اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
agaa
التاريخ
10/7/2004 5:50:36 PM
  دعوى الصورية       

من المعلوم انه في دعوى الصورية لا يجوز اثبات ما يخالف الثابت بالكتابة الا عن طريق الكتابة و هذا بالنسبة لطرفي العقد المدعى بصوريته من قبل احدهما و ذلك كونه تصرف قانوني يخضع للقاعدة العامة في عدم جواز اثبات ما يخالف او يجاوز الثابت بالكتابة الا عن طريق الكتابة اما بالنسبة للغير فله اثبات صورية الترف القانوني بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة و القرائن كون التصرف بالنسبة له لا يعدوا سوى واقعة مادية يحق له اثبات ما يخالفها و ان كانت مكتوبة و سواء كان تصرف مدني او تجاري و جاوز النصاب او لم يجاوز و لكن يحق لاحد طرفي العقد اثبات صورية التصرف بالبينة و القرائن و ذلك في حالة وجود تحايل على  القانون  او غش كامحاولة اخفاء دين المقامرة بانه دين طبيعي مشروع .............

 نرجو المشاركة في هذا الموضوع للتوسع فيه لأهميته


  ميزان العدالة     عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  8/10/2004



أعتقد ان إثبات الصورية يكون بكافة طرق الإثبات ولا يشترط فيه الإثبات بالكتابة .

والأمر هنا متروك لتقدير قاضى الموضوع .

فمثلا إذا أدعى شخص بصورية بند من بنود تعاقد له مع شخص آخر ولجاء فى اثبات الصورية الى سماع شهادة الشهود الذين حضروا مجلس العقد ووقعوا على العقد بصفة شهود . أظن أن هذا جائز .. وتقدير شهادتهم يكون متروك لقاضى الموضوع .


وليد صلاح الدين 
  المحامى 
المنشية - الإسكندرية 


  agaa    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  8/10/2004



عزيزي دعوى الصورية يستلزم لكي يتم اثبات ما يخالف العقد الثابت بالكتابة او يجاوزه فلا بد من وجود ورقة مكتوبة توضح تلك الصورية و هذا الامر بالنسبة بين طرفي العقد المدعى بصوريته و هذا ما ذهب اليه الدكتور عبدالرزاق السنهوري في كتابه الوسيط في القانون المدني و هو حكم المادة 182 مدني يمني و كذا كافة التشريعات العربية

محام وليد زكريا آغآ


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  9/10/2004



الصحيح هو ما قرره الزميل كاتب الموضوع وهو أن الصورية يجوز إثباتها من الغير بكافة طرق الإثبات بينما لا يجوز للمتعاقدين إثبات الصورية الا بالكتابة ... وسوف اورد لك بعض أحكام محكمة النقض التى تؤيد هذا الرأى :

' إذا جاز لغير المتعاقدين إثبات صورية العقد بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن حتى ولو كانت قيمة محل التعاقد تزيد على الف قرش فإنه فيما بين المتعاقدين لا يجوز إثبات الصورية الا بالكتابة متى زادت قيمة الالتزام على ذلك المبلغ '

                                ( الطعن 61 لسنة 16 ق - جلسة 27/3/1947 )

' من المقرر طبقا لنص المادة 245 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه اذا أستر المتعاقدين عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى والعبرة بينهما بهذا العقد وحده ، وأى من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر يجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقى وفقا للقواعد العامة فى الإثبات التى توجب الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة التصرف عشرين جنيها وفيما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى ولو لم تزيد القيمة على عشرين جنيها ما لم يكن هناك غش أو احتيال على القانون '

                       ( الطعن 45 لسنة 48 ق - جلسة 14/5/1981 - س32 ص1470 )

' متى كانت المحكمة إذ قررت أنه لا يجوز لاحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة إلا بالكتابة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية الأدلة السائغة انتفاء المانع الأدبى . فإن ما قررته سائغا وفق صحيح القانون '

                        ( الطعن رقم 100 لسنة 21 ق - جلسة 24 /12 / 1953 )


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1550 / عدد الاعضاء 62