بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلا م على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد :
تعريف الشورى :قال الراغب الاصفهاني :التشاور والمشاورة والمشورة :استخراج الراي بمراجعة البعض الى البعض من قولهم :شرت العسل اذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه .قال الله تعالى (وشاورهم في الامر )والشورى الامر الذي يتشاور فيه ،قال تعالى (وأمرهم شورى بينهم )
اهميتها :
مهما عظم فكر الانسان وسمت عقليته وغزر علمه ومعرفته فهناك من يفوقه في بعض المسائل وادراك حقائق الاشياء (وفوق كل ذي علم عليم )فالاحاطة بجميع العلوم متعذرة كما انه معرض للخطا ومجانبة الصواب لذا كان بحاجة الى الاخرين ليعرضوا عليه اراءهم ومايحملونه من علم واجتهاد ليختار منها او يتولد له راي جديد بعد عرض وجهات النظر .اخرج البخاري فب الادب المفرد وابن ابي حاتم بسند قوي عن الحسن قال :(مااستشار قوم قط الا هدوا لافضل ما بحضرتهم )وفي لفظ :(الا عزم الله لهم بالرشد او بالذي ينفع ).قال الماوردي في الحكمة من المشاورة ما نصه (ليتوصل بها الى معرفة مالم يصل اليه من الادلة وبما خفيت عليه سنة علم بها المستشار ولم يعلم بها المستشير ،والثاني ليستوضح بمناظرتهم طرق الاجتهاد والتوصل الى غوامض المعاني فأنه باجتماع الخواطر في المناظرة يكمل الاستيضاح والكشف فلذلك كان مأمرا بها )
واليك طائفة من الايات والاحاديث وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم تبين اهمية الشورى بين المسلمين .
1_قال تعالى (وأمرهم شورى بينهم )
2_وقال تعالى (وشاورهم في الامر )
فاذا كان الله سبحانه وتعالى قد امر رسوله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي ،والذي لا يقر على الخطأبالشورى فالامر في حق غيره أوجب وألزم ،قال ابن حجر :(فأخرج ابن ابي حاتم بسند حسن عن الحسن أيضا ،قال :قد علم أنه ما به اليهم حاجة ولكن أراد ان يستن به من بعده )
3-عن ابي هريرة رضي الله عنه قال :(ما رايت احدا اكثر مشورة لاصحابه من النبي صلى الله عيه وسلم )
4_اخرج البخاري قال :(وشاور النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يوم احد في المقام والخروج فرأوا له الخروج )
5_قال البخاري :(وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الافك عائشة فسمع منهما )
وقال البغوي :(وكانت الائمة يسشيرون الامناء من اهل العلم في الامور المباحة ليأخذوا بأسهلها فاذا وضح الكتاب او السنة لم يتعدوه الى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم .قال الزهري :وكان مجلس عمر مغتصا من القراء شبانا كانوا او كهولا فربما استشارهم فيقول لا يمنعن احدكم ان يشير برأيه فان العلم ليس على قدم السن ولا على حداثته ولكن الله يضعه حيث يشاء )
انظر كتاب القضاء في عهد عمر ابن الخطاب للدكتور ناصرالطريقي.
الديموقرطية :
تعريفها :عرفها عبدالغني الرحال في كتابه (الاسلاميون وسراب الديموقرطية )بقوله :حكم الشعب بالشعب .ومعناها :الشعب مصدر السلطة ،وذكر ان اول من عن الديموقراطية هو افلاطون فبين ان مصدر السيادة هي الارادة المتحدة لا الموسعة ،وقال يهذا محمد قطب في كتابه (مذاهب فكريه معاصرة )
تطور الديموقراطية :قامت الثورة الفرنسية وكان شعارها (الحرية،الاخاء،المساواة )ثم ادخلت فرنسا الديموقراطية فب دستورها بعنوان حقوق الانسان في المادة الثالثة (الامة مصدر السيادة ومستودعها وكل هيئة وكل شخص يتولى الحكم انما يستمد الحكم منها )ثم ادخلت ذلك في دستورها عام 1791م فنص على ان السيادة ملك للامة ولا تقبل التجزئة ولا التنازل عنها ولا التملك بالتقادم .
وصارت الديموقراطية ينص عليها فب دساتير بعض الدول العربية والاسلامية وعلى سبيل المثال مصر في دستورها الاول عام 1923م وفي عام 1956موفي عام 1971م فيه مادة تنص على (ان السيادة وهو مصدر السلطات وتكون على الوجه المبين في الدستور )وهذه المادة موجودة في دساتير الدول العربية والاسلامية الا القليل وهذه المادة نفسها موجودة في الدستور اليمني المادة الرابعة منه.
للموضوع بقية آمل من الاخوة المطليعن ان تتسع صدورنا للراي الاخر وان نلقح افكارنا بالنقد البناء ورد الحجة بالحجة لا بالتهجم والحكم على النيات علما بأني مجرد ناقل وقد احلت على المصدر الذي نقلت منه .