المحايد عدد المشاركات >> 15 التاريخ >> 14/3/2004
|
الأخ العزيز / عبد الكريم ، الأخ العزيز أشرف ... تحياتي
لا أحد يختلف في أن حقوق المؤلف محفوظة والحقوق هي كما نص عليها نظام حقوق المؤلف السعودي الجديد لسنة 1424هـ :
المادة الثامنة : الحقوق الأدبية :
1- للمؤلَّف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية :
أ- نسبة المصنف إليه ، أو نشره باسم مستعار ، أو بدو ن اسم .
ب- الاعتراض على أي تعد على مصنَّفه ، ومنع أي حذف ، أو تغيير ، أو إضافة ، أو تحريف ، أو تشويه ، أو كل مساس آخر بذات المصنَّف .
ج- إدخال ما يراه من تعديل ، أو إجراء أي حذف على مصنَّفه .
د- سحب مصنَّفه من التداول .
2- الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف ، ولا تقبل التنازل ، ولا تسقط بالتقادم .
3- تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها ، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال .
المادة التاسعة : الحقوق المالية :
أولاً : للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعه المصنف :
1- طبع المصنَّف ونشره على شكل مقروء ، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية ، أو أسطوانات مدمجة ، أو ذاكرة الكترونية ، أو غير ذلك من وسائل النشر .
2- ترجمة المصنَّف إلى لغات أخرى ، أو اقتباسه ، أو تحويره ، أو إعادة توزيع المادة المسموعة ، أو المرئية .
3- نقل المصنَّف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة ، مثل العرض ، أو التمثيل ، أو البث الإذاعي ، أو عبر شبكات المعلومات .
4- جميع أشكال الاستغلال المادي للمصنَّف بوجه عام ، بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به .
ثانياً : يتمتع مؤلفو المصنَّفات الأدبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية .
أما الحالة التي نحن بصددها فأنظر للتالي:
المادة العاشرة : التعويض عند سحب المصنَّف :
يلتزم المؤلَّف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير ، ومع ذلك يجوز للمؤلَّف سحب مصنَّفه من التداول ، أو تعديله ، أو الحذف منه ، أو الإضافة إليه ، بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق ، وفي حالة عدم الاتفاق يُلزم المؤلَّف بتعويض المأذون له بمباشرة الحق ، وفق ما تحدده اللجنة .
المادة الحادية عشرة : انتقال ملكية حق المؤلَّف :
1- حقوق المؤلَّف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها ، أو بعضها ، سواء بطريق الإرث ، أو بالتصرف النظامي الذي يجب إثباته بالكتابة ، ويكون محدداً لنطاق الحق المنقول زماناً ومكاناً .
وصاحبنا في هذا الموقف هو رجل قبل أن يتنازل عن حق من حقوقه لغيره الذي إذا سألناه عما حدث بالطبع سيقول أنا شريكه في التأليف وهاكم الدليل فنقول للمؤلف البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وإن كنت تطعن في صحة العقد الذي يحمله الناشر فعليك الإثبات إن كان إكراه أو غش أو تدليس أو غيره من نواقض صحة العقد
وللجميع تحياتي
|