الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن
وفقا لقانون المرافعات رقم 40 لسـ 2002
المادة ( 112) : ' إذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى بعد النداء عليهما وإرجاع نظرها إلى آخر الجلسة تقرر المحكمة تأجيل نظرها لمدة ستين يوماً ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات فإذا لم يحضر المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكم شطبها واعتبارها كأن لم تكن .'
المادة (113) : ' إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم أية طلبات على المدعي طبق حكم المادة السابقة ، أما إذا قدم المدعى عليه طلبات على المدعي أجلت المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته وتحديد جلسة . '
المادة (114) : ' إذا تخلف الخصمان أو تخلف المدعي عن حضور أي من الجلسات بعد تقديم أي من أدلتهم تقر المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية جلسات المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستجدة إلى أن يتم تحريكها أو تنطبق عليها أحكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا القانون . '
المادة (115) : إذا رغب المدعي في تحريك دعواه خلال فترة تأجيل الدعوى المنصوص عليها في المادتين (112،113) فعليه أن يقد م طلباً كتابياً بذلك إلى القاضي المختص ليؤشر عليه بالموافقة وبتحديد جلسة وتقدير غرامه لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال تورد للخزينة العامة ، وللقاضي الإعفاء من الغرامة إن كان لذلك ما يبرره ، وكذلك الحال إذا طلب المدعي تحريك الدعوى خلال فترة الاستبعاد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا تزيد الغرامة في هذه الحالة عن عشرة آلاف ريال ،أما إذا كانت الدعوى قد شطبت فعلى المدعي أن أراد رفعها مجدداً أن يرفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ابتداء ، ولا يمنع ذلك من الحكم عليه بما غرمه خصمه جراء الدعوى السابقة إن طلب ذلك .
سقوط الخصومة :-
م (215): إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت سنه من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة ولا تسري مدة السقوط في حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي إلاّ من تاريخ إعلان من قام مقامه بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين وفي حالة الوقف الجزئي تبدأ مدة السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويتقرر السقوط بحكم بناء على طلب من الخصم موجه لجميع المدعيين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها .
م (116) : إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبه المدعي عن الخصومة فتسقط الخصومة بقوة القانون ويتحمل نفقات المحاكمة ، وأي تعويض عن أضرار تكون قد لحقت بالمدعي عليه إذا طلبها وإذا أراد المدعي تجديد الخصومة فلا يتم قبولها إلاّ بإجراءات جديدة .
شطب الخصومة . د. سعيد الشرعبي - ' أصول قانون القضاء المدني ' منشورات مركز الصادق 2003-2004 صنعاء- طبعه 3 ص492 .
أن استبعاد الخصومة يفترض ما يلي :-
- غياب المدعي والمدعى عليه معاً . (212) .
- غياب المدعي في الجلسة الأولى وحضور المدعى عليه وطلب شطب الخصومة .
3. ألا تكون الخصومة صالحة للفصل فيها :
أن القانون اليمني يبدو أنه لا يجيز للمحكمة أن تحكم في القضية إذا كانت صالحة فيها في الجلسة الأولى التي غاب فيها المدعي والمدعى عليه وإنما خول المحكمة أن تحكم بشطب الخصومة ، وإذا استمرت القضية مشطوبة سنين يوماً فتعتبر الخصومة كأن لم تكن بقوة القانون وتزول جميع آثارها بما في ذلك رفع الدعوى .م(212) يمني وهذا خلافاً للقانون المصري م(82) مرافعات.حيث أن القانون المصري خول المحكمة الفصل في الخصومة إذا كانت صالحة للفصل فيها ولا تقرر المحكمة شطبها رغم غياب الخصوم ، وتكون الخصومة صالحة للفصل فيها إذا كان كل خصم قد أبدي دفاعه ودفوعه عبر مذكرة أودعت قبل الجلسة أما إذا لم تكن الخصومة صالحة للفصل فيها فإن للمحكمة أن تقرر شطب الخصومة .
- أن تحكم المحكمة بشطب الخصومة :
أن الشطب لا يقع بقوة القانون وإنما يتقرر بحكم من المحكمة ، ولا تلزم المحكمة بالحكم به وجوباً فلها أن تؤجل القضية إلى جلسة أخرى ، فإذا قررت المحكمة شطب الخصومة فإنها تظل مشطوبة حتى يقوم أحد الخصوم بتعجيلها ويتم تعجيل الخصومة بإجراءين
الأول / طلب تحديد جلسة جديدة لنظر الخصومة
والثاني / إعلان الخصم بموعد هذه الجلسة ، ويجب أن يتم اتخاذ هذين الإجراءين خلال ميعاد ستين يوماً . م(212) مرافعات
فإذا لم يتم اتخاذ الإجراءين السابقين خلال الميعاد فإن الخصومة تتعرض لجزاء أعنف هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ويقصد بسقوط الخصومة انقضاؤها وزوال جميع إجراءاتها بسبب وقف السير فيها بفعل المدعي – المستأنف - وهو جزاء إجرائي يرتبه القانون على إهمال المدعي – المستأنف – السير في الخصومة.
والله أعلم،،
|