|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 2/16/2006 11:09:48 AM
|
سريان قانون جنائي جديد نوع الاستشارة : 'استشــارات جنائيــة' دولة النزاع : 'المملكة العربيةالسعودية'
|
نشر في الجريدة الرسمية ام القرى بالسعودية بتاريخ 11/8/1426ه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه ونصت احدى مراده على انه (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره )
السؤال :هل تطبق احكام هذا النظام على القضايا التي تقع بعد هذه المدة فقط ؟ وجميع القضايا التي وقعت قبل هذه المدة يطبق بحقها احكام العقوبات السابقة؟ ام انه يمكن ان يطبق على جميع القضايا التي لم يحكم فيها حتى مضي هذه المدة النظام الجديد ؟
الرمادي عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 17/2/2006
|
أخي العزيز الحرف الذهبي
يعمل بهذا النظام ابتداءً من تاريخ13/11/1426هـ أي أنه يطبق على القضايا التي وقعت في هذا التاريخ وما بعده
وأما ما قبل ذلك من قضايا فيطبق عليها ما سبق من أنظمة وتعاميم سابقة
ولعل لي عوده حول هذا الامر وما اكتنفه من غموض في الدوائر المسؤولة عن هذا النظام وتطبيقه
ولك التحية
|
الاصل ان القانون يعمل به من تاريخ نشره او من الوقت المحددله ولايعمل به باثر رجعى ولكن يمكن العمل به باثر رجعى فى حالة واحده اذا كان القانون الجديد اصلح للمتهم ويحسن من وضعه فى القضيه اما اذا لم يكن كذلك فلا يطبق عليه
|
اخي الرمادي بارك الله فيك اشكرك على الرد ولكن هل هذا التفسير ملزم للقضاة انت تعلم اخي ان النص جاء مبهما لم ياتي بهذا التحديد الذي ذكرت وقد بلغت المحاكم بهذا النظام فلو قال لك قاضي انا لن احكم الا بهذا النظام لانه نص على انه يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره وسأعمل في كل قضية لم تنظر بقض النظر عن تاريخ وقوعها وتفسيرك غير ملزم لي فماذا يقال له ؟وماهي الجهة التي يكون تفسيرها للنظام ملزم ؟
انتظر عودتك يالرمادي واتمنى اثراء الموضوع بالقواعد القانونيه في سريان النصوص الجنائيه من حيث الزمان واشكرك والاخوة المشتركين .والسلام
|
الرد السابق صحيح ويعمل به فى جميع المحاكم وامام كافة القضاة لانه مبدا قانونى ونص من نصوص قانون الاجراءات المصرى ولكن هل يوجد ه>ا النص فى قانون الاجراءت السعودى وهو عدم جواز تطبيق القانون الجديد على الجرائم باثر رجعى وهى القاعدة المعمول بها تحت مسمى القانون الاصلح للمتهم فان وجد النص فلا شك ان القضاة فى السعودية سيطبقونه 0
سمير مصطفى
محامى بالنقضى
بارك الله فى قوم اختصهم بقضاء جوائج الانسان
|
الرمادي عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 18/2/2006
|
أخي الكريم الحرف الذهبي
المادة (38) من النظام الاساسي للحكم هذا نصها:
العقوبة شخصية ولا جريمة ولاعقوبة الا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الاعمال اللاحقة للعمل بالنظام
|
الرمادي عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 19/2/2006
|
المادة (71) من النظام الاساسي للحكم : تنشر الانظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها
ما لم ينص على تاريخ آخر
|
اشكر الجميع على الايضاح واخص الرمادي لايضاح المستند النظامي الفاصل في الموضوع
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|