اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
9/6/2006 5:35:38 PM
  حول لجان فض المنازعات      

قمت برفع طعن امام المحكمة التأديبية (رئاسة وزارة البترول)مجلس الدولة اطالب فيها وقف والغاء جزاء تأديبى  (خصم من الاجر ثلاثون يوما لخروج العامل عن مقتضيات الواجب الوظيفى )تم توقيعة من ادارة شركة غازات بترولية على عامل لديها ولكننى لم اتقدم بطلب للجنة فض المنازعات بوزارة البترول الابعد ان رفعت الطعن امام مجلس الدولة  وصدرت توصية  لجنة فض المنازعات بعدم الاختصاص مع ملاحظة ان الطعن نفسة لم يتحدد لة جلسة حتى الان ....

والسؤال هل يجوز لى ان اقدم التوصية التى صدرت من لجنة فض المنازعات بعدم الاختصاص والتى لجأت اليها بعد رفع الطعن لاتفادى الحكم بعدم قبول الطعن لعدم لجوء الطاعن للجنة فض المنازعات قبل رفع الطعن ....ام ان التوصية الصادرة من اللجنة بعدم الاختصاص ستجعل الطعن مقبول شكلا


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  8/9/2006



طالما أن الطعن تضمن شق مستعجل بطلب وقف تنفيذ القرار الإدارى فلا يلزم اللجوء للجنة فض المنازعات حيث أن القانون أعفى من اللجوء الى لجنة فض المنازعات فى الدعاوى المستعجلة . وتقديم صورة من توصية اللجنة لن يضر فى شىء



  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  8/9/2006



السؤال الذى يطرح نفسه قبل الخوض فى اختصاص لجان التوفيق الصادره بالقانون رقم 7لسنه 2000نود الاشاره بل نود السؤال عما اذا كانت الشركه المقام ضدها الدعوى تخضع عمالها لقانون العاملين المدنيين بالدوله من عدمه ام انها تتعامل بقانون العمل الجديد واذا كانت الشركه تطبق قانون العاملين بالدوله فمن ثم تخضع الدعاوى المقامه ضدها كمرحله اوليه للجنه فض المنازعات وكما نوه الزميل اذا كانت العوى بها شق مستعجل فانها تخرج من اختصاص اللجنه واما اذا كانت الشركه تخضع لقانون العمل فان الدعوى ترفع امام اللجنه الخماسيه بالمحكمه الكليه التابع لها مقر الشركه ومن ثم تخرج عن اختصاصات مجلس الدوله ولائيا بنظر الدعوى فيجب تحديد القانون اولا قبل الخوض فى الموضوع



  محمد العشرى 80    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  21/10/2006



 


بعد التحية والسلام

اود الاشارة الى ان الشركة المدعى عليها هى شركة( بتروجاس للغازات البترولية

وانها من شركات القطاع العام

فهل بذلك تخرج الجزاءات التأديبية الموقعة من ادارة الشركة على العاملين لديها من نطاق القرارت الادارية ويكون الاختصاص بالطعن فى تلك القرارات امام القضاء العادى (اللجنة الخماسية) ؟؟

مع العلم ان الجزاءات الصادرة من الشركة تكون صيغتها كالاتى

بعد الاطلاع على

*لائحة نظام العاملين بقطاع البترول

*ولائحة الجزاءات المعمول بها بالشركة*

***ومذكرة الادارة العامة للشئون القانونية

****وتصديق السيد رئيس مجلس الادارة المؤرخ /  / 2006

ثم بعد ذلك  نص الجزاء


وهل اذا كان الاختصاص ينعقد للقضاء العادى (اللجنة الخماسية)فهل هناك مواعيد للتظلم من الجزاء او رفع الدعوى؟؟

ولسيادتكم خالص الشكر



  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  23/10/2006



الرجاءمطالعه الماده70من القانون 12لسنه2003



  محمد العشرى 80    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  24/10/2006



 

بداية ,,كل عام وسيادتكم بخير والى اللة اقرب
شكرا جزيلا للاستاذ /علاء الامير على مشاركتة الفعالة
وبعد,..
اود ان احيط علم سيادتكم اننى اطلعت على اللائحة الداخلية للشركة المنوة عنها وتكاد تكون نسخة طبق الاصل من القانون 48لسنة78 بشأن العملين بالقطاع العام والشركات والمعدل بالقانون 109لسنة81 والشركة من شركات القطاع العام فهل هذا يعنى انعقاد الاختصاص بنظر الطعن لمجلس الدولة كما فعلت بالفعل

ولكن اذا صح وكانت المنازعة يختص بها اللجان العمالية فانا لن استطيع رفعها الان لفوات المدة المنصوص عليها بالمادة 70 من القانون 12 لسنة 2003 وبالتالى ساضطر لانتظار حكم مجلس الدولة(التاديبية)بعدم الاختصاص والاحالة
وارجو من سيادتكم افادتى بمعلومات فى هذا الخصوص

الحرية ليست للرجل الواقع تحت شباك الشهوة
اننا نتحرك وعلى صدورنا قيود وسلاسل

اما ان تسقط القيود  او..يسقط الضحايا



  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  25/10/2006



السيد الزميل /محمد العشرى             ليس هناك مايدعو للقلق فقانونا ان اللجؤ لمحكمه غير مختصه  يقطع التقادم فاطالما اقامتها بصفه مستعجله فلاتقلق فمعنى ذلك انك اقمتها فى مواعيدها فبذلك قد حفظت حقك فى الطعن وليس امامك الا انتظار حكم المحكمه بالاحاله الى اللجنه الخماسيه للاختصاص



  محمد العشرى 80    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  26/10/2006



بداية اشكر سيادتكم على حسن تفاعلكم بالمنتدى

ثم بعد,

اود الاشارة ان ما يثير على اللبس فى هذا الموضوع الذى طرحتة للمناقشة هو نص  المادة10 بالفصل الثانى من القانون رقم47 لسنة 1972لمجلس الدولة والتى تنص على

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية:

(البند الثالث عشر)

الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا.



  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  29/10/2006



محمد بك العشرى

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

استكمالا للحديث اليكم ماياتى

انه من المستقر عليه ان شركات القطاع العام ليست جهه اداريه ولاتتمتع بسلطه عامه ولاتعتبر من اشخاص القانون العام بل هى من اشخاص القانون الخاص كما ان العاملين بشركات القطاع العام تسرى عليهم احكام قانون العمل فيما لم يرد بشانه نص فى نظام العاملين بالقطاع العام وهذا مانص عليه صريح الماده الاولى من قانون العاملين بالقطاع العام

(تسرى احكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام وتسرى احكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون)0                                                                                                                كما ان علاقه العاملين بشركات القطاع العام هى علاقه تعاقديه وليست تنظيميه

ومن الجدير بالذكر ان العاملين بشركات القطاع العام بعد صدور القانون رقم 203لسنه 1991الخاص بقطاع الاعمال اصبحوا يعملون بالشركات القابضه او التابعه لها واصبح القانون 48لسنه 1978لايسرى عليهم

حيث نصت الماده الرابعه من القانون 203لسنه 1991المشار اليه على مايلى

(ينقل العاملين بالقطاع العام الموجودين بالخدمه فى تاريخ العمل بهذا القانون الى الشركات القابضه او التابعه لها بذات اوضاعهم الوظيفيه واجورهم وبدلاتهم واجازاتهم ومزاياهم النقديه والعينيه والتعويضات)

كما تنص الماده الخامسه من القانون السالف البسط على (عدم سريان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48لسنه 1978على العاملين بالشركات الخاضعه لاحكام هذا القانون )



  محمد العشرى 80    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  29/10/2006



 

الزميل القدير/علاء بك الامير

بعد التحية والاحترام,

لسيادتكم جزيل الشكر على تلك المعلومات القيمة والتى  تم طرحها وبسطها وتفنيدها بعقل محام واع بالفعل مدرك لابعاد الامور مؤكدا  لصفة من اهم صفات المحام الناجح

وهى (ان يحسم النزاع بكلمة واحدة لها صدى فى القانون و العقل والمنطق السليم)




  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  29/10/2006



استاذنا/محمد بك العشرى

لك منى كل التقدير والتحيه والاعجاب وبارك الله لكم وكل الشكر لاستاذنا /احمد بك قناوى ان كان السبب فى تاليف قلوب الاخوه المحامين فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله

والله ولى التوفيق والقادر عليه

اخيكم

علاءالامير عبد الجليل

0104723957

a_e7775@yahoo.com



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2350 / عدد الاعضاء 62