اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
10/1/2005 2:30:08 AM
  فى القتل الخطاء       نوع الاستشارة :  ''     دولة النزاع :  'مصر'

انا اعمل سائق بمترو مصر الجديدة وكنت قد رئيت حادث مع زميل وشهدت بالمحضر ولا يوجد على اى شبهة جنائية اننى غير ذى صفة بالدعوى وفوجئت بحكم غيابى سنة و2000 غرامة حق مدنى وعملت معارضة وحكم بالبرائة من أول جلسة ولكن الغريب ان النيابة استأنفت حكم البرائة هل يحق لقاضى الاستأناف لن يحكم بألغاء حكم البرائة وهل لى الحق فى رفع قضية على وكيل النيابة فى رد أعتبارى وما طريقة تحريك التفتيش القضائى

وتفضلو بقبول مع فائق الاحترام


  القزاز    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  1/10/2005



الأخ السائل إن النيابة العامة في القضايا الجزائية خصم عام وعادل يهمه بالدرجة الأولى تمثيل الحق العام في الدعوى وتحقيق العدالة ومن هذا الموقع له الحق في استئناف أي قرار يصدر سواء بالبراءة أم الادانة طالما وجد أن هناك خطأ في الحكم أو الاجراءات وبذلك تعود محكمة الاستئناف وتنشر القضية من جديد ويمكنها تبديل الحكم حتى لو كان البراءة ولكنها يجب أن تستند إلى الادلة المقنعة أما بالنسبة لمقاضاة وكيل النيابة أو تقديم شكوى بحقه فهذا لا يجوز لمجرد تقديمه استئناف وإنما يجوز في حال ارتكابه جرم وذلك ضمن شروط خاصة لتمتعه بالحصانة أو ارتكابه زلة مسلكية أو خطأ جسيم ولا أعتقد أن أياً من هاتين الحالتين متوفر هنا

وختاماً إن كنت بريء فلا تخشى فلو كان هناك دليل على ادانتك لما قضت محكمة الدرجة الأولى ببرائتك



  Kari_droit    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  1/10/2005



 ينصلب الإستئناف المقدم من النيابة العامة على ما حكم به في الدعوى العمومية فلا يطرح النظر في الدعوى المدنية، وتطبيقا لهدا فالمحكمة الاستئنافية لا تكون مقيدة بما تستند إليه النيابة العامة في تقرير الاستئناف أو بما تبديه في جلسة المرافعة من الطلبات بل انه يترتب على رفع الاستئناف من النيابة العامة نقل موضوع الدعوى الجنائية برمته إلى المحكمة الإستئنافية واتصال هده المحكمة به اتصالا يخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم فيه لما تراه في حدود القانون.

 

أن الاستئناف لا يطرح النزاع برمته كما عرض على أمام محكمة أول درجة إلا إدا كان شاملا لجميع الوقائع التي رفعت بها الدعوى، أما إدا اقتصر المستأنف( النيابة العامة مثلا) على الطعن في بعض ما حكم فيه فأن المحكمة استئنافية تكون مقيدة بما ورد في تقرير المستأنف.

 

إدا استأنفت النيابة العامة حكم ببراءة بالنسبة لهدا الوضع يمكن للمحكمة إستئنافية تأييد الحكم والحكم بالبراءة إدا ثبت لها أنا المتهم بريء، وكذلك يمكنها إلغاء الحكم وإدانة المتهم، فهدا الاحتمال لا ينقص من سلطة المحكمة الاستئنافية في تقدير الواقعة المعروضة عليها والحكم فيها على أساس ما ترى هي أنه هو الحاصل من أمرها، وإذا ألغت الحكم محكمة أول درجة فأن هدا لا يمس ما للحكم الصادر على المتهم الأخر من قوة الشيء المحكوم فيه.

 

فمن هدا يمكن لقول لك أنا ادا رأت المحكمة الإستئنافية أنك بريء فستأيد الحكم الأول الصادر بالبراءة

 

استنادا لما جاء في مواد قانون الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري في الفصل الخاص بلإستئناف والمتمثلة في المادة مع النص:

 

المادة 417: يتعلق حق الاستئناف:

1- بالمتهم،

2- والمسؤول عن الحقوق المدنية،

3- ووكيل الجمهورية،

4- والنائب العام،

5- والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية،

6- والمدعي المدني.

وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية.

ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط.

 

المادة 419: يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم.

وهذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم.

 

المادة 433: يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة العامة أن يقضي بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه.

ولكن ليس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسيء حالة المستأنف.

 



  metr    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  8/10/2005



عزيزى السائل

كل عام وانت بخير بمناسبة رمضان

افدت فى سؤالك انك شاهد واقعة وهذا ثابت بالمحضر فارجو توضيح هل الحكم الذى صدر ضدك ناتج عن خطا من النيابة فى قيد  صفتك فى المحضر لكون النيابة اخطأت فى الوصف بجعلك متهم  وليس شاهد

ام حكم عليك فى واقعة شهادة زور يرجى توضيح سبب الحكم عليك وخاصة وانك قد عارضت فى الحكم وعرفت اسباب الحكم عليك حتى يمكن الرد

معلومة ماافاد بة الزملاء بشأن استئناف النيابة صحيح 100%



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2129 / عدد الاعضاء 62