اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد الله عبد اللطيف
التاريخ
6/2/2004 7:42:00 AM
  قضية للمناقشة .. حول نص المادة 82 مرافعات .. بشأن شطب الدعوي      

قضية للمناقشة .. تجديد الدعوى من الشطب ..

هل يستلزم النص القانوني تمام الإعلان خلال الميعاد ؟؟؟؟؟؟

 

           تنص المادة 82 /1 من قانون المرافعات علي انه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها ، فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن . ( هذا هو نص الفقرة المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992 ) .

        والقضية التي يثيرها هذا النص في تقديري لا تتعلق بميعاد تجديد الدعوى من الشطب حسب النص وهو ستون يوما ، وإنما السؤال هو هل ينبغي كما درج العمل وإستقرت أحكام القضاء أن يتم إعلان صحيفة التجديد خلال الميعاد المنصوص عليه في تلك المادة ؟

        إستقرت أحكام النقض وجري العمل بالمحاكم علي ذلك .. وإذا لم يتم إعلان الخصوم بصحيفة التجديد من الشطب في غضون الستين يوما تقضي المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .

        وسند ذلك ما فسرته محكمة النقض بقولها " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعجيل السير في الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ميعاد الستين يوما المنصوص عليها ، المادة 82 مرافعات . ذلك أن هذه المادة إذ نصت علي أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذي حددته فقد دلت علي أن طلب السير في الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقا لمبدأ المواجهة ولا يغني عن ذلك مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلي قلم الكتاب . الطعن رقم 792 سنة 48 ق جلسة 22/6/1983 س 34 ص 389

       هذا هو النص .. وهذا قضاء النقض .. وهذا ما جري به العمل في هذا الشأن ...

        ولكن بالنظر والتأمل في عبارة النص تحديدا " فإذا إنقضي ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها " – ولم يطلب – هنا صياغة النص لم تستدع أكثر من طلب السير في الدعوى وتعبير المشرع هنا واضح – لم يطلب – ومن هنا ينبغي ألا نحمل النص أكثر مما يحتمل ومن ثم فمن وجهة نظري أن مجرد طلب السير في الدعوى يكون بتقديم صحيفة التجديد إلي قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الستين يوما دون إشتراط أن يتم إعلان تلك الصحيفة إلي باقي الخصوم خلال نفس المدة .

      وما يؤيد هذا النظر ما نصت عليه مثلا المادة 227 من قانون المرافعات بان " ميعاد الاستئناف أربعون يوما ..... " هنا ينبغي علي المستأنف أن يقدم صحيفة استئنافه ويقيدها خلال مدة الأربعين يوما دونما أن يستلزم قبول الاستئناف أن يتم إعلان صحيفته خلال مدة الأربعين يوما بل أن الاستئناف يكون مقبولا حتى لو قدم وقيد في اليوم الأربعين .

       ولو كان المشرع يقصد استلزام أن يتم صحيفة التجديد من الشطب خلال ذات الميعاد لكان نص علي ذلك صراحة مثلما جري نص المادة 70 من قانون المرافعات بان اجاز بناء علي طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب .....الخ

     إن العبارة الواردة في المادة 82 حول طلب السير في الدعوى لا تتسع لهذا التفسير الواسع في تقديري ولكن معروف أن الطلب مجرد أن يطلب فقط السير فيها خلال الميعاد المحدد .

      تللك تساؤلات لاحت لي عند قراءة هذا النص ... اطرحها علي الأساتذة الزملاء للنقاش حولها

وشكرا لكم مع تحياتي

 عبدالله عبداللطيف

المحامي

 

عبدالله عبداللطيف
المحامي
عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
abdalla_lawer@hotmail.com
ab_latef@yahoo.com
www.eohr.org.eg
تليفون : 0105270382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  النهرالخالد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  2/6/2004



تحياتى اليكم جميعاً

 وتحياتى الى كاتب الموضوع 

واشكره على الموضوع وعلى الجهد المبذول فى افاده ونشر الوعى القانونى بالمنتدى والمجتمع قدر الامكان

 تجديد الدعوى من الشطب .

سوف اللخص لكم الوضع القانونى هنا بدولة الكويت حيث اعمل بها منذ عقد ونصف

حيث ان تجديد الدعوى من الشطب

يجب حسب نص القانون التجديد والاعلان خلال تسعون يوماً 90 وليس 60 يوم ويجب الاعلان الصحيح خلال هذه الفترة ويستلزم النص القانوني تمام الإعلان خلال الميعاد اعلان صحيحاً ولا يتجاوزه 

ويتمسك بهذا الدفع احد المتقاضيين اطراف االخصومه ويدفع به فقط واذا لم يدفع به من قبل احد الطرفين لا يعمل به ويتم السير بالدعوى والمحكمه لا تبديه من نفسها

وشكرا

 

 


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  2/6/2004



الزميل النهر الخالد :

تصحيح ... تجديد الدعوى من الشطب يكون خلال ستون يوما وليس تسعين كما تفضل الاستاذ عبد الله بالشرح ووفقا لما جاء بالمادة 82 من قانون المرافعات .

وحتى لا يختلط عليك الأمر فمدة الثلاثة شهور هى مدة إعلان صحيفة الدعوى سواء المبتدئة أو الاستئنافية  والتى إذا لم يتم الإعلان خلالها جاز الدفع بأعتبار الدعوى كأن لم تكن .

أما عن الموضوع الذى طرحه الأستاذ عبد الله ... فهى ملاحظة موفقة منه لان النص المذكور بالفعل لم يورد ذكر للإعلان خلال المدة المحددة ... ولكن ... استقرت أحكام محكمة النقض على أن الإعلان بالتجديد من الشطب لابد أن يتم خلال الستون يوما المحددين للتجديد . واغلب ظنى( وهو اجتهاد )  أن المعروف أن مجرد رفع الدعوى لا تنعقد به الخصومة ولكن إعلانها وفق صحيح القانون هو الذى يتمم رفعها والذى يطلق عليه بالمصطلح القانونى : أتصال علم الخصوم بانعقاد الخصومة فى الدعوى .

وأظن أن تفسير محكمة النقض لهذا النص سار على ذات المنوال ... فكانت مدة الستون يوما هى تجديد وأتصال علم الخصم بانعقاد الخصوم أو قل بتجديد الخصومة . ولذلك فتفسير محكمة النقض للنص أنه تجديد شامل لاتصال علم الخصم بالدعوى أو بتجديدها ولذلك جرت أحكامها على أن الستون يوما تشمل الإعلان .

وسوف أحاول بأذن الله أن أضيف لك بعض أحكام النقض فى هذا الشأن على هذه المداخلة حتى يشملها بحثنا .

وشكرا للاستاذ عبد الله على طرحه الدائم لاشكاليات هامة من هذا النوع .


  المحايد    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  3/6/2004



أستاذ/ أحمد    التصحيح الذي ذكرته ليس تصحيح بل تأكيد لأن أستاذ عبد الله  لم يقل تسعين يبدو أن الأمر اختلط عليك مش كدة برضو وللا أنا مش شايف كويس ؟؟ أرجع لكلام الاخ عبد الله أعلاه لأنني رجعت له أكثر من مرة ولم أجد كلمة تسعين في كل كلامه ..


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  3/6/2004



الستين يوم هو الميعاد القانوني في مصر اما التسعين بوم فهو الموعد القانوني في الكويت

حسب ما اورده الزميل النهر الخالد


  عبد الله عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  3/6/2004



شكرا لزميلنا الأستاذ النهر الخالد المحامي علي مروره الكريم واضافته لنا معلومة حول أحكام التجديد من الشطب في القانون الكويتي ومدي تعلق ذلك بالنظام العام ... مع تقديري له

وأشكر الأخ الأستاذ المحايد علي ملاحظته .. لاني بالفعل لم اقل في موضوعي ان مدة التجديد من الشطب تسعون يوما وانما اوردت نص القانون واكدت عليه والمدة القانونية هي ستون يوما .. قد يكون حصل لبس في مداخلة النهر الخالد الذي اورد ان المدة تسعون يوما ولكن ذلك في القانون الكويتي .

وشكرا استاذ احمد حلمي علي مداخلتك .. وتفاعلك مع الموضوع .. واتفق معك تماما في تفسير اتجاه محكمة النقض في تفسير نص المادة 82 مرافعات وقد اوردت حكما لمحكمة النقض يفيد هذا المعني ..فعلا المحكمة اتخذت اتجاها بضرورة انعقاد الخصومة وتلك لا تنعقد الا بتمام الاعلان صحيحا وفقا لاحكام القانون

ليست هذه هي المسألة يا أستاذ أحمد .. إشكالية التساؤل الذي طرحته في موضوعي هو هل تحتمل عبارة النص مثل هذا التفسير .. كما سبق وأن ذكرت النص ذكر مالم يطلب أحد الخصوم السير فيها .. هل الطلب يفسر علي انه مجرد تقديم صحيفة التعجيل والتأشير بها في الجدول حيث بذلك يكون أحد الخصوم قد طلب التجديد .. هذا هو مفهوم عبارة النص من وجهة نظري .. ولو كان المشرع يقصد تمام الاعلان او انعقاد الخصومة به لكان صرح بذلك ولقد ضربت مثلا بميعاد الاستئناف .. لا يتطلب القانون ان يتم اعلان صحيفة الاستئناف خلال الاربعين يوما او موعد الطعن عموما بل يمكن تقديم الطعن في اليوم الأخير للميعاد وهكذا

وشكرا لكم مع التحيه

  

 

عبدالله عبداللطيف
المحامي
عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
abdalla_lawer@hotmail.com
ab_latef@yahoo.com
www.eohr.org.eg
تليفون : 0105270382

 

 

 

 

 

 


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  3/6/2004



الزميل / محايد :

التصحيح كان لما أورده الزميل النهر الخالد وليس عبد الله ولكن يبدو لاننى قلت كما تفضل الاستاذ عبد الله بالشرح ففهمت أننى اقصد مداخلة الاستاذ عبد الله ... كذلك لم أتنبه غلى أن الزميل النهر الخالد يتحدث عن قانون الكويت كن أظنه يتحدث عن القانون المصرى لذلك حدث الخلط .

أما ما طرحه الأستاذ عبد الله فى مداخلته الأخيرة .. فأظنه يحتاج للمراجعة قبل الرد عليه لذلك افضل الرجوع لكتب التعليق على قانون المرافعات ومراجعة احكام النقض قبل أن أتحاور حول هذا المفهوم الذى أورده الاستاذ عبد الله ... لأن وجهة نظر الاستاذ عبد الله فى النص تفسير له وجاهته ومنطقيته . ومن ثم افضل المراجعة فيه قبل الرد .


  النهرالخالد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  3/6/2004



 

تحياتى الى الجميع

اشكرك اخوانى الاساتذه الاجلاء على مداخلاتهم وهكذا يكون  الحوار البناء  اشكركم وارجوا المزيد من هذه الموضوعات الجميله والمفيد معاً لكى نثرى المنتدى الفكر ونشر الثقافه القانونية بالمجتمع العربى عامه والمصرى خاصاً

اشكركم جميعا

 


  عبد الله عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  5/6/2004



ملاحظة ايجابية احسبها للاستاذ احمد حلمي ... بشان الرجوع الي المراجع والاحكام .. هكذا يعطي مثلا حسنا وقدوة للباحث عن الحقيقة .. ودرسا ايجابيا لشباب المحامين في عدم التسرع باعطاء راي او فتوي الا بعد البحث طالما لم تكن المعلومة او الراي حاضر وقت السؤال وليس عيبا بل بالعكس انها ميزة تضفي الاحترام علي شخصك ... ومثلا قد ياتيني الي مكتبي احد الموكلين وسال في بعض المسائل وارجأ الرد عليه بعد البحث .

وشكرا لأخي النهر الخالد علي مروره الثاني ....

متمنيا من كل الزملاء التفاعل مع الموضوع والإسهام والمشاركة في هذا الموضوع بالفعل نحن بحاجة الي مشاركاتكم وأرائكم

شكرا مع التحية


  عصام عريقي    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  10/6/2004



الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن

وفقا لقانون المرافعات رقم 40 لسـ 2002

 

 المادة ( 112) : ' إذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى بعد النداء عليهما وإرجاع نظرها إلى آخر الجلسة تقرر المحكمة تأجيل نظرها لمدة ستين يوماً ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات فإذا لم يحضر المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكم شطبها واعتبارها كأن لم تكن .'

المادة (113) : ' إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم أية طلبات على المدعي طبق حكم المادة السابقة ، أما إذا قدم  المدعى عليه طلبات على المدعي أجلت المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته وتحديد جلسة . '

المادة (114) : ' إذا تخلف الخصمان أو تخلف المدعي عن حضور أي من الجلسات بعد تقديم أي من أدلتهم تقر  المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية جلسات المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستجدة إلى أن يتم تحريكها أو تنطبق عليها أحكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا القانون . '

المادة (115) : إذا رغب المدعي في تحريك دعواه خلال فترة تأجيل الدعوى المنصوص عليها في المادتين (112،113) فعليه أن يقد م طلباً كتابياً بذلك إلى القاضي المختص ليؤشر عليه بالموافقة وبتحديد جلسة وتقدير غرامه لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال تورد للخزينة العامة ، وللقاضي الإعفاء من الغرامة إن كان لذلك ما يبرره ، وكذلك  الحال إذا طلب المدعي تحريك الدعوى خلال فترة الاستبعاد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا تزيد الغرامة في هذه الحالة عن عشرة آلاف ريال ،أما إذا كانت الدعوى قد شطبت فعلى المدعي أن أراد رفعها مجدداً أن يرفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ابتداء ، ولا يمنع ذلك من الحكم عليه بما غرمه خصمه جراء الدعوى السابقة إن طلب ذلك .

سقوط الخصومة :-

م (215): إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت سنه من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة ولا تسري مدة السقوط في حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي إلاّ من تاريخ إعلان من قام مقامه بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين وفي حالة الوقف الجزئي تبدأ مدة السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويتقرر السقوط بحكم بناء على طلب من الخصم موجه لجميع المدعيين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها  .

م (116) : إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر  إجراء صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبه المدعي عن الخصومة فتسقط الخصومة بقوة القانون ويتحمل نفقات المحاكمة ، وأي تعويض عن أضرار تكون قد لحقت بالمدعي عليه إذا طلبها وإذا أراد المدعي تجديد الخصومة فلا يتم قبولها إلاّ بإجراءات جديدة .

شطب الخصومة . د. سعيد الشرعبي  - ' أصول قانون القضاء المدني ' منشورات مركز الصادق 2003-2004 صنعاء- طبعه 3 ص492 .

أن استبعاد الخصومة يفترض ما يلي :-

  1. غياب المدعي والمدعى عليه معاً . (212) .
  2. غياب المدعي في الجلسة الأولى وحضور المدعى عليه وطلب شطب الخصومة .

3.   ألا تكون الخصومة صالحة للفصل فيها :

أن القانون اليمني يبدو أنه لا يجيز للمحكمة أن تحكم في القضية إذا كانت صالحة فيها في الجلسة الأولى  التي غاب فيها المدعي والمدعى عليه وإنما خول المحكمة أن تحكم بشطب الخصومة ، وإذا استمرت القضية مشطوبة سنين يوماً فتعتبر الخصومة كأن لم تكن بقوة القانون وتزول جميع آثارها بما في ذلك  رفع الدعوى .م(212) يمني وهذا خلافاً للقانون المصري م(82) مرافعات.حيث أن القانون  المصري خول المحكمة الفصل في الخصومة إذا كانت صالحة للفصل فيها ولا تقرر المحكمة شطبها رغم غياب الخصوم ، وتكون الخصومة صالحة للفصل فيها إذا كان كل خصم قد أبدي دفاعه ودفوعه عبر مذكرة أودعت قبل الجلسة أما إذا لم تكن الخصومة صالحة للفصل فيها فإن للمحكمة أن تقرر شطب الخصومة .

  1. أن تحكم المحكمة بشطب الخصومة :

أن الشطب لا يقع بقوة القانون وإنما يتقرر بحكم من المحكمة ، ولا تلزم المحكمة بالحكم به وجوباً فلها أن تؤجل القضية إلى جلسة أخرى ، فإذا قررت المحكمة شطب الخصومة فإنها تظل مشطوبة حتى يقوم أحد الخصوم بتعجيلها ويتم تعجيل الخصومة بإجراءين

الأول / طلب تحديد جلسة جديدة لنظر الخصومة

والثاني / إعلان الخصم بموعد هذه الجلسة ، ويجب أن يتم اتخاذ هذين الإجراءين خلال ميعاد ستين يوماً . م(212) مرافعات

فإذا لم يتم اتخاذ الإجراءين السابقين خلال الميعاد فإن  الخصومة تتعرض لجزاء أعنف هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن .

 

ويقصد بسقوط الخصومة انقضاؤها وزوال جميع إجراءاتها بسبب وقف السير فيها بفعل المدعي – المستأنف -  وهو جزاء إجرائي يرتبه القانون على إهمال المدعي – المستأنف – السير في الخصومة.

 

والله أعلم،،

 

 

 

 

 


  أبو عمر     عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  10/6/2004



نحن نشاطركم هذا التفسير ، ودليلنا مايلى :

1 ـ اذا تعدد الخصوم ، واعلن بعضهم فى الميعاد المقرر بنص المادة ، على حين أعلن الاخرون بعد الميعاد المقرر ، فان الجزاء لاينطبق بصفة الية ، بل يتوقف الحكم حسب طبيعة الخصومة فان كانت الخصومة قابلة للتجزئة ، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وذلك بالنسبة لمن أعلن بعد الميعاد المقرر فحسب ، دون من أعلن ، فان كانت الخصومة غير قابلة  للتجزئة ، فانه لايجوز للمحكمة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا أعلن ، ولو أعلن خصم وحيد ،  وبما يؤدى الى نتائج مغايرة لايمكن التسليم بها ، اذ يتوقف اعمال النصوص فى هذه الحالة على طبيعة الخصومة ، وليس وفقا لعبارات النص

على أ،ننا نود أن نشير الى  أننا اودعنا بعدم دستورية هذه المادة لاسباب لاتتسع لها هذه المداخلة ، 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1577 / عدد الاعضاء 62