المادة 179 من القانون المدنى المصرى تنص على أنه :
" كل شخص ولو غير مميز يثرى بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة . ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد . "
ومحكمة النقض فى سبيلها لتعريف الإثراء بلا سبب استقرت على أنه :
" مؤدى نص المادة 179 من القانون المدنى أنه إذا تولى شخص عملا لآخر وأدى هذا العمل إلى افتقار فى جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة الى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانونى فإن المثرى يلتزم بتعويض المفقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار "
( الطعن 321 لسنة 37 ق - جلسة 16/5/1968 - س19ص243 )
( الطعن 29 لسنة 41 - جلسة 16/3/1976 - س27ص662 )
وبذلك يكون تعريف الاثراء بلا سبب هو عمل يقوم به شخص لاخر بدون سبب قانونى يتسبب فى افقار للأول وإثراء للاخر . ومن امثلة ذلك أن يقوم بشخص بدفع مديونية عن اخر بدون أن يكون ملتزم بدفعها . أو يقوم شخص بعمل مثل بناء أو ترميم مسكن أو اصلاح مشتملات مسكن لاخر دون أن يكون ملتزم بهذا العمل .
والشرط المميز للاثراء بلا سبب الذى يمكن به تمييزه عن التصرفات الاخرى هو شرط انعدام السبب القانونى .. فلو كان مثلا بين الطرفين عقد وأخذ الشخص اموال اكثر من المستحقة له فى العقد فهذا لا يعتبر اثراء بلا سبب لوجود علاقة تعاقدية بين الطرفين .
وفى ذلك استقرت أحكام محكمة النقض على أنه :
" من المقرر أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منها والتزاماته قبل الآخر . إذ يلزم لقيام هذه الدعوى الا يكون للإثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانونى مبرر . "
( الطعن 93 لسنة 38 ق - جلسة 3/4/1973 - س 24ص559 )
وبناء على ما تقدم يكون الرد على السؤال حول اعتبار التعويض الجزافى الذى يفوق الضرر اثراء بلا سبب هو كيفيه تقرير التعويض هل هو بناء على عقد أو باتفاق كتابى أو بحكم قضائى . فى كل هذه الحالات السابقة لا يمكن الإدعاء بالإثراء بلا سبب وذلك لوجود السبب القانونى . كذلك فى حالة أن يكون التعويض مقررا بحكم لا يمكن الإدعاء بالاثراء بلا سبب لأن ذلك يناقض مبدأ حجية الأحكام ويعتبر عودة لبحث موضوع دعوى صادر بشأنها حكم قضائى حائز لحجية الأمر المقضى به .
أحمد حلمى
المحامى بالنقض
www.almohameen.com
|