اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المحايد
التاريخ
6/3/2003 3:30:00 AM
  ما حكم تعلم الأنظمة والقوانين ؟؟      

ما حكم تعلم الأنظمة والقوانين ؟؟

 

الجهل بالنظام ليس حجة لارتكاب المخالفة ، ولو كان العكس هو الصحيح لفسدت الأرض تحت ذريعة عدم العلم.

إذاً ما حكم تعلم الأنظمة والقوانين ؟ أهو واجب أم مستحب أم لا هذا ولا ذاك؟

جميعنا نعلم أن الله خلق الإنسان وأباح  له  أشياء وحرم عليه أخرى ، فالحلال بين والحرام بين، وشرع الله كامل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وقد حسم الشرع أمره في مسألة العلم والجهل بالأوامر والنواهي ولست هنا بصدد الخوض في هذا الجانب ، لكن نحن هنا بصدد الأنظمة واللوائح والقوانين التي تشرعها الدول لتسيير حياة مواطنيها اليومية كطريقة كسبه وسكنه و حركته بالطرق العامة وغيرها من التصرفات اليومية للإنسان ومعاملاته مع الآخرين فهل يلزمه تعلم أنظمة التجارة والعمل المختلفة لكسب رزقه ؟ وأنظمة السير والمرور ليسير بالطرق العامة ؟ وأنظمة المرافعات ليقاضي من خاصمه ؟ وغير ذلك من الأنظمة والقوانين التي تنظم نواحي الحياة اليومية ؟

الجواب بطريقة مختصرة هو أن العلم بهذه الأشياء فرض كفاية أي إذا قام به بالبعض سقط عن الباقين ، بمعنى أنك إذا أردت أن تمارس التجارة فيمكنك ذلك مع الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فيها لإبداء المشورة والنصح بمقابل أو بدون مقابل ، وكذلك التقاضي فيمكن لمن أراد أن يقاضي غيره في مظلمة ما أن يستعين بالمحامين والمستشارين من أصحاب المهنة وهكذا قس على بقية الأشياء.

ولكن إذا أردت قيادة سيارتي فهل يلزمني تعلم نظام المرور؟ لا بل على القدر الذي يحفظ سلامتي وسلامة الآخرين بالطريق دون الخوض في التفاصيل . وعلى هذا أيضاً قس فيما يتعلق بنواحي الحياة المختلفة من ممارسات وأنشطة تمكن الفرد من العيش بسلام وسط منظومة المجتمع الذي يوجد فيه ، وبنفس القدر إذا دعت الحاجة إلى الانتقال إلى بلد آخر فعليه الأخذ من العلم بهذه الأشياء بالقدر الذي يمكنه من العيش وسط المجتمع الذي هو فيه ولو لفترة مؤقتة حتى لا يعرض نفسه لما لا تحمد عقباه من آثار تترتب على جهله بالنظام.

 

 


  أبو عابد    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  3/6/2003



أرى أنك قد وفقت كثيراً في إجابتك على سؤالك الذي طرحته..

ولكن على اشتراط بسيط ، وهو أن تكون تلك القوانين التي تعلمها فرض كفاية هي من القوانين التي لا تخالف ماشرعه الله عز وجل..

وأما إن كانت من القوانين الوضعية التي تخالف شرع الله فقد صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء يقضي بعدم جواز تعلمها لتطبيقها ، وعدم جواز الإعجاب بها ،ولم يجز هؤلاء العلماء تعلمها إلا لمن طلب العلم الشرعي واطمأن إلى أنه لن يتأثر بها عن تعاليم شرعه الحنيف

بالإضافة إلى أن يكون غرض تعلمه لها هو للتحذير منها وبيان خطورتها وفسادها ، وبيان تفوق الشرع عليها ، ووجوب تطبيقه وتحكيمه على ماسواها من قوانين

 

فالفارق الكبير بين ما ذكرته وبين الفتوى هو مدى موافقة تلك القوانين لشرع الله المطهر

 

وختاماً :

أشكر لك أخي العزيز أن أثرت هذه المسألة المهمة ،، ولك تحياتي


  mousafm    عدد المشاركات   >>  63              التاريخ   >>  4/6/2003



الاخوة الكرام اتمني منكم المشاركة في هذا الموضوع باكبر قدر من المعلومات بشرط ان تكون بموضوعية وحياد لاني صراحة اتمني ان ابدي وجهة نظر متواضعة في هذا الخصوص وودت اقراء اكبر قدر ممكن من المداخلات قبل اطرح وجهة نظري

ارق المني واطيب تحياتي


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  4/6/2003



الأخ أبوعابد

هل يمكنك مشكورا عرض قرار هيئة كبار العلماء الذي أشرت له ..؟

على حد علمي لا وجود لمثل هذا القرار


  المحايد    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  4/6/2003



أولاً أشكرك أخي أبو عابد على التعليق وأحب أن أبين الآتي:

أولاً: قولك    

ولكن على اشتراط بسيط ، وهو أن تكون تلك القوانين التي تعلمها فرض كفاية هي من القوانين التي لا تخالف ماشرعه الله عز وجل..

ثم ذكرت في ختام ردك   :

  فالفارق الكبير بين ما ذكرته وبين الفتوى هو مدى موافقة تلك القوانين لشرع الله المطهر

فهل هو كبير أم بسيط ذلك الإختلاف؟؟

ثانياً: تجدني قد ذكرت في معرض حديثي ' وقد حسم الشرع أمره في مسألة العلم والجهل بالأوامر والنواهي ولست هنا بصدد الخوض في هذا الجانب ' أي الذي أعنييه النأي بالموضوع عن جانب الإختلافات الفقهية فما ذكرته عن قرار  هيئة كبار العلماء يقضي بعدم جواز تعلمها لتطبيقها ، وعدم جواز الإعجاب بها ،ولم يجز هؤلاء العلماء تعلمها إلا لمن طلب العلم الشرعي واطمأن إلى أنه لن يتأثر بها عن تعاليم شرعه الحنيف  قد  تجد من يعارضه من العلماء إن كان بالفعل هناك مثل هذا القرار كما ذكر الأخ الوسيط  .

وعلى العموم الشكر للجميع ولا حجر لرأي اختلف مع ما توصبت اليه من نتائج والموضوع ذو شجون

 


  أبو عابد    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  4/6/2003



 

الأخ الوسيط :

 

جميل منك أنك استدركت حين قلت (لا وجود لمثل هذا القرار على حد علمي )

لأن الإنسان لا يعلم كل شيء

والقرار موجود في فتاوى اللجنة المطبوعة بدار الإفتاء

وقد صدر أيام الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

ولعلك تجدني قد كتبته على عجالة ، وأحلت للمصدر لضيق الوقت وفي المصدر مزيد تفصيل .

على هذا الرابط :

http://www.mohamoon.com/montada/messagedetails.asp?p_messageid=1475


  أبو عابد    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  4/6/2003



 

الأخ محايد :

تقول العرب : البسيط بمعنى المبسوط أي الممتد ، ومنه قولهم للأرض : البسيطة

أو تستطيع أن تقول : أن الشرط بسيط يعني صغير في حجمه ، ولكن مضمونه هو ماعنيت بأنه ذو فارق كبير

 

وبغض النظر عن هذا وذاك .. ( فإذا فهم المعنى .. فلا مشاحة في الاصطلاح )

 

ولا أنكر أنك قد ذكرت أنك لا تعني ماعارضه الشرع من قوانين ، ولكن قصدت بإيراد الفتوى دفع الإلتباس الذي قد يتوهمه القاريء ليس إلا ،، وإلا فإن قصدك لا غبار عليه .. وأتمنى أن لا يفهم مني غير ذلك ..

 

تحياتي لك وللجميع ..


  مساعد قرين    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  5/6/2003



شكراً للزميل محايد وللأخوة الذين  تقدموا بمداخلاتهم ولي ملاحظة هامة في هذا الموضوع

هي أن هناك فرق بين العلم بالشيئ وبين تعلم الشيئ

فالأول لايتطلب التعمق والبحث إنما المعني به البلاغ أي أن يكون الإنسان قد علم  وأحاط بالشيئ دون التفاصيل وذلك عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ( الا هل بلغت؟؟ اللهم فاشهد) فذلك يدل على وصول النبأ

أما الثاني وهو التعلم فيعني السعي في معرفة أكثر بعداً من مجرد العلم بالشيئ الى الخوض في تفاصيل أكثر من مجرد العلم

ومن هذا الفرق يأتي السؤال هل تعلم الأنظمة والقوانين أم العلم بها هو مانريد من هذا الاستفسار؟؟؟؟؟؟؟؟

وللجميع تحياتي


  محمد كارم    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  5/6/2003



الاخوة الزملاء

هناك مفهوم أولى يجب الاتفاق علية ماهو القانون الوضعي هو مصطلح قد يراة البعض بدلالات مختلفة البعض يري أن كل تقنين لاحكام معينة هو قانون وضعي والبعض الاخر يري أن فقط التقنين المخالف للشرع هو قانون وضعي ومن ثم يجب الاتفاق اولا على ماهو القانون الوضعي

ثم ماذا لو تعرض التقنين لقضايا لم تكن مطروحة على الفقة الاسلامي في العصر المتقدم والامثلة كثيرة ( قضايا الشيكات - التجارة الالكترونية -تشغيل الاطفال - وغير ذلك الكثير) فإذا مانظمها المجتمع عبر سلطاتة المختصة يكون قد وضع قانونا وضعيا ثم وهذا ايضا امراً مهما المواد الموجودة في القانون الوضعي والتى لاتخالف الشريعة الاسلامية ثم المواد الموجودة في القانون الوضعي وتخالف مجرد إجتهاد في الشريعة ولاتخالف نص قطعي وهى احوال كثيرة هل تعتبر قانوناً وضعياً

أرى أنة كان مهما الاتفاق على مفهوم ومعنى القانون الوضعي بشكل محدد دون اطلاقة بما قد يحملة المصطلح من دلالات مختلفة ، وذلك حتى يتبصر من يريد أن يدلي بدلوة في الموضوع

شاكراً للجميع إثارة الموضوع الذى اراة موضوعا هاماً .

شكرا لصاحب المداخلة ولكل من عقب


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  5/6/2003



الحقيقة يجب إزالة اللبس حول مفهوم القانون الوضعي

وأنا إذ أؤيد ما جاء بكلام الزميل كارم

فإنني أؤكد على ضرورة ضبط المصطلحات

وما يسمى في الفقه الإسلامي : تحرير محل البحث

فمفهوم القانون الوضعي مشكل على كثير من الزملاء

لاسيما من الأخوة في السعودية

وذات مرة قال لي زميل من هناك

بأن قانوننا في سوريا للأحوال الشخصية وضعي

ومخالف للشريعة الإسلامية

وعندما وضحت له بأنه موافق لها تماما

ومن خلال الحوار

اتضح لي أنه يعتبره وضعيا لمجرد أننا نطلق عليه

اسم ' قانون

ولمجرد أنه مقنن بمواد

وقد كتبت مقالا قبل زمن حول ذلك

وانتهيت فيه إلى أن صفة الوضعية يطلقها البعض على القوانين لأنها تخالف الشريعة الإسلامية أو غير مستمدة من أحكامها

وفي هذا هناك تفصيل

فالمسائل التي ليس لها حكم في الشريعة

فإن تصدي المشرع لها لا يعتبر خروجا على أحكام الشريعة

إذ هناك الكثير الكثير من المسائل والمستجدات ليس لها حكم في الشريعة الإسلامية

فضلا عن أن هناك من يرى أن اجتهاد الأئمة لا يلزمنا ولا يمنعنا من الاجتهاد والتطوير في ذات المسألة

ولكن أبرز ما يأخذه منتقدوالقوانين( الوضعية ) عليها

هو ما يلي

* عدم تطبيق الحدود والعقوبات الإسلامية من جلد وقطع وغير ذلك وتحديد عقوبات وضعية تتمثل بالسجن والغرامات والمصادرة وغيرها من عقوبات أصلية وفرعية وإضافية معروفة

* السماح بالفائدة في القانون المدني

وهذه هي كل القصة

يعني الخلاف لا أعتقده كبيرا

وهو مبالغ فيه ، وهو محل اجتهاد وبحث وخلاف

فكل أحكام القانون المدني في سوريا ومصر موافقة للشريعة الإسلامية ، باستثناء السماح بتقاضي فائدة ( ربا ) على الديون والمبالغ

ومع ذلك يوصم البعض كلا القانونين بالوضعي !!م

وكذلك قانون العقوبات فهو لا يقول أن الزنا حلال أو فعل مباح

ولكنه وضع له عقوبة ( وضعية ) غير الرجم أو الجلد

وكذلك السرقة لم يقل قانون العقوبات أنها فعل مباح

ولكنه وضع ( عقوبة وضعية ) أيضا غير القطع

هذا كل ما في الأمر

الخلاف الأساس هو في تطبيق الحدود

أي كيفية العقاب ، وليس في أصل الحل والحرمة

وقد بينت في موضوع السياسة الجنائية في مشاركة الأخ حق عام كيف تختلف السياسة الجنائية من دولة لأخرى

وفي ذات الدولة من وقت لأخرى

بحسب التطور الاجتماعي والفقهي والاقتصادي والسياسي

وبينا كيف ينظر علم العقاب وعلم الإجرام إلى ظاهرة الجريمة

وراح يأخذ شخصية المجرم بعين الاعتبار عملا بمعيار الخطورة الجرمية التي تختلف من مجرم لآخر

وغير ذلك من تطور فقهي كبير حققه علم الإجرام وعلم العقاب وتطور النظرة إلى الجريمة والعقوبة

وإدخال تدابير إصلاحية ونظام سجون لم تنص عليه الشريعة

وما زال الموضوع مفتوحا للنقاش

وتحياتي للجميع


  albrofisor    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  5/6/2003



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الزملاء الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمحوا لى أن أعرض بإيجاز لموضوع التشريع أوالقانون بقسميه

فالتشريع لغة :ـ هو مصدر للفعل شرع (بتشديد الراء) ويطلق على إيراد الابل مكانا مناسبا للشرب ، كما ويقال شرع الدين .. إذا سن القواعد وبين النظم وأظهر الأحكام.

واصطلاحا (فقها) هو سن القوانين وهى مجموعةالأحكام التى تحدد العلاقات وتنظم الصلات بين الناس .. سواء ما كانت منها سماوية من وضع الخالق عز وجل أو وضعية من وضع البشر.

ومن حيث أقسام التشريع:ـ فينقسم التشريع من حيث مصدره إلى قسمين:ـ

أولاهما :ـ التشريع السماوى:ـ ويطلق على مجموعة الأحكام التى تتمثل فى الأوامر والنواهى والإرشادات التى يوحى بها الله سبحانه وتعالى للأمم على يد رسول منهم يدعوهم إلى الأخذ بها ويبشرهم بالثواب لمن أطاع الله ، وينذرهم بالعقاب لمن عصاه.

وثانيهما :ـ التشريع الوضعى:ـ وهو عبارة عن القانون الذى يختاره صاحب السلطه فى الدولة ليتعامل الناس بمقتضاه ويسيرون على ضوئه.

وعن خصائص التشريع السماوى ومقارنته بالتشريع الوضعى :ـ

  1.   فالتشريع السماوى منزه عن الخطألأنه موحى به من اللهرب العالمين .. فتشريعه عادل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولا تبديل ل÷ ولا تغيير، كما وأنه دين يتعبد به. يثاب المرء على امتثاله له، ويعاقب على مخالفته فى الآخرة .... بينما التشريع الوضعى لكونه من صنع البشر ، لذا فإنه إن وفى فى وضع قانون لعلاج حالة معينة ، فإنه لا يجدى فى سواها.. لذلك فهو فى حاجة للتغيير والتبديل دائما.
  2. كما وأن التشريع السماوى جامع شامل لكل ما يحقق مصالح العباد الدينية والدنيوية ، وليس قاصرا على العبادات فقط .. بل يشمل المعاملات ، مما أضفى على أحكامه الهيبة والاحترام، وأكسبها سلطانا قويا على النفوس... أما التشريع الوضعى.. فيقوم بتنظيم العلاقة بين الفرد وغيره، وبينه وبين نفسه بالقدر النافع للمجتمع دون اهتمام لتنظيم العلاقة بين الفرد وربه .
  3. كما وان التشريع السماوى دين يتعبد به .. أوامرهطاعتها واجبة ويثاب عليها.. ومخالفتها يعاقب عليها .. والأصل فيها أن جزاءها أخروى مما يجعل المرء يراقب ربه دائما فى كل تصرفاته .. لذا نجد ان المؤمن يمتثل لتعاليم الشريعة طواعية واختيارا، ودليل ذلك ما اقبل عليهالكثير من الصحابة على الاعتراف للرسول عليه الصلاة والسلام بما ارتكبوه من جرائم لم يطلع عليها الغير رغبة فى الوصول لمرضاة الله.. بينما التشريع الوضعى يفصل بين القانون والأخلاق .. والجزاء فيه دنيوى ، وليس هناك ضمانة لاحترامه إلا برقابة رجال السلطة.. وضبطهم للمخالف .. ولذلك تضيع حقوق المجنى عليه وتقيدالعديد من المخالفات ضد مجهول.
  4. وفى التشريع السماوى الأحكام فيه تبنى على الباطن لا الظاهر .. فإذا اتفقا تبنى على أحدهما ، وإن اختلفا تبنى على الباطن إن أمكن الوقوف عليه ، وهو يحاسب المرء على الأعمال الخارجية والداخلية والتحضيرية .. بينما فى التشريع الوضعى .. نظرا لصعوبة الوقوف على بواطن الأمور ، فإنه يجرى أحكام القضاء على ظاهرها.. وقد يظهر الباطن فى صورة الحق أو العكس .. ولكن ذلك لا يترتب عليه حل للحرام أو تحريم للحلال .. وهو قاصر على بعض الأعمال الخارجية التى لها مساس بالغير.
  5. كما وأن التشريع السماوى يأمر بالمعروفويرغب فيه وينهى عن المنكر وينفر منه .. فهو كما يهدف إلى درء المفاسد .. يسعى لجلب المصالح وتحقيق النفع .. بينما التشريع الوضعى يغلب علي طابعه السلبية ولا يسعى إلا لدرلاء المفاسد.
  6. وأيضا فالتشريع السماوى أحكامه قوية رادعة .. يخشاها اتلإنسان فى السر والعلن ، ولا يستطيع التحايل عليها.. بينما التشريع الوضعى الجزاء على مخالفة أوامره دنيوى مما يؤدى إلى إضعاف أثره فى النفوس ، ومتى أمكن للشخص  إخفاء مخالفته تهرب منه وتحايل عليه.
  7. وأخيرا فالتشريع السماوى يحث على الطاعة ويكافئ عليها ويحذر من المعصية  ويعاقب عليها بينما التشريع الوضعى لا يكافئ على الطاعة ، وإن كان يؤاخذ على مخالفته مثال :ـالضرائب ودفعها.

وشكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1648 / عدد الاعضاء 62