منتدي المحامين العرب المنتدى العام موضوع لابداء الراي فيه (تنازع القوانين)
بسم الله الرحمن الرحيم استميحكم العذر على المشاركة فانا لست محاميا وانما طويلب علم فارجو قبولي بينكم: نصت المادة (12) من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات على 1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج 2- اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج مابين اجنبيين او ما بين اجنبي ووطني صحيحا اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي تمت فيه او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين والمادة (13) ........ والمادة (14) نصت على في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين وطنيا وقت انعقاد الزواج يسري قانون دولة الامارات وحده فيما عدا شروط الاهلية للزواج الاستفسار المطروح اذا تزوج الاماراتيون في الخارج وفقا للشروط الشكلية لهذه الدولة التي عقد بها الزواج ورفعت دعوى بعدم صحة الزواج ( الشروط الشكلية) امام احدى محاكم دولة الامارات فهل هنا يسري قانون دولة الامارات وفقا للمادة 14 ام انه يسري قانون الدولة التي عقد الزواج فيهاوفقا للمادة 12 ومن وجهة نظرنا ان الزواج يكون صحيحامن حيث الشكل اذا كان يوافق الشكل الذي طلبه قانون الدولة التي تم فيها الزواج وذلك لان المادة 12 في الفقرة الثانية جاء فيها او ما بين اجنبي ووطني صحيحا ... الخ نرغب في تصحيح وجهة نظرنا وابداء ارائكم مشكورين
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------