الشيماء عدد المشاركات >> 170 التاريخ >> 28/12/2005
|
نص قانون العقوبات السوري في مادتيه 462 و 463 ضمن الجرائم التي تمس الدين على ما يلي :
مادة 462 :
من اقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 208 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين
مادة 463 :
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة :
أ ـ من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى تلك الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد
ب ـ من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناء مخصصاً للعبادة أو شعاراً مما يكرمه أهل ديانة أو فئة من الناس
أما نص المادة 208 عقوبات سوري فهو متعلق بوسائل العلنية حيث نص :
تعد وسائل للعلنية :
1 ـ الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل .
2 ـ الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالتين من لا دخل له بالفعل
3 ـ الكتابة والرسوم على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر
ومن خلال هذه النصوص وفي حين تطبيقها نجد أن العقوبات لا تطال التساؤل المذكورإلا في حال اعتبار الذكر مثلاً من الشعائر وازدراء المقصود به وهو الله سبحانه وتعالى جل وعلا
ولم يحدث أي سابقة بالقضاء حول ذلك
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح
|