اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
albrofisor
التاريخ
6/2/2012 5:00:06 AM
  دعوة للمناقشة      

فى ضوء نص المادة15 إجراءات جنائية ةالذى جرى على أنه:ـومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
مامدى صحة الحكم الصادر فى قضية مبارك ومدى تطبيقه للقانون فى قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  2/6/2012



استاذنا الكريم
الحكم شابه الخطأ فى تطبيق القانون بشكل فج ربما بطريقة لايقع فيها قاض فى محكمة جزئية وهذا أول نعى فى الطعن على هذا الحكم المعيب والباب الرابع فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى المواد من 113 ومابعدها فصلت هذه الجرائم بشكل بالغ التفصيل , ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد , (قاض فى الجنة وقاضيان فى النار )

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  2/6/2012



بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ العزيز : مجدي الخياري

السلام عليكم ورحمة  الله وبركاته

لعل الحسنة الوحيدة من وراء الحكم في قضية مبارك هي عودتكم للكتابة في المنتدى  أنتم والأستاذ محمد الحفناوي بأفكاركما الرائعة وإثرائكما للنقاش القانوني .. أما عن موضوع المشاركة فنوضح الآتي :  

أحالت النيابة العامة المتهم محمد حسني السيد مبارك ونجليه علاء وجمال من و من ضمن جملة من الاتهامات الأخرى , أن المتهم الأول حسني مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و 759 الف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة (محافظة جنوب سيناء) للحصول على قرارات لتخصيص قطع الاراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها مايزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات ..

وعليه يكون المتهمون قد إرتكبوا الأفعال المؤثمة بالمادة 106 مكرر من قانون العقوبات بنصها "

كل من طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخد وعداً او عطية لاستعمال نفوذ حقيقى او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة على اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاوملة او على وظيفة او خدمة او اية هوية من اى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون ان كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط فى الاحوال الاخرى .

وحيث تنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية على تنقضى الدعوى الجنائية و فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد  117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309  مكررا 309 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا  القانون بأن تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة .

ومع عدم الإحلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لكم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .

لما كان ذلك وكانت المادة 106 من قانون العقوبات تخرج عن نطاق تطبيق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية إذ أن الأخيرة ينحصر نطاق تطبيقها على الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات , المواد من 112 إلى 119 

وبالتالي يكون حكم المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من حسني مبارك، وحسين كمال الدين سالم، وعلاء حسني مبارك، وجمال مبارك، عما نسب الى كل منهم في شأن الجنايات استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولهما بمضي المدى المسقطة للدعوى الجنائية


عندئذ مصادفا صحيح حكم القانون ممايغدو الطعن عليه غير قائم على أساس سليم واجب الرفض
.

أحمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  3/6/2012



الصديق الخلوق الاستاذ \ احمد سويد ,, تحية اعزاز وتقدير
رغم أن الخطب عظيم والكارثة جلل الا أننى لايفوتنى أن أشكر لك جميل اطرائك الذى نحن أقل منه بكثير, ولكن ياصديقى من الواضح انك أحطت بما لم نحط به أنا وزميلنا الفاضل من أمر الاحالة ومواد الاتهام وهذا يجعل حكمك على الموضوع هو عين الصواب وبكل أسف وأسى هذا خطأ جسيم من النيابة العامة لآن الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فيه ما يتسع لهذا الاتهام وأكثر,, ولله الامر من قبل ومن بعد

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  ayman44    عدد المشاركات   >>  58              التاريخ   >>  3/6/2012



الاستاذ / احمد سويد
كيف تفسر هذا التناقض الواضح فيما ذكرت بمشاركتك
اولا :
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لكم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
ثانيا :
عندئذ مصادفا صحيح حكم القانون ممايغدو الطعن عليه غير قائم على أساس سليم واجب الرفض

اليس مبارك موظف عاما وفق ما هو ثابت بتوليه سلطة عامة دعنا الان نتحدث عن مبارك فقط وسنوالي الحديث عن باقي الاحكام تباعاً



  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  5/6/2012



الله ينور يا صديقى العزيز / أحمد سويد
الحكم قال ما قلت وقد اصبتما رغم ما لنا على الحكم من ملاحظات
من نص حيثيات الحكم ::

" ومن حيث إنه لا يقدح فيما تقدم من انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول ما قد يثار من تراخى بدء سريان مدة التقادم قبله لتبدأ من تاريخ تركه الوظيفة العامة اسوة بالاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، والذى جرى نصها على «لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك». «إذا قصر المشرع هذا الاستثناء على الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى المواد 112 وحتى 117 مكررا من قانون العقوبات».

  ayman44    عدد المشاركات   >>  58              التاريخ   >>  6/6/2012



الاستاذ / احمد سويد
لم اسمع تعقيبك طوال هذه الفترة في هذه الجزئية من الحكم ليتسني اظهار عوار الحكم في باقي الجزئيات 
واما عن تبرير الذي ورد بحيثيات الحكم فجريمة مبارك لم تخرج عما ورد في الباب الرابع من الكتاب الثاني اضف الي ذلك توقيع مصر علي اتفاقية منع الفساد وبالفعل هذه الجريمة من جرائم الفساد وبالتالي يبدا حساب انقضاء الدعوي الجنائية من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة
منتظر ردك القانوني




  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  7/6/2012



بسم الله الرحمن الرحيم

الأساتذة الأفاضل / محمد الحفناوي , طه عبد الجليل

شكراً لكما والحقيقة أنني لم أقرأ الفنجان ولم أضرب الودع كل ما هنالك أنني إجتهدت في قراءة  منطوق الحكم بشكل قانوني محايد كرجل قانون دون تحكيم الميول والأهواء الشخصية التي دفعت البعض ومنهم رجال قانون لا يتنازلون عن فكرة الحكم بالإعدام بغض النظر عن حكم القانون  والأسانيد وأدلة الثبوت .

الأستاذ الفاضل / أيمن عبد العظيم

خالص تحياتي وتقديري لشخصكم الكريم , وأقول سيدي أنه ليس هناك ثمة تناقض فقط كنت أفضل إعادة قراءة المداخلة السابقة لترى أن مادة الإتهام تخرج عن الاستئناء المنصوص عليه بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم نرجع للأصل العام بشأن إحتساب تاريخ الانقضاء , ولا أخفيك أن النيابة العامة على ما يبدو حاولت الخروج والالتفاف عن هذا المأزق القانوني فقدمت المتهمين بعدة مواد أخرى غير المادة 106 بحيث إذا أخذت المحكمة بها نكون بصدد تطبيق للاستثناء الوارد بعدم بدء إحتساب فترة الانقضاء إلا من تاريخ زوال الصفة الوظيفية , ولكن رأت المحكمة – وبحق – أن مواد الاتهام لا تنطبق على الوقائع المطروحة أمامها , والمحكمة كما تعلم غير ملزمة بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوى كما ورد في أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة‏،‏ وانما يتعين علي القاضي ان يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم ‏(‏ المادة‏208‏ اجراءات‏)‏

مجموعة أحكام النقض س‏18‏ رقم‏200‏ ص‏21،986‏ ديسمبر سنة‏1967‏ س‏18‏ رقم‏295‏ ص‏3،1228‏ مارس سنة‏1988‏ س‏39‏ رقم‏55‏ ص‏377

خالص تحياتي وتقديري

أحمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  ayman44    عدد المشاركات   >>  58              التاريخ   >>  8/6/2012



الاستاذ / احمد سويد
خالص تحياتي
لما كانت المحكمة غير ملتزمة بالتكييف القانوني الذي تسبغة النيابة العامة علي الوقائع ولها الحق في انزال التكييف القانوني الصحيح ولكن المحكمة في هذه الدعوي خرجت عن كل القواعد القانونية وانزلت تكييف قانوني مخالف لحقيقة الواقعة ومخالفة للوارد بالاوراق لكي تخرج الواقعة عن نطاق الاستثناء الوارد بنص المادة لكي تفلت المخلوع من العقاب

مادة 115

كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

مادة 115 مكرراً

كل موظف عام تعدي على أرض زراعية أو أرض قضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشددإذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.

مادة 119 (1)

يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لأشرافها لأدارتها:

( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.

( ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.

( جـ ) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.

( د ) النقابات والاتحادات.

( هـ ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

( و ) الجمعيات التعاونية.

( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.

 

( حـ ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.


مادة 119 مكرراً (1)

يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب .

( أ ) القانون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية.

( ب ) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتجين أو معينين.

( جـ ) أفراد القوات المسلحة.

( د ) كل من فوضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه.

( هـ ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.

( و ) كل من يقوم بأداء عمل ينصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.

 

ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً .

ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة






  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  8/6/2012



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الأستاذ أيمن عبد العظيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

ذكرنا أن النيابة العامة سبق وأن أحالت المتهمين بالعديد من نصوص الاتهام التي تندرج تحت الباب الرابع من الكتاب الثاني حتى تفلت من مسألة إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم , بالاضافة إلى نص المادة 106 من القانون .

ومن بينها المادة 115 من قانون العقوبات بنصها  " كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسة او حصل او حاول ان يحصل لغيره ، بدون حق على ربح او منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة "

كما تنص المادة  116 مكرر على  " كل موظف عام اضر عمداً باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .."

 

ومن حيث أن المحكمة قد استبعدت – وبحق - تطبيق مواد الاتهام عدا نص المادة 106 من القانون , ذلك أن مواد الاتهام في حقيقتها تخرج عن نطاق تطبيق الواقعة التي أحيل بمقتضاها المتهمين إلى المحاكمة  , إذ أن المادة 115 إشترطت لتطبيقها أن يكون المتهم قد حصل على ربح أو منفعة بسبب عمل من أعمال وظيفته , كما نصت المادة 116 مكرر على شرط آخر أن يكون الاضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها المتهم .

لما كان ذلك وكان المتهم الاول محمد حسني السيد مبارك وهو موظف عام بصفته رئيس الجمهورية  لم يكن من  سلطاته وإختصاصاته الفعلية إصدار قرارات لتخصيص قطع الاراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها مايزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة لسالم ,  كما لم يكن من العاملين بالجهة المختصة لإصدار قرارات التخصيص , فمن ثم تكون مواد الاتهام المحال بها المتهمين غير منطبقة في حقيقتها على الواقعة محل الاتهام.

خالص تحياتي وتقديري

أحمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  ayman44    عدد المشاركات   >>  58              التاريخ   >>  8/6/2012



الاستاذ الفاضل / احمد سويد
اتعجب من ردك ان المخلوع لم يكن من سلطاته التخصيص في حين ان  المخلوع رئيس للسلطة التنفيذية وله سلطات واسعة سواء كانت لشخصه او عن طريق اصدار اوامره لوزراء سواء كانت مكتوبة او شفوية الم يحصل علي ربح ومنفعة من التخصيص سواء كان بامره المباشر اوالغير مباشر الم يتم التخصيص للشركة بعلمه وموافقته ثم تربح من هذا النخصيص واتعجب من قولك ان المخلوع لم يكن من العاملين بها في حين ان الثابت ان الجهه مصدرة التخصيص بكافة العاملين فيها من اصغر عامل الي الوزير المختص يعملون برئاسته لكونه رئيس السلطة التنفذية والقائد الاعلي ومن ثم تنطبق مواد الانتخاب عليه الامر واضح والهدف واضح ضياع كافة اموال المصريين المنهوبة
خالص تحياتي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2063 / عدد الاعضاء 62