بشأن تعديلات قانون العقوبات و الاجراءات فيما يخص جرائم التعذيب و
استعمال القسوة و احتجاز المواطنين و حبسهم دون سند من القانون
اول اكتوبر 1981 صدقت الحكومة المصرية علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ15 ابريل 1982 ، كما صدقت مصر علي الإتفاقية الدولية لمناهضة كافة اشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة بتاريخ 25 يناير 1986ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يناير 1988 على ان يعمل بها اعتبارا من 15 يوليو 1986. علي انه لم يصاحب انضمام مصر للعهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية او اتفاقية مناهضة التعذيب تطور تشريعى مناسب يضع التدابير و الاجراءات الفعالة لحماية الاشخاص من التعرض للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية او غير الانسانية موضع التنفيذ .
و لما كان المجتمع الدولى قد اولى قضية التعذيب اهمية قصوى يظهر بوضوح من اضافته لجريمة التعذيب كجريمة من الجرائم ضد الانسانية فى اتفاقية روما الخاصة بانشاء المحكمة الجنائية الدوليةالصادرة عام 1998 و التى دخلت حيز النفاذ فى 11 ابريل عام 2002 المادة 5 بذلك اصبح هناك اختصاص جنائى دولى بهذه الجريمة.
ولما كانت مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحده و من اوائل الدول التى شاركت فى وضع مسودة الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، فإن عليها واجب خاص في جعل نظامها القانوني في حالة توافق مع التزاماتها الدولية وفقا للمعاهدات التي وقعت عليها .
ومن المتعارف علية ان التشريعات القائمة و الاجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية للضحايا التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية او غير الانسانية
و ذلك على النحو التالى :
1- لا تقدم المادة 126 من قانون العقوبات تعريفا للتعذيب يتوافق مع التعريف الدولي الوراد في اتفاقية مناهضة التعذيب ، وتعتبر بالتالي متأخرة عن المبدأ الرئيسي في التشريع الجنائى الدولي, و هو توفير الحماية الجنائية القصوى لحق الفرد فى السلامة البدنية و الذهنية فهى فقط تواجه حالة التعذيب الواقع على متهم بقصد حمله على الاعتراف، اما ان وقع التعذيب من موظف عمومى - وفقا لمفهوم المادة 126 - على غير المتهم او على المتهم بغير قصد إجبارة علي الأعتراف فإن ذلك لا يعد تعذيبا في مفهوم المادة 126 عقوبات .
2-بالنسبة لجريمة استعمال القسوة الموصوفة في المادة 129عقوبات ، فإن العقوبة التى وردت فيها جاءت هزيلة على نحو افرغ العقاب من مضمونه الرادع و فوت الحكمة من تقريرها , اذ لا تجد هذه الجريمة مجالا للتطبيق الا فى حالة واحدة , هى حالة ما اذا اتخذت القسوة شكل التعدى او الايذاء الخفيف الذى لم يصل الى حد الضرب او الجرح اما فى الحالة التى يتخذ فيها العنف ابسط درجات الضرب او الجرح فلا ينتج عنه عاهة ولا مرض او عجز عن الاعمال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما فأن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هى الحبس مدة لا تزيد عن سنة او الغرامة التى لا تزيد على مائتى جنيه و كأن الفعل الاجرامى واقع من فرد على فرد و ليس من ممثلى سلطة علىفرد
3-اما جريمة التعذيب بالتعذيبات البدنية الواردة في المادة282عقوبات و التى ارتفعت بالعقوبة الى مصاف الجنايات اذا وقع القبض بدون وجه حق مصحوبا بالتهديد بالقتل او التعذيب بالتعذيبات البدنية فلم تفرق بين وقوع هذه الافعال من فرد على فرد او سلطة على فرد و كان من الواجب تشديد العقاب فى الحالة الاخيرة لان ممثلى السلطة يرتكبون هذه الجريمة ليس بصفتهم الشخصية بل اعتمادا على سلطات وظيفتهم و مكانتها 0 - و يهدف مشروع القانون المقدم ان يعالج اوجه القصور فى قانون العقوبات و الاجراءات فيما يخص جريمة التعذيب والمعاملة القاسية و احتجاز وحبس المواطنين دون وجه حق بهدف ان يتطابق القانون المصرى مع اتفاقية مناهضة التعذيب ,
و قد جاءت التعديلات على النحو لتالى :
1- المادة 126 عقوبات تم تعديلها باضافة تعريف لجريمة التعذيب وفقا لنص الاتفاقية باضافة فقرة ثانية تضمنت كل اشكال التعذيب , والغاء القصد الخاص الوارد بالمادة و هو ان يكون التعذيب لحمل المتهم على الاعتراف , اضيف اغراض الحصول على معلومات او معاقبة كل عمل ارتكبه او يشتبه فى انه ارتكبه او تخويفه او تخويف اشخاص اخرين او بغرض حمل هؤلاء على تسليم انفسهم او اى غرض اخر كما اضيف الى مرتكب الجريمة الشركاء بتسهيل ارتكاب الجريمة او الموافقة عليها.
-كما تم تشديد العقوبة بجعل الحد الادنى خمس سنوات مع الشغل و عقوبة القتل العمد اذا توفى المجنى عليه . كما اضيف جواز استعمال الرأفة او الظروف المخففة فى هذه الجريمة .
2- المادة 129 خاصة باستعمال القسوة تم تعديل العقوبة فى المادة بالتشديد بأن لا تقل عن سنة .
3- المادة 280 الخاصة بالقبض على الاشخاص او حبسهم دون امر احد الحكام المختصين تم تشديد العقوبة من الحبس الى السجن .
4- المادة 63 اجراءات جنائية و المادة 232 اجراءات تم تعديل المادتين لكل يتم السماح للمجنى عليه او اهله برفع الدعوى مباشرا فى قضايا التعذيب او استعمال القسوة او حبس المواطنين دون سند من القانون و قد كانت المادة قبل التعديل تجعل النيابة العامة وحدها هى المختصة.