أن جهة الادارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن ارادتها الملزمة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين و لذلك فقد يكون القرار الادارى مكتوبا كما يكون شفويا .
=================================
الطعن رقم 0444 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 565
بتاريخ 26-03-1966
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : شكل القرار الادارى
فقرة رقم : 5
ان الأوامر الادارية ليس لها أشكال و لا أنواع تحصرها ، بل هى مجرد تعبير من الموظف المختص عن ارادته فى التصرف على وجه معين فى أمر معين و لغرض معين من أغراض وظيفته و فى حدود اختصاصه ... و يكون للأمر الادارى قوام بمجرد صدوره بطريقة قاطعة و تنفيذية ، و من ثم فقد يستنتج الأمر الادارى من مجرد أعمال التنفيذ المادية.
=================================
الطعن رقم 0321 لسنة 09 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : شكل القرار الادارى
فقرة رقم : 1
إن القرار الإدارى ليست له صيغ معينة لابد من إنصبابه فى أحداها بصورة إيجابية و إنما يكون كل ما يحمل معنى أتجاه إرادة جهة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى أحداث أثر قانونى متى كان ذلك ممكناً و جائزاً منطوياً على قرار إدارى و إذ جرى توزيع درجات الكادر الكتابى - فيما ورد بأعمال محضر لجنة شئون الموظفين بجلستها المشار إليها - خلال المدة التى أجاز فيها القانون رقم 87 لسنة 1953 نقل الموظف من وظيفة فنية متوسطة أو كتابية إلى وظيفة فنية عالية أو إدارية من الدرجة ذاتها فإن ما ورد بتلك اللجنة من حصر الوظائف الكتابية يكون منطوياً على قرار بنقل من عداهم من أصحاب الدرجات الكتابية إلى الدرجات الإدارية الماثلة لها و إذ خلت محاضر تلك الجلسة من أسماء من رقوا بالإختيار فى حركة 30 من أبريل سنة 1953 و كل من يسبق الطاعن فى الأقدمية من حملة المؤهلات المتوسطة لهذا فإنهم يعتبرون جميعاً قد نقلوا من ذلك التاريخ إلى الكادر الإدارى .
( الطعن رقم 321 لسنة 9 ق ، جلسة 1970/3/22 )
=================================
بطلان القرار الادارى
=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 909
بتاريخ 15-04-1967
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 2
أنه من المسلم أن القرار الإدارى يبطل لعيب فى الشكل إذا نص القانون على بطلان القرار عند إغفال الإجراء الشكلى أو كان الإجراء جوهرياً فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع من جعل هذا الإجراء واجباً و لما كان إثبات مضمون التحقيق الشفوى فى المحضر الذى يحوى الجزاء يعد إجراء جوهرياً لأن مقصود الشارع من تقريره هو توفير الضمانات اللازمة للإطمئنان إلى صحة الوقائع المستوجبة للجزاء و تمكين القضاء من تسليط رقابته على قيامها و على مدى سلامة تقدير الإدارة لها و من ثم فإنه ينبنى على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار .
( الطعن رقم 226 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 15 مكتب فنى 17 صفحة رقم 16
بتاريخ 13-11-1971
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى
فقرة رقم : 2
متى ثبت أن رئيس الهيئة التى أصدرت القرار التأديبى ، محل المنازعة ، قد لحق به بسبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى التأديبية ، فأن القرار المطعون فيه يكون باطلاً و مخالفاً للنظام العام ، و يترتب على ذلك أن يمتنع على المحكمة الإدارية العليا ، حسبما جرى على ذلك قضاؤها ، التصدى لنظر موضوعها لما ينطوى عليه ذلك من إخلال بإجراءات التقاضى ، و تفويت لدرجة من درجاته ، على أساس أن شرط التصدى أن يكون الحكم صادراً من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً .
( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/11/13 )
=================================
الطعن رقم 0969 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 74
بتاريخ 23-11-1957
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى
فقرة رقم : 2
إن القرار الإدارى لايبطل لعيب شكلى ، إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال هذا الإجراء ، أو كان هذا الإجراء جوهرياً فى ذاته ، بحيث يترتب على إغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع .
=================================
الطعن رقم 0881 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1297
بتاريخ 15-06-1963
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى
فقرة رقم : 1
لا حجة فى النعى على قرار اللجنة الصحية الصادر بالتطبيق للقرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 بالبطلان لعدم صحة إجتماع اللجنة بسبب عدم حضور ضابط البوليس ذلك أن القرار الإدارى لا يبطل لعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال هذا الإجراء أو كان هذا الإجراء جوهرياً . و لم ينص القرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 على البطلان إذا لم يحضر أحد أعضاء اللجنة الصحية . كما أن حضور ضابط البوليس ليس إجراء جوهرياً ، لأن حضوره ليس بذى أثر فى تغيير مضمون قرار اللجنة أو ملاءمة إصداره ، فالواضح - على أساس أن اللجنة لجنة صحية - أن العضو ذا الأثر الحاسم فى مضمون قرار اللجنة و ملاءمة إصداره هو مفتش الصحة و قد حضر إجتماع اللجنة و إذا كان المقصود هو تمثيل سلطة الأمن فى اللجنة . فقد مثلت هذه السلطة فى شخص مأمور المركز و هو رئيس لضابط البوليس . هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإن القرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 لم يحدد نصاباً لصحة إنعقاد اللجنة و إنما صمت عن هذا التحديد . و إزاء هذا الصمت يلزم الرجوع إلى الأصل فى صحة إنعقاد اللجان و المجالس . و الأصل أن الإنعقاد يصح إذا حضر الإجتماع أكثر من نصف الأعضاء . و قد حضر إجتماع اللجنة أربعة أعضاء من خمسة و صدر قرار اللجنة بالإجماع.
=================================
الطعن رقم 0881 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1297
بتاريخ 15-06-1963
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى
فقرة رقم : 2
لا حجة فى النعى على قرار اللجنة الصحية المطعون فيه بأن أغفل مراعاة ما تنص عليه المادة الخامسة من القرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 من أخذ عينة المياه و تحليلها قبل صدوره ذلك أن نتيجة التحليل جاءت مؤيدة للقرار . و عيب مخالفة الشكل يقصر عن إحداث أثره ، إذا قامت الإدارة بتدارك ما فاتها من استيفاء الشكل دون أن يكون من شأن ذلك التدارك التأثير بتغيير ما فى مضمون القرار الإدارى أو ملاءمة إصداره .
( الطعنان رقما 881 ، 1420 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/6/15 )
=================================