل إلكترونية يفي بمتطلبات تلك التشريعات،3- إذا كان المرسال إليه قادراً على طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها في وقتٍ لاحق بالوسائل المتوفرة لديه.

ب - إذا حال المرسل دون إمكانية قيام المرسل إليه بطباعة القيد الإلكتروني وتخزينه والاحتفاظ به فإن ذلك القيد يصبح غير ملزم للمرسل إليه.

المادة 10

أ - إذا تطلبت التشريعات وجود توقيع خطي على المستند أو رتبت أثراً على خلوه من التوقيع فإن وجود التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني يفي بمتطلبات تلك التشريعات.

ب - تثبت صحة التوقيع ونسبته إلى صاحبه إذا استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقته على المعلومات الواردة في القيد الإلكتروني وكانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاق الأطراف على استخدام تلك الطريقة.

المادة 11

أ - يجوز الاحتفاظ بسجل إلكتروني وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون تنفيذاً لحكم تشريعي يقضي بالاحتفاظ بمستند لغايات الإثبات أو التدقيق أو أي غرض آخر مماثل إلا إذا نص ذلك التشريع صراحة ً على وجوب الاحتفاظ بالقيد خطياً وكان تاريخ سريانه لاحقاً لتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

ب - يعتبر الاحتفاظ بالشيك إلكترونياً وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون قانونياً إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك.

المادة 12: لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الأحكام الواردة في هذا الفصل باستثناء الحالات التالية:

أ - إذا كانت التشريعات النافذة تتطلب أن ترسل معلومات معينة أو تسلم أو تقدم كتابة إلى شخص ما مع جواز الاتفاق على خلاف ذلك فيجوز في هذه الحالة أن يتفق الأطراف على مخالفة المادتين (7 و8) من هذا القانون.

ب - إذا كانت التشريعات النافذة تتطلب أن ترسل معلومات معينة أو تسلم أو توجه إلى شخص بالبريد الممتاز أو بالبريد السريع أو بالبريد العادي فيجوز للأطراف ذوي العلاقة الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة 13: تعتبر الرسالة الإلكترونية وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد التعاقد.

المادة 14: تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ سواء أرسلت من قبله أو بواسطة شخص يعمل بالنيابة عنه ولحسابه وباسمه أو بواسطة وسيط إلكتروني معد العمل أوتوماتيكياً بواسطة المنشئ أو بالنيابة عنه.

المادة 15

أ - للمرسل إليه أن يفترض أن الرسالة صادرة عن المنشئ وأن يتصرف على هذا الأساس إذا توافرت الحالات التالية.

1- إذا استخدم المرسل إليه نظام معالجة معلومات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من أن الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ.

2- إذا كانت الرسالة التي وصلت إليه ناتجة عن إجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ أو نائبه يستطيع الدخول إلى الوسيلة الإلكترونية المستخدمة من أي منهما لتعيين هوية المنشئ.

ب - لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بعد استلام المرسل إليه إشعاراً من المنشئ يعلمه فيها بأن الرسالة الإلكترونية التي استلمها ليست صادرة عنه وبعد مرور الوقت المناسب الذي يمكن المرسل إليه من الاستجابة لمضمون ذلك الإشعار.

المادة 16

أ - إذا طلب المنشئ من المرسل إليه في الرسالة الإلكترونية إرسال إشعار باستلام تلك الرسالة أو كان قد اتفق معه على ذلك. فإن قيام المرسل إليه بإرسال ذلك الإشعار بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى أنه قد استلم الرسالة يعتبر وفاءً بذلك الطلب.

ب - إذا علق المنشئ أثر الرسالة الإلكترونية على تسلمه إشعاراً من المرسل إليه باستلام تلك الرسالة، تعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين استلامه لذلك الإشعار.

جـ - إذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إشعار بالاستلام ولم يحدد آجلاً لذلك ولم يعلق المنشئ أثر الرسالة الإلكترونية على تسلمه ذلك الإشعار، فله في حالة عدم تسلمه إشعار الاستلام خلال مدة معقولة أن يوجه إلى المرسل إليه تذكيراً بإرسال الإشعار خلال مدة معينة وأنه إذا لم يستلم ذلك الإشعار خلال تلك المدة ستعتبر الرسالة ملغاة.

د - لا يعتبر إشعار الاستلام بحد ذاته دليلاً على أن مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون الرسالة التي أرسلها المنشئ.

المادة 17

أ - ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك،2- تعتبر رسالة البيانات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابةً عنه.

ب - إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام الرسائل الإلكترونية عليه تعتبر الرسالة قد استلمت عند دخولها إلى ذلك النظام،4- أما إذا أرسلت من وقت دخولها إلى نظام غير الذي تم تعيينه فتعتبر الرسالة قد استلمت عند قيام المرسل إليه بالإطلاع على تلك الرسالة للمرة الأولى.

جـ - إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات لغرض استلام الرسائل الإلكترونية فيعتبر وقت استلام تلك الرسالة هو وقت دخول تلك الرسالة إلى أي نظام معلومات تابع للمرسل إليه.

المادة 18

أ - ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه وإذا لم يكن لأحدهما مقر عمل يعتبر مكان إقامته مقر لعمله.

ب - إذا كان لأي من المنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر لأعماله فيعتبر المقر الأقرب صلةً بالمعاملة هو مكان الإرسال أو الاستلام،3- وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيسي هو مكان الإرسال أو الاستلام.

الفصل الثالث – الأسناد الإلكترونية المقابلة للتحويل

المادة 19: يقصد بالسند القابل للتحويل السند الإلكتروني الذي تنطبق عليه شروط السند القابل للتداول وفقاً لأحكام قانون التجارة باستثناء شرط الكتابة، شريطة أن يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول.

المادة 20: يعتبر الحامل ذا صفة لاستعمال الحقوق المتعلقة بالسند القابل للتحويل إذا كان نظام معالجة المعومات المستخدم لإنشاء السند وتحويله مؤهل لإثبات تحويل الحق في ذلك السند ويمكن من التحقق من شخصية المستفيد أو المحول إليه.

المادة 21

أ- يعتبر نظام المعالجة الإلكتروني مؤهلاً لإثبات تحويل الحــق في السنـد تطبيقاً لأحكام المادة (22) من هذا القانون إذا كان ذلك النظام يسمح بإنشاء المستند الإلكتروني وحفظه وتحويله بطريقة:

1- تكون فيها النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل فريدة ومعينة وغير قابلة للتغيير مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ح) من هذه المادة.

2- أن تبين النسخة المعتمدة من السند اسم الشخص الذي سحب السند لمصلحته وأن السند قابل للتحويل وبيان اسم الشخص الذي حول لمصلحته أخيراً

ب- ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الشخص الذي يملك الحق فيها أو الشخص الذي عين مودعاً لديه لمصلحة صاحب الحق في السند.

1. تعتمد النسخ المنقحة عن السند القابل للتحويل الذي حدث عليه تغيير أو إضافة بموافقة الشخص الذي يملك حق لتصرف

2. أن يؤشر على كل نسخة مأخوذة عن النسخة المعتمدة بأنها نسخة مطابقة للنسخة المعتمدة.

3. أن تعرف كل نسخة مأخوذة عن النسخة المعتمدة بأنها نسخة مطابقة للنسخة المعتمدة.

المادة 22: ما لم يتم الاتفاق عال خلاف ذلك، فإن صاحب الحق في سند قابل للتحويل هو حامل السند المعرف في التشريعات النافذة، وله جميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي إذا توافرت شروطها الأخرى.

المادة 23: ما لم يتم الإنفاق على خلاف ذلك فإن المدين بسند قابل للتحويل يتمتع بنفس الحقوق والدفوع التي يتمتع بنفس الحقوق والدفوع التي يتمتع بها المدين بسند خطي قابل للتحويل.

المادة 24: إذا اعترض شخص على تنفيذ سند قابل للتحويل فعلى طالب التنفيذ تقديم إثبات كافٍ على أنه الحامل الحقيقي لذلك السند، ويجوز أن يتضمن الإثبات المشار إليه إبراز النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل وعلى سجلات النشاط التجاري الأخرى التي تتعلق بالسند وذلك للتحقق من شروط السند وهوية حامله.

المادة 25: للبنك المركزي الأردني صلاحية إصدار التعليمات التي تنظم إصدار الشبكات الإلكترونية وتداولها.

الفصل الرابع – التحويل الإلكتروني للأموال

المادة 26

أ - على كل مؤسسة مصرفية أو مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني للأموال أن تبلغ البنك المركزي الأردني بالوسائل الإلكترونية التي تستخدمها في معاملات التحويل الإلكتروني والتجهيزات المتوفرة لديها والشروط العامة والخاصة للعقود التي تبرمها مع عملائها لهذه الغاية.

ب - يجب أن توفر الوسائل الإلكترونية لتحويل الأموال والتجهيزات المستخدمة لهذه الغاية خدمة مأمونة لحسابات العملاء وتكفل المحافظة على سريتها.

المادة 27: يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة إضافية لإجراء الدفع ولا يفسر هذا القانون على أنه يحد أو يوسع من حقوق الأشخاص التي تنص عليها القوانين الأخرى أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها.

المادة 28: لا يعتبر العميل مسؤولاً عن أي قيد غير مشروع على حسابه بواسطة التحويل الإلكتروني تم بعد إبلاغه المؤسسة عن فقدان بطاقته أو احتمال معرفة الغير لرقم التعريف الخاص به والطلب منها وقف العمل بوسيلة التحويل الإلكترونية.

المادة 29: بالرغم مما ورد في المادة (31) من هذا القانون يعتبر العميل مسؤولاً عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بواسطة تحويل إلكتروني إذا ثبت أن إهماله قد ساهم بشكل رئيسي في ذلك وأن المؤسسة قامت بواجباتها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك. ويعتبر خطأ العميل إهمالاً في الحالات التالية:

1- إذا كان رقم التعريف مكتوباً على البطاقة.

2- إذا احتفظ العميل برقم التعريف مع البطاقة.

3- إذا سمح للغير باستعمال بطاقته.

المادة 30 : يصدر البنك المركزي التعليمات التي تنظم أعمال التحويل الإلكتروني للأموال بما في ذلك اعتماد رسائل الدفع الإلكتروني، التحويلات غير المشروعة، إجراءات غير مشروعة إجراءات تصحيح الأخطاء، الإفصاح عن المعلومات وأي أمور تتعلق بالأعمال المصرفية الإلكترونية.

الفصل الخامس – توثيق السجل والتوقيع الإلكتروني

المادة 31

أ- إذا طبقت إجراءات توثيق معتمدة أو إجراءات مقبولة تجارياً ومتفق عليها بين الأطراف ذوي العلاقة من أجل التحقق من أن قيداً إلكترونياً لم يتعرض إلى تعديل منذ تاريخ معين، فإن هذا القيد يعامل كقيد موثق اعتباراً من تاريخ التحقق منه.

ب- لغايات إعتبار إجراءات التوثيق مقبولة تجارياً تؤخذ أهداف هذه الإجراءات بالاعتبار وكذلك الظروف التجارية لأطراف المعاملة عند تطبيق تلك الإجراءات وتشمل هذه الظروف.

1- طبيعة المعاملة

2- درجة حنكة كل طرف من أطراف المعاملة

3- حجم المعاملات التجارية المماثلة التي ارتبط بها كل طرف من الأطراف

4- توفر الإجراءات البديلة التي رفض أي من الأطراف استعماله

5- كلفة الإجراءات البديلة

6- الإجراءات المعتادة لمثل هذه المعاملة.

المادة 32: يعتبر التوقيع موثقاً إذا تبين نتيجة تطبيق إجراءات التوثيق المستخدمة سواء كانت معتمدة أو مقبولة تجارياً ومتفق عليها بين الأطراف أن التوقيع الإلكتروني بنصف ما يلي:

1- متميز وفريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة

2- كافٍ لتعريف بشخص بصاحبه

3- أنشئ بطريقة أو بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته

4- مرتبط بالسجل الذي يتعلق به بطريقة لا تسمح بتعديل ذلك القيد بعد توقيعه دون إحداث تغيير في التوقيع

المادة 33 :

أ - ما لم يثبت خلاف ذلك، يفترض أن القيد موثق لم يتم تغييره أو تعديله منذ تاريخ إجراءات توثيقه.

ب - ما لم يثبت خلاف ذلك، يفترض أن التوقيع الإلكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب إليه، وأنه قد وضع من قبله للتدليل على موافقته على مضمون السند.

جـ - إذا لم يكن القيد الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني موثقاً فإن هذه المادة لا تنشئ أي افتراضات تضفي موثوقية على القيد أو التوقيع الإلكتروني.

المادة 34 : يعتبر القيد الإلكتروني أو أي جزء منه يحمل توقيعاً إلكترونياً ؟؟؟؟؟ قيداً موثقاً بالنسبة لكامل القيد أو ذلك الجزء حسب واقع الحال. إذا أنشأ التوقيع خلال سريان شهادة توثيق معتمدة، وتأكد ذلك بالمطابقة مع رقم التعريف العام المبين في تلك الشهادة. وتكون شهادة التوثيق التي تبين رقم التعريف العام معتمدة في الحالات التالية :

أ - صادرة عن جهة مرخصة بذلك في الأردن.

ب - صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى ومعترف بها.

جـ - صادرة عن دائرة حكومية أو مؤسسة أو هيئة مفوضة قانوناً بذلك.

د - صادرة عن جهة وافق أطراف المعاملة على اعتمادها.

المادة 35 :

أ- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة التي تحدد الجهة التي تشرف على ترخيص خدمات إجراءات التوثيق وطريقة إصدار الشهادات وسائر الأمور المتعلقة بها.

ب- يعتبر مقدم خدمة التوثيق مسؤولاً عن أي أضرار تنتج عن أخطائه أو تقصيره في تقديم الخدمة.

الفصل السابع : العقوبات

المادة 39 : يعاقب كل من يقوم بإنشاء أو نشر أو تقديم شهادة توثيق لغرض غير مشروع أو احتيالي بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة 40 : يعاقب كل من يقدم إلى جهة تمارس أعمال توثيق المستندات معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتيهما.

المادة 41 : تعاقب الجهة التي تمارس أعمال توثيق المستندات بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار إذا قدمت على تقديم معلومات غير صحيحة في طلب تسجيل أو أفشت أسرار أحد عملائها أو خالفت الأنظمة والتعليمات التي تصدر استناداً إلى هذا القانون.

المادة 42 : يعاقب كل من يرتكب فعلاً بشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل الإلكترونية بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار. ويعاقب بالعقوبة الأشد إذا كانت العقوبات المقررة في هذا القانون.

الفصل السابع : أحكام ختامية

المادة 46 : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 47 : يصدر مجلس الوزراء والوزراء المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

 


 

 


  صابر    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  11/9/2002



مملكة البحرين

مرسوم بقانون رقم ( ) لعام2002

بشان المعاملات الإلكترونية

نحن حمد بن عيسى أل خليفة ملك البحرين

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975

وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1966 وتعديلاته،

وقانون غسل الأموال رقم 4 لسنة 2001،

وقانون العقود لسنة 1969،

وقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 وتعديلاته،

وقانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1973 وتعديلاته،

وقانون التوثيق الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971،

وقانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1973 وتعديلاته،

وقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته،

وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 وتعديلاته،

وقانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته،

وقانون الإثبات في الأمور المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996

وبناء على عرض كل من وزير العدل والشئون الإسلامية ووزير الداخلية ووزير المواصلات ووزير شئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

رسمنا بالقانون التالي :

مادة 1 : تعريفات

في هذا القانون وفي أية أنظمة صادرة بموجبه تكون للألفاظ والعبارات التالية تعريفاتها المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

'إلكتروني' يقصد به كل ما يستحدث أو يسجل أو يبث أو يخزن بصيغة رقمية أو بأية صيغة غير ملموسة أخرى بوسيلة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بأية وسيلة أخرى قادرة علي استحداث أو تسجيل أو بث أو تخزين أو نحوه مماثلة لهذه الوسائل ، كل ذلك ينطبق عليها معنى لفظ 'إلكترونيًا'.

'عامل إلكتروني' يقصد به برنامج حاسوب أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل لاتخاذ إجراء أو للاستجابة لتسجيلات أو إجراءات إلكترونية كاملة أو جزئية بدون فعل أو مراجعة يقوم بها أي شخص في وقت الإجراء أو الاستجابة.

'السجل الإلكتروني' يقصد به السجل الذي يتم إعداده أو تخزينه أو استخراجه أو تسلمه أو توصيله بوسيلة إلكترونية.

'المرسل إليه' يقصد به فيما يتعلق بالسجل الإلكتروني الشخص الذي يقصد المرسل توجيه سجل إلكتروني إليه لكن لايشمل الشخص الذي يعمل بصفة وسيط في الشبكة بشأن ذلك السجل الإلكتروني.

'المنشيء' يقصد به فيما يتعلق بالسجل الإلكتروني _ الشخص الذي يرسل السجل الإلكتروني أومن يرسل عنه، أو يفهم من السجل الإلكتروني بأنه أرسل من طرفه قبل التخزين،إن وجده لكن لايشمل الشخص الذي يعمل بصفة وسيط للشبكة بشأن ذلك السجل الإلكتروني.

'وسيط الشبكة' يقصد به بالنسبة للسجل إلكتروني الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال واستقبال وبث أو تخزين ذلك السجل الإلكتروني أو يقدم خدمات أخرى بشأن ذلك السجل الإلكتروني.

'المعلومات' يقصد بها البيانات والنصوص والصور والأصوات والرموز وبرامج الحاسوب والبرمجيات ويمكن أن تكون 'قواعد' البيانات والكلام.

'السجل' يقصد به المعلومات التي تدون في وسيط ملموس أو تكون مخزونة بوسيلة إلكترونية أو بوساطة أخرى وتكون قابلة للاستخراج بشكل مفهوم.

'نظام المعلومات' يقصد به النظام الإلكتروني لاستحداث واستخراج وتوصيل وإرسال واستقبال وتخزين أو بث أو تقديم المعلومات.

'معتمدة' يقصد بها سجل إلكتروني يتسم بما يلي :

يربط بيانات التحقق من صحة التوقيع بشخص معين.

يثبت هوية ذلك الشخص.

يصدر من قبل مزود خدمات إصدار الشهادات المعتمدة.

يستوفي المعايير المعينة المتفق عليها من قبل الأطراف المعنية أو المنصوص عليها في القرار الوزاري الذي يصدر بموجب المادة 25 من هذا القانون.

'مزود خدمة شهادات التصديق' يقصد به الشخص الذي يصدر شهادات التحقق من الهوية لأغراض التوقيعات الإلكترونية أو الذي يزود الجمهور بخدمات أخرى تتعلق بهذه التوقيعات.

'مزود خدمة شهادات الاعتماد' يقصد به مزود خدمة شهادات معتمد بموجب المادة 15 والمادة 16 لتقديم شهادات الاعتماد.

'التوقيع الإلكتروني' يقصد به معلومات مصاغة بطريقة إلكترونية ، أو محتواة أو مثبتة في سجل إلكتروني أو مرتبطة به منطقيا قد يستخدمها الموقع لإثبات هويته.

'الموقع' يقصد به الشخص الذي يملك وسيلة لإنشاء التوقيع ويعمل إما بالاصاله عن نفسه أو نيابة عن الشخص الذي يمثله.

'وسيلة إنشاء التوقيع' يقصد به الوسيلة التي يستخدمها الموقع لإنشاء توقيع إلكتروني، وهذه الوسيلة قد تكون برنامجا مجهزًا أو جهازًا إلكترونيًا يستخدمه الموقع في إنشاء توقيع إلكتروني.

' وسيلة التحقق من التوقيع' يقصد بها الوسيلة التي تستخدم للتحقق من صحة التوقيع الإلكتروني، وقد تكون هذه الوسيلة برنامجًا مجهزًا أو جهازًا إلكترونيًا يستخدمه الموقع في إنشاء توقيع إلكتروني.

' بيانات إنشاء التوقيعات' يقصد بها بيانات فريدة كالرموز أو مفاتيح التشفير الخاصة التي يستعملها الموقع لإنشاء توقيع إلكتروني.

' بيانات التحقق من التوقيعات ' يقصد بها بيانات كالرموز أو مفاتيح التشفير العامة التي تستعمل لغرض التحقق من صحة التحقق من توقيع إليكتروني .

' الإجراء الأمني' يقصد به إجراء الذي يوظف للتحقق من أن توقيعًا إلكترونيًا ما أو سجلا إلكترونيا ما يخص شخصا معينا أو يوظف أي الإجراء لتمحيص التغييرات أو الأخطاء في محتوى سجل إلكتروني، منذ تم بثه قبل المنشيء.

' الشخص' يقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة عامة.

'شخص ' يقصد به أي شخص طبيعي .

' الوزير' يقصد به وزير التجارة والصناعة ما لم يذكر غير ذلك.

مادة 2 : تطبيقات هذا القانون

1/ لا يجوز أن يفسر أي نص في هذا القانون بحيث أنه :

أ) يلزم أي شخص بإنشاء أو توصيل أو إنتاج أو تحليل أو إرسال أو استقبال أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو عرض أية معلومات أو مستند أو توقيع بصيغة إلكترونية أومن خلال سجل إلكتروني.

ب) يمنع أي شخص يجري أية معاملة إلكترونية من وضع المتطلبات المعقولة الخاصة به بخصوص الكيفية التي يقبل بها توقيعا إلكترونيا أو سجلات إلكترونية.

2/ مراعاة للأنظمة التي يصدرها الوزير بموجب المادة 25 من هذا القانون لايسري على مايلي:

أ) جميع الأمور والمعاملات التي تخضع لاختصاص المحاكم الشرعية وفقا لما ينص عليه قانون تنظيم القضاء لسنة 1971 وتعديلاته.

ب) جميع الأحوال الشخصية لغير المسلمين مثل الزواج والطلاق وحضانة الأولاد والتبني والإرث والوصايا وملاحق الوصايا.

جـ) جميع الأمور والمعاملات التي يتطلب أي قانون ضرورة توثيقها أوإثباتها بموجب محرر موثق.

د ) السندات القابلة للتداول ووثائق الملكية باستثناء السندات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.

هـ) وثائق الملكية باستثناء الوثائق المنصوص عليها بموجب المادة 19 من هذا القانون.

3/ بعد التشاور مع الوزراء المعنيين وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء يجوز للوزير بموجب قرار يصدره وفقا للمادة 25 القيام بتعديل نصوص الفقرة (2) عن طريق إضافة أو حذف أو تعديل أية معاملة أو مسألة.

مع عدم الإخلال بعمومية ما تقدم يجوز أن يسري القرار على معاملة أو مسألة معينة لوقت معين في إطار تجربة نقلية أو إجراء.

4/ لأغراض قانون التوثيق لسنة 1971 وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لسنة 1996 وأي قانون أخر يعتبر السجلات الإلكترونية من حيث صلاحيتها للإثبات مثل المستندات العرفية العادية.

مادة 3 : قبول السجلات الإلكترونية

1/ تصدر موافقة الجهة العامة صراحة فقط بموجب قرار وزاري يصدر وفقا لهذا القانون وذلك من قبل الوزير المختص والمسئول عن تلك الجهة وينشر في الجريدة الرسمية ويحدد في القرار ما إذا كانت الجهة المذكورة ستقوم بإرسال وقبول السجلات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية إلى ومن الأشخاص الآخرين والقيام أيضا بإعداد وإنشاء وتوصيل وتخزين وإجراء معاملات أو استخدام أو الاستناد إلى هذه السجلات والتوقيعات الإلكترونية وتحديد المدى الذي ستقوم به الجهة العامة بالقيام بما تقدم.

2/ تخضع مع موافقة الجهة العامة دائما لمراعاة الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في القرار الوزاري الذي يقوم بإصداره وزير شئون مجلس الوزراء وينص فيه علي ما يلي:

أ ) الطريقة والصيغة (بما في ذلك معايير نظام المعلومات) اللتين يجب فيهما إنشاء السجلات الإلكترونية وإعدادها وإرسالها وتوصيلها واستقبالها وتخزينها والأنظمة التي تؤسس لهذا الأغراض.

ب ) إذا تعين توقيع السجلات الإلكترونية بوسائل إلكترونية فإنه يجب أن يوضح في السجل الإلكتروني هيئة التوقيع الإلكتروني ، ومعايير نظام المعلومات المقرر استعماله وطريقة وصيغة التوقيع الإلكتروني وأية اشتراطات أخرى يجب أن تستوفى في التوقيع الإلكتروني بشأن الكفاءة والفعالية.

جـ) عمليات الرقابة وإجراءاتها التي تكون مناسبة لضمان المحافظة الكافية على أمن وسلامة وسرية السجلات الإلكترونية وقابلية تدقيقها.

د ) أية خصائص أخرى مطلوبة للسجلات الإلكترونية تعتبر ضرورية أو مناسبة في هذا السياق.

هـ) أية اشتراطات خاصة بالإقرار بتسلم السجلات الإلكترونية من قبل إحدى الجهات العامة.

3/ إذا كان لدى جهة عامة الصلاحية لإعداد أو إنشاء أو تجميع أو تسلم أو إرسال أو تخزين أو تحويل أو توزيع أو نشر أو التعامل مع معلومات أو مستندات معينة، فإن لها صلاحية القيام بعمل ذلك إلكترونيا مع مراعاة أية أحكام ينص عليها القانون وتتطلب أن تكون مستندات معينة في صيغة معينة.

4/ تخضع هذه المادة لأي نص في أي قانون يحظر صراحة استعمال وسيلة إلكترونية أويتطلب صراحة أن يتم استعمالها بطرق محددة.

5/ لتطبيق هذه المادة ، لاتشكل الإشارة إلى الكتابة أو التوقيع في حد ذاتها حظرًا صريحا لاستعمال وسيلة إلكترونية.

6/ لا يوجد أي نص في هذا القانون يخول جهة عامة بأن تشترط على أشخاص أخرين بدون موافقتهم استعمال أو تقديم قبول المعلومات أو المستندات كسجلات إلكترونية.

مادة 4 :الاعتراف القانوني بالسجلات الإلكترونية

1/ يجب ألا يرفض الاعتراف بسريان المعلومات أو صلاحيتها أو قابلية تنفيذها القانوني بالاستناد فقط إلى أنها بالكامل أو جزئيا:

أ) محفوظة في سجل إلكتروني ، أو

ب) غير مشمولة في سجل إلكتروني يعتقد أنه يؤمن هذا السريان القانوني لكنها مشار إليها في ذلك السجل الإلكتروني.

2/ عندما يشترط نص قانوني ضرورة أن تكون المعلومات محررة كتابيا أو ينص على عواقب معينة إذا لم تكن محررة كتابيا، فإنه يتم استيفاء ذلك الشرط بوساطة سجل إلكتروني شريطة إمكان الإطلاع على المعلومات التي يتضمنها بحيث يكون قابلا للاستعمال والرجوع إليه لاحقًا عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك.

3 / استنادا إلى المادة 3 في الحالة التي يتطلب فيها نص قانوني أن يقدم شخص المعلومات كتابيا لشخص آخر يتم استيفاء ذلك الشرط بتقديم تلك المعلومات بشكل إلكتروني يكون:

أ) قابلا للاطلاع عليه من قبل الشخص الآخر بحيث يمكن الرجوع إليه لاحقًا سواء عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك و

ب) يمكن للشخص الآخر الاحتفاظ به.

4 / يجب الافتراض بأن المعلومات التي تكون بصيغة سجل إلكتروني صحيحة ما لم يستدل إلى وجود ما يناقض ذلك:

أ) كأن تكون الطريقة التي استخرج بها السجل الإلكتروني أو خزن بها أو تم توصيله بها لا يمكن الاعتماد عليها.

ب) أو أن الطريقة التي تمت المحافظة بها على المعلومات لا يمكن الاعتماد عليها .

ج) أو نتيجة لأي عامل آخر له علاقة بذلك.

مادة 5 : التوقيع الإلكتروني

1/ لا يجوز رفض إعطاء التوقيع الإلكتروني سريانه أو صلاحيته أو قابلية تنفيذه القانوني بالاستناد فقط إلى أنه بالكامل أو جزئيًا بشكل إلكتروني.

2/ حيثما يتطلب القانون توقيع أحد الأشخاص أو ينص على عواقب معينة إذا لم يوقع المستند فإن التوقيع الإلكتروني يفي بالغرض.

3/ في أية دعوى قانونية تنطوي علي توقيع إلكتروني يرتبط بشهادة معتمدة يفترض ـ ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو ، لم يستدل بدليل على خلاف ذلك ـ أن :

أ ) هذا التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص الذي يرتبط به.

ب) هذا التوقيع الإلكتروني قد وقع به ذلك الشخص المعني.

جـ) السجل الإلكتروني الذي وقع بهذا التوقيع لم يتم تعديله منذ ذلك الوقت المحدد الذي تم فيه التوقيع إلكترونيا.

4/ لا يفترض هذا القانون أي افتراض يتعلق بصحة وسلامة السجل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني في حالة عدم وجود الشهادة المعتمدة المرتبطة به.

مادة 6 : المستندات الأصلية

1/ يتم استيفاء الاشتراط القانوني حين يطلب أن يقدم مستند أو يحفظ بشكله الأصلي عن طريق تقديم أو حفظ المستند كسجل إلكتروني بشرط أن:

أ) يوجد ضمان كاف بشأن صحة المعلومات المضمنة في السجل الإلكتروني من الوقت الذي أعد فيه السجل الإلكتروني لأول مرة في شكله النهائي كسجل إلكتروني.

ب) في الأحوال التي يشترط فيها تقديم المستند الأصلي إلى شخص يجب أن يكون السجل الإلكتروني ممكن الإطلاع عليه ويمكن عرضه بشكل مقروء على الشخص المعني.

جـ) يكون قد تم الحصول على الموافقة من الجهة العامة المناطة بالإشراف ـ إذا كان ذلك ساريا ـ على الاشتراطات الخاصة بحفظ هذه السجلات وتم الالتزام بأية اشتراطات معينة تتطلبها تلك الجهة المعنية.

2/ لأغراض الفقرة (1) (أ) سابقا:

أ) يكون المعيار الخاص بتقييم سلامة المعلومات هو إذا ما ظلت المعلومات في السجل الإلكتروني كاملة وبدون تعديل فيما عدا إضافة أي اعتماد أو تغييرات تطرأ في السياق المعتاد للإعداد والتحليل والبث والتخزين والعرض.

ب) يجب أن يتم تقييم مستوى الكفاءة على ضوء جميع الظروف التي أعد في ظلها السجل بما في ذلك الغرض من إعداده.

3/ إذا نص القانون على ضرورة حفظ أصل سند مالي (كما تعرفه مؤسسة نقد البحرين) فإنه يتم الوفاء بهذا الاشتراط بالاحتفاظ بسجل إلكتروني لجميع المعلومات التي يتضمنها السند المالي الأصلي وفقا للفقرة (1) عاليه.

مادة 7 : الاشتراطات القانونية الخاصة بحفظ نسخة واحدة أو أكثر:

إذا قبل استعمال السجل الإلكتروني بين أطراف معينة أو سمح القانون بذلك فإنه يتم استيفاء الشرط الخاص بتقديم نسخة واحدة أو عدة نسخ من المستند إلى شخص عن طريق تقديم نسخة واحدة من السجل الإلكتروني إلى ذلك الشخص.

مادة 8 : حفظ المستندات:

1/ يستوفي الشرط القانوني الخاص بحفظ مستندات أو سجلات أو معلومات يتم إعدادها أو استقبالها في شكل ورق أو إلكترونيا عن طريق حفظها كسجل إلكتروني وذلك إذا تمت تلبية الشروط التالية:

أ) يتم حفظ السجل الإلكتروني بالصيغة التي تم بها إعدادها أو إرسالها أو تسليمها أو يحفظ في صيغة يمكن بها إثبات أنها تمثل بدقة المعلومات التي يحتويها المستند الذي أعد أو أرسل أو تم تسلمه في الأصل.

ب) تكون المعلومات التي يتضمنها السجل الإلكتروني من الممكن الإطلاع عليها ويمكن عرضها بشكل صحيح وبشكل قابل للفهم بحيث تكون قابلة للاستعمال مرجعا يرجع إليه فيما بعد سواء عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك.

ج) تكون المعلومات _ التي تحدد مصدر المستند وجهته وتاريخ ووقت إرساله أو تسلمه ـ محفوظة أيضا حينما يكون المستند المحفوظ قد أرسل أو تسلم إلكترونيًا.

د) موافقة الجهة العامة المشرفة ـ إن وجدت ـ والمراقبة لمتطلبات حفظ السجل الإلكتروني، بعد استيفاء أية شروط تتطلبها تلك الجهة.

2/ لا يشمل الالتزام الخاص بحفظ المستندات وفقا للفقرة (1) على أية معلومات أنشئت تلقائيا وتعتبر ضرورية للتمكن من إرسال أي سجل أو تسلمه فقط.

3/ يجوز لأي شخص استيفاء الاشتراطات المشار إليها في الفقرة(1) باستخدام خدمات أي شخص آخر إذا تمت مراعاة الشروط التي تتضمنها الفقرات الفرعية (1) (أ) إلى (1) (د).

مادة 9 : صياغة العقود :

1/ في سياق صياغة العقود وما لم يتم الاتفاق على غير ذلك من قبل الطرفين يجوز التعبير عن العرض وقبوله أو أي أمر آخر يكون جوهريا بالنسبة لصياغة أو تطبيق العقد (بما في ذلك أي تعديل تال للعرض أو إلغائه أو إبطاله أو قبوله كاملا) بالكامل أو جزئيا عن طريق السجلات الإلكترونية.

2/ في الحالة التي تستعمل فيها المعلومات الإلكترونية أو سجل إلكتروني في صياغة عقد فإن هذا العقد لن يفقد سريانه القانوني أو صلاحيته أو قابليته للتنفيذ فقط لأنه استند إلى معلومات إلكترونية أو سجل إلكتروني.

3/ يجب ألا يفسر أي نص في هذا القانون بأنه يفرض التزاما على المرسل إليه بقبول عرض أو إبداء قبول عرض ما أو أي أمر آخر يكون جوهريا بالنسبة لصياغة أو تطبيق عقد تم التعبير عنه بوساطة معلومات إلكترونية أو سجل إلكتروني.

مادة 10 : الإقرار بالنية أو البيانات المماثلة

بالنسبة للشخص المنشيء لسجل إلكتروني والمرسل إليه لن يفقد الإقرار _ بالنية أو ما شابهه من بيان ـ سريان السجل وأثره القانوني أو صلاحيته أو قابليته لتنفيذ فقط بالاستناد إلى أنه يشكل سجل إلكتروني.

مادة 11: مشاركة الوكلاء الإلكترونيين

1/ يجوز صياغة عقد عن طريق تواصل ما بين وكيل إلكتروني وشخص ما أو من خلال تفاعل وكلاء إلكترونيين.

2/ تكون المعاملة الإلكترونية قابلة للإلغاء فيما بين شخص ووكيل إلكتروني لشخص آخر بمحض اختيار الشخص إذا:

أ) ارتكب الشخص الأول خطأ جوهريا في أية معلومات إلكترونية أو سجل إلكتروني استخدم في معاملة أو كان جزءا من معاملة.

ب) لم يعط الوكيل الإلكتروني للشخص الفرصة لمنع الخطأ أو لتصحيحه.

جـ) قام الشخص الأول ـ فور علمه بالخطأ ـ بإبلاغ الشخص الآخر دون إبطاء

د ) في الحالة التي يتسلم فيها مقابلا نتيجة للخطأ يقوم الشخص بما يلي:

1) إعادة المقابل المتسلم أو التخلص منه وذلك بحسب تعليمات الشخص الآخر أو إذا لم تكن هناك تعليمات أخرى يتعامل مع المقابل بطريقة مناسبة ، و

2) لايستفيد ماديا بتسلم المقابل.

3/ يجب أن تعتبر الإشارة إلى 'الشخص' في هذه المادة على أنها تشمل الشخص ممثلاً نفسه أو متصرفاً نيابة عن شخص آخر أو أنه 'شخص اعتباري'.

4/ يسري الاشتراط الخاص بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (2) (جـ) أعلاه فقط في الحالة التي يكون الشخص الأخر قد قدم البيانات المعينة للاتصال بالشخص المعني.

مادة 12 :الإيعاز:

1/ ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ما بين المنشيء وبين من يرسل إليه سجل إلكتروني فإن السجل الإلكتروني يعزي إلى المنشيء إذا كان:

أ ) قد أرسل من المنشيء.

ب ) قد أرسل مع موافقة ضمنية أو صريحة أومن قبل وكيل أو وكيل إلكتروني للمنشيء.

جـ) قد أرسل من قبل شخص أمكنته علاقته مع المنشيء أو أي وكيل للمنشيء من استخدام طريقة يستخدمها المنشيء لتعريف سجل إلكتروني على أنه منشأ من قبله، إلا إذا أثبت المنشيء أن الحصول على هذه القدرة على استخدام هذه الطريقة من قبل هذا الشخص لم تكن نتيجة إهماله هو.

2/ يجوز إثبات الإيعاز بموجب الفقرة (1) أعلاه بأية طريقة بما في ذلك الإثبات الخاص باستعمال أي إجراء أمني تم الاتفاق عليه سلفا ما بين الطرفين أو تم إقراره بموجب قرار وزاري يصدر وفقا لهذا القانون أو بإيضاح فعالية أي إجراء أمني أخر يسري لتحديد الشخص الذي يعزي له السجل الإلكتروني.

3/ لا يجوز أن يتسبب أي نص في هذه المادة في التأثير على أي نص في القانون بشأن الوكالة أو صياغة العقود.

مادة 13 : الإقرار بالتسلم:

1/ تسري الفقرات (2) إلى (4) من هذه المادة _ عند أو قبل إرسال سجل إلكتروني أو بوساطة ذلك السجل الإلكتروني نفسه إذا ما طلب المنشيء أو اتفق مع المرسل إليه على الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني.

2/في الحالة التي لا يتفق فيها المنشيء مع المرسل إليه على أن يصدر الإقرار بشكل معين أو بطريقة معينة فإنه يجوز أن يصدر الإقرار بموجب:

أ ) أية وسيلة اتصال من المرسل إليه سواء كانت هذه الوسيلة آلية أم غير ذلك.

ب) أي تصرف من قبل المرسل إليه يكفي لإفادة المنشئ بأن سجله الإلكتروني قد تم تسلمه.

3/ في الحالة التي يذكر فيها المنشئ أن السجل الإلكتروني مشروط بتسلم إقرار وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فإن السجل الإلكتروني يعامل وكأنه لم يرسل قط حتى يتم تسلم الإقرار.

4/ في الحالة التي لا يذكر فيها المنشئ أن صلاحية السجل الإلكتروني مشروطة بتسلمه إقراراً ولم يتم تسلم الإقرار من قبل المنشئ خلال المدة الزمنية المحددة أو المتفق عليها ، أو خلال مدة زمنية مناسبة إذا لم يكن قد تم تحديد وقت أو لم يتم الاتفاق على تحديده ، فإن المنشئ:

أ ) يجوز له القيام بموجب إشعار يرسل إلى المرسل إليه كتابيا لإبلاغه بعدم تسلم أي إقرار محددًا الوقت المعقول الذي يجب أن يتسلم فيه الإقرار، و

ب) إذا لم يتم تسلم الإقرار في خلال الوقت المحدد في الفقرة الفرعية (4) (أ) يجوز له القيام بموجب إشعار يرسله إلى المرسل إليه معاملة السجل الإلكتروني كأنه لم يرسل قط أو يمارس أية حقوق أخرى قد تكون للمنشيء.

5/ إذا تسلم المنشيء إقرارًا بالتسلم من المرسل إليه فإنه يفترض ما لم يثبت خلاف ذلك إن السجل الإلكتروني ذا العلاقة يكون قد تم تسلمه من قبل المرسل إليه. لا ينطوي هذا الافتراض على أن محتويات السجل الإلكتروني مطابقة للسجل الذي تم تسلمه.

6/ حيثما يتم الإقرار بأن السجل الإلكتروني ذا العلاقة يستوفي الاشتراطات الفنية إما المتفق عليها أو المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة وفقا لهذا القانون فإنه من المفترض أنه قد تم استيفاء هذه الاشتراطات.

7/ باستثناء الحدود التي يتعلق فيها الأمر بإرسال أو تسلم السجل الإلكتروني فإنه ليس القصد من هذه المادة التعامل مع النتائج القانونية المترتبة على ذلك السجل الإلكتروني أو من الإقرار بتسلمه.

مادة 14 : وقت ومكان إرسال وتسلم السجلات الإلكترونية

1/ ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ما بين المنشيء والمرسل إليه فإن إرسال سجل إلكتروني يقع:

أ ) عندما يدخل نظاما للمعلومات خارجا عن سيطرة المنشيء أو الشخص الذي أرسل السجل الإلكتروني نيابة عن المنشيء و

ب) إذا استعمل المنشيء والمرسل إليه نفس نظام المعلومات عندما يصبح على علم بذلك ويصبح من الممكن للمرسل إليه استخراجه والاطلاع عليه.

2/ ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ما بين المنشيء والمرسل إليه فإن وقت تسلم السجل الإلكتروني يحدد كما يلي:

أ ) في الحالة التي يقوم فيها المرسل إليه بتحديد نظام معلومات بغرض تسلم سجلات إلكترونية فإن التسلم يحدث:

(1) في الوقت الذي يدخل فيه السجل الإلكتروني نظام المعلومات المحدد ، أو

(2) إذا أرسل السجل الإلكتروني إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه لا يكون هو نظام المعلومات المحدد فوقت تسلم السجل الإلكتروني هو عندما يصبح المرسل إليه على علم بالسجل الإلكتروني ويصبح قادرا على استخراجه.

ب) إذا لم يقم المرسل إليه بتحديد نظام معلومات معين فإن التسلم يتم عندما يدخل سجل إلكتروني نظام معلومات تابع للمرسل إليه

3/ تسري الفقرة (2) عاليه على الرغم من أن المكان الذي يوجد به نظام المعلومات مختلف عن المكان الذي اعتبر أن السجل الإلكتروني قد تسلم فيه بموجب الفقرة (4) أدناه .

4/ ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك فيما بين المنشيء والمرسل إليه فإن السجل الإلكتروني يعد مرسلاً إلى المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المنشيء وبعد أنه قد تسلم في المكان الذي يوجد به مقر عمل المرسل إليه . لأغراض هذه الفقرة:

أ ) إذا كان لدى المنشيء أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد يكون مقر العمل هو المكان ذو العلاقة الأوثق بالمعاملة المرتبطة بالسجل الإلكتروني أو في حالة عدم وجود أية معاملة يكون ذلك المقر هو المقر الرئيسي للعمل.

ب) إذا لم يكن لدى المنشيء أو المرسل إليه مقر عمل يعتبر مقر العمل هو المكان الذي جعل منه المنشيء محل سكنه المعتاد.

5/ لأغراض الفقرة (4) (ب) عاليه فإن 'محل السكن المعتاد' فيما يتعلق بأية جهة اعتبارية هو المكان الذي أسست فيه.

مادة 15 : الاعتماد وإلغاء الاعتماد:

1/ لا يخضع تقديم خدمات الاعتماد للتوقيعات الإلكترونية للتفويض المسبق.

2/ يجوز للوزير، عند تقديم طلب من مزود لخدمة الاعتماد وعند دفع الرسم المقرر الذي يحدد بموجب قرار يصدره وفقا لهذا القانون إذا تأكد من تقيد مقدم الطلب بالمعايير المعينة (التي تشمل المعايير الخاصة بالمستويات الواجب استعمالها)، وبموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية ، الموافقة على وضع مقدم الطلب كمزود لخدمة الاعتماد. لا يجوز أن تشمل المعايير المعينة الاشتراط الخاص باستخدام نوع معين من البرامج أو الأجهزة.

3/ بمراعاة الفقرة (4) أدناه يجوز للوزير _ في حالة التأكد من أن أحد مزودي خدمة الاعتماد لم يعد يلبي المعايير المعينة _ القيام بإلغاء الاعتماد الممنوح لمزود الخدمة بموجب الفقرة (2) أعلاه بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

4/ قبل إلغاء الاعتماد المنصوص عليه بموجب الفقرة (3) يرسل الوزير إخطارًا كتابيًا إلى مزود خدمة الاعتماد باعتزامه القيام بذلك ويبدي الأسباب التي تدعوه إلى القيام بالإلغاء ويطلب من مزود الخدمة المعتمد أن يقدم في خلال 14 يومًا من الإخطار تقديم التماسات كتابية بعدم إلغاء الاعتماد المذكور ويلتزم الوزير بالنظر في المبررات الداعية لذلك.

5/ 'المعايير المعينة' في هذه المادة يقصد بها المعايير التي يحددها الوزير بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون.

6/ يجوز أن تصدر الشهادات المعتمدة من قبل جهة حكومية يحددها الوزير بالعمل بصفة مزود خدمة إصدار شهادات الاعتماد بموجب الشروط التي يحددها الوزير في قرار وزاري يصدر وفقا للمادة 25 من هذا القانون.

مادة 15 : اعتماد المزودين الخارجيين لخدمة الاعتماد

1/ في حالة تقديم طلب من أحد مزودي خدمة الاعتماد يكون مقره خارج دولة البحرين وذلك لاعتماده بهذه الصفة يجوز للوزير الموافقة على الاعتماد المذكور بموجب المادة 15 (2) أعلاه.

2/ عند إبداء الموافقة على الاعتماد وفقًا للفقرة (1) أعلاه يضع الوزير في اعتباره مدى استيفاء مزودي خدمة الاعتماد للمعايير المقررة والمطلوبة منهم .

3/ يجوز للوزير بموجب إعلان يُنشر في الجريدة الرسمية القيام بإلغاء أي اعتماد يمنح بموجب الفقرة (1) عاليه لكن قبل القيام بذلك يقوم الوزير بإبلاغ مزود خدمة الاعتماد المعني باعتزامه القيام بذلك ويبدي أسبابه للقيام بهذا الإلغاء ويطلب من مزود خدمة الاعتماد في خلال 14 يومًا من الإخطار تقديم الأسباب الداعية لعدم إلغاء الاعتماد وينظر الوزير في هذه المبررات .

مادة 17 : مسئولية مزود خدمة الاعتماد

1/ عند القيام بإصدار شهادة اعتماد – ما لم يثبت أنه حدث إهمال – يكون مزود خدمة الاعتماد مسئولاً تجاه أي شخص يكون قد استند بشكل معقول على هذه الشهادة لأجل .

أ - تأكيد دقة جميع المعلومات في شهادة الاعتماد في الوقت الذي صدرت فيه .

ب - ضمان أن الشخص المحدد في شهادة الاعتماد – في الوقت الذي صدرت فيه الشهادة – هو صاحب التوقيع وأن بيانات إجراء التوقيع مطابقة لبيانات التحقق من التوقيع المبينة أو المحددة في شهادة الاعتماد .

ج - ضمان أن كلا من بيانات التوقيع وبيانات التحقق من التوقيع يمكن استخدامها بشكل متكامل ومتوافق و وذلك في حالة إذا كان مزود الخدمات المعتمد يصدر كلا من بيانات التوقيع وبيانات التحقق منها .

د - الإخفاق في إشهار أو نشر إعلان بانتهاء صلاحية أو إلغاء أو تعليق شهادة معتمدة حسب المقرر بموجب النظام الذي يصدر وفقًا لهذا القانون .

إلا إذا كان الشخص الذي استند إلى شهادة الاعتماد يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأن الشهادة قد انتهت صلاحيتها أو ألغيت أو أوقفت أو أنه تم إلغاء اعتماد مزود خدمة الاعتماد .

2/ لا يكون مزود خدمة الاعتماد مسئولاً عن الأضرار التي تنشأ من استعمال شهادة الاعتماد إذا ذكر في شهادة الاعتماد القيود على استعمالات تلك الشهادة بما في ذلك القيود المفروضة على قيمة المعاملات التي يمكن استعمال الشهادة من أجلها وجعل هذه القيود معروفة للغير إلا إذا كانت هذه الأضرار ناتجة عن إخفاء مُتعمّد للحقيقة أو إهمال مقصود من قِبل مزود خدمة الاعتماد .

مادة 18 : مسئولية وسطاء الشبكات

1/ لا يخضع وسيط الشبكات لأية مسئولية مدنية أو جنائية بموجب أحكام القانون بشأن أية مادة خاصة بالغير تكون في شكل سجلات إلكترونية يوفر وسيط الشبكات مجرد إمكانية استخدامها , وإذا لم يكن وسيط الشبكة هو المُنشئ لتلك المادة وإذا كانت هذه المسئولية قائمة على :

أ ) عمل أو نشر أو إصدار أو توزيع هذه المواد بشكل سجلات إلكترونية أو أية بيانات تتضمنها هذه المواد ، أو

ب) انتهاك أية حقوق قائمة بخصوص هذه المواد أو ما يتعلق بها.

2/ يخضع الاستثناء من المسئولية بموجب الفقرة (1) أعلاه للأمور التالية:

أ ) عدم وجود معرفة فعلية لدى وسيط الشبكة بأن المواد في هذه السجلات من شأنها إيجاد مسئولية مدنية أو جنائية.

ب ) عدم وجود علم لدى الوسيط بأي وقائع أو ملابسات يمكن أن يفهم منها احتمال حدوث مسئولية مدنية أو جنائية بسبب أو من خلال هذه المواد.

جـ) يجب على وسيط الشبكة _ في أسرع وقت ممكن عمليا _ بعد الحصول على المعرفة الفعلية بأن المعلومات التي توجد في سجل إلكتروني يوفر إمكانية استخدامها تنشأ منها مسئولية مدنية أو جنائية أن يزيل المعلومات من أي نظام معلومات في نطاق سيطرة وكيل الشبكة ويجب على الوسيط التوقف عن تقديم أو توفير إمكانية استخدام تلك المعلومات.

3/ لا شيء في هذه المادة يلزم وسيط الشبكة بمراقبة أية معلومات متعلقة بالغير محتواه في سجل إلكتروني يوفر الوسيط إمكانية استخدامه، للتحقق أو التحري عن إمكانية حدوث مسئولية مدنية أو جنائية.

4/ لا يجوز أن يؤثر أي نص في هذه المادة على :

أ ) أي التزام قائم في عقد.

ب) التزام وسيط الشبكة بموجب أي قانون يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية.

جـ) أي التزام مفروض بموجب أي قانون أو من المحكمة بتعليق أو منع أو الحيلولة دون الاطلاع على أية مادة.

5/ لأغراض هذه المادة :

توفير إمكانية الاستخدام فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالغير يعني تقديم الوسيلة الفنية التي يمكن بها الإطلاع على المادة الخاصة بالغير أو بثها أو القيام ببثها بفعالية أكثر ويشمل التخزين التلقائي والوسيط والمؤقت للمواد الخاصة بالغير بغرض توفير إمكانية الإطلاع عليها.

'الغير' يقصد به فيما يتعلق بوسيط الشبكة شخص لايكون لدى مزود الخدمة سيطرة فعلية عليه.

مادة 19 : مستندات النقل :

1/ تسري هذه المادة على أي إجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بعقد لنقل البضائع أو بموجبه، ويشمل ذلك دون حصر ما يلي:

أ ) توفير العلامات أو الرقم أو كمية أو وزن البضائع.

ب ) ذكر أو الإقرار بنوع أو قيمة البضائع.

جـ) إصدار إيصال بالبضائع.

د ) تأكيد أن البضائع قد تم تحميلها.

هـ) إعطاء التعليمات إلى ناقل البضائع.

و ) المطالبة بتسليم البضائع.

ز ) التفويض بالإفراج عن البضائع.

ح ) إرسال إخطار بفقدان أو تعرض البضائع لأضرار.

ط ) التعهد بتسليم البضائع إلى شخص معين أو شخص مفوض بالمطالبة بالتسليم.

ي ) منح أو امتلاك أو التخلي عن أو تسليم أو تحويل أو تداول الحقوق في البضائع.

ك ) إخطار شخص بشروط وبنود عقد نقل البضائع.

ل ) إرسال إخطار أو بيان يتعلق بتنفيذ عقد نقل البضائع.

م ) امتلاك أو نقل الحقوق والالتزامات بموجب عقد نقل البضائع.

2/ الاشتراط القانوني الخاص بعمل التصرفات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه كتابيا أومن خلال مستند مكتوب يتم استيفاؤه باستخدام مستند إلكتروني أو أكثر.

3/ مع مراعاة نص الفقرة (2) ، في حالة منح حق ما، أو التزام يتم الحصول عليه من شخص معين، وإذا ما كان هناك اشتراط قانوني بأن يتم هذا الأمر باستخدام أو نقل مستندات مكتوبة، فأن هذا الاشتراط القانوني يمكن استيفاؤه باستخدام مستند إلكتروني أو أكثر فقط إذا انشأ _ أي المستند الإلكتروني _ بطريقة تضمن بأن ذلك الحق أو ذلك الالتزام أصبح حقا أو التزامًا على ذلك الشخص.

4/ فيما يتعلق بالمادة (3) ، فإن تحديد مدى كفاءة الضمان يتم في ضوء الملابسات بما في ذلك الغرض الذي من أجله أعطي الحق أو الالتزام أو أية اتفاقات أخرى.

5/ في الأحوال التي يستعمل فيها سجل إلكتروني واحد أو أكثر لعمل تصرف ما مشار إليه في الفقرات الفرعية (1) (ط) أو (1)(م) أعلاه فلن يكون أي مستند ورقي _ استعمل للقيام بالتصرف المذكور_ صالحا بشأن نفس البضائع إلا إذا :

أ ) تم إنهاء استعمال السجلات الإلكترونية بشأن التصرف والبضائع من طرف واحد أو بموجب اتفاق مشترك ، و

ب ) تضمن المستند الورقي الذي يحل محل السجل الإلكتروني بيانا بالإنهاء

6/ لا يجوز أن يمس استبدال السجلات الإلكترونية بمستند ورقي مذكور في الفقرة (5) أعلاه حقوق أو التزامات الأطراف المعنية.

7/ لن يكون أي نص قانوني غير سار على عقد لنقل البضائع لمجرد أن العقد مسجل أو ثابت بموجب سجل إلكتروني واحد أو أكثر بدلا من مستندات ورقية.

مادة 20 : تسجل اسم النطاق :

1/ يجوز لوزير المواصلات القيام بموجب قرار يصدر بعد التشاور مع وزير التجارة والصناعة ومن يقابله من الأشخاص والجهات العامة المعنية الأخرى التي يراها الوزير مناسبة أو مطلوبة بما في ذلك الجهة المعروفة باسم مؤسسة الإنترنت لتعيين الأسماء _ الأرقام المعتمدة _ أن يفوض أو يحظر أو ينظم تسجيل واستعمال اسم النطاق “bh” في البحرين.

2/ مع عدم الإخلال بعمومية الفقرة (1) أعلاه يجوز أن تحدد الأنظمة ما يلي :

أ ) إنشاء مكتب لتسجيل اسم النطاق في وزارة المواصلات.

ب ) شكل التسجيل.

جـ) مدة سريان التسجيل.

د ) الطريقة والشروط التي يمكن بموجبها والمدة أو المدد التي يمكن فيها أن يحدد التسجيل.

هـ) الظروف والطريقة التي يمكن بها إجراء التسجيلات أو تحديدها أو رفضها من قبل مكتب التسجيل.

و ) طريقة الطعن في قرار مكتب تسجيل النطاق.

ز ) تحديد الرسوم المقرر دفعها للموافقة على التسجيل أو على تحديده ووقت وطريقة دفع هذه الرسوم بمراعاة التشاور المسبق والحصول على موافقة مجلس الوزراء.

ح ) الأمور الأخرى المتعلقة بالتسجيل مما يراه الوزير لازمة أو ضرورية.

3/ في هذه المادة فإن اسم النطاق “bh” في هذه المادة يقصد به أعلى مستوى لاسم النطاق العالمي للنظام الذي يعطي للبحرين وفقا للرمز المكون من حرفين في المعيار الدولي أيسو 1-3166 (رموز تمثيل الأسماء الخاصة بالدول وتقسيماتها الفرعية) للهيئة الدولية للمعايير.

مادة 21 : العقوبات :

كل من قام عمدا وبشكل غير مشروع بارتكاب أو بجعل الغير يرتكب أيا من التصرفات التالية يعاقب بغرامة لاتتجاوز 100.000 دينار بحريني أو السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بكلتا عقوبتي الغرامة والسجن:

أ ) استخدام أو نسخ أو الاستحواذ على إعادة إنتاج جهاز إنشاء التوقيع الخاص بشخص آخر من غير تفويض من ذلك الشخص.

ب) تعديل أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء التوقيع الخاصة بشخص آخر بدون تفويض من ذلك الشخص أو تجاوز التفويض المشروع.

ج) إنشاء أو نشر أو تعديل أو استخدام شهادة أو توقيع إلكتروني _ لغرض إرتكاب عمل من أعمال الاحتيال أو غرض آخر غير مشروع.

د ) انتحال شخصية أو تفويض شخص آخر لطلب شهادة أو قبولها أو إيقافها أو إلغائها.

هـ) الاطلاع على أو تعديل أو إفشاء أو استعمال وسيلة إنشاء التوقيع لمزود خدمة الاعتماد التي تستعمل لإصدار شهادات بدون تفويض من مزود خدمة الاعتماد أو بما يتجاوز تفويضه القانوني.

و) نشر شهادة أو توفيرها بطريقة أخرى لأي شخص يحتمل أن يعتمد عليها أو على توقيع إلكتروني يمكن التحقق من صحته بخصوص بيانات مثل الرموز، كلمات السر، لوغاريتمات، مفاتيح تشفير عامة ، أو بيانات أخرى تستعمل لأغراض التحقق من التوقيع الإلكتروني المدرج في الشهادة إذا كان الشخص يعلم بأن :

1) مزود خدمة الاعتماد المذكور في الشهادة لم يصدرها.

2) المشترك المدون في الشهادة لم يقبلها.

3) الشهادة تم إلغاؤها أو إيقافها إلا إذا كان إشهارها بغرض التحقق من التوقيع الإلكتروني الذي أنشيء قبل هذا الإلغاء أو الإيقاف أو تم إرسال إخطار بشأن الإلغاء أو الإيقاف.

مادة 22: الإطلاع القانوني:

1/ إذا تبين لقاضي التحقيق أو للمحكمة المختصة من واقع المعلومات المستمدة من أي تحقيق أنه من الضروري وأن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بوجود مكان يستخدم في إرتكاب جريمة أو يتصل بها _ بموجب هذا القانون _ فإنه يجوز له بموجب طلب تقدمه الشرطة إصدار أمر تفتيش بتخويل الشرطة بالتفتيش ويرافقهم عند اللزوم مسئولون معينون من وزارة التجارة والصناعة ويجب ان يتضمن أمر التفتيش تخويل الشرطة ومسئولين معينين من وزارة التجارة والصناعة بدخول المكان، بالقوة إن لزم الأمر ، وبتفتيش المكان وأي شخص وجد في ذلك المكان ويفحص كل المواد التي ضبطت فيه ويحجز هذه المواد التي تبدو للشرطة إنها ذات علاقة بارتكاب جريمة بموجب هذا القانون.

2/ يجوز للشرطة الاحتفاظ بأي شيء يتم ضبطه بموجب هذه المادة يكون لديها ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه إثبات للجريمة أو للاشتباه فيها بموجب هذا القانون لاستعماله كإثبات في دعوى تتعلق بهذه الجريمة وذلك للمدة التي تبدأ من تاريخ الضبط ووفقا لما يكون معقولا أو إذا رفعت دعوى تتطلب فيها استعمال المادة المضبوطة دليلا لها حتى انتهاء الدعوى المذكورة.

3/ يعاقب أي شخص يقوم عمدا بإعاقة أو يشرع في إعاقة رجال الشرطة أو أفراد وزارة التجارة والصناعة أثناء عملهم بموجب الأمر الصادر وفقا للفقرة (1) أعلاه بالإدانة بارتكاب جريمة ويتعرض لدفع غرامة لا تتجاوز 10.000دينار بحريني أو السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو كلتا العقوبتين الغرامة والسجن.

مادة 23: مسئولية مسئولي الشركات :

في حالة ارتكاب جريمة _ بموجب هذا القانون أو أية أنظمة تصدر بموجبه _ من قبل جهة اعتبارية وثبت أنها قد ارتكبت بموافقة منها أو بتواطؤ منها أو يعزي أي تصرف أو إخفاق إلى أي عضو مجلس إدارة أو مدير مسئول مماثل لجهة اعتبارية أو أي شخص يدعي بأنه يتصرف بهذه الصفة هو أو الجهة الاعتبارية يجب إدانتهما بارتكاب تلك الجريمة ويكونان مسئولين بحيث يحالان إلى المحاكمة ويعاقبان بالعقوبة المقررة .

مادة 24: الطعن في صحة وسلامة المستندات والتوقيعات الإلكترونية :

1/ لا يجوز أن يفسر أي نص في هذا القانون بأنه يحد أو يمس بأي شكل حقوق أي شخص بالإدعاء بأن التوقيع الإلكتروني مزور أو مستعمل بدون تخويل أو غير صالح أو لأي سبب آخر من شأنه عادة إبطال تأثير التوقيع الخطي.

2/ أية دعاوي قضائية ترفع في نطاق الاختصاص القضائي للمحاكم المدنية يحدد فيها الطعون في صحة وسلامة السجل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني من قبل المحكمة وفقا للباب التاسع من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لسنة 1996.

مادة 25 : الأنظمة والقرارات:

1/ مالم ينص هذا القانون على تخويل صلاحية معينة لوزير آخر ، يجوز للوزير إصدار القرارات والأنظمة التنفيذية بشأن أية مسألة يعتبرها الوزير ضرورية لسريان هذا القانون وخصوصًا فيما يتعلق بما يلي :

أ ) تحديد المعايير المتعلقة باعتماد مزودي خدمة الاعتماد وإصدار الشهادات المعتمدة و

ب) أية مسألة تنص عليها الأنظمة والقرارات الصادرة بموجب هذا القانون.

2/ يجوز في القرارات التنفيذية التي يصدرها الوزير تحديد الرسوم التي تستحق فيما يتصل بالخدمات المتعلقة بهذا القانون بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

مادة 26 :سريان القانون :

يصدر الوزراء كل في اختصاصه القرارات الخاصة بتنفيذ هذا القانون الذي يسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1683 / عدد الاعضاء 62