اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
البريتور
التاريخ
7/5/2003 3:31:00 AM
  تحية وسؤال حول التحكيم      

بكل الفخر والاعزاز ازجي اطيب التحايا الي الاستاذ الناصري علي هذا المنتدى الرائع والتحايا موصولة ايضا الي جميع اهل المنتدى من قبيلة المحامين الباسله حماة الحق وطلاب العدل .

 

لفت نظري مشاركة جيدة من المحامي الشاب الاستاذ مدحت مرعي حول التحكيم التجاري ولدي سؤال ارجو ان يشترك الجميع فى الاجابة عليه وهو يتعلق بالقانون الواجب التطبيق في التحكيم  هل يجوز لاطراف التحكيم ان يتفقوا على تطبيق قانون اجنبي على موضوع النزاع في تحكيم داخلي وجميع اطرافه من جنسية واحدة ومكان التحكيم دولة هؤلاء الاطراف وتنفيذه سيتم في نفس الدولة؟ وذلك استنادا على ان التحكيم يقوم في الاساس علي مبدأ سلطان الارادة؟ الاجابات في اطار قوانين التحكيم العربية لتعم الفائدة 

             البريتور      


  مقهور    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  10/7/2003



وفقالنظام التحكيم في المملكة، فان اي اتفاق تحكيم في اللملكة يجب ان يتم وفقا لاحكام >لك النظام، ومن ثم فان اتفاقية التحكيم التي يجب ان يتم اعتمادها من قبل الجهة المختصة مثل ديوان  المظالم او المحكمة الشرعية يجب ان لا تتضمن الاحالة الى نظام او قانون خلافا للقلانون او النظام المعمول فيه بالمملكة، وحتى  ولو تم اجازة >لك فان نظام التحكيم اعطى الجهة المختصة اصلا بنظر النزاع الحق في مراجعة الحكم للتاكد مع اتفاقه مع احكام الشريعة الاسلامية التي هي بمثابة القانون المعمول فيه بالسعودية.

  الوافي123    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  10/7/2003



مع احترامي لرأي الأخ مقهور المحامي أقول إن نظام التحكيم في المملكه لم يتعرض لإرادة المحتكمين ولكنه اشترط موافقه الحكم للنظام العام في اللمملكه وهو الشريعه الإسلاميه ، سواءا أكان التحكيم امام ديوان المظالم أو أي جهه قضائيه أخرى .

لهذا فإن للجهات القضائيه رقابه على حكم المحكمين من ناحية مدى مطابقته للنظام العام وبلاشك أن ذالك يشمل الأسباب والمنطوق

لكن هناك عيب في نظام التحكيم السعودي ليس هذا الموضوع مجاله ، وهو رقابة القضاء على الموضوع وبسبب هذا العيب تحول التحكيم إلى مايشبه الدرجه القضائيه التي يتم استئناف حكمها


  yacine_dz    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  16/7/2003



إجابة على سؤالكم فبالنسبة للتحكيم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيجوز  لاطراف التحكيم ان يتفقوا على تطبيق قانون اجنبي على موضوع النزاع في تحكيم داخلي وجميع اطرافه من جنسية واحدة ومكان التحكيم دولة هؤلاء الاطراف وتنفيذه في نفس الدولة

على أن لايكون هذا القانون يخالف النضام العام و الآداب العامة في الجزائر


  yacine_dz    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  16/7/2003



إجابة على سؤالكم فبالنسبة للتحكيم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيجوز  لاطراف التحكيم ان يتفقوا على تطبيق قانون اجنبي على موضوع النزاع في تحكيم داخلي وجميع اطرافه من جنسية واحدة ومكان التحكيم دولة هؤلاء الاطراف وتنفيذه في نفس الدولة

على أن لايكون هذا القانون يخالف النضام العام و الآداب العامة في الجزائر


  عوض صقير    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  19/7/2003



وفقا لنظام التحكيم فى القانون السودانى : يحال الأمر للتحكيم اذا أتفق الخصوم على أحالته للتحكيم وطلبوا ذلك كتابة من المحكمة . يجب أن يتضمن القرار الصادر من المحكمة بأحالة النزاع للتحكيم أسماء المحكمين والمسائل المطلوب النظر فيها والميعاد المناسب لتسليم القرار. يعين المحكمون بالطريقة التى يتفق عليها الخصوم  , اذا أتفق الخصوم على عدد زوجى من المحكمين وجب على المحكمة أن تعين محكما أضافيا .

يجب على المحكمين أصدار قرارهم فى الميعاد المحدد فى قرار الأحالة ويجوز للمحكمة أن تمد ذلك الميعاد لمدة أو لمدد أخرى كلما رأت مسوغا لذلك .

أذا لم يصدر قرار المحكم فى الميعاد المحدد دون عذر تقبله المحكمة كان لها لأن تأمر بألغاء التحكيم وتمضى فى نظر الدعوى .

يجب على المحكمى أن يفصلوا فى كل مسألة على أستقلال تام مالم يكن القرار فى واحدة أو أكثر من تلك المسائل كافيا للفصل فى النزاع .

يصدر قرار التحكيم بأغلبية المحكمين .

يجب أن يكون قرار التحكيم كتابة وموقع عليه من الأشخاص الذين أصدروه .

يرفع قرار التحكيم للمحكمة التى أمرت بالأحالة مشفوعا بكافة الأفادات والمستندات .

على المحكمة أن تعلن الخصوم بالحضور لتلاوة القرار .

للمحكمة أن تعدل أو تصحح قرار المحكمين فى الحالات الآتية : 1-اذا فصل القرار فى مسألة لم تكن محالة للتحكيم وأمكن أستبعاد تلك المسألة دون أن يؤثر ذلك على مافصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.2- أذا كان القرار معيبا من حيث الشكل أو مشوبا بخطأ يمكن تصحيحه دون المساس بما فصل فيه .3- أذا تضمن القرار أخطاء كتابية أو حسابية .

أذا لم تعد المحكمة قرار المحكمين لأعادة النظر فيه أو أنقضى الميعاد المحدد دون أن يطلب أحد الخصوم ألغاء قرار المحكمين أو طلب ذلك ورفضته المحكمة , أصدرت المحكمة حكمها فى النزاع وفقا لقرار المحكمين .

 


  البريتور     عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  19/7/2003



ارجو ان اعبر عن شكري وتقديري للاخوة الزملاء الافاضل من السعودية والجزائر والسودان على ماتفضلوا به من اجابات وافية حول الموضوع المطروح وهو باختصار يدور حول مدى امكانية تطبيق قانون اجنبي على تحكيم داخلي في ظل قوانين التحكيم العربية  ؟

وتعقيبا على ماذكره الاستاذ عوض صقير عن التحكيم في السودان فانه قد بدا لي مما قدمه من شرح ان الاطراف يمكنهم طلب احالة النزاع للتحكيم حتى ولو تم ذلك اثناء نظر المحكمة للنزاع اي اثناء نظر الدعوى القضائية وهذا يقود الى سؤال هام حول نظرة المشرع  السوداني للتحكيم هل هو طريق استثنائي لفض المنازعات ام ان المشرع يذهب في ذلك الي مدى اوسع بحيث يكون لارادة الاطراف سلب اختصاص المحاكم حتى اثناء نظر الدعوى ويتفرع عن ذلك ايضا السؤال المطروح الآن للنقاش هل يمكن للاطراف فى ظل القانون السوداني والحال كذلك ان يتفقوا على تطبيق قانون اجنبي على تحكيم داخى صرف

التحية والتجلة للجميع وفي انتظار مداخلاتكم اثراء للفكر القانوني التحكيمي العربي ووصولا الى القانون العربي الموحد الذي يتمنى الجميع تحقيقه في اقرب وقت

البريتور


  عوض صقير    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  19/7/2003



الزميل أبوبدر للأجابة على سؤالك أوضح لك بأن هناك تحكيم بدون تدخل المحكمة نصت عليه المادة 156 من قانون الأجراءات المدنية والذى يقضى مضمونها , بأنه أذا عرض نزاع على المحكمين بدون تدخل المحكمة وصدر قرار فيه كان لكل ذى شأن فى القرار أن يطلب من المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أيداع القرار فى المحكمة .

تحدد المحكمة جلسة يعلن لها جميع ذوى الشأن لسماع ماقد يكون لديهم من أعتراضات على أيداع القرار فأذا لم ترى وجها للأعتراض على القرار وأنه صدر صحيحا فى نطاق  مشارطة التحكيم أمرت بأيداعه وأصدرت حكمها وفقا لقرار المحكمين وبالتالى فأنه يجوز الأتفاق على تطبيق قانون أجنبى على التحكيم الداخلى أذا كان غير مخالف لنطاق مشارطة التحكيم المذكورة فى قانون الأجراءات المدنية السودانى , والله أعلم


  البريتور     عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  2/8/2003



مرحبا بك اخي ابو احمد وفي انتظار مداخلتك حول الموضوع ومزيد من التوضيح حول فكرة الغش نحو القانون

ابوبدر


  إدارة    عدد المشاركات   >>  113              التاريخ   >>  3/8/2003



تود إدارة المنتدى ان تلفت عناية الزملاء الى ضرورة ان تكون الردود حول الموضوع في ذات المشاركة

نقل  لوحدة الموضوع

بقلم:  محمد عبد الله عبد الصادق احمد التاريخ:  2/8/2003 رد/مداخلة 

الأخ أبو بدر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أطلعت مؤخراً على السؤال الشيق الذي طرحته ويحتاج لتفصيل وافي ولكن في هذه العجالة أرجو أن أقول أجمعت تشرياعت كل الدول العربية وغيرها على أنه لا يجوز للأطراف الوطنيين وفي النزاع الوطني إختيار قانون غير قانون دولتهم ويسمى هذا الإجراء بالغش نحو القانون ومنعته كل التشريعات على السواء فالشرط الأساسي لإعطاء الأطراف حرية إختيار القانون الواجب التطبيق هو أن يكون النزاع دولياً ولا يكون كذلك إلاّ إذا كان أحد أطرافه أجنبياً أو ترتبط المعاملة بدوبلة أخرى أي معاملة عابرة للحدود وتختلف الدول من دولة لأخرى وتختلف المعايير في إعهتبار النزاع او المعاملة دوليا .بمشيئة اله اتمنى أن أفصل هذا الأمر قريباً

نسأل الله التوفيق والسداد

عدلت فأمنت فنمت


عدلت فأمنت فنمت

ارسل رد/مداخلة علي هذه الرسالة  

  رد    بقلم:  البريتور ابوبدر التاريخ:  8/2/2003 رد/مداخلة 

الاخ الاستاذ ابو احمد شكرا على مداخلتك القيمة وفي انتظار توضيحاتكم فيما يتعلق بفكرة الغش نحو القانون ؛ ولكن اود ان الفت انتباهكم الى ماذكره الاخوان الوافي والمقهور من السعودية والاخوين عوض صقير من السودان وياسين من الجزائر حول جواز الاتفاق على تطبيق قانون اجنبي على تحكيم داخلي وفقا لقوانين التحكيم فى هذه الدول مما لايصلح معه القول بان هنالك اجماع بين التشريعات العربية على منع الخصوم من الاتفاق على تطبيق قانون اجنبي على تحكيم داخلي                                                                       

وملاحظة اخرى  ارجو شاكرا الاخذ بها وهى ان تكون مداخلاتكم ضمن مشاركات بقية الزملاء في موقع واحد تعميما للفائدة

لك شكري مرة اخرى وفي انتظار مداخلتكم

اخوكم ابو بدر


البريتور

  رد    بقلم:  افنان التاريخ:  8/3/2003 رد/مداخلة 

الاخ العزيزمحمد عبدالصادق وابو بدر . اشكركم لاثاره هذه النقطه والتي ولدة تساؤل لدي . وهو اذا كان القانون الاجنبي اصلح للمتهم من القانون الداخلي فلما لا يتم تطبيقه ؟ مع انه من  المعروف ان  القواعد القانونيه لها استثناءات وتطبيق القانون الاصلح للمتهم هو استثناء على قاعده عدم جواز الرجعيه في القانون . ولكم جزيل الشكر


  إدارة    عدد المشاركات   >>  113              التاريخ   >>  3/8/2003



 بقلم:  محمد عبد الله عبد الصادق احمد

الأخت أفنان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولأً على المداخلة والسؤال الشيق والذي دار بخلدي كثيراً وبحثت فيه كثيراً ويمكن تلخيص هذه المسألة فيما يلي

مبدأ القانون الأصلح للمتهم هو من المبادئ العامة التي تطبق في القانون الجنائي - كما تعلمين - وهو بطبيعته قانون داخلى فقط ويرتبط بسيادة الدولة ونظامها العام حيث لا يمكن تطبيق قانون جنائي لدولة على أرض دولة أخرى مهما كان السبب أما بالنسبة للقانون الخاص / التحكيم في حالتنا هذه فهو يتعامل مع قانون تجاري من القانون الخاص والذي ينظم بعض العلاقات التجارية الخاصة والتي لا تتدخل الدولة فيه عادة الاً لتنظيم بعض المسائل فيه وتترك الحرية للأطراف لتنظيم تعاملاتهم ولكن بما لايتعارض مع النظام العام للدولة وقد يمنع قانون الدولة تعاملات معينة أو يفرض عليها قيود وتكون هذه القيود وفقاً للمصلحة العامة وقد تتعارض مصالح الأفراد مع المصلحة العامة فيسعون لتجاوز القانون الوطني بإشتراط تطبق قانون أجنبي رغم ان النزاع داخلي بالكامل ففي هذه الحالة وحفاظا على المصلحة العامة للدولة وتغليبها على مصلحة بعض الأفراد والتي تكون متضاربة نع المصلحة العامة يمنع تطبيق قانون اجنبي على نزاع وطني بالكامل حتى لا ينتشر الغش نحو القانون والتحايل على القوانين الوطنية وتغليب مصلحة ألفراد مما يؤدي بدوره إلى انتشار الفوضى وعدم إحترام القوانين المحلية والنحايل عليها

هذا موجز ولنا عودة إن شاء الله ونرجو المزيد من المشاركات


عدلت فأمنت فنمت


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1870 / عدد الاعضاء 62