شناني عدد المشاركات >> 172 التاريخ >> 29/7/2002
|
أولا : شكرا لك على إثارة هذا الموضوع الهام
ثانيا : الحقيقة أن الظلم الذي يقع على المرأة بسبب الزوج وتعنته وتعسفه في استعمال حقوقه يمكن تلافيه عن طريق التشريع
ففي القانون السوري ، فإن الطلاق ليس موقوفا على إرادة الزوج دائما . ولا يحق له العنت في هذا الموضوع طالما أن الزوجة ادعت الإضرار واستحالة الحياة الزوجية معه ، فبإمكان القاضي تطليقها ، وتسمى هذه الدعوى بالتفريق لعلة الشقاق والضرر
وهذه الدعوى مقننة في قانون الأحوال الشخصية السوري إلى جانب عدة دعاوى يجوز فيها للزوجة طلب التفريق من القاضي ، وليست مجبرة دائما على انتظار موافقة الزوج على خلعها
ودعوى التفريق لعلة الشقاق والضرر هي رخصة لكل من الزوجين ، ويحق للزوجة اللجوء إليها والادعاء بالشقاق من استمرار الحياة الزوجية ، ومجرد ادعائها يؤخذ به ، ويحكم القاضي بالتفريق بين الزوجين بطلقة واحدة بائنة
والجدير ذكره أن الزوج قد يلجأ إلى طلب التفريق من القاضي الشرعي لعلة الشقاق والضرر رغم امتلاكه حق التطليق بإرادته المنفردة ، إلا أنه يفعل ذلك بغية التخلص من مؤخر المهر في حال استطاع إثبات الإساءة من جانب الزوجة
مع العلم بأن قانون الأحوال الشخصية السوري استقى أحكامه من الراجح في المذهب الحنفي
ولكن العنوان الذي جاءت مشاركتك تحته : ( مطلقات في أروقة المحاكم ). ن
هو عنوان لمأساة حقيقية تعيشها الزوجة ، وهو من المشاكل التي تهز كيان مؤسسة الزواج في الوقت الحاضر لأسباب عديدة
وكنت قد أعددت دراسة منذ عدة سنوات عن حالات الطلاق في القانون السوري وأسبابها الاجتماعية والاقتصادية نشرت في جريدة محلية ، وهي تتناول الحالات التي أجاز فيها القانون السوري التفريق من قبل القاضي
ولا غرو من إعادة نشرها في هذا المنتدى بعد قليل من التنقيح
وتقبل تحياتي
المحامي : موسى شناني
|