اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طلعت حكيم
التاريخ
8/22/2003 5:58:00 PM
  موضوع للمناشة في قانون المرافعات المصري      

اهلا بكم زملائي الاعزاء

اذا صدر حكما في دعوي برفضها بحالتها او صدر حكما بعدم قبول الدعوي بحاتها

فما هو الفرق بين الحكمين هذا اولا

وثانيا :هل يجوز اقامة الدعوي من جديد بذات الطلبات

شكرا لكم

طلعت حكيم


  عدلى    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  22/8/2003



حكم رفض الدعوى بحالتها يكون فى حالة عدم تقديم المستندات او الادله ومن ثم يكون للمدعى المجال لاقامة دعوى اخرى بذات الطلبات او استئناف الحكم وتقديم المستندات امام محكمة الاستئناف

اما عن عدم القبول فيكون فى حالة عدم توافر شروط الدعوى كالمصلحه والصفه ويمنع من معاودة طرح النزاع مادامت مراكز الخصوم لم تتغير

والله اعلم


  طلعت حكيم    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  23/8/2003



أستاذ عدلي

شاكر لردك و لكن هناك حكما من محكمة النقض قد نشر في اخر عدد من مجلة المحاماه قد ذكر ان لا يمكن اعادة اقامة الدعوي من جديد في الدعوي المحكوم فيها برفضها بحالتها إلا  أذا قد ظهرت ادلة جددة في الموضوع

وهل يمكن للمدعي علية ان يدفع عند اقامة الدعوي من جديد بعدم القبول لسابقة الفصل فيها علي اساس ان الحالة التي انتهت عليها الدعوي هي الرفض

هناك اراء كثيرة سيدي و لكن ماهو اتجاه قضاة مصر لا نعلم

شاكر جدا للرد

طلعت حكيم المحامي

 


  عدلى    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  24/8/2003



اعتقد الادله الجديده المقصود بها الادله التى لم تقدم فى الدعوى وهذا هو اتجاه محكمة التمييز الكويتيه

  طلعت حكيم    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  30/8/2003



استاذ / عدلي اسف لتأخري بالرد لظروف خاصة

ان ردك هو الرد الصيحيح و الصواب شاكر افضالك جدا

تحت امرك في اي شئ من القاهرة

اخوك الصغير

طلعت حكيم المحامي


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  31/8/2003



الأستاذ حمد : آسف ردك فيه بعض الخطاء فالموضوع بخصوص قانون المرافعات المصرى فأنت فى رأيك تقول محكمة التمييز الكويتية .. وبالتالى قد يكون هناك اختلاف بين قانون المرافعات المصرى والكويتى فى هذا الشأن . 

الأستاذ طلعت : الحكم برفض الدعوى يعتبر حكما فى الموضوع لا يجوز معه رفع ذات الدعوى بذات الطلبات وإلا دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .. وليس أمامك فيها إلا استئناف الحكم إذا كانت المدة تسمح .

الحكم بعدم قبول الدعوى هو حكم شكلى غير فاصل فى الموضوع غالبا ما يكون متعلق بمخالفة الإجراءات  .. ويجوز رفع الدعوى مرة أخرى إذا لم تكت متعلقة بمواعيد لرفعها  .

أما فى حالة عدم تقديم مستندات أو أدلة فيحكم برفض الدعوى وليس بعدم قبولها .

وشكرا .


  طلعت حكيم    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  31/8/2003



استاذ أحمد حلمي

شكرا جزيلا لردك علي سؤالي و اعطائي من وقت الثمين  و لكن سيدي الذي اصابني بالتردد في اقامة الدعوي من جديد هو الحكم المنشور في مجلة المحاماه بالعدد اللاخير منها  في ص  اثنين و ثمانون و الموضوع سيدي ان صدر حكما برفض الدعوي بحالتها من دائرة تجاري بمحكمة شمال القاهرة و ذلك علي سندمن القول انني لم اقدم السند المؤيد لها و للاسف سيدي انا و الله قدمت السند و لكن مين بيقرا يا استاذ احمد و تخوفت من استئنافة لاجل الحكم الشهير القاضي بالقبول و الرفض و التاييد

شكرا احمد بك علي ردك

وتحياتي لك و لشخصك الكريم

طلعت


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  31/8/2003



الأستاذ العزيز / طلعت :

من المعلوم لدينا أن مستوى القضاء فى أول درجة ليس على ما يرام .. بصراحة أكثر أنا لا أعول عليه وإنما أهتم بالاستئناف .. خطاء كبير جدا ألا تستأنف هذا الحكم لأن إلغاءه محتم ولو حدث أى خطاء فى الاستئناف فلن يحدث فى النقض .. أما رفع دعوى أخرى فحكمها معروف .. عدم جواز ... أرجوا ألا تكون قد فوت مواعيد الاستئناف وسارع برفعه .

ولكم جزيل الشكر. 


  عدلى    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  31/8/2003



مرحبا للجميع

الاخطاء القضائيه وارده فى جميع الدرجات وان كانت تكثر فى اول درجه

اما عن الاختلاف فالمساله لا ينص عليها القانون وانما القضاء والفقه حيث ان القاضى عندما يقضى برفض الدعوى بحالتها لا يكون قد تعرض لموضوعها ومحص ادلتها وبالتلى لا يكون قد فصل فى موضوعها بما لا يمنع معه من معاودة النزاع مرة اخرى ما دامت مواعيد رفعها لم تنقض

اما فى الحالة المعروضه فالافضل استئناف الحكم وتقديم الادله حتى لا تخسر الرسوم


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  1/9/2003



الأستاذ حمد : قد يكون كلامك صحيح بخصوص القانون الكويتى فانا لم أطلع عليه .. أما فى قانون المرافعات المصرى فالموضوع وارد به نص .. والحكم برفض الدعوى أيا كانت الأسباب حكما فى الموضوع يستنفذ ولاية محكمة أول درجة . ومن ثم فلا يجوز رفع الدعوى مرة أخرى لسابقة الفصل فيها .. هذا ورد به نص بقانون المرافعات فى باب الأحكام .

وشكرا .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2481 / عدد الاعضاء 62