|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 8/22/2003 5:58:00 PM
|
موضوع للمناشة في قانون المرافعات المصري
|
اهلا بكم زملائي الاعزاء
اذا صدر حكما في دعوي برفضها بحالتها او صدر حكما بعدم قبول الدعوي بحاتها
فما هو الفرق بين الحكمين هذا اولا
وثانيا :هل يجوز اقامة الدعوي من جديد بذات الطلبات
شكرا لكم
طلعت حكيم
عدلى عدد المشاركات >> 1 التاريخ >> 22/8/2003
|
حكم رفض الدعوى بحالتها يكون فى حالة عدم تقديم المستندات او الادله ومن ثم يكون للمدعى المجال لاقامة دعوى اخرى بذات الطلبات او استئناف الحكم وتقديم المستندات امام محكمة الاستئناف
اما عن عدم القبول فيكون فى حالة عدم توافر شروط الدعوى كالمصلحه والصفه ويمنع من معاودة طرح النزاع مادامت مراكز الخصوم لم تتغير
والله اعلم
|
أستاذ عدلي
شاكر لردك و لكن هناك حكما من محكمة النقض قد نشر في اخر عدد من مجلة المحاماه قد ذكر ان لا يمكن اعادة اقامة الدعوي من جديد في الدعوي المحكوم فيها برفضها بحالتها إلا أذا قد ظهرت ادلة جددة في الموضوع
وهل يمكن للمدعي علية ان يدفع عند اقامة الدعوي من جديد بعدم القبول لسابقة الفصل فيها علي اساس ان الحالة التي انتهت عليها الدعوي هي الرفض
هناك اراء كثيرة سيدي و لكن ماهو اتجاه قضاة مصر لا نعلم
شاكر جدا للرد
طلعت حكيم المحامي
|
عدلى عدد المشاركات >> 1 التاريخ >> 24/8/2003
|
اعتقد الادله الجديده المقصود بها الادله التى لم تقدم فى الدعوى وهذا هو اتجاه محكمة التمييز الكويتيه
|
استاذ / عدلي اسف لتأخري بالرد لظروف خاصة
ان ردك هو الرد الصيحيح و الصواب شاكر افضالك جدا
تحت امرك في اي شئ من القاهرة
اخوك الصغير
طلعت حكيم المحامي
|
الأستاذ حمد : آسف ردك فيه بعض الخطاء فالموضوع بخصوص قانون المرافعات المصرى فأنت فى رأيك تقول محكمة التمييز الكويتية .. وبالتالى قد يكون هناك اختلاف بين قانون المرافعات المصرى والكويتى فى هذا الشأن .
الأستاذ طلعت : الحكم برفض الدعوى يعتبر حكما فى الموضوع لا يجوز معه رفع ذات الدعوى بذات الطلبات وإلا دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .. وليس أمامك فيها إلا استئناف الحكم إذا كانت المدة تسمح .
الحكم بعدم قبول الدعوى هو حكم شكلى غير فاصل فى الموضوع غالبا ما يكون متعلق بمخالفة الإجراءات .. ويجوز رفع الدعوى مرة أخرى إذا لم تكت متعلقة بمواعيد لرفعها .
أما فى حالة عدم تقديم مستندات أو أدلة فيحكم برفض الدعوى وليس بعدم قبولها .
وشكرا .
|
استاذ أحمد حلمي
شكرا جزيلا لردك علي سؤالي و اعطائي من وقت الثمين و لكن سيدي الذي اصابني بالتردد في اقامة الدعوي من جديد هو الحكم المنشور في مجلة المحاماه بالعدد اللاخير منها في ص اثنين و ثمانون و الموضوع سيدي ان صدر حكما برفض الدعوي بحالتها من دائرة تجاري بمحكمة شمال القاهرة و ذلك علي سندمن القول انني لم اقدم السند المؤيد لها و للاسف سيدي انا و الله قدمت السند و لكن مين بيقرا يا استاذ احمد و تخوفت من استئنافة لاجل الحكم الشهير القاضي بالقبول و الرفض و التاييد
شكرا احمد بك علي ردك
وتحياتي لك و لشخصك الكريم
طلعت
|
الأستاذ العزيز / طلعت :
من المعلوم لدينا أن مستوى القضاء فى أول درجة ليس على ما يرام .. بصراحة أكثر أنا لا أعول عليه وإنما أهتم بالاستئناف .. خطاء كبير جدا ألا تستأنف هذا الحكم لأن إلغاءه محتم ولو حدث أى خطاء فى الاستئناف فلن يحدث فى النقض .. أما رفع دعوى أخرى فحكمها معروف .. عدم جواز ... أرجوا ألا تكون قد فوت مواعيد الاستئناف وسارع برفعه .
ولكم جزيل الشكر.
|
عدلى عدد المشاركات >> 1 التاريخ >> 31/8/2003
|
مرحبا للجميع
الاخطاء القضائيه وارده فى جميع الدرجات وان كانت تكثر فى اول درجه
اما عن الاختلاف فالمساله لا ينص عليها القانون وانما القضاء والفقه حيث ان القاضى عندما يقضى برفض الدعوى بحالتها لا يكون قد تعرض لموضوعها ومحص ادلتها وبالتلى لا يكون قد فصل فى موضوعها بما لا يمنع معه من معاودة النزاع مرة اخرى ما دامت مواعيد رفعها لم تنقض
اما فى الحالة المعروضه فالافضل استئناف الحكم وتقديم الادله حتى لا تخسر الرسوم
|
الأستاذ حمد : قد يكون كلامك صحيح بخصوص القانون الكويتى فانا لم أطلع عليه .. أما فى قانون المرافعات المصرى فالموضوع وارد به نص .. والحكم برفض الدعوى أيا كانت الأسباب حكما فى الموضوع يستنفذ ولاية محكمة أول درجة . ومن ثم فلا يجوز رفع الدعوى مرة أخرى لسابقة الفصل فيها .. هذا ورد به نص بقانون المرافعات فى باب الأحكام .
وشكرا .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|