الصحيح هو ما قرره الزميل كاتب الموضوع وهو أن الصورية يجوز إثباتها من الغير بكافة طرق الإثبات بينما لا يجوز للمتعاقدين إثبات الصورية الا بالكتابة ... وسوف اورد لك بعض أحكام محكمة النقض التى تؤيد هذا الرأى :
' إذا جاز لغير المتعاقدين إثبات صورية العقد بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن حتى ولو كانت قيمة محل التعاقد تزيد على الف قرش فإنه فيما بين المتعاقدين لا يجوز إثبات الصورية الا بالكتابة متى زادت قيمة الالتزام على ذلك المبلغ '
( الطعن 61 لسنة 16 ق - جلسة 27/3/1947 )
' من المقرر طبقا لنص المادة 245 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه اذا أستر المتعاقدين عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى والعبرة بينهما بهذا العقد وحده ، وأى من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر يجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقى وفقا للقواعد العامة فى الإثبات التى توجب الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة التصرف عشرين جنيها وفيما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى ولو لم تزيد القيمة على عشرين جنيها ما لم يكن هناك غش أو احتيال على القانون '
( الطعن 45 لسنة 48 ق - جلسة 14/5/1981 - س32 ص1470 )
' متى كانت المحكمة إذ قررت أنه لا يجوز لاحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة إلا بالكتابة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية الأدلة السائغة انتفاء المانع الأدبى . فإن ما قررته سائغا وفق صحيح القانون '
( الطعن رقم 100 لسنة 21 ق - جلسة 24 /12 / 1953 )
أحمد حلمى
المحامى بالنقض
www.almohameen.com
|