الأخ الكريم
وفقاً لبعض القوانين كالقانون السوري مثلاً فلا يوجد نص جبري يلزم الزوجة بالعودة لمسكن الزوجية ولكن في حال ثبوت توفره بالشروط القانونية وقيام الزوج بدفع معجل المهر وعدم وجود أي مانع من عودتها وامتنعت هي دون مبرر عن العودة لبيت الزوجية تعتبر في هذه الحالة ناشزاً ويسقط حقها بالنفقة حيث لا يلزم حينها الزوج بدفع نفقة لها وإن أراد إقامة دعوى تفريق فقد يؤخذ امتناعها هذا أثناء جلسات التحكيم كسبب لصالحه يعفيه من المهر أو بعضه ويثبت إساءتها له وعندها يتم التفريق دون حصولها على حقوقها إن لم يكن هناك أسباب جدية لديها تمنعها من العودة
أما أن يوجد إجبار مادي يلزمها عنوة بذلك فلا يوجد كونها تعامل كما ذكرت كإنسان له مشاعره وليست مجرد شيء مادي
ولكن حكم الشرع واضح في هذه الحالة فإن هي رغبت عن زوجها دون إساءة منه ولمجرد إعراضها النفسي عنه فعليها رد ما أخذت منه وافتداء نفسها وحادثة بريرة ومغيث معروفة حين رفضت العودة لزوجها دون سبب وطلبت التفريق عنه فقال لها الرسول الكريم : أتردن عليه حديقته قالت نعم فأمرها بذلك وفرق بينهما
ولم يجبرها جبراً على العودة لبيت الزوجية
وهذا حل لرفع الغبن عن الزوج عندما لا يكون هناك جانب إساءة من ناحيته
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
المقدام عدد المشاركات >> 19 التاريخ >> 27/8/2005
|
بداية اشكر اردك وتجاوبك مع الاستشارة
انا اعتقد ان اغلب التشعريعات قد نصت على وجوب الزام الزوجة الانتقال الي بيت الزوجية مالم يكن لها موسوغ من عدم الانتقال لكن تبقى الية تنفيذ حكم الانتقال واذا قلنا بان الزوجة اذا رفضت الانتقال الي بيت الزوجية بعد صدور الحكم جاز اعتبارها ناشز وعندئذ تسقط عنها النفقة والسؤال هنا ماذا لو كانت هذه الزوجة تعمل وهي في غنى عن نفقة الزوج وهي تعلم ان لاوسيلة يمكن للزوج ان يجبرها الرجوع الي بيت الزوحيه سوى منع النفقة وهي غنية عن النفقة ومع كل هذا فهي لا تعرض الخلع لانها تعلم انه في النهاية لابد للزوج ان يسلم بالامر الواقع ويطلق فهل تضيع حقوق الزوج هباء منثور وهل حصوله على مجرد حكم بالطاعة يعقبه حكم باعتبار الزوجة ناشز كافي لرد حقوقه
|
الاخ العزيز بعيدا عن القوانين والله عزوجل يقول عاشورهن بالمعروف او طلقوهن باحسان طيب نمسكها وحدة وحدة ما فى اى راجل يقدر انه يجبر زوجته على الرجوع اليه ولو بحكم الطاعه وذلك لاسباب كثيرة منها اتخاذ بعض المحامين طرق ملتويه تجعل من تنفيذ حكم لاطاعه مستحيل وكذلك كما انت تفضلت وذكرت ان الزوجه فى هذة الحاله تعتبر فى نظر القانون ناشز وهى غنيه بحيث انها لا تعتمد على النفقه كاساس للمعيشه او للانفاق على ذاتها اهم ما فى الموضوع هو ان هل الزوج يقبل على نفسه ان يعيش تحت سقف واحد مع امراءة تكرهه او بمعنى اصح هل يوجد رجل به نخوة الرجوله والكرامه يقبل على نفسه انه يعيش مع امراءة لا تريدة فان قبل ولنقل من باب انه يريد ان يزلها فهل يرضى هو ان يقوم اى رجل من عمل متل ما يريد فعله باخته اخوى لو تمسكنا بدين الله وسنه نبيه فما كان من متل هذة الامور ان تحدث القراءن فيه حل لجميع الامور الدنيويه والله الموفق
|
المقدام عدد المشاركات >> 19 التاريخ >> 5/9/2005
|
{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }البقرة229 سيدي العزيز اشكر فضلكم ومشاركتكم واقول باني انا من الاشخاص الين لا يرون ان الاحوال الشخصية اغلبها تنفع فيها الاحكام القضائية فالزوجية اصلا قائمة على الود والمحبة والتفاهم فاذا انعدم كل هذا فلا شيء يصلحه ولا حتى الاحكام الاقضائية وكما قيل (ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسر لايجبر )والاصل اننا نحن المسلمون قبل فزعنا الي الاحكام القضائية نفزع الي ضمائرنا وقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر
يفرك بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهما قال أهل اللغة فركه بكسر الراء يفركه إذا أبغضه ( والفرك ) بفتح الفاء وإسكان الراء البغض , قال القاضي عياض : هذا ليس على النهي , قال : هو خبر , أي لا يقع منه بغض تام لها . قال : وبغض الرجال للنساء خلاف بغضهن لهم . قال : ولهذا قال : إن كره منها خلقا رضي منها آخر هذا كلام القاضي وهو ضعيف أو غلط , بل الصواب أنه نهي أي ينبغي أن لا يبغضها , لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك . وهذا الذي ذكرته من أنه نهي يتعين لوجهين : أحدهما أن المعروف في الروايات ( لا يفرك ) بإسكان الكاف لا برفعها وهذا يتعين فيه النهي ولو روي مرفوعا لكان نهيا بلفظ الخبر. هذا من جانب الزوج ومن جانب الزوجه يقول الرسول عليه افضل الصلاة واتم التسليم لو كنت امرا احدا بالسجود لغير الله لامرت المراة بالسجود لزوجها وهذا دليل لعظم الزوجيه ولكن قد ترد شذوذ وتحتاج الي حلول فلا نريد ان نظلم الزوجة حقها ولا الزوج
|
المقدام عدد المشاركات >> 19 التاريخ >> 11/9/2005
|
كنت اتمنى ان اجد ما يقنعني
|
|
|
|
|